وزير المالية: استرداد 2.6 مليار جنيه أصول للدولة من جهاز الأموال المستردة    وفاة طفلة بوجبة غذاء فاسدة في الشرقية    مديرية تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات مارس للإعدادي 2026    وزير الكهرباء يتفقد محطة توليد بنى سويف المركبة ويتابع التشغيل    إزالة 69 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد خلال عطلة عيد الفطر بقنا    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 23- 3- 2026 بأسواق مطروح.. البلدى ب350 جنيها    "بيتكوين" تتراجع إلى 68 ألف دولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط    تحذيرات مصرية من «زلزال تضخم» يهدد الاقتصاد العالمي    ترامب يؤجل ضرب إيران 5 أيام ويقلب موازين الأسواق العالمية    أبو الغيط يدين استهداف البنية التحتية في لبنان    ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد طرد فالفيردي أمام أتليتكو مدريد    رسائل فنية من حسام حسن إلى إمام عاشور في بداية معسكر منتخب مصر    منتخب مصر مواليد 2009 يواصل استعداداته لمواجهة تونس    أكثر من مليون و800 ألف مشارك ومستفيد بفاعليات "فرحة العيد" بمراكز شباب البحيرة    استبعاد وليام ساليبا من معسكر فرنسا بسبب الإصابة    مصرع عاملين في مشاجرة بقرية بالشرقية    معركة الحدود والدم.. إصابة 7 أشخاص بمشاجرة شوارع بالسيوف والشوم    "التعليم" تحظر جمع أموال من الطلاب لتصوير الامتحانات    ضبط المتهم بإصابة طفل بطلق ناري خلال حضوره حفل زفاف بقنا    السيطرة على حريق ببوص وأخشاب على الطريق الزراعى فى المنوفية    كحك العيد.. مأموريات الداخلية تطرق أبواب المستشفيات ودور المسنين بالهدايا    محطات فى حياة البابا شنودة الثالث، نادى سينما الأوبرا يعرض فيلم "المزار"    الرقم مفاجئ.. إيرادات فيلم برشامة خلال يوم واحد فقط    جمال رائف: مصر موقفها ثابت لم يتغير وترغب دائما في تحقيق السلم الإقليمي    رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية يواصل جولاته التفقدية في رابع أيام عيد الفطر    منها التمارين الرياضية | 4 نصائح للحفاظ على صحة الطلاب بعد عيد الفطر    جوارديولا: سعداء بالفوز على أرسنال أفضل فريق في أوروبا    إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا    محافظة كفر الشيخ تستعد لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لغلق المحال    وزير التعليم العالي: تدويل الجامعات المصرية وإنشاء فروع لها بالخارج أولوية    وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نائب الرئيس الفلسطيني تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة    المقاتلات الإسرائيلية تضرب مراكز سيادة في إيران وصافرات الإنذار تدوي بالعاصمة    أحمد سنجاب: استهداف الجسور في جنوب لبنان يهدف إلى عزل جغرافي كامل    صحة المنيا: جولات رقابية مكثفة وانتشار لفرق المبادرات الرئاسية والقوافل الطبية لضمان سلامة المواطنين    رجال الإسعاف بالغربية ينقذون حياة مريض مسن تعرض لتوقف عضلة القلب    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بسوهاج    وزير خارجية كوريا الجنوبية يطلب من نظيره الإيراني ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز    المحكمة الرياضية تُعلق قرار الكاف بسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال    مايسترو «هارموني عربي»: نجاحنا ثمرة 15 عامًا من العمل والتدريب (فيديو)    ميشيل ميلاد عن تجربته في «هي كيميا»: خطوة مهمة في مشواري الفني| خاص    طريقة عمل المسقعة، أكلة لذيذة وسريعة التحضير    قطر: استهداف إيران لمنشآت الطاقة تهديد خطير لأمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة    تعرف علي حكم صيام الست من شوال مع صيام قضاء رمضان    تعرف على سعر الأرز فى الأسواق، اليوم الإثنين 23 مارس    رئيس خطة النواب يكشف موعد الانتهاء من مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2024/ 2025    اعرف آخر موعد لمهلة التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد    معركة المحفظة في عش الزوجية.. قصص نساء اخترن الحرية بعدما تحول المصروف لخلاف.. صراع الجنيه يطفئ قناديل البيوت الهادئة.. عندما يتحول الإنفاق المنزلى لسكين يمزق وثيقة الزواج.. وهذه روشتة لميزانية الأسرة    انطلاق مؤتمر طب أسنان القاهرة "CIDC 2026" أول أبريل    موعد مباراة مصر والسعودية الودية استعدادًا لكأس العالم    إياد نصار: وافقت فورًا على «صحاب الأرض» بسبب فكرته    موعد محاكمة عاطل بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة في مشاجرة بعين شمس    30 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأثنين    صابرين النجيلي تكشف أصعب مشاهدها في "اتنين غيرنا": مشهد خبر الحبس كان يدوّخني نفسيًا    باسم سمرة يحسم الجدل حول الجزء الثاني من «عين سحرية»    "بحضور وكيل وزارة الأوقاف "تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد البقلى بحى غرب أسيوط    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا    كان يضعها تحت وسادته.. أسرة عبدالحليم حافظ تكشف عن أدعية بخط يده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيديو.. وزير الإسكان يعلن شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي
نشر في المصريون يوم 05 - 04 - 2014

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإحالته إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، بمقر الوزارة: وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الوزارة حاليا، بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، موضحا الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وهي أن يكون قد سبق تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، مع تقديم ما يثبت ذلك، كما أنه لا يحق التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات.
