واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، نظر جلسة مرافعة دفاع المتهمين بقضية أحداث قصر الاتحادية. بدأ أسامة الحلو دفاع المتهمين محمد البلتاجي وعصام العريان دفاعه بتلاوة آيات من القرآن الكريم واتهم النيابة العامة باختزال الواقعة في عدة مشاهد من وجهة نظرها. وأوضح أن مرافعته منقسمة إلى محاور خمسة، وهى بطلان إجراءات المحاكمة لبطلان ولاية المحكمة بنظر الدعوى بطلانا متعلقا بالنظام العام لمخالفته القانون، ودفع ببطلان القيد والوصف بالأوراق لمخالفته الثابت بالأوراق وأقوال الشهود، ودفع ببطلان تحريات الأمن الوطني لصدورها من غير مختص بإجرائها، لأنه ليس من اختصاص رجال الضبط القضائى وبالتالي تبطل شهادتهم، ولكونها تحريات مبنية على خصومة سياسية وكيدية، بالإضافة لافتقارها لعدم الحيدة والكفاية والجدية، ولأنها شهادة سمعية، وبالتالى إهدار الدليل المستمد منها، ولمخالفتها الواقع الذي شملت عليه أوراق الدعوى، ولخلوها من دليل أو قرينة تعزز ما ورد بها من إسناد دور محدد وواضح للمتهمين، ولتناقض محضري التحري في 7-3-2011 و27-7 -2011 مع بعضهما البعض في نسبة الأفعال للمتهمين محل الاتهام. ودفع ببطلان تحريات الأمن العام لكونها منسوخة من تحريات الأمن الوطني، وبالتالى لا تعدو أن تكون سماعية، وبطلان تحريات المباحث الجنائية لكونها سماعية، وبطلان تحريات المخابرات العامة وما انتهت إليه لاختلاف التقرير الثانى عن الأول والذي تم إيداعه بعد 3-7 مما يدل على الكيدية، والتقرير الثالث المقدم للمحكمة. ودفع ببطلان قرار النيابة العامة الصادر في 24-7 بضبط وإحضار المتهمين "البلتاجى والعريان"، لانعدام الأساس الذي قام عليه، وبطلان عمل اللجنة الفنية التي انتدبتها المحكمة لتفريغ الأسطوانات لقيامهم بالعبث في محتوياتها. ودفع بانتفاء أركان المساهمة التبعية، وانتفاء القصد الاحتمالي، وانتفاء أركان الجرائم الموجهة للمتهمين من بلطجة واحتجاز دون وجه حق وإحراز أسلحة، ودفع بإباحة الأفعال التي أتاها المؤيدون في القبض على المقبوض عليهم لارتكابهم فعلاً غير مشروع وانقطاع صلة المتهمين بها، ودفع بعدم دستورية نص المادتين 375 مكرر و357 مكرر، من قانون العقوبات في المرسوم رقم 10 لسنة 2011. وأوضح الدفاع أنه بالنسبة للدفع ببطلان ولاية المحكمة بنظر الدعوى بسبب قيام رئيس محكمة الاستئناف باختيار دائرة بعينها لنظر قضية بعينها، وأنه يجب أن ترسل القضية لدائرة أخرى تكون مشكلة بمعرفة الجمعية العمومية وفقا للقانون.