رئيس الوزراء يوجه بالاهتمام بشكاوى تداعيات ارتفاع الحرارة في بعض الفترات    موعد غلق باب تنسيق المرحلة الثانية 2025.. آخر فرصة لطلاب الثانوية    جامعة بنها تبدأ مقابلات اختيار القيادات الأكاديمية والإدارية    وزير الكهرباء يتفقد مركز التحكم الإقليمي بالقاهرة    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت    ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    تفاصيل.. إيران تعدم عالمًا نوويًا بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي    باكستان ترحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: بريطانيا لن تصمت إذا احتُجز 50 مواطنًا لها بغزة    استشهاد 36 فلسطينيًا في غزة منذ فجر اليوم بينهم 21 من طالبي المساعدات    بالفيديو.. احتجاجات في بيروت بعد قرار حكومي بحصر السلاح    طبيب الأهلي السابق يشيد بعمرو السولية    لحظة بلحظة قرعة كأس الكونفدرالية 25/26 .. يشارك بها الزمالك والمصري    مدرب نيوكاسل يونايتد يوضح مستقبل إيزاك    رسميًا... مانشستر يونايتد يتعاقد مع سيسكو ويكمل مثلثه الهجومي    رفع آثار تسرب زيت بطريق الزنكلون بعد انقلاب سيارة نقل بالشرقية - صور    كارثة على كوبري بلبيس.. وفاة أم وابنتها وإصابة الزوج في حادث مروع (صور)    الحرارة 42.. الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الحارة الثلاثاء والأربعاء    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    حريق هائل يلتهم محلين لقطع غيار "التكاتك" بالعصافرة شرق الإسكندرية    حسين الجسمي يرد على رسالة نجيب ساويرس بعد حفله بالساحل الشمالي    "الثقافة" تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "المليون كتاب"    ما هو الصبر الجميل الذي أمر الله به؟.. يسري جبر يجيب    زوجة أكرم توفيق توجه رسالة رومانسية للاعب    أحمد كريمة: أموال تيك توك والسوشيال ميديا حرام وكسب خبيث    نائبة وزير الصحة تتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية    الصحة: إحلال وتجديد 185 ماكينة غسيل كلوي وافتتاح 6 وحدات جديدة    الضرائب: 3 أيام فقط وتنتهي مهلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة وفقًأ للقانون رقم 5 لسنة 2025    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وتخطيط المرحلة الثانية    افتتاح مونديال ناشئين اليد| وزير الرياضة يشكر الرئيس السيسي لرعايته للبطولة    خلال استقباله وزير خارجية تركيا.. الرئيس السيسى يؤكد أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة.. التأكيد على رفض إعادة الاحتلال العسكرى لغزة وضرورة وقف إطلاق النار ورفض تهجير الفلسطينيين    في ذكرى ميلاد النجمة هند رستم| بنت البلد رغم أنها من عائلة أرستقراطية    حميد الشاعري يشعل أضخم حفلات العلمين الجديدة ب«دويتوهات» متنوعة | صور    الري: تنفيذ 561 منشأ للحماية من أخطار السيول بشمال وجنوب سيناء    تعرف على موعد فتح باب قبول تحويلات الطلاب إلى كليات جامعة القاهرة    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 9 أغسطس 2025    هدفه بناء الشخصية ونهضة المجتمع.. إطلاق مركز القيادات الطلابية بجنوب الوادي    حملات مرورية مكثفة.. إيجابية عينة المخدرات ل 156 سائقًا على الطرق السريعة    بلاغ ضد البلوجر مروة حلمي: تدعي تلفيق الاتهامات لصديقها شاكر    «100 يوم صحة» قدمت 37 مليون خدمة طبية مجانية خلال 24 يوما    وفاة طبيبة أثناء تأدية عملها بالقصر العيني.. وجمال شعبان ينعيها بكلمات مؤثرة    غرفة العمليات الرئيسة بتعليم الدقهلية تتابع سير امتحانات الدور الثاني الإعدادية والدبلومات    بمشاركة المصري.... اليوم قرعة الأدوار التمهيدية من البطولة الكونفيدرالية    "السلاموني": زيادة سعر توريد أردب القمح ساهم في ارتفاع معدلات التوريد ل3.940 مليون طن    24 أغسطس.. فتح باب قبول تحويلات الطلاب إلى كليات جامعة القاهرة    موعد مباراة مصر واليابان فى بطولة العالم لناشئي كرة اليد    أزمة سياسية وأمنية فى إسرائيل حول قرار احتلال غزة.. تعرف على التفاصيل    خلال تفقده لأعمال تطوير الزهراء للخيول العربية.. وزير الزراعة: هدفنا إعادة المحطة لمكانتها الرائدة عالميًا    5 أبراج نشيطة تحب استغلال وقت الصباح.. هل أنت منهم؟    