الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية    حريق هائل بمصنعي زيوت وعصائر بالمدينة الصناعية في نجع حمادي (صور)    حصاد وفير لبنجر السكر في الإسماعيلية.. إنتاجية مرتفعة وخطة للتوسع إلى 25 ألف فدان تعزز آمال الاكتفاء الذاتي    قيادي بحركة فتح: النزاعات الإقليمية تشغل العالم عن القضية الفلسطينية    خبير أمن قومي: ترامب ورط نفسه وأصبح مطية لنتنياهو    خبير سياسي: المجتمع الدولي مقصر في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية    إيهاب عوض: ندعو إسرائيل إلى وقف اعتداءاتها الممنهجة بحق الفلسطينيين    مسؤول روسي يدعو إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الوضع المتعلق بإيران    بورسعيد وصندوق التنمية الحضرية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    وزير الخارجية الإيراني: إصدار أي قرار من مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز لن يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    حكاية طالب انتهت خلف الأسوار.. الاتجار في الهيروين كلمة السر    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    التفاصيل الكاملة للترجمة الإيطالية لرواية دفاتر الوراق ل جلال برجس    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    سقوط 6 عناصر شديدة الخطورة في قبضة شرطة المراغة بسوهاج    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    أمطار خير وبركة غزيرة تكسو شوارع مدينة الأقصر.. فيديو    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة للمعلمين 2026    فلسفة شاعر    محافظ الدقهلية يشهد احتفالية يوم اليتيم باستاد المنصورة ويكرم الأمهات المثاليات    مازن الغرباوي وشريف دسوقي وسامح الصريطى فى حفل ختام ملتقى نغم للمسرح    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    محمود زين عضوًا في لجنة السينما الجديدة    حفل تأبين شيخ الإذاعيين فهمي عمر الثلاثاء المقبل في ماسبيرو    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البهائية في نظر الشريعة والقانون
نشر في المصريون يوم 13 - 12 - 2010

البهائية في نظر الشريعة والقانون".. كتاب جديد صدر مؤخراً شمل نص حكم قضي به المستشار علي علي منصور عندما كان رئيساً لمحكمة القضاء الإداري في أول يونيه عام 1952 ببطلان عقد زواج بهائي من بهائية ورفض الدعوي القضائية المقامة منه ضد مصلحة السكة الحديد بالإسماعيلية بمنحه علاوة الزواج علي أساس أن آحكام الردة في شأن البهائيين واجبة التطبيق جملة وتفصيلاً بأصولها وفروعها وأن الدستور لا يحمي المذاهب المبتدعة التي تحاول أن ترقي إلي مصاف الأديان السماوية والتي لا تعدو أن تكون زندقة والحاداً.
أنا شخصياً سعدت كثيراً بهذا الكتاب القيم لانه يشمل نص حكم قضائي مهم ضد الطائفة البهائية التي تعتنق الكثير والكثير من الأفكار الشاذة المنحرفة وتدعمها إسرائيل والصهيونية العالمية.. سعدت كثيراً لأن هذا الكتاب يؤكد صحة موقفي ضد الطائفة البهائية خلال السنوات الماضية.
وقصة الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي علي منصور ترجع إلي اليوم العشرين من شهر مارس عام 1947 عندما عقد زواج البهائي مصطفي كامل علي عبدالله البالغ من العمر 34 سنة علي الآنسة بهيجة خليل 17 سنة علي صداق قدره تسعة عشر مثقالاً من الذهب وتم العقد طبقاً لأحكام الشريعة البهائية ووقع عليه كل من الزوج ومن والده ووالدته ومن الزوجة ورئيس المحفل الروحاني وسكرتيره وختم بخاتم المحفل.
وعندما شاع الخبر وضج الناس اجتمعت لجنة الفتوي بالأزهر الشريف رئاسة فضيلة الإمام الشيخ عبدالمجيد سليم وأصدرت في اليوم الثالث و العشرين من شهر سبتمبر عام 1947 فتواها بأن "البهائية ليست من فرق المسلمين ومذهبها مناقض لأصول الدين والعقيدة ومخالف لسائر الملل السماوية ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج من بهائي وزواجها به باطل ومن اعتنق مذهبهم من بعد أن كان مسلماً صار مرتداً عن دين الإسلام ولا يجوز زواجه مطلقاً".
بعد فترة تقدم البهائي المذكور إلي مصلحة السكة الحديد الموظف بها يطلب منحه علاوة الزواج وأرفق بالطلب نسخة من عقد الزواج في وثيقة من المحفل الروحاني بحظيرة القدس بمدينة الإسماعيلية مطبوع بأعلاها شعار البهائية.. "بهاء إلهي" وتحته فقرة من كتاب الأقدس".
