أقل 5 درجات.. تنسيق جديد لفصول الثانوية العامة 2025 في محافظة دمياط    محافظ أسيوط يوجه بإنشاء معمل مركزي لدعم إنتاج العسل الأسود    بعد زيادة 30 جنيهًا في عيار 21 بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الأحد 10-8-2025 بيعًا    "الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% خلال يونيو 2025    بتكلفة 10.5 مليون جنيه.. محافظ الشرقية: تنفيذ 40% من مشروع كوبري سيارات في أبوحماد    بسبب خطة احتلال غزة.. «الصهيونية الدينية» تهدد بحل الحكومة الإسرائيلية    تحمل 3700 طن مساعدات غذائية وإغاثية.. انطلاق القافلة ال11 من «زاد العزة» إلى غزة    كوريا الجنوبية: الجارة الشمالية تبدأ في تفكيك مكبرات الصوت على الحدود المشتركة    موعد مباراة مصر والتشيك والقنوات الناقلة في كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2025    الأهلي يشكو جماهير الزمالك بعد سب زيزو    نونيز خارج حسابات إنزاجي في مباراة الهلال ضد أراو السويسري    مودرن سبورت عن احتفال حسام حسن: جمهور الاهلي "سبه" بعد تسجيل الهدف    التشكيل - أوناجم يقود كهرباء الإسماعيلية في أول لقاء بالدوري المصري.. ونور السيد أساسي مع الجونة    موجة شديدة الحرارة.. طقس المنيا والمحافظات غدا الإثنين 11 أغسطس    رسميًا.. بدء قبول الاعتراضات على نتائج الصف التاسع 2025 في سوريا    تأجيل استئناف متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة ل16 سبتمبر    عاصي الحلاني يدعم أنغام في أزمتها الصحية :«أدعو الله أن تعود في أقرب وقت بكامل تألقها»    حسين الجسمي عن حفل الساحل: «ليلة من العمر»    «بتقع في مواقف غريبة».. 3 أبراج ساذجة    قوافل طبية مجانية في بنى مزار بالمنيا    والد الطفل «علي» المُصاب بضمور في العضلات يكشف تطورات حالته الصحية    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    البورصة تربح 21.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد    البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع "بيزنس كوميونتي" لدعم الشركات    تسجيل منتجي ومالكي العلامات التجارية حسب «الرقابة على الصادرات والواردات»    وزير الصحة يبحث مع «هواوي» التعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي    الجوازات والهجرة تواصل تقديم خدماتها للمترددين عليها    بتكلفة 114 مليونا إنشاء مدرسة ثانوية صناعية متطورة ببنى عبيد    حبس المتهم بإلقاء ماء نار على طليقته فى الوراق    زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب عاصمة مدغشقر ويثير قلق السلطات    والد أسير إسرائيلى بغزة: ابنى يسحق بين يدى نتنياهو    "كيف وأين ولماذا مات؟!".. محمد صلاح يهز عرش الاتحاد الأوروبي بتساؤلات جريئة حول استشهاد بيليه فلسطين.. صحف العالم تحتفي بشجاعة "الفرعون" فى مواجهة يويفا.. و800 شهيد حصيلة جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الرياضيين    شرم الشيخ للمسرح الشبابى يطلق استمارة المشاركة فى مسابقاته بالدورة 10    مصادر إسرائيلية: ترامب يضغط لمنع احتلال قطاع غزة والتوصل إلى صفقة    تفاصيل لقاء أشرف زكى مع شعبة الإخراج بنقابة المهن التمثيلية.. صور    الانتهاء من تنفيذ مشروع ربط التغذية الكهربائية للحى الرابع على محطة 3 بمدينة بدر    رسالة محمد صلاح عن بيليه فلسطين تسجل أرقامًا قياسية بمنصة "إكس"    الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    تحرير 125 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات خلال 24 ساعة    أضرار التهاب المسالك البولية المزمن لدى الرجال والنساء.. وطرق الوقاية    السيسي يوافق على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين    ضبط 5488 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم وطرق إيصال الثواب له    لست قادرا على الزواج ماذا افعل؟.. يسري جبر يجيب    حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها.. المفتي السابق يوضح    ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: تجربة المدينة المنورة في العهد النبوي نموذجا يحتذى به في جهود النهوض بالأمة    إبعاد 6 أشخاص خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام بقرارات من الداخلية    جهود منظومة الشكاوى الحكومية في يوليو 2025 |إنفوجراف    صناعة المفتى الرشيد فى عصر الذكاء الاصطناعى    الرد فى الصندوق لا فى الهاشتاج    وزير الري: توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة    رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الحوكمة الإلكترونية للموارد الذاتية    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    طارق يحيى: ريبيرو يعاني في قراءة المباريات.. والزمالك حقق انطلاقة موفقة    في هذا الموعد.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء    وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى القوات الخاصة من المظلات الصاعقة.. شاهد    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المفوضين»: تشريعات رئيس الجمهورية فى غياب البرلمان «قرارات إدارية» قابلة للإلغاء
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 01 - 2015

أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، تقريرا قضائيا أكدت فيه أن القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية، كسلطة استثنائية فى غياب مجلس النواب، تعتبر قرارات إدارية تخضع لرقابة محاكم القضاء الإدارى.