الرئاسة الفلسطينية: الولايات المتحدة لديها القدرة على وقف الحرب فورا    سعر الذهب اليوم السبت 9 أغسطس 2025 في الصاغة وعيار 21 بالمصنعية بعد صعوده 30 جنيهًا    تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. توقعات كليات ومعاهد تقبل من 50% أدبي    عودة خدمات إنستاباي إلى العمل بعد تعطلها مؤقتا    إعلام أمريكي: مقتل شرطي في إطلاق نار بالقرب من مركز السيطرة على الأمراض في أتلانتا    علي معلول: جاءتني عروض من أوروبا قبل الأهلي ولم أنقطع عن متابعة الصفاقسي    تامر عاشور يغني "قولوله سماح وتيجي نتراهن" في حفل مهرجان العلمين    هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب سوء معاملتها؟ أمين الفتوى يجيب    متي يظهر المسيخ الدجال؟.. عالم أزهري يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقرير: القوانين التى يصدرها الرئيس قرارات إدارية يجوز الغاءها
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 30 - 01 - 2015

اوصت هيئة المفوضين، المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظر دعوى إلغاء قانون التظاهر، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لتفصل فيها بهيئة مغايرة.
اكد التقرير الذى اعده المستشار الدكتور، عمر حماد، نائب رئيس مجلس الدولة أن القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية، كسلطة استثنائية فى غياب مجلس النواب، تعتبر قرارات إدارية تخضع لرقابة محاكم القضاء الادارى .
وقال التقرير إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على اختصاص السلطات التشريعية وحدها بإصدار التشريعات المتعلقة بمسائل الحقوق والحريات، بهدف تنظيمها دون الانتقاص منها أو المساس بها.
وتابع: »وإذا كانت الحقوق والحريات العامة تتم مباشرتها فى مواجهة السلطة التنفيذية، فإن السلطة التشريعية مكلفة دستوريا بكفالة هذه الحقوق والحريات، باعتبار السلطة التشريعية تُمارس بواسطة ممثلى الشعب صاحب السيادة، ومن هنا نشأ ما يعرف بمبدأ «انفراد التشريع«، الذى يعنى أن السلطة التنفيذية لا تملك من خلال اللوائح معالجة المسائل التى تدخل فى اختصاص المشرع وحده».
وأوضح التقرير، ان انفراد مجلس النواب بتنظيم الحقوق والحريات، ليس مبدأ مطلقا، فقد يعهد الدستور إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم الحقوق والحريات فى الظروف الاستثنائية، إلا ان ذلك لا يعد تفويضا من مجلس النواب لرئيس الجمهورية بمسائل الحقوق والحريات بقدر ما يعتبر درجة من درجات التشريع يمارسها رئيس الجمهورية فى ظروف وبشروط معينة.
وأكد التقرير أن اعتراف الدستور بحق رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون، لا يعنى اعترافه بأن ما يصدر عنه قوانين، بل على العكس حجب عنها هذه الصفة لحين إقرار البرلمان لها، موضحا ان رئيس الجمهورية عندما يمارس سلطة التشريع استنادا للمادة (156) من الدستور، يمارسها بوصفه سلطة تنفيذية تابعة للبرلمان يتعين عليه ان يحصل على موافقته على ما اتخذ من إجراءات، وليس بوصفه ممثلا للشعب، الأمر الذى يجعل من القرارات بقوانين التى تصدر وفقا لتلك المادة هى قرارات إدارية تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها.
