القصة الكاملة| ماذا حدث في عيادة قنا وسبب رفض الكشف الطبي على الحالة؟    ماكرون يدعو إلى حشد الجهود لإنقاذ المحيطات    أسعار مواد البناء والحديد اليوم الاثنين 9 يونيو 2025    الصين تحذر مواطنيها في لوس أنجلوس وتدعو لتوخي الحذر وسط اضطرابات على خلفية الهجرة    «الدولية للطاقة الذرية»: ندعم مفاوضات طهران وواشنطن للتوصل لاتفاق مقبول للطرفين    13 شهيدا في قصف إسرائيلي على خان يونس بغزة    العاهل الأردني: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة    والد إيلون ماسك: ابني أخطأ بتحديه العلني ل ترامب    الشناوي: مباراة إنتر ميامي تحظى باهتمام عالمي.. ونسعى للظهور بشكل قوي    إقبال كثيف على مراكز الشباب بكفر الشيخ في رابع أيام عيد الأضحى    «اللعبة ب10 جنيهات».. زحام شديد على الملاهي في العيد| فيديو    وزارة الحج السعودية تكرم مكتب شؤون حجاج مصر لدوره البارز في التواصل مع ضيوف الرحمن    وزارة الداخلية تحتفل مع كبار السن بعيد الأضحى وتقدم الهدايا لهم    شهيد الشهامة.. جهاز العاشر يقيم عزاء للسائق خالد عبد العال الأربعاء المقبل    إصابة عامل بحروق نتيجة صعق كهربائي بمزرعة في الدقهلية    حفيد عادل إمام يحتفل بعروسته فريدة أشرف قبل زفافهما المنتظر    9 ملايين جنيه لفيلم "ريستات" في ثالث أيام عيد الأضحى    دعاء النجاح في الامتحانات.. تعرف عليه    لتقليل مخاطر الكوليسترول في الدم.. 7 نصائح لتناول اللحوم الحمراء في عيد الأضحى    وكيل صحة القليوبية يتفقد المركز الطبي العام ببنها في آخر أيام عيد الأضحى    «إيه المستوى ده؟!».. خالد الغندور ساخرًا من لاعبي الأهلي بعد لقاء باتشوكا    تزامناً مع ترؤس "جبران" الوفد الثلاثي لمؤتمر العمل الدولي بجنيف.. 8 حيثيات تؤكد امتثال مصر للمعايير الدولية    تجديد حبس أجانب بتهمة الاتجار في الآيس بمدينة نصر    قانون مجلس النواب، تعرف على خريطة دوائر الفردي وأوراق الترشح في القاهرة والجيزة    الجامعات المصرية تتألق رياضيا.. حصد 11 ميدالية ببطولة العالم للسباحة.. نتائج مميزة في الدورة العربية الثالثة للألعاب الشاطئية.. وانطلاق أول دوري للرياضات الإلكترونية    مدينة إسنا تزيل 5 حالات تعدٍ خلال إجازة العيد ورفع 290 طن قمامة.. صور    التضامن عودة أولي رحلات حج الجمعيات الأهلية من جدة 10 يونيو.. ومن المدينة المنورة 14 يونيو    متحدث حزب شاس الإسرائيلي: سنصوت يوم الأربعاء لصالح حل الكنيست    الأمين العام لحلف "الناتو" يدعو إلى زيادة قدرات الحلف الدفاعية الجوية والصاروخية بنسبة 400%    الأربعاء.. عرض "رفرفة" ضمن التجارب النوعية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي    أحمد سعد لجمهور حفله في الساحل الشمالي: «أنا لسه راجع من الحج وتايب»    ارتفاع كميات القمح الموردة لصوامع وشون الشرقية    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    التحالف الوطنى بالقليوبية يوزع أكثر من 2000 طقم ملابس عيد على الأطفال والأسر    حقبة تشابي ألونسو.. ريال مدريد يبدأ استعداداته لكأس العالم للأندية 2025    الصحة تفحص 3 ملايين و251 ألف سيدة ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين"    غرق طفلة وإصابة شقيقتها ووالدتها إثر انهيار سقف ترعة في العدوة بالمنيا    د.عبد الراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "13 " .. حقيقة الموت بين الفلسفة والروحانية الإسلامية    وزيرة البيئة تتوجه إلى نيس بفرنسا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3    ياسمين صبري تساعدك في التعرف على الرجل التوكسيك    ترامب يتعثر على درج الطائرة الرئاسية.. وروبيو يتبع خطاه    اعتماد كامل لمجمع العيادات الخارجية لأطفال أبو الريش بمستشفيات جامعة القاهرة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    احتفالات مبهجة بثقافة الشرقية فى عيد الأضحى ضمن برنامج "إبداعنا يجمعنا"    قانون العمل الجديد.. ضمانات شاملة وحقوق موسعة للعاملين فى القطاع الخاص    آخر أيام إجازة عيد الأضحى.. غدا الوزارات والمصالح الحكومية تستأنف العمل    توتر بين عائلة العندليب و«موازين» بعد إعلان حفل بتقنية الهولوجرام    الصحة: فحص أكثر من 11 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن السرطان    حزب المؤتمر: استعدادات مكثفة للانتخابات وسنقدم مرشحين يمتلكون الشعبية والكفاءة    9 يونيو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    حظك اليوم الأثنين 9 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    وداع بطعم الدموع.. الحجاج يطوفون حول الكعبة بقلوب خاشعة    استعدادا لامتحان الثانوية 2025.. جدول الاختبار لطلبة النظام الجديد    «بخلاف كون اللقاء وديا».. ريبيرو يكشف سبب عدم الدفع بتشكيل أساسي ضد باتشوكا    القناة الناقلة لمباراة كرواتيا وجمهورية التشيك في تصفيات كأس العالم أوروبا    كيف ظهر أحمد زيزو في أول مباراة له مع الأهلي؟    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة "يؤدب" عدلي منصور !
