صرحت أمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الخميس بأن قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 126 الصادر في 2014/12/28 في المادة 111 منه قد حدد علي وجه الحصر الشروط الواجب توافرها لحصول المؤمن عليه علي المعاش المبكر. وقالت ان هذه الشروط هي ان يتقدم المؤمن عليه الراغب في الحصول علي هذا المعاش بإستيفاء الطلب المعد لذلك وان يتوافر لديه مدة إشتراك في التأمين مقدارها 20 سنة فعلية كاملة علي الأقل وحددت أحكام الماده المشار إليها المقصود بمدة الاشتراك الفعلية وهي مدد الاشتراك الفعلية التي تم أداء الاشتراكات عنها شهريا ومدد الاجازات الخاصة بدون أجر التي تم أداء الأشتراكات عنها والأعارات الخارجية بدون أجر ومدد التجنيد الإلزامي والإستبقاء والإستدعاء بالقوات المسلحة التي تحسب ضمن مدة الإشتراك في التأمين. وتضمنت الا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.