مجلس الوزراء: خامات الأعلاف المستوردة والمحلية متوفرة.. وأسواق الدواجن واللحوم مستقرة    محافظ الإسكندرية: تخفيض إنارة الشوارع بنسبة 60%.. وتوقيع أقصى عقوبة على المحال المستخدمة لإضاءة الزينة    إيران تستدعي سفير سويسرا للاحتجاج على تصريحات ترامب    "نيوزويك": إسرائيل تسحب قوات من غزة وتنفي وجود نقص في صواريخ "آرو" الاعتراضية    جوارديولا: مواجهة الوداد كانت الأصعب.. وعودة رودري تمنحنا التوازن    جوارديولا ينتقد حكم مباراة مانشستر سيتي والوداد في مونديال الأندية    عبدالمقصود: الزمالك يحتاج تدعيمات.. والفريق لا يقف على أحد    دون خسائر بشرية.. انهيار جزئي لعقار قديم شرقي الإسكندرية    انطلاق أولى جلسات صالون الجامعة العربية الثقافي حول دور السينما في التقارب بين الشعوب    لجنة السكان بقنا تبحث التدخل السريع لمواجهة "النقاط الحمراء" بأبوتشت ودشنا    الرقابة المالية تحدد الشروط والمعايير المطلوب توافرها بأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين والإدارات التنفيذية لها    مينا مسعود وشيرين رضا في ضيافة معكم منى الشاذلي.. غدًا    قرار من النيابة بشأن واقعة تصوير السيدات داخل مطعم بالدقي    آخر موعد لتقديم مرحلة رياض الأطفال KG1 في القليوبية (الشروط والأوراق المطلوبة)    أسامة كمال: حديث نتنياهو عن امتلاك إيران لسلاح نووي قديم ومكرر منذ 2011    «بتوع مصلحتهم».. الأبراج الثلاثة الأكثر نرجسية    هل يجوز للزوجة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    ما الفرق بين القرض والتمويل؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير خارجية الكويت: نأمل في خفض التصعيد بالمنطقة وجهودنا الدبلوماسية لم تتوقف    الأهلي يرد على العرض الأمريكي لضم وسام أبو علي.. شوبير يكشف    نكران الجميل.. عامل يقتل رب عمله ويقطع جثته إلى أشلاء بغرض سرقته    تأجيل محاكمة متهمي نشر أخبار كاذبة    جامعة الأزهر ضمن أفضل 300 جامعة بالعالم وفقًا لتصنيف US NEWS الأمريكي    الشيخ خالد الجندي: استحضار الله في كل الأمور عبادة تحقق الرضا    خالد الجندي: «داري على شمعتك تِقيد» متفق مع صحيح العقيدة فالحسد مدمر (فيديو)    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في جنوب غزة    تكريم الدرديري في حفل الأفضل    بعد شائعات الخلاف مع ميدو.. عبد الواحد السيد يكشف ل"أهل مصر" كواليس طلبه الحصول على إبراء ذمة مالية    ننشر موازنة اتحاد الغرف السياحية.. 54 مليون جنيه إيرادات و26 مصروفات    «فات الميعاد».. صفع متبادل بين أحمد مجدي وأسماء أبواليزيد ينهي الحلقة الخامسة    وفاة شقيق الفنان الراحل حسن يوسف    محافظ الأقصر يتفقد المرحلة السابعة من مشروع سترة السكني    أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تمارس «هندسة إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين وسط صمت دولي    وكيل شباب الفيوم يستقبل لجنة هيئة تعليم الكبار لتفعيل مبادرة "المصريون يتعلمون"    الجبهة الوطنية يقرر إرجاء المؤتمر الجماهيري بالقليوبية    خالد الجندي يوضح الفرق بين قول "بإذن الله" و"إن شاء الله"    البابا تواضروس لرئيس وزراء صربيا: الأراضي المسيحية المقدسة موجودة في فلسطين ومصر    حيل نفسية لكسر حاجز القلق والخوف من الامتحانات.. تعرف عليها    بعد الإقلاع عن التدخين- إليك طرق تنظيف الرئتين من النيكوتين    مشروعات تعليمية جديدة في قويسنا ومنوف لدعم المنظومة التعليمية    الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يشارك في الحلقة النقاشية «حوار المدن» بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية    كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب    إيران تمدد تعليق الرحلات الداخلية والدولية حتى فجر غد الخميس    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر2025    محافظ الأقصر يتفقد المرحلة السابعة من مشروع «سترة» بعد تسليمه للمستفيدين    الغربية.. ضبط سيارة نقل