قررت اليوم "الثلاثاء" الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعويين القضائيتين اللتين طالبتا بوقف العمل بقانون التظاهر لوجود شبهات دستورية فى مواده للحكم بجلسة 29 إبريل المقبل. وحملت الدعويان رقمي 12705 لسنة 68 قضائية و166649 لسنة 68 قضائية، واختصمتا كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، وقالتا إن حق التعبير عن الرأي، وما يتفرع عنه من حق الاجتماع والتظاهر السلمي، من الحقوق المكفولة دستوريًا، وهى من الحقوق فوق الدستورية، وينبني على ذلك أن أى قانون يتصدى لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع هو من القوانين المكملة للدستور، التى لا يجوز إصدارها إلا من البرلمان المنتخب من الشعب، وليس من رئيس جمهورية مؤقت. كما ذكرت أن أساس حق التظاهر يكمن فى المواثيق الدولية التى صدقت عليها والتزمت بها مصر أمام المجتمع الدولى، وأن مواد القانون تنطوي على قدر كبير من القيود تصل عند التطبيق إلى درجة تجميد حق التظاهر ذاته، وهو ما تراه المحكمة الدستورية العليا محظورًا، وفقًا للعديد من الأحكام القضائية التى أصدرتها سابقًا.