محافظ دمياط يتابع تجهيز المقار الانتخابية استعدادا لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ (صور)    وزير التموين يبحث تطوير شركات مضارب الأرز    فيتو تكشف تشكيل الأهلي في وديتي بتروجيت ومنتخب الشباب استعدادا للدوري الممتاز    وائل كفوري يتفاجأ بمعجبة على المسرح خلال حفله في لبنان، شاهد ماذا فعل (فيديو)    «النواب» يبدأ عمله بالعاصمة الإدارية.. و«جبالي»: مجلس الشيوخ يثري الحياة النيابية وله إسهامات في إصدار توصيات للحكومة    وسط استعدادات مكثفة.. محافظ البحيرة تتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ وتؤكد الجاهزية لاستقبال 4.3 مليون ناخب    200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى لغير القادرين فى موازنة 2025/2026    شركة ضمان المخاطر: توفير ضمانة ب 250 مليون جنيه لتمويل جمعية "المبادرة"    وزير العمل: ربط إلكتروني مع عدد من البلدان للقضاء على سماسرة العقود    وزير الكهرباء ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهدان افتتاح خط إنتاج أبراج كهرباء الجهد العالي    اعتماد تخطيط وتقسيم 6 قطع أراضي لإقامة مشروعات عمرانية بالسادس من أكتوبر    ما الذي حفّز صعود سهم "فاليو" بنسبة 850% مقابل أداء باهت لسهم "بنيان"؟    الحكومة: 90 مليون يورو استثمارات بمشروع استغلال مواقع خام الرمال الكاولينية    نتنياهو يعلق على صلاة بن غفير في باحات الأقصى    السلطات السورية تتهم مجموعات مسلحة في السويداء بخرق اتفاق وقف إطلاق النار    مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة    رغم الأمطار الغزيرة .. 90 ألف متظاهر فى سيدنى تنديدا بالعدوان على غزة    الرئيس الإيراني: نثمن دعم باكستان خلال "العدوان الصهيوني الأمريكي"    والدة أسير إسرائيلي: علينا الخضوع لمطالب حماس    رئيس الوزراء يشهد فعاليات افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج    الكشف عن كرة الموسم الجديد للدوري المصري 2025-2026    تشييع جثمان الإعلامية الراحلة عائشة أبو السعود فى الإسماعيلية.. صور    الكشف عن طبيعة إصابة ميسي    عبر مخاطبة رسمية .. زيزو يستعجل اتحاد الكرة لحسم ملف مستحقاته لدى الزمالك    رئيس «فيفا» في جولة بمدينة العلمين ويشيد بالنهضة الإنشائية في مصر    20 صورة ترصد جوائز الأفضل في الدوري المصري بحفل دير جيست    اعترفوا بحيازتها .. مخدرات ومجوهرات وتحويلات مالية أحراز التيك توكر فى قبضة الداخلية    الطقس: الأرصاد تصدر تنويها جديدا بشأن حالة الجو    خصم 10 أيام من رئيس جمعية زراعية لتراخيه في مواجهة التعديات ببني سويف    انتشال جثمان طفل غريق بمنطقة المكس غربي الإسكندرية    ماس كهربائى يتسبب فى حريق مركب صيد بدمياط دون خسائر بشرية    تعديلات المناهج الدراسية 2025 - 2026.. 7 معلومات عن الشكل والمحتوى الجديد    اقتلاع أظافر وكي وضرب.. "حفلة تعذيب" مواطن تنتهي على طبلية عشماوي بالإسكندرية    ننشر أبرز أنشطة وفعاليات جامعة أسيوط خلال الأسبوع الماضي    المسرح يرفع شعار كامل العدد وغياب محدود لجمهور المحافظات    فى فيلم "روكى الغلابة".. محمد رضوان مدرب "بوكسينج" ويكتشف موهبة دنيا سمير غانم    قافلة التحالف الوطنى رقم 11 تنطلق لدعم غزة ب 200 شاحنة مساعدات.. صور    راغب علامة يؤكد احترامه لقرارات النقابة.. ومصطفى كامل يرد: كل الحب والتقدير    5 صور ترصد احتفال زوجة مصطفي فتحي بجائزته في حفل دير جيست    الأسبوع المقبل.. انطلاق صالون ماسبيرو الثقافي من استديو أحمد زويل    27.2 مليون خدمة.. ماذا قدمت حملة "100 يوم صحة" خلال 18 يومًا؟    هل نقص المغنيسيوم علامة على تلف الكبد؟    محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية وزيادة حملات التوعية    ماء الشعير- إليك 5 مزايا لصحتك    جامعة أسيوط الأهلية تُعلن عن إطلاق برنامج "هندسة الميكاترونيات والروبوتات" بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية للعام الجامعي 2025/2026    نجم هولندا الشاب يكمل الفحص الطبي وينتقل إلى تشيلسي    نقابة الأطباء البيطريين تطالب بإصلاحات مالية وإدارية لحماية أموال الاتحاد    اليوم.. محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية    مصادر حكومية هندية: نيودلهي ستواصل استيراد النفط الروسى رغم تهديدات ترامب    بالفيديو| الأقواس التسعة.. رمز فرعوني قديم يلهمنا لمواجهة تحديات اليوم    الرعاية الصحية: نجاح 11 عملية جراحية لاستئصال أورام المخ والنخاع الشوكي بمستشفى السلام في بورسعيد    وكالة الأنباء الفلسطينية: مقتل 18 شخصا غالبيتهم من منتظري المساعدات بمناطق مختلفة من قطاع غزة منذ فجر اليوم    انعقاد غرفة العمليات بالأقصر استعدادًا لانتخابات «الشيوخ» 2025    كتب ممنوعة (1)    «فتوى» برائحة الحشيش    أحمد كريمة: قائمة المنقولات لإثبات حقوق الزوجة ومرفوض تحويلها لسيف على رقبة الزوج وسجنه (فيديو)    دعاء الفجر | اللهم فرج همي ويسّر لي أمري وارزقني رزقًا مباركًا    "الدنيا ولا تستاهل".. رسالة مؤثرة من نجم بيراميدز بعد وفاة بونجا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»الأخبار« تنفرد بتعديلات قانون التأمينات : ضوابط جديدة للمعاش المبكر.. و25 سنة خدمة شرط للحصول عليه
إلغاء التمييز بين العاملين وعدم السماح للمتهربين بشراء المدد
نشر في أخبار اليوم يوم 15 - 02 - 2014

تلقي الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء تعديلات بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي في صيغتها النهائية تمهيدا للموافقة عليها ورفعها إلي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لإقرارها.. وتضمنت التعديلات أحكام المواد 18 و19 و34 و41 و144 و165 بهدف وضع ضوابط لطلب المعاش المبكر.. وضمان عدم التمييز بين العاملين بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.. ووضع قواعد لحساب مدد ضمن مدة الاشتراك في التأمين..
واوضح الدكتور أحمد البرعي "للأخبار" أن تعديل المادة 18 تضمن البند( 5) الخاص بشروط استحقاق المعاش المبكر والمدد المؤهلة لاستحقاقه، حيث كانت تنص علي انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الشيخوخة والعجز والوفاة متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهراًعلي الأقل.. وحيث إن هذه المدة كان قد تم النزول بها عن تلك المدة التي تم حساب تكلفة النظام علي أساسها وهي 25 سنة فعلية لمراعاة حداثة النظام وقتها وعدم توافر المدد الكافية لاستحقاق المؤمن عليه للمعاش وأخذا في الاعتبار أن حالات المعاش المبكر لكن الزيادة في حالات طلب المعاش المبكر اصبحت تشكل عبئا ماليا يؤثر علي التوازن المالي لصناديق التأمين الاجتماعي.. فقد تضمن المشروع تعديل شروط استحقاق المعاش المبكر بما يستلزم ألا يقل سن المؤمن عليه عن 45 سنة مع توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 25 سنة مسدد عنها الاشتراك مع عدم خضوع المؤمن عليه لأي من قوانين التأمين الاجتماعي الأخري عند التقدم بطلب المعاش المبكر..
وأضاف أن التعديلات تضمنت تعديل البند الرابع من الفقرة الرابعة من المادة 19 نظرا لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 119 لسنة 30 قضائية دستورية ، بعدم دستورية نص هذا البند ، لما تضمنه من تمييز بين العاملين الخاضعين لأحكامه (حكومي .. أعمال عام .. خاص)، لذا فقد تضمن التعديل إلغاء التمييز بين العاملين في حساب هذا المتوسط بحيث يحسب لجميع المؤمن عليهم ليكون علي أساس متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين مع مراعاة ألا تتجاوز الأجور 150٪ من الأجر في بداية الخمس سنوات الأخيرة .. بمعني ألا تتجاوز نسبة الزيادة في الأجر 50٪ عن كل سنة من السنوات الخمس الأخيرة .. وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات تكون الزيادة في الأجور بنسبة 10٪ عن كل سنة .. وبالتالي يتم إغلاق الباب نهائياً في وجه المتحايلين علي القانون حيث لا توجد أي فرصة لإجراء طفرات في الأجر إذ أن معدل الزيادة فيه سيكون بواقع 10٪ سنوياً .