محملة ب236 أسطوانة غاز منزلي مدعم قبل تهريبها    حصريا ولأول مرة.. قناة النيل للأخبار في هيئة الرقابة النووية المصرية    تقديم خدمات طيبة علاجية مجانية ل 189 مريضا من الأولى بالرعاية بالشرقية    ضبط 79 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات مكثفة على الأسواق بالفيوم    فليك يجتمع مع شتيجن لحسم مصيره مع برشلونة    محافظ القليوبية يعقد لقاء المواطنين الأسبوعي للتواصل معهم وحل مشاكلهم بشبين القناطر    الأمم المتحدة تدين إطلاق النار على مدنيين يبحثون عن الطعام في غزة    بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات    الصحة: إصدار أكثر من 18 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 5 سنوات    الأرصاد تكشف عن ارتفاع درجات الحرارة ابتداء من الجمعة    ترامب يختتم اجتماعه بفريق الأمن القومي الأمريكي وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران    «هنعاير بعض».. رئيس تحرير الأهلي يهاجم وزير الرياضة بسبب تصريحاته عن الخطيب    أطفال الغربية تتوافد لقصر ثقافة الطفل بطنطا للمشاركة في الأنشطة الصيفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البهائية في نظر الشريعة والقانون
نشر في المصريون يوم 13 - 12 - 2010

البهائية في نظر الشريعة والقانون".. كتاب جديد صدر مؤخراً شمل نص حكم قضي به المستشار علي علي منصور عندما كان رئيساً لمحكمة القضاء الإداري في أول يونيه عام 1952 ببطلان عقد زواج بهائي من بهائية ورفض الدعوي القضائية المقامة منه ضد مصلحة السكة الحديد بالإسماعيلية بمنحه علاوة الزواج علي أساس أن آحكام الردة في شأن البهائيين واجبة التطبيق جملة وتفصيلاً بأصولها وفروعها وأن الدستور لا يحمي المذاهب المبتدعة التي تحاول أن ترقي إلي مصاف الأديان السماوية والتي لا تعدو أن تكون زندقة والحاداً.
أنا شخصياً سعدت كثيراً بهذا الكتاب القيم لانه يشمل نص حكم قضائي مهم ضد الطائفة البهائية التي تعتنق الكثير والكثير من الأفكار الشاذة المنحرفة وتدعمها إسرائيل والصهيونية العالمية.. سعدت كثيراً لأن هذا الكتاب يؤكد صحة موقفي ضد الطائفة البهائية خلال السنوات الماضية.
وقصة الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي علي منصور ترجع إلي اليوم العشرين من شهر مارس عام 1947 عندما عقد زواج البهائي مصطفي كامل علي عبدالله البالغ من العمر 34 سنة علي الآنسة بهيجة خليل 17 سنة علي صداق قدره تسعة عشر مثقالاً من الذهب وتم العقد طبقاً لأحكام الشريعة البهائية ووقع عليه كل من الزوج ومن والده ووالدته ومن الزوجة ورئيس المحفل الروحاني وسكرتيره وختم بخاتم المحفل.
وعندما شاع الخبر وضج الناس اجتمعت لجنة الفتوي بالأزهر الشريف رئاسة فضيلة الإمام الشيخ عبدالمجيد سليم وأصدرت في اليوم الثالث و العشرين من شهر سبتمبر عام 1947 فتواها بأن "البهائية ليست من فرق المسلمين ومذهبها مناقض لأصول الدين والعقيدة ومخالف لسائر الملل السماوية ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج من بهائي وزواجها به باطل ومن اعتنق مذهبهم من بعد أن كان مسلماً صار مرتداً عن دين الإسلام ولا يجوز زواجه مطلقاً".
بعد فترة تقدم البهائي المذكور إلي مصلحة السكة الحديد الموظف بها يطلب منحه علاوة الزواج وأرفق بالطلب نسخة من عقد الزواج في وثيقة من المحفل الروحاني بحظيرة القدس بمدينة الإسماعيلية مطبوع بأعلاها شعار البهائية.. "بهاء إلهي" وتحته فقرة من كتاب الأقدس".
توقفت مصلحة السكك الحديدية حيال هذا العقد الغريب الذي لا عهد لها بمثله وبعثت به إلي المستشار القضائي للوزارة فأرسله إلي مفتي الديار المصرية فافتي فضيلته بأن "من اعتنق مذهب البهائية بعد أن كان مسلماً اعتبر مرتداً عن الإسلام تجري عليه أحكام المرتدين وزواجه بمحفل البهائيين باطل شرعاً سواء كانت الزوجة بهائية أم غير بهائية.. ولاخفاء في أن عقيدة البهائيين وتعاليمهم غير إسلامية يخرج معتنقها من الإسلام.. وقد سبق الافتاء بكفر البهائيين ومعاملتهم معاملة المرتدين".
