أسعار الذهب اليوم الخميس 9 أبريل 2026    وزير الخارجية يؤكد رفض مصر الكامل المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه    طقس اليوم الخميس.. بدء ارتفاع لافت في درجات الحرارة    قرار جمهوري بالموافقة على منحة ب 75 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية    حزب الله يستهدف قوات الاحتلال جنوبي لبنان    مستوطنون يقتحمون الأقصى بعد ساعات من إعادة فتحه أمام المصلين    نقابة الصحفيين تدين استهداف الصحفي الفلسطيني محمد وشاح وتطالب بمحاكمة القتلة دوليا    بعد أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. رئيس لجنة الحكام يحسم الأمر بشأن ركلة الجزاء الغير المحتسبة    الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% لشهر مارس 2026    سلوت عن استبعاد صلاح أمام سان جيرمان: نحافظ على طاقته للمباريات المقبلة    قرار جمهوري بالموافقة على منحة ب75 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية    اليوم.. استكمال محاكمة ربة منزل بتهمة ترويج الحشيش والبودر في السلام    شارل بودلير.. شاعر التنافر وموسيقى التناقض    اليوم.. منافسات قوية في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    حلمي طولان: محمد شريف مهاجم مميز ويستحق فرصة مع الأهلي    اليوم، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية    مليون جنيه "نقطة" في فرح بالمنيا يشعل مواقع التواصل الاجتماعي    تشكيل لجنة تحكيم الدورة ال52 لمهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية برئاسة محمد ياسين    محمود الليثى وحمزة نمرة ضيفا "واحد من الناس" على قناة الحياة    عبد الباسط يستعد لتصوير كليب ألبومه الجديد    ترامب: جميع السفن والطائرات الأمريكية ستبقى في مواقعها داخل إيران وحولها    الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألف عامل إغاثة حول العالم خلال 3 سنوات    حبس المتهم بقتل خالته لسرقة قرطها الذهبي في العياط    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    الديمقراطيون في الكونجرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    الكوميديا الدامية    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    محافظ الجيزة يوجه برصد احتياجات مواطنى العياط من مشروعات تطوير    مصرع شخص وإصابة آخر بسبب سقوط أسانسير فى عابدين    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    اسكواش - نور الشربيني: بطولة الجونة مختلفة عن البقية.. وهذا سر تفوقي ضد سيفا    مصدر من راسينج يكشف ل في الجول حقيقة الاهتمام لضم مصطفى شوبير    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القومي لحقوق الإنسان" يتقدم بمشروع قانون لمجلس الشعب
نشر في مصر الجديدة يوم 16 - 06 - 2011

تقدم الدكتور "محمد فائق" نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الخميس إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بمشروع قانون لمجلس الشعب تم إعداده من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس، مشيراً إلى أنه يتيح تمثيل أكبر عدد ممكن من الأحزاب والجماعات والقوى السياسية في البرلمان.
وقال "حافظ أبو سعدة" عضو المجلس ورئيس اللجنة التشريعية به إن مشروع القانون تم إعداده إستناداً لتوصيات ورشة العمل التي أقامها المجلس فور طرح المجلس العسكري لمسودة القانون للحوار المجتمعي.
وأضاف "أبو سعدة" في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر إن مشروع القانون الذي أعدته لجنة مشكلة من عدد من أعضاء المجلس سيتم طرحه للمناقشة على كافة الأحزاب والقوى السياسية.
وحول مصير كوتة المرأة، أوضح "أبو سعدة" أن العمل وفقاً لنظام القائمة النسبية لا يتسق معه تخصيص عدد من المقاعد لفئة معينة، منوهاً لإمكانية بحث أخذ قرار "تحفيزي" للأحزاب في قانون مجلس الشعب يدفعهم لوضع أسماء مرشحين من الأقباط والمرأة على رأس قائمتهم الإنتخابية، أو سيترك الأمر للإلتزام الذاتي للأحزاب، وتبني مشروع القانون نظام القائمة النسبية المغلقة، والذي يتيح للأحزاب تكوين قائمة خاصة بكل حزب على حدة، أو قائمة مشتركة بين عدد من الأحزاب، كما يسمح للمستقلين بتكوين قوائم خاصة بهم، لتحقيق المساواة في الحقوق بين الجانبين.
كما نص المشروع على أن ترتبط القوائم بالدائرة الإنتخابية وجواز المشاركة في المنافسات في عدد محدود من الدوائر دون إشتراط خوض الإنتخابات في كل الدوائر، كما أجاز المشروع للمستقلين تكوين قوائم غير كاملة لمراعاة فارق القدرات بين الأحزاب والمستقلين.
وتضمن مشروع القانون أيضاً تعديل المادة السابعة والخاصة بقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للإنتخابات بقرار منها، وكذا المادة الثامنة من قصر عضوية لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح والفصل في الإعتراضات المشار إليها على القضاة فقط رئاسة وعضوية، دون مشاركة أي جهة تنفيذية في عضويتها، وقررت المادة أنه يصدر تشكيل هذه اللجنه بقرار من اللجنة العليا للإنتخابات.
كما عمد المشروع المقترح في تعديل المادة ال17 منه على أنه ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق إعطاء كل قائمة عدداً من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات أعلى، على أن تعطى كل قائمة مقعداً تبعاً لتوالى الأصوات الزائدة ؛ وبعد ذلك تعطي الأصوات المتبقية للقائمة الحاصلة على أقل الأصوات بالدائرة ، فضلا عن ترسيخه قاعدة ولاية القضاة في المادة ال20 من خلال النص على "أنه تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب".
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال 90 يوماً من تاريخ وروده إليها ليقضي على مقولة "أن المجلس سيد قراره" التي إنتشرت في العهد البائد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.