وزير الشئون النيابية يحسم الجدل حول أخذ رأى نقابة الأطباء في تعديل قانون المستشفيات    شيخ الأزهر: المرأة الشرقية تتعرض لغزو عقلي بهدف إقصائها عن الدين    تراجع كبير في أسعار الذهب .. وخسائر الجرام محلياً تتجاوز 250 جنيهاً    «الإحصاء»: 8.9% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية خلال نوفمبر 2025    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    الإسكان تطرح أراضٍ استثمارية جديدة بمواقع متميزة بمدينة أسيوط الجديدة    وزير التموين: عدم التهاون مع الممارسات الاحتكارية وتوفير السلع للمواطنين    المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري: نقدم مزيدا من الخدمات الإنسانية والإغاثية لمصابي قطاع غزة    سيكلفه حياته وثروته، توفيق عكاشة يكشف مصير ترامب بعد تأخر قراره بشأن إيران    كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي رسميا ويلجأ إلى فيفا    النصر ضيفًا ثقيلا على الرياض في الدوري السعودي    محمود عاشور يشارك في معسكر حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم    كهرباء الإسماعيلية يضم سيرجي أكا في صفقة انتقال حر    ضبط مالك أستوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص لمخالفته قانون حماية الملكية الفكرية    5 ملايين جنيه حصيلة قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء    إخماد حريق داخل ثلاجة مجمدات فى الشيخ زايد دون إصابات    إصابة خفير برش خرطوش إثر خلاف على حراسة أرض بالصف    " مات بالبرد ".. الآلاف من أهالى مدينة كفر الزيات يستعدون لتشييع جثمان الدكتور أحمد البراجة    بطل العالم.. في الكروتة!    فوائد جوز الهند، يقوى المناعة وينقص الوزن ويساعد على التركيز    فاكسيرا توضح معلومات مهمة عن تطعيم الجديرى المائى للأطفال للحماية من العدوى    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    "الزراعة" تعلن فتح باب الحجز للمشاركة بمعرض زهور الربيع 2026    مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    لإعادة المظهر الحضاري.رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة    «القاهرة الإخبارية»: قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    «إكسترا نيوز» ترصد حجم الإقبال اليوم على معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد جالا عادل فى لوكيشن مسلسل توابع    رئيس الشيوخ: ليلة النصف من شعبان مناسبة عطرة نستلهم منها دروساً إيمانية عظيمة    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    صوم يونان.. دعوة للقلب    غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق بلدة الزهراني بجنوب لبنان    بالورود ومساعدة كبار السن.. لقطات إنسانية من الهلال الأحمر مع الفلسطينيين.. صور    بأكثر من 5.5 ملايين زائر.. الثقافة تكشف أسباب نجاح الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب    اليوم.. ختام مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن والابتهال الديني    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    مران أخير للأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي واستمرار غياب إمام عاشور للإيقاف    استشهاد طفل برصاص القوات الإسرائيلية جنوب مواصي خان يونس    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    مجلس الشيوخ يناقش اليوم تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    فى حفل توزيع جوائز الجرامى ال 68.. Debí Tirar Más Fotos ل باد بانى يفوز بجائزة أفضل ألبوم.. وwild flower ل بيلى إليش تحصد جائزة أغنية العام.. وليدى جاجا أفضل ألبوم بوب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    ترامب يهدد بمقاضاة مايكل وولف وتركة إبستين: الوثائق الجديدة تبرئني    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    الصحة العالمية تحذر من أمراض تهدد 78 مليون شخص بإقليم شرق المتوسط    متابعة حية.. الاتحاد يواجه النجمة في الجولة 20 من الدوري السعودي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»الأخبار« تنفرد بتعديلات قانون التأمينات : ضوابط جديدة للمعاش المبكر.. و25 سنة خدمة شرط للحصول عليه
إلغاء التمييز بين العاملين وعدم السماح للمتهربين بشراء المدد
نشر في أخبار اليوم يوم 15 - 02 - 2014

تلقي الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء تعديلات بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي في صيغتها النهائية تمهيدا للموافقة عليها ورفعها إلي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لإقرارها.. وتضمنت التعديلات أحكام المواد 18 و19 و34 و41 و144 و165 بهدف وضع ضوابط لطلب المعاش المبكر.. وضمان عدم التمييز بين العاملين بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.. ووضع قواعد لحساب مدد ضمن مدة الاشتراك في التأمين..