وأضاف أن القانون يشترط ألا يكون المتقدم سبق تخصيص له وحدة سكنية سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم قطعة أرض سكنية بالمدن الجديدة أو المحافظات، وألا يكون قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى، بالإضافة إلى عدم امتلاكه لمسكن وان يكون من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملاً وإقامة، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.
كما يلزم القانون من انتفع بوحدة سكنية باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها، قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام بالنسبة لوحدات التمليك، وفي حالة التصرف فيها يتم رد الدعم المدفوع من الدولة بالكامل، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، بالإضافة إلى أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيا ومدنيا ويعاقب طبقا لأحكام المادة 215 من قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي بعد إقراره وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.
كما يمكن للمحافظة وضع شروط إضافية ملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط العامة.
وأضاف وزير الإسكان: أن شروط التقدم لوحدات التمليك، ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 45 سنة، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل، ويتم سداد 5% من قيمة الوحدة مقدم حجز، و10% دفعة استلام، والقسط الشهري يبدأ ب 480 جنيها (كحد أدنى) بزيادة سنوية تصل إلى 7% كحد أقصى لمدة 15 عاما بنظام التمويل العقاري، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة، ودخل المواطن وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن.
وأشار إلى أنه يمكن سداد مقدم الحجز على دفعات قبل استلام الوحدة، وفي حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقا للترتيب الأسرة الأقل دخلاً، المتزوج ويعول، المتزوج، الأعزب، حالات ذوي الإعاقة ومصابي الثورة وأسر الشهداء، المرأة الأرملة والمعيلة، بالإضافة إلى تقديم شهادة محو الأمية لغير حاملي المؤهلات وتقديم ما يفيد تسجيل الأبناء في مرحلة التعليم الأساسي بالمدارس التابعة لأماكن الوحدات المراد حجزها.
كما يتم توفير الدعم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من الموارد التي تتيحها الدولة له وموارده المنصوص عليها فى القانون.
وبالنسبة لشروط وحدات الإيجار، قال وزير الإسكان: أن يكون المتقدم من محدودي الدخل ولا يزيد دخل الأسرة على 1500 جنيه شهريا، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 45 سنة، ويتم سداد مقدم حجز 5000 جنيه، ويكون الإيجار الشهري 225 جنيها، يزداد بنسبة 10% سنويا لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقا للترتيب، عائل الأسرة المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، عائل الأسرة الأولى بالرعاية التي لا يزيد الدخل الشهري لمجموع أفرادها على ألف جنيه، المرأة الأرملة أو المطلقة التي تعول أسرتها، عائل الأسرة الحاصل على معاش استثنائي بسبب المرض، عائل الأسرة من الأبناء خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وقال وزير الإسكان، إن القانون يتكون من 18 مادة، وتنص مواده على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.
وتنص مواد القانون على أن برنامج الإسكان الاجتماعي يقوم بتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أراضى معدة للبناء بحد أقصى 400 م2 في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، وفى الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول على هذه الوحدات.
وأضاف مدبولي أن القانون شدد على أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة، ولا يجوز كذلك لكل من يستفيد بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة ارض معدة للبناء أن يستفيد بأي وحدة سكنية ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته.
كما نصت مواد القانون أن يلتزم من استفاد بوحدة سكنية باستعمالها للسكن هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بالنسبة لوحدات التمليك.
وأوضح الوزير: أن القانون يلزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه هو وأسرته، ولا يجوز له التصرف في المبنى أو أي جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
وأشار إلى أن مواد القانون نصت على أنه يقع باطلاً كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، يتم بالمخالفة لأحكام القانون، كما أنه يحظر أيضا على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتنص مواد القانون على أنه لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي، على أن يتم التخصيص و التسعير وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وألمح مدبولي، إلى أن إحدى مواد القانون نصت على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة، بغرض الحصول على وحدة سكنية، وعلى المحكمة في حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
كما نصت مواد القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي "يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذي للصندوق، والذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتولى الصندوق تمويل وإدارة و إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
وأوضح وزير الإسكان أن مواد القانون أشارت إلى أن موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي تتكون من: حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق، والفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، بالإضافة إلى المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة وحصيلة الغرامات المقضي بها طبقا لأحكام هذا القانون وقانون البناء، وكذلك الهبات و الإعانات و التبرعات والوصايا والقروض التي يقبلها مجلس الإدارة، وعائد استثمار أموال الصندوق.
وأضاف الوزير أن موارد التمويل تتمثل أيضا في 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، و25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.
كما نصت مواد القانون على أن يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويرحل فائض الموازنة سنويا إلى السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وأموال الصندوق أموال عامة.
وأكد القانون على أنه تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية، كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقاً للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يرى لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يضم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيساً لمجلس الإدارة، وعضوية كل من وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي ومستشار من إحدى الجهات القضائية بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة وممثل وزارة الدفاع، وكذلك عضوية المدير التنفيذي للصندوق وخمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكدت مواد القانون أنه يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له, واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
شاهد الفيديو


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.