وبناء على ذلك الرأى، أوصت المفوضين، المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى إلغاء قانون التظاهر، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لتفصل فيها بهيئة مغايرة.
وقال التقرير الذى أعده المستشار الدكتور، عمر حماد، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على اختصاص السلطات التشريعية وحدها بإصدار التشريعات المتعلقة بمسائل الحقوق والحريات، بهدف تنظيمها دون الانتقاص منها أو المساس بها.
وتابع: «وإذا كانت الحقوق والحريات العامة تتم مباشرتها فى مواجهة السلطة التنفيذية، فإن السلطة التشريعية مكلفة دستوريا بكفالة هذه الحقوق والحريات، باعتبار السلطة التشريعية تُمارس بواسطة ممثلى الشعب صاحب السيادة، ومن هنا نشأ ما يعرف بمبدأ «انفراد التشريع»، الذى يعنى أن السلطة التنفيذية لا تملك من خلال اللوائح معالجة المسائل التى تدخل فى اختصاص المشرع وحده».
وأوضح التقرير، ان انفراد مجلس النواب بتنظيم الحقوق والحريات، ليس مبدأ مطلقا، فقد يعهد الدستور إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم الحقوق والحريات فى الظروف الاستثنائية، إلا ان ذلك لا يعد تفويضا من مجلس النواب لرئيس الجمهورية بمسائل الحقوق والحريات بقدر ما يعتبر درجة من درجات التشريع يمارسها رئيس الجمهورية فى ظروف وبشروط معينة.
وأكد التقرير أن اعتراف الدستور بحق رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون، لا يعنى اعترافه بأن ما يصدر عنه قوانين، بل على العكس حجب عنها هذه الصفة لحين إقرار البرلمان لها، موضحا ان رئيس الجمهورية عندما يمارس سلطة التشريع استنادا للمادة (156) من الدستور، يمارسها بوصفه سلطة تنفيذية تابعة للبرلمان يتعين عليه ان يحصل على موافقته على ما اتخذ من إجراءات، وليس بوصفه ممثلا للشعب، الأمر الذى يجعل من القرارات بقوانين التى تصدر وفقا لتلك المادة هى قرارات إدارية تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها.
وأضاف التقرير، انه لما كان الثابت من اوراق الطعن المقام أمام المحكمة ان رئيس الجمهورية أصدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السليمة، وصدر ذلك القرار من رئيس الجمهورية بوصفة سلطة استثنائية استنادا لغياب مجلس النواب، وبالتالى فإنه فى حقيقته قرار إدارى له كل مقومات القرارات الإدارية، الامر الذى بموجبه تختص محاكم القضاء الإدارى بنظره، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون أخطأ صحيح حكم القانون ويجدر إلغاؤه.
كان المحاميان مجدى خليفة وحسام كارم، أقاما فى ديسمبر 2013 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبا فيها بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قانون التظاهر وإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى استنادا، ومن ثم أقاموا طعنهم على ذلك الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.