تقدم محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الخميس بمشروع قانون لمجلس الشعب، والذي تم إعداده من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس، وذلك لتوسيع مساحة التمثيل البرلماني، عبر إقرار نظام يتيح تمثيل أكبر عدد ممكن من الأحزاب والجماعات والقوى السياسية في البرلمان. ويقترح مشروع القانون إجراء الانتخابات التشريعية بنظام القائمة النسبية المغلقة، والتي تتيح للأحزاب تكوين قائمة خاصة بكل حزب على حدة، أو مشاركة عدد من الأحزاب في قائمة واحدة، كما يسمح للمستقلين بتكوين قوائم خاصة بهم، لتحقيق المساواة في الحقوق بين الجانبين. ونص المشروع على أن ترتبط القوائم بالدائرة، وجواز المشاركة في المنافسات في عدد محدود من الدوائر، دون اشتراط خوض الانتخابات في كل الدوائر، وقد أجاز المشروع للمستقلين تكوين قوائم غير كاملة لمراعاة فارق القدرات بين الأحزاب والمستقلين. وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان، إن المشروع يمنح الفرص المتساوية للأحزاب والمستقلين، ويقوي ويعمق من مفهوم العمل الحزبي والجماعي، ويمنح الفرصة كاملة متساوية للمستقلين مع الأحزاب. ولمنع التضارب والتداخل بين أعضاء الأحزاب والمستقلين، حدد المشروع "المستقل" بأنه كل من لا ينتمي إلى حزب سياسي، أو كان عضوا في حزب واستقال قبل 30 يوما على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح للانتخابات. وتضمن مشروع القانون أيضا تعديل المادة السابعة والخاصة بقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها. كما يتضمن تعديل المادة الثامنة بقصر عضوية لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح والفصل في الاعتراضات المشار إليها على القضاة فقط رئاسة وعضوية، دون مشاركة أي جهة تنفيذية في عضويتها. وأقرت المادة أن يصدر تشكيل اللجنة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات. ونص المشروع المقترح في المادة السابعة عشر منه – المعدلة- على أنه ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق إعطاء كل قائمة عدد من مقاعد الدائرة، بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات أعلى. على أن تعطى كل قائمة مقعدًا تبعًا لتوالي الأصوات الزائدة. وبعد ذلك تعطى الأصوات المتبقية للقائمة الحاصلة على أقل الأصوات بالدائرة. فضلا عن ترسيخه قاعدة ولاية القضاة في المادة العشرين من خلال النص على "أنه تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده إليها"، لتنتهي بذلك مقولة أن "المجلس سيد قراره" التي انتشرت في العهد البائد.