كما تضمن التعديل البند الثالث من الفقرة الرابعة من المادة 19 والذي ينص علي أن يسوي معاش الأجر المتغير علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي تم تسديد الإشتراكات علي اساسها خلال مدة الإشتراك ويزاد المتوسط الذي يحسب علي أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2٪ عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة علي الحد الأقصي لأجر الاشتراك المتغير .. وإذا زادت قدرة النظام علي تحمل زيادة المتوسط الذي يحسب علي أساسه معاش الأجر المتغير فقد نص مشروع التعديل علي أن تكون نسبة زيادة المتوسط 3٪ عن كل سنة كاملة بدلا من 2٪ وبما يحقق ميزة جديدة لصاحب المعاش عن الأجر المتغير. مع مراعاة عدم صرف فروق مالية عن المعاشات المنصرفة قبل تاريخ سريان هذا التعديل.
وقد استهدف التعديل في هذه المادة وضع قاعدة موحدة لتسوية المعاش سواء في ذلك معاش الأجر الأساسي أو معاش الأجر المتغير حيث يسوي كل من المعاشين علي أساس المتوسط عن كامل مدة الاشتراك في التأمين مع رفع معدل تدرج حساب المعاش بواقع 3٪ عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك عن أي من الاجرين بشرط ألا يزيد المتوسط بعد هذه الزيادة علي الحد الأقصي لأجر الاشتراك الاساسي أو المتغير.
واضاف الدكتور البرعي أن التعديل تضمن المادة 34 من القانون بشأن القواعد والشروط المطلوبة لحساب مدد ضمن مدة الاشتراك في التأمين عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافأة، ورغبة في التيسير علي المؤمن عليهم نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي من الحاجة إلي إفساح المجال للمؤمن عليه لطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء تكلفتها.. ورغبة في الوقت ذاته في عدم جعل هذا الحق منفذاً للمتحايلين علي القانون لاستغلال النظام والإضرار بصندوقي التأمين الاجتماعي فقد تم صياغة نص المادة 34 بمراعاة التأكيد علي هذا الحق مع تقرير الشروط اللازمة لذلك بما مؤداه عدم السماح للمتهربين من أحكام القانون بطلب حساب مدد كانوا يزاولون خلالها عملا أو نشطاً خاضعاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي.. وقد نص التعديل علي إلغاء الشرط الخاص بألا تجاوز مدة الاشتراك المطلوب حسابها مدة الاشتراك الفعلية، وذلك حتي تتاح الفرصة لشراء مدد التحسين المعاش ..
كما تضمن التعديل أحكام المادة 41 بشأن طرق سداد تكلفة ضم مدد إشتراك في التأمين حيث تنص المادة علي أن يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة .. أو بالتقسيط ، وفي هذه الحالة لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبل تاريخ انتهاء الخدمة، وبدون وجود مدد عمل تسمح بالحصول علي الحق في المعاش.. وقد استهدف التعديل التزام المؤمن عليه بأداء إجمالي القيمة الحالية لباقي الأقساط المستحقة عليه عن المدة المحسوبة مقابل أداء تكلفتها في حالة طلب صرف المعاش المبكر .. وذلك لمنع التحايل والحصول علي معاشات دون وجود مدد عمل تعطي الحق في المعاش..
كما تضمنت التعديلات أحكام المادة 144 من القانون بشأن قواعد الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدي الهيئة .. وتنص التعديلات علي إضافة عبارة الي البند الاول منها تؤكد علي مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية للتأكيد علي تطبيق قواعد الخصم الواردة بقانون النفقات.. وفي حالة وجود مبالغ مستحقة علي صاحب الشأن يتم خصمها من كامل الحقوق التأمينية مع التقيد بخصم ربع المعاش الشهري.. وفي حالة التزاحم بين دين النفقة وبين دين الهيئة يتم خصم ثمن المعاش من النسبة المخصصة لدين النفقة.. وعدم التقيد بخصم ربع الحقوق التأمينية في حالة استحقاق مبالغ علي المؤمن عليه او صاحب المعاش قبل وفاته ويتم الخصم من كامل الحقوق التأمينية بما في ذلك المعاش.. ونصت التعديلات علي عدم استحقاق المعاش إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقا للجدول الذي يحدد بمعرفة الخبير الاكتواري ، والذي يصدر به قرار من وزير التأمينات.
وأوضح الدكتور البرعي أن التعديلات تضمنت تعديل المادة 165 من القانون بمنح الزيادة المقررة بهذه المادة لحالات المعاش المبكر تلبية لرغبة أصحاب المعاشات والنقابات والجمعيات الممثلة لهم.. مع وضع ضوابط لحالات استحقاق المعاش المبكر من حيث المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وحالات شراء المدد في التأمين وفقا لأحكام المادة 34 والمادة 41 من قانون التأمين الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.