تسلم المستشار نير عثمان وزير العدل، صباح الثلاثاء، مذكرة من أحمد السرجاني، تتضمن مشروع تعديل قانون العقوبات، توصي بتعريف محدد للتحرش الجنسي، وزيادة مدد السجن للمتهمين، ورفع قيمة الغرامات المحكوم بها عليهم. وأكد ''السرجاني'' في تصريحات للصحفيين بمقر الوزارة مساء الثلاثاء، أن التعديل يضع تعريفًا محددًا للتحرش، ومن يتعرضون له، ويشدد العقوبات في حالة ارتكابها، مضيفًا أنه لأول مرة تفرض الرقابة الشرطية على المتحرش لمدة تماثل العقوبة المشددة التي نفذها بوصفه عائدًا للجريمة. وأشار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إلى أن تعديل القانون يتم مناقشته تمهيدًا لإصداره بصفة عاجلة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب ما جاء بالمادتين 232 و156 من الدستور، مضيفًا أن التعديل استبدل المادة 306 فقرة ''أ'' من قانون العقوبات، بفقرة جديدة تعتبر المتحرش هو ''كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة، سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية''. وأضاف، ''أنه يعاقب المتحرش المشار إليه في الفقرة السابقة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكانت العقوبة قبل التعديل الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين''. وأكد السرجاني، أن التعديل شدد العقوبة إذا وقع التحرش على أنثى من ''صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة عليها، بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره'' فتكون عقوبته ''الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه''. ولفت إلى أن التعديل استحدث عقوبة السجن وجوبيًا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، إذا وقع التحرش جماعيًا على الأنثى، ووصفه بأنه الذي يقع من شخصين أو أكثر, وأيضاً استحدث معاقبة من يتحرش بأنثى، بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحاً أو أداة، وتكون العقوبة في هذه الحالة نفس العقوبة الوجوبية المذكورة سابقًا. ولفت إلى أنه لأول مرة يفرض القانون على المتحرش الذي لم يرتدع الخضوع لرقابة أمنية، عقب تنفيذه العقوبة التي حكم بها عليه، فقد نص التعديل المقترح على أنه إذا عاد المتحرش نفسه للفعل المجرم ذاته خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته، فيسجن مشددًا لمدة من 3 إلى 15 سنة مع وضعه تحت رقابة الشرطة ''مدة مساوية لمدة العقوبة.