أعلنت سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة ، عن وضع مادة جديدة بقانون التحرش تنص على عقوبة المعاكسات السجن او الغرامة و ذلك طبقا للتعديلات الجديدة بقانون التحرش مؤكدة التجريم يبدأ من اللفظ وانتهاء بالتحرش الجسدي، ويضع من يقوم بالفعل تحت طائلة القانون ويعاقب بالسجن أو الغرامة. وأضافت سكينة في تصريحات صحيفة نشرت اليوم الأربعاء، أنه فور الانتهاء من التعديلات ودراستها والبت فيها من قبل لجنة التشريع بمجلس الوزراء، سيتم رفعها إلى رئاسة الجمهورية لإقرارها. وتسلم المستشار نير عثمان، وزير العدل، صباح الثلاثاء، مذكرة تتضمن مشروع تعديل قانون العقوبات، توصى بتعريف محدد ل«التحرش الجنسى»، وزيادة مدد السجن للمتهمين، ورفع قيمة الغرامات المحكوم بها عليهم. وتتضمن التعديل استبدال المادة 306 فقرة «أ» من قانون العقوبات، بفقرة جديدة تعتبر المتحرش هو «كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية». وتضمنت التعديلات معاقبة المتحرش المشار إليه في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكانت العقوبة قبل التعديل الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين. وتشدد العقوبة إذا وقع التحرش على أنثى من «صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره»، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. واستحدث التعديل عقوبة السجن وجوبيا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا وقع التحرش جماعيًا على الأنثى ، وأيضًا استحدث معاقبة من يتحرش بأنثى بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحًا أو أداة، وتكون العقوبة في هذه الحالة نفس العقوبة الوجوبية المذكورة سابقا. ونص التعديل المقترح أنه إذا عاد المتحرش نفسه للفعل المجرم ذاته خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته فيسجن مشددا لمدة من 3 إلى 15 سنة مع وضعه تحت رقابة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.