واوضح الدكتور أحمد البرعي "للأخبار" أن تعديل المادة 18 تضمن البند( 5) الخاص بشروط استحقاق المعاش المبكر والمدد المؤهلة لاستحقاقه، حيث كانت تنص علي انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الشيخوخة والعجز والوفاة متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهراًعلي الأقل.. وحيث إن هذه المدة كان قد تم النزول بها عن تلك المدة التي تم حساب تكلفة النظام علي أساسها وهي 25 سنة فعلية لمراعاة حداثة النظام وقتها وعدم توافر المدد الكافية لاستحقاق المؤمن عليه للمعاش وأخذا في الاعتبار أن حالات المعاش المبكر لكن الزيادة في حالات طلب المعاش المبكر اصبحت تشكل عبئا ماليا يؤثر علي التوازن المالي لصناديق التأمين الاجتماعي.. فقد تضمن المشروع تعديل شروط استحقاق المعاش المبكر بما يستلزم ألا يقل سن المؤمن عليه عن 45 سنة مع توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 25 سنة مسدد عنها الاشتراك مع عدم خضوع المؤمن عليه لأي من قوانين التأمين الاجتماعي الأخري عند التقدم بطلب المعاش المبكر..
وأضاف أن التعديلات تضمنت تعديل البند الرابع من الفقرة الرابعة من المادة 19 نظرا لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 119 لسنة 30 قضائية دستورية ، بعدم دستورية نص هذا البند ، لما تضمنه من تمييز بين العاملين الخاضعين لأحكامه (حكومي .. أعمال عام .. خاص)، لذا فقد تضمن التعديل إلغاء التمييز بين العاملين في حساب هذا المتوسط بحيث يحسب لجميع المؤمن عليهم ليكون علي أساس متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين مع مراعاة ألا تتجاوز الأجور 150٪ من الأجر في بداية الخمس سنوات الأخيرة .. بمعني ألا تتجاوز نسبة الزيادة في الأجر 50٪ عن كل سنة من السنوات الخمس الأخيرة .. وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات تكون الزيادة في الأجور بنسبة 10٪ عن كل سنة .. وبالتالي يتم إغلاق الباب نهائياً في وجه المتحايلين علي القانون حيث لا توجد أي فرصة لإجراء طفرات في الأجر إذ أن معدل الزيادة فيه سيكون بواقع 10٪ سنوياً .
كما تضمن التعديل البند الثالث من الفقرة الرابعة من المادة 19 والذي ينص علي أن يسوي معاش الأجر المتغير علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي تم تسديد الإشتراكات علي اساسها خلال مدة الإشتراك ويزاد المتوسط الذي يحسب علي أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2٪ عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة علي الحد الأقصي لأجر الاشتراك المتغير .. وإذا زادت قدرة النظام علي تحمل زيادة المتوسط الذي يحسب علي أساسه معاش الأجر المتغير فقد نص مشروع التعديل علي أن تكون نسبة زيادة المتوسط 3٪ عن كل سنة كاملة بدلا من 2٪ وبما يحقق ميزة جديدة لصاحب المعاش عن الأجر المتغير. مع مراعاة عدم صرف فروق مالية عن المعاشات المنصرفة قبل تاريخ سريان هذا التعديل.