نشر في المصريون يوم 15 - 09 - 2014

يذكر الرأي العام المصري الفضيحة التي ارتكبها المستشار عدلي منصور ، وقت أن كان رئيسا مؤقتا للبلاد ، بإصداره قانونا يحمي لصوص المال العام من سيف العدالة ، وهو قاض ، ويحرم الشعب المصري من الدفاع عن ماله العام ويغل يده مهما رأى ممتلكاته وإرث أجياله المقبلة وهو يضيع ويبدد بيد حكومة فاسدة أو فاجرة أو مستهترة ، طالما أن الحكومة ومن اشترى منها أو أخذ هبتها راضين عن العقد ، مال الشعب وماله ؟! ، الفترة التي قضاها عدلي منصور هي فترة انتقالية قصيرة ، وهو رئيس الصدفة أو اللحظة العابرة ، ووجوده كان بروتوكوليا من الناحية العملية ، لأن السلطة وقبضتها في مكان آخر ، وكان من المفترض أن عدلي منصور لا يصدر أي تشريعات إلا ما تقتضيه الضرورة القصوى ، تاركا التشريعات التي تنظم الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد للرئيس المنتخب أو البرلمان المنتخب ، ولكن عدلي منصور كان "يسهل" تشريعات طوال فترته ، وبدا أنه في سباق مع الزمن "لتخليص" عدة تشريعات خطيرة للغاية في غفلة من الناس والشعب ومؤسساته ، وكان من تلك التشريعات القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 والذي منع المواطنين من الطعن أمام القضاء على العقود التي تبرمها الحكومة مع المستثمرين ورجال الأعمال ، وأنها طالما كان الطرفان : الحكومة ورجل الأعمال ، راضيان ومنسجمان ولا يشتكي أحدهما أي ضرر من العقد أو "النهيبة" ، فلا يجوز لأي شخص أو جهة أخرى أن تطعن على العقد إلا إذا كان شخص أصيب بضرر مباشر كاغتصاب أرضه أو بيته مثلا .
مجلس الدولة الذي نظر في بعض تلك العقود التي تم الطعن عليها أمامه ، قرر إحالة هذه القضايا إلى المحكمة الدستورية باعتبار أنه يشوبها عوار دستوري واضح ، وكان محور ما قاله تقرير مفوضي محكمة مجلس الدولة حول هذا القانون بسيطا للغاية ، فهذه الممتلكات التي تبيعها الحكومة هي "مال عام" وأبسط تعريف للمال العام أنه "مال الشعب" أو "أملاك الشعب" فكيف يصدر تشريع يمنع الشعب من حماية ماله ، كيف يصدر قانون يحول بين المواطن وبين الدفاع عن أملاكه العامة ، السؤال بسيط للغاية ، ولكنه لم يكن بذلك الوضوح في "ضمير" المستشار عدلي منصور وهو يرضخ لآخرين ويصدره ، والغريب أن تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار أسامة الجرواني قال أن هذه المعاني هي من البديهيات التي لا تحتاج حتى النص عليها دستوريا ، لأنها مبادئ ما قبل الدستور نفسه ، غير أن التقرير وثق مخالفة ذلك القانون لخمسة مواد دستورية حيث أوضح مخالفة نصوصه للمواد ( 22 ، 33 ، 34 ، 53 ، 97 ) من الدستور المصري الجديد الصادر في 2013م .
وقائع القضية الجديدة تعود إلى تقرير أصدرته هيئة المفوضين بمحكمة الاستثمار بمجلس الدولة، أمس الأحد ، في الدعوى التى حملت رقم 12576 لسنة 67 قضائية ، أوصت فيه بإحالة الدعوى القضائية التى تطالب بصدور حكم قضائى يقضى ببطلان بيع منطقة الشباب بمشروع الصالحية (حوالي أربعة وثلاثين ألف فدان بما عليها من مبان ومنشآت) إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية القرارات الإدارية.