وعلي هذه الفتوي استندت المصلحة في رفض طلب البهائي مصطفي كامل علي عبدالله منحه علاوة الزواج فرفع دعوي ضدها أمام مجلس الدولة ووكل عنه اثنين من كبار المحامين هما سابا حبشي باشا وسعد الفيشاوي ونظرت القضية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار علي علي منصور وعضوية المستشارين عبدالعزيز الببلاوي وحسن أبوعلم ومثل الحكومة جلال الدين عبدالحميد المحامي بقضايا الحكومة واستغرق نظر القضية عامين كاملين إذ خرجت من نطاقها الضيق لمنحة علاوة الزواج وقدرها في ذلك الوقت جنيه مصري واحد في الشهر إلي الدفع ببطلان عدم اعتراف الدولة للبهائيين بحرية العقيدة وبعقد الزواج الذي تم طبقاً لأحكام شريعتهم وفي عدم الاعتراف بها مخالفة لنص المادة الثانية عشرة من الدستور المصري علي أن حرية الاعتقاد مطلقة.
وانتهت المحكمة إلي الحكم في القضية المعروضة عليها.. "بأن أحكام الردة في شأن البهائيين واجبة التطبيق جملة وتفصيلاً بأصولها وفروعها ولا يغير من هذا النظر كون قانون العقوبات الحالي لا ينص علي إعدام المرتد فليتحمل المرتد علي الأقل بطلان زواجه اطلاقاً ما دامت بالبلاد جهات قضائية لها ولاية القضاء بهذا البطلان بصفة أصلية أو بصفة تبعية.. وتؤكد المحكمة أن الدستور لا يحمي المذاهب المبتدعة التي تحاول أن ترقي إلي مصاف الأديان السماوية والتي لا تعدو أن تكون زندقة والحاداً".
وفي نهاية حكمها اهابت المحكمة بالحكومة: "أن تأخذ للأمر أهميته بما هو أهل له من حزم وعزم لتقضي علي الفتنة في مهدها لأن تلك المذاهب العصرية مهما تسللت في رفق وهوادة وفي غفلة من الجميع متخذة من التشدق بالحرية والسلام ومن تمجيدها لبعض الأنبياء ستراً وقد تكون استمالت إليها كثيرين من الجهلة والسذج وهنالك تثور نفوس المؤمنين حفظاً لدينهم واستجابة للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها وتكون هي الفتنة بعينها التي قصد الدستور وقاية النظام العام من شرورها".
بعد سنوات قليلة من هذا الحكم القضائي المهم برفض دعوي البهائي مصطفي كامل علي عبدالله ضد مصلحة السكة الحديد بالإسماعيلية وبطلان زواجه تقدم أحد المحامين إلي مكتب توثيق القاهرة يطلب توثيق عقود للزواج موكلاً عن ثلاثة من البهائيين استناداً إلي المادة الثالثة من قانون التوثيق الخاص بغير المسلمين من أبناء الطوائف الدينية.. وارسل المكتب إلي وزارة الداخلية يطلب الافادة عما إذا كانت البهائية تدخل في الطوائف الدينية المعترف بها؟ وهل لها لوائح رسمية تنظم أحوالها الشخصية؟ فردت الوزارة بأن البهائية ليست من الطوائف الدينية المعترف بها في القانون الذي يستند إليه المحامي في طلب التوثيق ولا علم للوزارة بلوائح منظمة لأحوالها الشخصية.
وأجري مكتب التوثيق بحثاً عن هذه الطائفة ونشأتها وخروجها علي شريعة الإسلام واستند في رفض التوثيق لعقود الزواج البهائية إلي أن الحكومة المصرية لا تعترف بها طائفة دينية وبغير الاعتراف بها لا يستطيع مكتب التوثيق وهو جهة حكومية قبول صفتها الطائفية وإجراء التوثيق علي مقتضي أحكامها وتعاليمها المخالفة لشريعة الإسلام.. وعليه يكون المكتب غير مختص بتوثيق عقود زواج طبقاً للتعاليم البهائية إذ إن اختصاص المحاكم الشرعية لايزال قائماً في هذا المجال باعتبارها صاحبة الولاية في مسائل الأحوال الشخصية.
ونهاية يمكن القول إن الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي تضمنه كتاب "البهائية في نظر الشريعة والقانون" هو واحد من عشرات بل مئات الأحكام القضائية النهائية الصادرة من المحاكم المصرية المختلفة ضد الطائفة البهائية منذ عام 1910 وهو العام الذي ظهرت فيه البهائية في مصر وحتي الآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.