كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    فيضانات مدمّرة تجتاح ألاسكا وحاكمها يطالب ترامب بإعلان حالة كوارث كبرى (صور)    انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب    تامر مصطفى ل في الجول: مباراة الأهلي صعبة ولكن    آلام الضهر تؤجل عودة عبد الله السعيد للزمالك    كرة سلة – جراحة ناجحة ل تمارا نادر السيد.. وتغيب عن الأهلي عدة شهور    حاصل على لقب "أستاذ كبير"، وفاة لاعب الشطرنج دانييل ناروديتسكي بعمر 29 عاما    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    السيطرة على حريق داخل مستشفى خاصة بالمنيا دون خسائر بشرية    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    هل تفكر هنا الزاهد في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى؟ الفنانة ترد    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    أخبار 24 ساعة.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    إرسال عينات الدم المعثور عليها فى مسرح جريمة تلميذ الإسماعيلية للطب الشرعى    على طريقة فيلم لصوص لكن ظرفاء.. حفروا نفقا داخل مسجد لسرقة مكتب بريد "فيديو"    النواب البحريني: نتطلع لتهيئة مسار سلام يعيد الحقوق المشروعة لشعب فلسطين    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    الموت يفجع الفنان حمدي الوزير.. اعرف التفاصيل    بالصور.. وزير الثقافة يقدم واجب العزاء في والدة أمير عيد    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    توم براك يحذر لبنان من احتمال مهاجمة إسرائيل إذا لم ينزع سلاح حزب الله    تحالف مصرفي يمنح تمويل إسلامي بقيمة 5.2 مليار جنيه لشركة إنرشيا    ترامب: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متطورة لا يعلم الآخرون بوجودها    فى عيدها ال 58.. اللواء بحرى أ.ح. محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية :العقيدة القتالية المصرية.. سر تفوق مقاتلينا    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة إفريقيا    أشرف عبد الباقي عن دوره في «السادة الافاضل»: ليس عادياً ومكتوب بشياكة    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    متحدث الحكومة: سنبحث تعميم الإجازة يوم افتتاح المتحف الكبير    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    على الطريقة الأجنبية.. جددي من طريقة عمل شوربة العدس (مكون إضافي سيغير الطعم)    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    ضربه من الخلف وقطّعه 7 ساعات.. اعترافات المتهم بقتل زميله وتقطيعه بمنشار في الإسماعيلية    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيديو.. وزير الإسكان يعلن شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي
نشر في المصريون يوم 05 - 04 - 2014

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإحالته إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، بمقر الوزارة: وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الوزارة حاليا، بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، موضحا الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وهي أن يكون قد سبق تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، مع تقديم ما يثبت ذلك، كما أنه لا يحق التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات.
وأضاف أن القانون يشترط ألا يكون المتقدم سبق تخصيص له وحدة سكنية سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم قطعة أرض سكنية بالمدن الجديدة أو المحافظات، وألا يكون قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى، بالإضافة إلى عدم امتلاكه لمسكن وان يكون من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملاً وإقامة، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.
كما يلزم القانون من انتفع بوحدة سكنية باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها، قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام بالنسبة لوحدات التمليك، وفي حالة التصرف فيها يتم رد الدعم المدفوع من الدولة بالكامل، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، بالإضافة إلى أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيا ومدنيا ويعاقب طبقا لأحكام المادة 215 من قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي بعد إقراره وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.
كما يمكن للمحافظة وضع شروط إضافية ملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط العامة.
وأضاف وزير الإسكان: أن شروط التقدم لوحدات التمليك، ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 45 سنة، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل، ويتم سداد 5% من قيمة الوحدة مقدم حجز، و10% دفعة استلام، والقسط الشهري يبدأ ب 480 جنيها (كحد أدنى) بزيادة سنوية تصل إلى 7% كحد أقصى لمدة 15 عاما بنظام التمويل العقاري، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة، ودخل المواطن وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن.
وأشار إلى أنه يمكن سداد مقدم الحجز على دفعات قبل استلام الوحدة، وفي حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقا للترتيب الأسرة الأقل دخلاً، المتزوج ويعول، المتزوج، الأعزب، حالات ذوي الإعاقة ومصابي الثورة وأسر الشهداء، المرأة الأرملة والمعيلة، بالإضافة إلى تقديم شهادة محو الأمية لغير حاملي المؤهلات وتقديم ما يفيد تسجيل الأبناء في مرحلة التعليم الأساسي بالمدارس التابعة لأماكن الوحدات المراد حجزها.
كما يتم توفير الدعم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من الموارد التي تتيحها الدولة له وموارده المنصوص عليها فى القانون.
وبالنسبة لشروط وحدات الإيجار، قال وزير الإسكان: أن يكون المتقدم من محدودي الدخل ولا يزيد دخل الأسرة على 1500 جنيه شهريا، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 45 سنة، ويتم سداد مقدم حجز 5000 جنيه، ويكون الإيجار الشهري 225 جنيها، يزداد بنسبة 10% سنويا لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقا للترتيب، عائل الأسرة المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، عائل الأسرة الأولى بالرعاية التي لا يزيد الدخل الشهري لمجموع أفرادها على ألف جنيه، المرأة الأرملة أو المطلقة التي تعول أسرتها، عائل الأسرة الحاصل على معاش استثنائي بسبب المرض، عائل الأسرة من الأبناء خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وقال وزير الإسكان، إن القانون يتكون من 18 مادة، وتنص مواده على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.
وتنص مواد القانون على أن برنامج الإسكان الاجتماعي يقوم بتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أراضى معدة للبناء بحد أقصى 400 م2 في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، وفى الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول على هذه الوحدات.
وأضاف مدبولي أن القانون شدد على أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة، ولا يجوز كذلك لكل من يستفيد بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة ارض معدة للبناء أن يستفيد بأي وحدة سكنية ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته.
كما نصت مواد القانون أن يلتزم من استفاد بوحدة سكنية باستعمالها للسكن هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بالنسبة لوحدات التمليك.
وأوضح الوزير: أن القانون يلزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه هو وأسرته، ولا يجوز له التصرف في المبنى أو أي جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
وأشار إلى أن مواد القانون نصت على أنه يقع باطلاً كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، يتم بالمخالفة لأحكام القانون، كما أنه يحظر أيضا على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتنص مواد القانون على أنه لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي، على أن يتم التخصيص و التسعير وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وألمح مدبولي، إلى أن إحدى مواد القانون نصت على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة، بغرض الحصول على وحدة سكنية، وعلى المحكمة في حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
كما نصت مواد القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي "يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذي للصندوق، والذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتولى الصندوق تمويل وإدارة و إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
وأوضح وزير الإسكان أن مواد القانون أشارت إلى أن موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي تتكون من: حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق، والفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، بالإضافة إلى المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة وحصيلة الغرامات المقضي بها طبقا لأحكام هذا القانون وقانون البناء، وكذلك الهبات و الإعانات و التبرعات والوصايا والقروض التي يقبلها مجلس الإدارة، وعائد استثمار أموال الصندوق.
وأضاف الوزير أن موارد التمويل تتمثل أيضا في 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، و25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.
كما نصت مواد القانون على أن يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويرحل فائض الموازنة سنويا إلى السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وأموال الصندوق أموال عامة.
وأكد القانون على أنه تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية، كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقاً للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يرى لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يضم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيساً لمجلس الإدارة، وعضوية كل من وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي ومستشار من إحدى الجهات القضائية بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة وممثل وزارة الدفاع، وكذلك عضوية المدير التنفيذي للصندوق وخمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكدت مواد القانون أنه يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له, واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
شاهد الفيديو


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.