التقرير حسب نصه أشار إلى أن وسائل حماية الملكية العامة تتحقق في مواجهة تصرفات الدولة بحق الأفراد أصحاب الصفة والمصلحة الأصلية والأصيلة (المواطنة) في التجائهم إلي القضاء – فحق التقاضي في تلك الحالة هو وسيلة لغاية أسمى وأهم مناطها الحفاظ علي الملكية العامة من ناحية – ومن ناحية أخرى تفعيل دور الرقابة الشعبية ضد مظاهر اعتداء الدولة ذاتها علي الملكية العامة إذا ما أساءت التصرف والإدارة على نحو مخالف للقانون أو يهدد حقوق المجتمع – ومن ناحية ثالثة إقامة نوع من التوازن بين سلطات الدولة في إدارة المال العام وبين حق الأفراد في الدفاع عن الملكية العامة وما يقتضيه ذلك الحق من مراقبة تصرفات الإدارة المسئولة والقوامة علي إدارة المال العام ، وأكد التقرير أن هذا الحق إنما هو مشتق من مضمون النصوص الدستورية والتي تؤكد على هذا المعني حال استنباطها الهدف من خلال ما تقره تلك النصوص من مبادئ دستورية استقرت وعلت وتأكدت طبيعتها حتى لو لم ينص عليها الدستور صراحة فهي مبادئ انبثقت من أصل الحق وطبيعته ومدي ارتباط النصوص الدستورية بنصوص أخري أكثر قوة في عباراتها ومن خلالها يمكن تخريج واستنباط المعني من خلال الدلالات القانونية وما يعنيه ترتيب النصوص الدستورية استنادا إلي وحدة الموضوع ونوع الحق المنصوص عليه.
وأوضح التقرير أنه ومن أجل استخلاص هدف معين ومقصد بذاته في نص من النصوص الدستورية إذا كانت عباراته حمالة لأوجه متعددة فإنه يمكن البحث عن الهدف في نصوص أخرى قاطعة الدلالة على مراد المشرع الدستوري متى كانت النصوص ذات ارتباط عضوي وموضوعي أو متصلة بذات الهدف – ولبيان ذلك فإن الدستور وإن كان في نصوصه 32 ، 33 ، 34 لم يشر إلي حق الأفراد في حماية المال العام مثلما فعل في دستور 1971م و 2012م إلا أن هذا الحق هو حق يستفاد ضمنيا من طبيعة الملكية العامة وما قصده المشرع في تلك النصوص من إخراج هذا المال من دائرة التعامل وعلة إخراجه منها باعتبار أنه مال مملوك علي الشيوع لكل أفراد الشعب لذلك فهو مفهوم مستقر وثابت ولا يتغير بتغير النصوص الدستورية سواء تم النص عليه أم لم يتم لأنه مشتق من أصل الحق ومضمونه .

التقرير أوضح أيضا مخالفة المادة (97) من الدستور، من حيث أن المادة الأولي من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014م بتفسيرها الواضح الجلي وفهم مدلول عباراتها الواضحة قد مست أصل الحق المنصوص عليه دستوريا وتناقلته الوثائق والمبادئ الدستورية ردحا طويلا من الزمن بحيث أضحي مبدأ دستوريا معترفا به ولو لم ينص عليه الدستور صراحة والمساس بأصل الحق هنا والذي عصفت به تلك المادة إنما يتفرع منه أمرين، الأول وهو إنكار حق أفراد الشعب في الملكية العامة وما يرتبط به من وسائل الرقابة والحماية للمال العام، والثاني وهو مصادرة حق التقاضي وإن كان في صورة تنظيم له حيث أغلقت طريق الطعن في العقود الإدارية التي تبرمها الدولة عن صاحب الصفة الأساسية في مراقبة الدولة فيما تبرمه من تصرفات تتعلق بإدارة الملكية العامة أو المال العام أو من طرفي العقد ، وجعلت نطاق الطعن مقصورا علي أصحاب الصفة الفرعية ممن لهم حقوق شخصية أو عينية علي المال موضوع التصرف، في مخالفة صريحة لمفهوم الملكية العامة وخروجا بها من نطاق التعامل نصا وروحا وإهدارا لحق أفراد الشعب في مراقبة تصرفات الدولة وتقويم اعوجاجها سواء كانت في صورة مباشرة أو في صورة غير مباشرة .
انتهى النقل عن التقرير والذي أوضح باختصار ووضوح أن "عدلي منصور" أهدر حق أفراد الشعب المصري في مراقبة تصرفات الدولة وتقويم اعوجاجها ، أو بالعربي الفصيح أصدر عدلي منصور قانونا يتستر على الفساد ويحمي اعوجاج السلطة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.