في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعمًا حقيقيًا لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية    وزير العمل: لا تفتيش دون علم الوزارة.. ومحاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    بعدما نشرته «البوابة نيوز».. خدمة المواطنين بسوهاج: الشكوى قيد المتابعة وهيئة المساحة تتولى حسم الموقف    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    موقف محمد الشناوي من مباراة الأهلي وإيجل نوار    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    ترامب: بوتين لا يرغب بإنهاء النزاع الأوكراني    أمطار في هذه الأماكن وسحب منخفضة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة    زيادة كبيرة في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب ترتفع 600 للجنيه اليوم الأربعاء بالصاغة    نجم الزمالك السابق يكشف عن «أزمة الرشاوي» في قطاع ناشئين الأبيض    الأخضر يهبط لأدنى مستوى.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-10-2025    هتكلفك غالي.. أخطاء شائعة تؤدي إلى تلف غسالة الأطباق    ظهور دم في البول.. متى يكون الأمر بسيطًا ومتى يكون خطرا على حياتك؟    عمورة يوجه ضربة ل صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    حكومة غزة: شرعنا بتطبيق القانون ومستعدون لتسليم الحكم وفق قرار وطني فلسطيني    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    العربية تهشمت، حادث مروع لسيارة الفنانة هالة صدقي بالشيخ زايد    ارتفاع مفاجئ في الضاني وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية المرازقة    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    لدورها الريادي في نشر المعرفة: مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة «مكتبة العام المتنقلة 2025»    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    أكرم القصاص: على الفصائل الفلسطينية إعادة ترتيب أولوياتها وتوحيد الصف    كم تبلغ تكلفة إعادة إعمار غزة؟ مندوب فلسطين يكشف    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    كوت ديفوار تعود إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاما    مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    انتبه لما بين السطور.. حظك اليوم برج الدلو 15 أكتوبر    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    باختصار.. أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية.. نتنياهو: لن ندخر أى جهد لإعادة رفات المحتجزين فى غزة.. 90% من شوارع قطاع غزة تضررت جراء الحرب    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأربعاء 15 أكتوبر 2025    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»الأخبار« تنفرد بتعديلات قانون التأمينات : ضوابط جديدة للمعاش المبكر.. و25 سنة خدمة شرط للحصول عليه
إلغاء التمييز بين العاملين وعدم السماح للمتهربين بشراء المدد
نشر في أخبار اليوم يوم 15 - 02 - 2014

تلقي الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء تعديلات بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي في صيغتها النهائية تمهيدا للموافقة عليها ورفعها إلي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لإقرارها.. وتضمنت التعديلات أحكام المواد 18 و19 و34 و41 و144 و165 بهدف وضع ضوابط لطلب المعاش المبكر.. وضمان عدم التمييز بين العاملين بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.. ووضع قواعد لحساب مدد ضمن مدة الاشتراك في التأمين..
واوضح الدكتور أحمد البرعي "للأخبار" أن تعديل المادة 18 تضمن البند( 5) الخاص بشروط استحقاق المعاش المبكر والمدد المؤهلة لاستحقاقه، حيث كانت تنص علي انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الشيخوخة والعجز والوفاة متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهراًعلي الأقل.. وحيث إن هذه المدة كان قد تم النزول بها عن تلك المدة التي تم حساب تكلفة النظام علي أساسها وهي 25 سنة فعلية لمراعاة حداثة النظام وقتها وعدم توافر المدد الكافية لاستحقاق المؤمن عليه للمعاش وأخذا في الاعتبار أن حالات المعاش المبكر لكن الزيادة في حالات طلب المعاش المبكر اصبحت تشكل عبئا ماليا يؤثر علي التوازن المالي لصناديق التأمين الاجتماعي.. فقد تضمن المشروع تعديل شروط استحقاق المعاش المبكر بما يستلزم ألا يقل سن المؤمن عليه عن 45 سنة مع توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 25 سنة مسدد عنها الاشتراك مع عدم خضوع المؤمن عليه لأي من قوانين التأمين الاجتماعي الأخري عند التقدم بطلب المعاش المبكر..
وأضاف أن التعديلات تضمنت تعديل البند الرابع من الفقرة الرابعة من المادة 19 نظرا لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 119 لسنة 30 قضائية دستورية ، بعدم دستورية نص هذا البند ، لما تضمنه من تمييز بين العاملين الخاضعين لأحكامه (حكومي .. أعمال عام .. خاص)، لذا فقد تضمن التعديل إلغاء التمييز بين العاملين في حساب هذا المتوسط بحيث يحسب لجميع المؤمن عليهم ليكون علي أساس متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين مع مراعاة ألا تتجاوز الأجور 150٪ من الأجر في بداية الخمس سنوات الأخيرة .. بمعني ألا تتجاوز نسبة الزيادة في الأجر 50٪ عن كل سنة من السنوات الخمس الأخيرة .. وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات تكون الزيادة في الأجور بنسبة 10٪ عن كل سنة .. وبالتالي يتم إغلاق الباب نهائياً في وجه المتحايلين علي القانون حيث لا توجد أي فرصة لإجراء طفرات في الأجر إذ أن معدل الزيادة فيه سيكون بواقع 10٪ سنوياً .