وقد استهدف التعديل في هذه المادة وضع قاعدة موحدة لتسوية المعاش سواء في ذلك معاش الأجر الأساسي أو معاش الأجر المتغير حيث يسوي كل من المعاشين علي أساس المتوسط عن كامل مدة الاشتراك في التأمين مع رفع معدل تدرج حساب المعاش بواقع 3٪ عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك عن أي من الاجرين بشرط ألا يزيد المتوسط بعد هذه الزيادة علي الحد الأقصي لأجر الاشتراك الاساسي أو المتغير.
واضاف الدكتور البرعي أن التعديل تضمن المادة 34 من القانون بشأن القواعد والشروط المطلوبة لحساب مدد ضمن مدة الاشتراك في التأمين عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافأة، ورغبة في التيسير علي المؤمن عليهم نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي من الحاجة إلي إفساح المجال للمؤمن عليه لطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء تكلفتها.. ورغبة في الوقت ذاته في عدم جعل هذا الحق منفذاً للمتحايلين علي القانون لاستغلال النظام والإضرار بصندوقي التأمين الاجتماعي فقد تم صياغة نص المادة 34 بمراعاة التأكيد علي هذا الحق مع تقرير الشروط اللازمة لذلك بما مؤداه عدم السماح للمتهربين من أحكام القانون بطلب حساب مدد كانوا يزاولون خلالها عملا أو نشطاً خاضعاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي.. وقد نص التعديل علي إلغاء الشرط الخاص بألا تجاوز مدة الاشتراك المطلوب حسابها مدة الاشتراك الفعلية، وذلك حتي تتاح الفرصة لشراء مدد التحسين المعاش ..
كما تضمن التعديل أحكام المادة 41 بشأن طرق سداد تكلفة ضم مدد إشتراك في التأمين حيث تنص المادة علي أن يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة .. أو بالتقسيط ، وفي هذه الحالة لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبل تاريخ انتهاء الخدمة، وبدون وجود مدد عمل تسمح بالحصول علي الحق في المعاش.. وقد استهدف التعديل التزام المؤمن عليه بأداء إجمالي القيمة الحالية لباقي الأقساط المستحقة عليه عن المدة المحسوبة مقابل أداء تكلفتها في حالة طلب صرف المعاش المبكر .. وذلك لمنع التحايل والحصول علي معاشات دون وجود مدد عمل تعطي الحق في المعاش..
كما تضمنت التعديلات أحكام المادة 144 من القانون بشأن قواعد الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدي الهيئة .. وتنص التعديلات علي إضافة عبارة الي البند الاول منها تؤكد علي مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية للتأكيد علي تطبيق قواعد الخصم الواردة بقانون النفقات.. وفي حالة وجود مبالغ مستحقة علي صاحب الشأن يتم خصمها من كامل الحقوق التأمينية مع التقيد بخصم ربع المعاش الشهري.. وفي حالة التزاحم بين دين النفقة وبين دين الهيئة يتم خصم ثمن المعاش من النسبة المخصصة لدين النفقة.. وعدم التقيد بخصم ربع الحقوق التأمينية في حالة استحقاق مبالغ علي المؤمن عليه او صاحب المعاش قبل وفاته ويتم الخصم من كامل الحقوق التأمينية بما في ذلك المعاش.. ونصت التعديلات علي عدم استحقاق المعاش إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقا للجدول الذي يحدد بمعرفة الخبير الاكتواري ، والذي يصدر به قرار من وزير التأمينات.
وأوضح الدكتور البرعي أن التعديلات تضمنت تعديل المادة 165 من القانون بمنح الزيادة المقررة بهذه المادة لحالات المعاش المبكر تلبية لرغبة أصحاب المعاشات والنقابات والجمعيات الممثلة لهم.. مع وضع ضوابط لحالات استحقاق المعاش المبكر من حيث المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وحالات شراء المدد في التأمين وفقا لأحكام المادة 34 والمادة 41 من قانون التأمين الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.