وأضاف التقرير، انه لما كان الثابت من اوراق الطعن المقام أمام المحكمة ان رئيس الجمهورية أصدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السليمة، وصدر ذلك القرار من رئيس الجمهورية بوصفة سلطة استثنائية استنادا لغياب مجلس النواب، وبالتالى فإنه فى حقيقته قرار إدارى له كل مقومات القرارات الإدارية، الامر الذى بموجبه تختص محاكم القضاء الإدارى بنظره، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون أخطأ صحيح حكم القانون ويجدر إلغاؤه.
كان المحاميان مجدى خليفة وحسام كارم، أقاما فى ديسمبر 2013 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبا فيها بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قانون التظاهر وإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى استنادا، ومن ثم أقاموا طعنهم على ذلك الحكم.
اوصت هيئة المفوضين، المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظر دعوى إلغاء قانون التظاهر، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لتفصل فيها بهيئة مغايرة.
اكد التقرير الذى اعده المستشار الدكتور، عمر حماد، نائب رئيس مجلس الدولة أن القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية، كسلطة استثنائية فى غياب مجلس النواب، تعتبر قرارات إدارية تخضع لرقابة محاكم القضاء الادارى .
وقال التقرير إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على اختصاص السلطات التشريعية وحدها بإصدار التشريعات المتعلقة بمسائل الحقوق والحريات، بهدف تنظيمها دون الانتقاص منها أو المساس بها.
وتابع: »وإذا كانت الحقوق والحريات العامة تتم مباشرتها فى مواجهة السلطة التنفيذية، فإن السلطة التشريعية مكلفة دستوريا بكفالة هذه الحقوق والحريات، باعتبار السلطة التشريعية تُمارس بواسطة ممثلى الشعب صاحب السيادة، ومن هنا نشأ ما يعرف بمبدأ «انفراد التشريع«، الذى يعنى أن السلطة التنفيذية لا تملك من خلال اللوائح معالجة المسائل التى تدخل فى اختصاص المشرع وحده».
وأوضح التقرير، ان انفراد مجلس النواب بتنظيم الحقوق والحريات، ليس مبدأ مطلقا، فقد يعهد الدستور إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم الحقوق والحريات فى الظروف الاستثنائية، إلا ان ذلك لا يعد تفويضا من مجلس النواب لرئيس الجمهورية بمسائل الحقوق والحريات بقدر ما يعتبر درجة من درجات التشريع يمارسها رئيس الجمهورية فى ظروف وبشروط معينة.
وأكد التقرير أن اعتراف الدستور بحق رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون، لا يعنى اعترافه بأن ما يصدر عنه قوانين، بل على العكس حجب عنها هذه الصفة لحين إقرار البرلمان لها، موضحا ان رئيس الجمهورية عندما يمارس سلطة التشريع استنادا للمادة (156) من الدستور، يمارسها بوصفه سلطة تنفيذية تابعة للبرلمان يتعين عليه ان يحصل على موافقته على ما اتخذ من إجراءات، وليس بوصفه ممثلا للشعب، الأمر الذى يجعل من القرارات بقوانين التى تصدر وفقا لتلك المادة هى قرارات إدارية تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها.
وأضاف التقرير، انه لما كان الثابت من اوراق الطعن المقام أمام المحكمة ان رئيس الجمهورية أصدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السليمة، وصدر ذلك القرار من رئيس الجمهورية بوصفة سلطة استثنائية استنادا لغياب مجلس النواب، وبالتالى فإنه فى حقيقته قرار إدارى له كل مقومات القرارات الإدارية، الامر الذى بموجبه تختص محاكم القضاء الإدارى بنظره، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون أخطأ صحيح حكم القانون ويجدر إلغاؤه.
كان المحاميان مجدى خليفة وحسام كارم، أقاما فى ديسمبر 2013 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبا فيها بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قانون التظاهر وإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى استنادا، ومن ثم أقاموا طعنهم على ذلك الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.