كما تضمن التعديل البند الثالث من الفقرة الرابعة من المادة 19 والذي ينص علي أن يسوي معاش الأجر المتغير علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي تم تسديد الإشتراكات علي اساسها خلال مدة الإشتراك ويزاد المتوسط الذي يحسب علي أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2٪ عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة علي الحد الأقصي لأجر الاشتراك المتغير .. وإذا زادت قدرة النظام علي تحمل زيادة المتوسط الذي يحسب علي أساسه معاش الأجر المتغير فقد نص مشروع التعديل علي أن تكون نسبة زيادة المتوسط 3٪ عن كل سنة كاملة بدلا من 2٪ وبما يحقق ميزة جديدة لصاحب المعاش عن الأجر المتغير. مع مراعاة عدم صرف فروق مالية عن المعاشات المنصرفة قبل تاريخ سريان هذا التعديل.
وقد استهدف التعديل في هذه المادة وضع قاعدة موحدة لتسوية المعاش سواء في ذلك معاش الأجر الأساسي أو معاش الأجر المتغير حيث يسوي كل من المعاشين علي أساس المتوسط عن كامل مدة الاشتراك في التأمين مع رفع معدل تدرج حساب المعاش بواقع 3٪ عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك عن أي من الاجرين بشرط ألا يزيد المتوسط بعد هذه الزيادة علي الحد الأقصي لأجر الاشتراك الاساسي أو المتغير.
واضاف الدكتور البرعي أن التعديل تضمن المادة 34 من القانون بشأن القواعد والشروط المطلوبة لحساب مدد ضمن مدة الاشتراك في التأمين عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافأة، ورغبة في التيسير علي المؤمن عليهم نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي من الحاجة إلي إفساح المجال للمؤمن عليه لطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء تكلفتها.. ورغبة في الوقت ذاته في عدم جعل هذا الحق منفذاً للمتحايلين علي القانون لاستغلال النظام والإضرار بصندوقي التأمين الاجتماعي فقد تم صياغة نص المادة 34 بمراعاة التأكيد علي هذا الحق مع تقرير الشروط اللازمة لذلك بما مؤداه عدم السماح للمتهربين من أحكام القانون بطلب حساب مدد كانوا يزاولون خلالها عملا أو نشطاً خاضعاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي.. وقد نص التعديل علي إلغاء الشرط الخاص بألا تجاوز مدة الاشتراك المطلوب حسابها مدة الاشتراك الفعلية، وذلك حتي تتاح الفرصة لشراء مدد التحسين المعاش ..
كما تضمن التعديل أحكام المادة 41 بشأن طرق سداد تكلفة ضم مدد إشتراك في التأمين حيث تنص المادة علي أن يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة .. أو بالتقسيط ، وفي هذه الحالة لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبل تاريخ انتهاء الخدمة، وبدون وجود مدد عمل تسمح بالحصول علي الحق في المعاش.. وقد استهدف التعديل التزام المؤمن عليه بأداء إجمالي القيمة الحالية لباقي الأقساط المستحقة عليه عن المدة المحسوبة مقابل أداء تكلفتها في حالة طلب صرف المعاش المبكر .. وذلك لمنع التحايل والحصول علي معاشات دون وجود مدد عمل تعطي الحق في المعاش..
كما تضمنت التعديلات أحكام المادة 144 من القانون بشأن قواعد الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدي الهيئة .. وتنص التعديلات علي إضافة عبارة الي البند الاول منها تؤكد علي مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية للتأكيد علي تطبيق قواعد الخصم الواردة بقانون النفقات.. وفي حالة وجود مبالغ مستحقة علي صاحب الشأن يتم خصمها من كامل الحقوق التأمينية مع التقيد بخصم ربع المعاش الشهري.. وفي حالة التزاحم بين دين النفقة وبين دين الهيئة يتم خصم ثمن المعاش من النسبة المخصصة لدين النفقة.. وعدم التقيد بخصم ربع الحقوق التأمينية في حالة استحقاق مبالغ علي المؤمن عليه او صاحب المعاش قبل وفاته ويتم الخصم من كامل الحقوق التأمينية بما في ذلك المعاش.. ونصت التعديلات علي عدم استحقاق المعاش إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقا للجدول الذي يحدد بمعرفة الخبير الاكتواري ، والذي يصدر به قرار من وزير التأمينات.
وأوضح الدكتور البرعي أن التعديلات تضمنت تعديل المادة 165 من القانون بمنح الزيادة المقررة بهذه المادة لحالات المعاش المبكر تلبية لرغبة أصحاب المعاشات والنقابات والجمعيات الممثلة لهم.. مع وضع ضوابط لحالات استحقاق المعاش المبكر من حيث المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وحالات شراء المدد في التأمين وفقا لأحكام المادة 34 والمادة 41 من قانون التأمين الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.