وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة المحليات بالمحافظات..تعيين ونقل 164 قيادة    رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الدولي ال25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة    29 أكتوبر 2025.. الدولار يستقر في بداية التعاملات ويسجل 47.42 جنيه    29 أكتوبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    وزير التعليم العالي يشارك في مؤتمر Going Global بلندن ويجتمع مع الطلاب المصريين الدارسين بالمملكة المتحدة    إزالة 273 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بالشرقية    الرئيس الأنجولي: مشاركة مصر في قمة لوندا تجسد حرصها على التعاون لخدمة أشقائها الأفارقة    بدء تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر غدًا.. الساعة تتأخر 60 دقيقة    ترامب: لا شيء سيُعرّض وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس للخطر    بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في هولندا    "القاهرة الإخبارية": استمرار دخول المساعدات إلى غزة رغم الخروقات الإسرائيلية    وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة منتخب مصر الثاني قبل كأس العرب    موقف صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس    «رونالدو ليس المشكلة».. جيسوس يكشف سبب الخسارة من الاتحاد    «الداخلية» تضبط 100 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة.. وإيجابية 94 سائقًا لتعاطى المخدرات    تطور جديد في قضية مقتل سيدة فيصل وأبنائها الثلاثة| وإخلاء سبيل سائق التوكتوك    ضبط مدير مطبعة بدون ترخيص في القاهرة بحوزته 34 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض    لميس الحديدي: فنانة كلنا بنحبها وغائبة منذ فترة تقدم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    مواقيت الصلاة بمطروح اليوم الأربعاء 29 أكتوبر    طريقة عمل طاجن البطاطا بالمكسرات.. تحلية سريعة في 20 دقيقة    بالدموع والإيمان.. ربى حبشي تعلن عودة مرض السرطان على الهواء مباشرة    استشاري صحة نفسية يوضح أسباب أعراض فرط الحركة عند الأطفال (فيديو)    أمام قمة أبيك.. رئيس كوريا الجنوبية يحذر من تصاعد الإجراءات الحمائية    3 أيام تفصلنا عن افتتاح المتحف المصرى الكبير.. الطرق تتزين استعدادا للحدث.. صور    المترو يطبق غدا مواعيد التوقيت الشتوى بالخطوط الثلاثة    «الخارجية» تشكر الرئيس السيسي على ضم شهداء الوزارة لصندوق تكريم الشهداء    قوة إعصار ميليسا تنخفض للفئة الثالثة مع اقترابها من كوبا    بلد السلام    شبورة ورياح على هذه المناطق.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    اليوم.. الأهلى يتحدى بتروجت من أجل "صدارة" الدوري    عاجل- 40 رئيسًا وملكًا ورئيس حكومة يشاركون في افتتاح المتحف المصري الكبير    سوزي الأردنية تواجه أول حكم من المحكمة الاقتصادية    حقيقة وجود تذاكر لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    18 قتيلا فى غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا    ننشر الأخبار المتوقعة ليوم الأربعاء 29 أكتوبر    «خطأ عفوي.. والمشكلة اتحلت».. مرتجي يكشف كواليس أزمة وقفة عمال الأهلي    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 29-10-2025 بعد الانخفاض الأخير    مصابة بالتهاب الكبد وكورونا، طوارئ صحية بولاية أمريكية بعد هروب قرود مختبرات (فيديو)    خلاف أطفال يتحول إلى كارثة.. سيدتان تشعلان النار في منزل بعزبة الثلثمائة بالفيوم    جواهر تعود بحلم جديد.. تعاون فني لافت مع إيهاب عبد اللطيف في "فارس أحلامي" يكشف ملامح مرحلة مختلفة    في الذكرى الأولى لرحيله.. حسن يوسف: فنان من حي السيدة زينب سكن الذاكرة وخلّد ملامح جيل بأكمله    طائرات مسيرة أوكرانية تستهدف مستودع وقود في منطقة أوليانوفسك الروسية    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    تامر عبد الحميد: كنت أعمل مع مجلس لبيب ورحلت لأنني شعرت ب "الغدر"    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    «زي النهارده».. العدوان الثلاثي على مصر 29 أكتوبر 1956    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    الكشف عن حكام مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    "كتاب مصر" يناقش ديوان "مش كل أحلام البنات وردي" للشاعرة ياسمين خيري    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    ميدو يوجه طلبًا ل هاني أبو ريدة بشأن تطوير الكرة المصرية    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المفوضين" توصى بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر دعوى وقف محاكمة مبارك
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 09 - 2014

أصدرت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، تقريرًا أوصت فيه بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر دعوى تطالب بوقف محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، قبل ساعات من صدور الحكم النهائى .
وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بإيقاف محاكمة مبارك ورموز النظام السابق فى جرائم قتل المتظاهرين وتصدير الغاز بأسعار زهيدة وتقاضى رشاوٍ من حسين سالم لحين قيام السلطة التشريعية بإصدار تشريعات وفق منهج القانون الدولى والأمم المتحدة.
وجاء تقرير مفوض الدولة، فى الدعوى رقم 54451 لسنة 67 قضائية المُقامة من أيمن زكريا حسن ضد رئيس الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ورئيس محكمة جنايات قصر النيل، ووزير العدل، ورئيس مجلس الشورى، رئيس الجمهورية بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أنه ثبت من خلال الأحكام القضائية أنه من الصعوبة محاسبة رموز النظام السابق على جرائم قتل الثوار وجرائم الفساد السياسى على أساس القانون المصرى بوضعه الحالى باعتبار أن هذه الجرائم جديدة، ولم يتم تنظيمها كما أنها ليست جرائم قتل عادية وإنما هى جرائم سلطة ونفوذ وتعرف بجرائم ضد الإنسانية، كما أن هناك الكثير من النصوص الإجرائية لا تتناسب مع الحالة الثورية التى تمر بها البلاد، وهذا يضع القضاء المصرى فى مواجهة مع الشعب ويقوض ثقة الناس فيه.
وأشار التقرير أن المدعى يهدف بطلبه الماثل إلى وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن وقف محاكمة مبارك ورموز النظام السابق فى اتهامات قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل، وكانت هذه الاتهامات محل قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء الجنائى، وكانت المحكمة الجنائية هى التى تختص بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، باعتبار أن هذه المسائل تعد من الأعمال القضائية التى تصدر عنها فى ضوء ولايتها القضائية على النزاعات محل القضايا المنظورة أمامها، والتى تنحسر ولاية محاكم مجلس الدولة عن التعرض لها.
وأضاف التقرير أن استنهاض ولايتها فى هذا الشأن تدخل فى الوظيفة القضائية لجهات القضاء العادى وهو ما ينأى عنه مجلس الدولة، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، موضحا أنه من حيث إن المدعى لم يحدد قضايا معينة منظورة أمام محكمة معينة حتى يمكن الإحالة إليها، ومن ثم فإن الهيئة اكتفت بالحكم بعدم الاختصاص دون إحالة الدعوى.
وأكد التقرير، أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة والقاضى الطبيعى المختص بنظر المنازعات الإدارية على مختلف أشكالها وتعدد صورها لكى لا يكون هناك جنوح عن مبدأ المشروعية أو مروق عن سيادة القانون تحقيقًا للغاية التى استلزمها المشرع الدستورى من كفالة حق التقاضى، وإذا كان مجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية حريصا على اختصاصه دون إفراط أو تفريط فإنه لا يقل حرصا على ألا يتجاوز اختصاصاته المقررة دستورًا وقانونًا، وذلك احتراما لصحيح حكم المشروعية ونزولا على اعتبارات سيادة القانون.
وأشار التقرير إلى أنه كان المستقر عليه أن العمل التشريعى المتعلق بإصدار القانونين واقتراحها يختلف تماما عن العمل الإدارى، فالعمل التشريعى هو الذى يصدر عن السلطة التشريعية (مجلس النواب) أو الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون التشريع (كرئيس الجمهورية فى حالة عدم قيام مجلس النواب) فى شأن متعلق بعملية تشريع القوانين سواء اقتراحها أو مناقشتها أو إصدارها، وهو ما يختلف عن العمل الإدارى الذى يصدر تطبيقًا وتنفيذا لهذه القوانين.
كما أفاد بأنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الطلب الماثل يتعلق بامتناع السلطة التشريعية عن إصدار تشريعات تحقق محاكمات ثورية وعاجلة لرموز النظام السابق وفق منهج القانون الدولى والأمم المتحدة، ومن ثم فهى تتعلق بعمل تشريعى تتولاه الجهات المعنية وفقًا للآلية الدستورية المقررة، وعليه يضحى النزاع الماثل خارجًا عن دائرة الاختصاص الولائى المقررة لهذه المحكمة لتعلقه بعمل تشريعى، وهو ما يتعين التقرير معه بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الطلب الماثل دون إحالة باعتبار أن الإحالة تكون للمحكمة المختصة فقط.
ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص دون إحالة منه للخصومة، عملًا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات، ولهذه الأسباب، صدر التقرير بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وإلزام المدعى المصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.