توقفت مصلحة السكك الحديدية حيال هذا العقد الغريب الذي لا عهد لها بمثله وبعثت به إلي المستشار القضائي للوزارة فأرسله إلي مفتي الديار المصرية فافتي فضيلته بأن "من اعتنق مذهب البهائية بعد أن كان مسلماً اعتبر مرتداً عن الإسلام تجري عليه أحكام المرتدين وزواجه بمحفل البهائيين باطل شرعاً سواء كانت الزوجة بهائية أم غير بهائية.. ولاخفاء في أن عقيدة البهائيين وتعاليمهم غير إسلامية يخرج معتنقها من الإسلام.. وقد سبق الافتاء بكفر البهائيين ومعاملتهم معاملة المرتدين".
وعلي هذه الفتوي استندت المصلحة في رفض طلب البهائي مصطفي كامل علي عبدالله منحه علاوة الزواج فرفع دعوي ضدها أمام مجلس الدولة ووكل عنه اثنين من كبار المحامين هما سابا حبشي باشا وسعد الفيشاوي ونظرت القضية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار علي علي منصور وعضوية المستشارين عبدالعزيز الببلاوي وحسن أبوعلم ومثل الحكومة جلال الدين عبدالحميد المحامي بقضايا الحكومة واستغرق نظر القضية عامين كاملين إذ خرجت من نطاقها الضيق لمنحة علاوة الزواج وقدرها في ذلك الوقت جنيه مصري واحد في الشهر إلي الدفع ببطلان عدم اعتراف الدولة للبهائيين بحرية العقيدة وبعقد الزواج الذي تم طبقاً لأحكام شريعتهم وفي عدم الاعتراف بها مخالفة لنص المادة الثانية عشرة من الدستور المصري علي أن حرية الاعتقاد مطلقة.
وانتهت المحكمة إلي الحكم في القضية المعروضة عليها.. "بأن أحكام الردة في شأن البهائيين واجبة التطبيق جملة وتفصيلاً بأصولها وفروعها ولا يغير من هذا النظر كون قانون العقوبات الحالي لا ينص علي إعدام المرتد فليتحمل المرتد علي الأقل بطلان زواجه اطلاقاً ما دامت بالبلاد جهات قضائية لها ولاية القضاء بهذا البطلان بصفة أصلية أو بصفة تبعية.. وتؤكد المحكمة أن الدستور لا يحمي المذاهب المبتدعة التي تحاول أن ترقي إلي مصاف الأديان السماوية والتي لا تعدو أن تكون زندقة والحاداً".
وفي نهاية حكمها اهابت المحكمة بالحكومة: "أن تأخذ للأمر أهميته بما هو أهل له من حزم وعزم لتقضي علي الفتنة في مهدها لأن تلك المذاهب العصرية مهما تسللت في رفق وهوادة وفي غفلة من الجميع متخذة من التشدق بالحرية والسلام ومن تمجيدها لبعض الأنبياء ستراً وقد تكون استمالت إليها كثيرين من الجهلة والسذج وهنالك تثور نفوس المؤمنين حفظاً لدينهم واستجابة للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها وتكون هي الفتنة بعينها التي قصد الدستور وقاية النظام العام من شرورها".
بعد سنوات قليلة من هذا الحكم القضائي المهم برفض دعوي البهائي مصطفي كامل علي عبدالله ضد مصلحة السكة الحديد بالإسماعيلية وبطلان زواجه تقدم أحد المحامين إلي مكتب توثيق القاهرة يطلب توثيق عقود للزواج موكلاً عن ثلاثة من البهائيين استناداً إلي المادة الثالثة من قانون التوثيق الخاص بغير المسلمين من أبناء الطوائف الدينية.. وارسل المكتب إلي وزارة الداخلية يطلب الافادة عما إذا كانت البهائية تدخل في الطوائف الدينية المعترف بها؟ وهل لها لوائح رسمية تنظم أحوالها الشخصية؟ فردت الوزارة بأن البهائية ليست من الطوائف الدينية المعترف بها في القانون الذي يستند إليه المحامي في طلب التوثيق ولا علم للوزارة بلوائح منظمة لأحوالها الشخصية.
وأجري مكتب التوثيق بحثاً عن هذه الطائفة ونشأتها وخروجها علي شريعة الإسلام واستند في رفض التوثيق لعقود الزواج البهائية إلي أن الحكومة المصرية لا تعترف بها طائفة دينية وبغير الاعتراف بها لا يستطيع مكتب التوثيق وهو جهة حكومية قبول صفتها الطائفية وإجراء التوثيق علي مقتضي أحكامها وتعاليمها المخالفة لشريعة الإسلام.. وعليه يكون المكتب غير مختص بتوثيق عقود زواج طبقاً للتعاليم البهائية إذ إن اختصاص المحاكم الشرعية لايزال قائماً في هذا المجال باعتبارها صاحبة الولاية في مسائل الأحوال الشخصية.
ونهاية يمكن القول إن الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي تضمنه كتاب "البهائية في نظر الشريعة والقانون" هو واحد من عشرات بل مئات الأحكام القضائية النهائية الصادرة من المحاكم المصرية المختلفة ضد الطائفة البهائية منذ عام 1910 وهو العام الذي ظهرت فيه البهائية في مصر وحتي الآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.