أدانت القوى السياسية والحزبية في مصر وأعضاء ب "البرلمان الموازي" الحادث الإجرامي الذي وقع أمام كنيسة القديسين ماري جرجس والأنباء بطرس بالإسكندرية ووصفوا الهجوم ب "الإجرامي على كافة المستويات"، دون أن يستبعدوا أن تكون هناك أياد خارجية وراء التفحير الذي حصد نحو أكثر من 21 قتيلا وأكثر من 43 مصابا من المسيحيين والمسلمين. جاء ذلك في الوقت الذي تقدم فيه محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السابق باقتراح بمشروع قانون إلي "البرلمان الموازي" تحت عنوان "حماية الوحدة الوطنية واحترام الأديان". ويتضمن مشروع القانون ستة مواد تنص المادة الأولى منه على أنه "يعتبر عنفا طائفيا في مفهوم هذا القانون كل من لوح أو ارتكب فعلا ماديا أو معنويا من شأنه الاحتقار أو النيل من جماعة أو طائفة دينية معترف بها في الدستور ومنها كل من شوش أو اعتدى بالقول أو بألفاظ تحمل دلالات الحط والتمييز من الطوائف أو المذاهب، ويعتبر من قبيل الاعتداء المادي كل ما يقع بالأيدي أو استخدام وسائل مادية على دور العبادة أو أماكن تجمعات الصلاة". واعتبرت المادة الثانية من قبيل جرائم العنف الطائفية وازدراء الأديان "كل من احتقر أو كره أو بغض الناس في دين من الأديان سواء بالقول أو بالفعل أو عن طريقة الكتابة أو الإصدارات أو النشر أو عن طريق الوسائل المكتوبة أو المرئية أو المسموعة، وكل من فرق في التعامل سواء في دور الأجهزة الحكومية أو غير الحكومية على أساس الهوية الدينية سواء من العاملين في تلك الأجهزة أو المتعاملين معها إذا كان هذا التعامل لا يستلزم بالضرورة إبراز الهوية الدينية، وكل من وضع أو شارك في وضع منهج دراسي أو قام بطبعة في أي مرحلة من مراحل التعليم يتضمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كراهية دين أو مذهب أو الازدراء من أتباعه، وكل من حاول بأي وسيلة منع شخص من الحصول على حقه القانوني في المطالبة بحرية عقيدته والتعبير عنها وممارستها بما لا يخل من النظام العام والآداب وفي حدود الأديان المعترف بها بما يحافظ علي القومات الأساسية للمجتمع وهي الدعائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية". وقالت المادة ذاتها إنه "من جرائم العنف الطائفية كل من استخدم وسائل التهديد والترويج أو الترهيب ضد أتباع طائفية دينية معترف بها في الدستور، سواء كان هذا الترويع أو التهديد بالفعل أو كان قد شرع فيه". وتتضمن المواد العقابية اهذه الجرائم، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 3 سنوات كل من ارتكب أحدى الجرائم المنصوص عليها في البند 1، 2، 3 من المادة الثانية، وتشدد العقوبة لتصل إلى 5 سنوات إذا كان مرتكب هذه الجريمة من هو في حكم الموظف العام، ويعاقب بالسجن المشدد بما لا يقل عن 8 سنوات ولا تزيد عن 12 عاما كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند خامسا المادة الثانية. وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترفت أيا من هذه الجرائم بجريمة قتل أو الشروع فيه أو ترويع المصلين داخل دور العبادة. كما تقترح مواد القانون على وزير العدل إصدار قرار تنفيذي بإنشاء نيابة متخصصة للتحقيق في جرائم العنف الطائفي واحتقار الأديان وكذا محكمة متخصصة لتطبيق هذا القانون. وأكد قويطة أن هذا القانون يواجه جرائم العنف وما حدث في كنيسة القديسين بالإسكندرية، والذي ينص على أنه يحاكم مرتكبي هذه الجريمة بالإعدام، مشيرا إلى أنه أرسل نسخة من القانون إلى وزراء العدل والأوقاف والشئون القانونية والبرلمانية وشيخ الأزهر والأنباء شنودة الثالث. واعتبر أن الهدف من تقديم هذا القانون هو معجالة القصور التشريعي الواضح في القوانين الحالية والتي لا تكفي للردع والقضاء على الفتن الطائفية والتعصب الأعمال والتي لا تحمي أيضا المصريين جميعا من وقوع حرب أهلية لا تبقى ولا تزر. وقال إن القوانين الحالية التي تؤكد على احترام الأديان وحماية الوحدة الوطنية سواء كانت في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلات قانون الوحدة الوطنية رقم 34 لسنة 1972 وكذلك القانون رقم 59 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب غير رادعة لمواجهة هذه الجرائم ولا تحقق الردع السريع والحماية لشركاء الوطن بعدم التطاول على الأديان ورموزها ودور العبادة.