مدن مستثناة من تطبيق قرار الغلق في التاسعة مساءً| خاص    «القاهرة الإخبارية» ترصد آخر تطورات مشاورات التهدئة بين طهران وواشنطن    الإمارات: إصابة 5 من منتسبي وزارة الدفاع في الاعتداء الإيراني على البحرين    تصفيات شمال أفريقيا| منتخب الناشئين يتابع مباراة تونس والمغرب من الملعب    «الأعلى للإعلام» يحفظ شكوى النادي الأهلي ضد شادي عيسى    رفع درجة الاستعداد بالإسماعيلية لمواجهة سوء أحوال الطقس    محافظ الغربية: سمنود تمتلك مقومات سياحية وأثرية متميزة يجب الاستفادة منها    نقيب السينمائيين ينعى المخرج والناقد أحمد عاطف بكلمات مؤثرة    أطباء بالإسماعيلية ينجحون في إعادة يد لمريض بعد بترها    رئيس جامعة المنصورة يستعرض تقريرًا شاملًا حول أداء المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر    النيابة تطلب التقارير الطبية والفنية لحادث إصابة 14 شخصا في مفارق العجمي بالإسكندرية    أول تعليق للمتهم في واقعة "فتاة الأتوبيس" بعد براءته: هقاضي رضوى الشربيني وكل من شهر بيا    تجديد حبس المتهم بقتل والدته وأشقائه ال5 بالإسكندرية.. ودفاعه يطلب عرضه على الطب النفسي    رئيس الوزراء الهندي: الحرب على إيران هزت الاقتصاد العالمي    عابدين وكباكا وعبدالله.. أول العائدين للأهلي    رئيس القومي لحقوق الإنسان ووزير الخارجية يبحثان تعزيز التكامل لتطوير المنظومة الوطنية    محافظ القاهرة يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة احتمالات سقوط الأمطار    5 أنواع من الأعشاب والتوابل تحسن عملية الهضم    جامعة العريش تعزز جسور التعاون مع محافظة شمال سيناء    أستاذ علاقات دولية: الصواريخ الإيرانية بدأت تلحق الأضرار بإسرائيل    تفاصيل خريطة حفلات فريق كاريوكي في أوروبا    ما حقيقة كراهة الزواج في شهر شوال؟.. الإفتاء توضح    رفع 80 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة ب 3 قرى بمركز سوهاج    تعاون مصرى يابانى لتطوير برامج «الكوزن» وإدخال تخصصات تكنولوجية متقدمة    البنك المركزي: 25.6 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج    المجلس البلدى بمصراتة الليبية يدين حادث تفجير زاوية لتحفيظ القرآن الكريم    انفراجة للمدارس السودانية.. لقاء وزيري التعليم المصري والسوداني يفتح الباب لحل المشكلات.. لجنة مشتركة لوضع آليات تنهي أزمات الطلاب السودانيين.. والقاهرة تقدم خبراتها الفنية    عاجل- وزير المالية: استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين    تعليم الدقهلية تبحث إعادة الانضباط المدرسي بعد إجازة عيد الفطر    تعرف على مزايا قناة النيابة الإدارية على تطبيق تليجرام    القومي للأمومة يحبط محاولة زواج طفلة بمحافظة سوهاج    عصمت يجتمع بالنائب الأول لمدير المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم"    كرة السلة، الأهلي يواجه الاتصالات في أولى جولات نصف نهائي دوري السوبر    روديجير: لم أكن أستطيع اللعب دون المسكنات.. وتعافيت بشكل كامل حاليا    فيلم "برشامة" يتصدر شباك التذاكر بإيرادات تجاوزت 17 مليون جنيه    وزارة التعليم تعلن انطلاق فرع جديد لمبادرة المدارس المصرية الألمانية    سبتنى ليه يا ابنى.. كيف ودع موسيقار الأجيال صديقه عبد الحليم حافظ    وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان    مباحثات قطرية فرنسية حول التعاون الدفاعي وتطورات المنطقة    تصنيف أفريقيا الأسبوعى.. الزمالك يصعد للوصافة وخروج الأهلى وبيراميدز    قضية جرينلاند تتصدر حملة الانتخابات المبكرة فى الدنمارك    حسن غانم رئيسا تنفيذيا لبنك التعمير والإسكان لدورة جديدة تنتهي في مارس 2029    نقيب التمريض تشكر الأطقم التمريضية على جهودهما خلال عيد الفطر    نظام استثنائي لثمن نهائي دوري أبطال آسيا    بوميل: واجهنا الأهلي بطريقتنا.. وأشعلت حماس اللاعبين بين شوطي المباراة    ضبط 93 سلاحا ناريا و640 كيلو مخدرات خلال حملات أمنية    بيع عقود نفط ضخمة قبل تغريدة مفاوضات ترامب وإيران بدقائق    «صحة القاهرة» تكثف المرور على أقسام الطوارئ والرعايات بالمستشفيات    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    يوم كشفي لمجموعة "العجائبي" بطموه لتعزيز روح الخدمة والانتماء    البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز و2700 برميل متكثفات يوميا    انفجار مصفاة نفط فى ولاية تكساس الأمريكية    تفاصيل إصابة سالم الدوسري ومدة غيابه: ضربة موجعة للأخضر    زفة شعبية مهيبة ل300 حافظ للقرآن الكريم فى قرية سقارة بالجيزة.. فيديو    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    مقتل 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية    طارق الدسوقي: أعتذر للجمهور عن أي تقصير في «علي كلاي» .. وبذلنا قصارى جهدنا لإسعادكم    اليوم، استئناف الدراسة بالجامعات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المفوضين"توصى "الإدارية العليا" بإعادة نظر دعوى إلغاء قانون التظاهر
نشر في النهار يوم 30 - 01 - 2015

أوصت هيئة المفوضين، المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظر دعوى إلغاء قانون التظاهر، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لتفصل فيها بهيئة مغايرة.
وأكد التقرير الذى أعده المستشار الدكتور، عمر حماد، نائب رئيس مجلس الدولة أن القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية، كسلطة استثنائية فى غياب مجلس النواب، تعتبر قرارات إدارية تخضع لرقابة محاكم القضاء الإدارى .
وقال التقرير إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على اختصاص السلطات التشريعية وحدها بإصدار التشريعات المتعلقة بمسائل الحقوق والحريات، بهدف تنظيمها دون الانتقاص منها أو المساس بها.
وتابع: «وإذا كانت الحقوق والحريات العامة تتم مباشرتها فى مواجهة السلطة التنفيذية، فإن السلطة التشريعية مكلفة دستوريا بكفالة هذه الحقوق والحريات، باعتبار السلطة التشريعية تُمارس بواسطة ممثلى الشعب صاحب السيادة، ومن هنا نشأ ما يعرف بمبدأ «انفراد التشريع»، الذى يعنى أن السلطة التنفيذية لا تملك من خلال اللوائح معالجة المسائل التى تدخل فى اختصاص المشرع وحده».
وأوضح التقرير، أن انفراد مجلس النواب بتنظيم الحقوق والحريات، ليس مبدأ مطلقا، فقد يعهد الدستور إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم الحقوق والحريات فى الظروف الاستثنائية، إلا ان ذلك لا يعد تفويضا من مجلس النواب لرئيس الجمهورية بمسائل الحقوق والحريات بقدر ما يعتبر درجة من درجات التشريع يمارسها رئيس الجمهورية فى ظروف وبشروط معينة.
وأكد أن اعتراف الدستور بحق رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون، لا يعنى اعترافه بأن ما يصدر عنه قوانين، بل على العكس حجب عنها هذه الصفة لحين إقرار البرلمان لها، موضحا أن رئيس الجمهورية عندما يمارس سلطة التشريع استنادا للمادة (156) من الدستور، يمارسها بوصفه سلطة تنفيذية تابعة للبرلمان يتعين عليه ان يحصل على موافقته على ما اتخذ من إجراءات، وليس بوصفه ممثلا للشعب، الأمر الذى يجعل من القرارات بقوانين التى تصدر وفقا لتلك المادة هى قرارات إدارية تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها.
وأضاف أنه لما كان الثابت من اوراق الطعن المقام أمام المحكمة ان رئيس الجمهورية أصدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السليمة، وصدر ذلك القرار من رئيس الجمهورية بوصفة سلطة استثنائية استنادا لغياب مجلس النواب، وبالتالى فإنه فى حقيقته قرار إدارى له كل مقومات القرارات الإدارية، الامر الذى بموجبه تختص محاكم القضاء الإدارى بنظره، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون أخطأ صحيح حكم القانون ويجدر إلغاؤه.
كان المحاميان مجدى خليفة وحسام كارم، رفعا فى ديسمبر 2013 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبا فيها بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قانون التظاهر وإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى استنادا، ومن ثم أقاموا طعنهم على ذلك الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.