مدرسة إسنا الثانوية الصناعية تحصد المركز الأول على الأقصر في التأسيس العسكري (صور)    رئيس «هيئة ضمان جودة التعليم»: ثقافة الجودة ليست موجودة ونحتاج آلية لتحديث المناهج    محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفالات بعيد القيامة المجيد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس    8 معلومات عن مركز البيانات الحوسبة السحابية الحكومية P1    خبراء عن ارتفاع البورصة اليوم: صعود قصير الأجل    صرف مرتبات شهر مايو 2024.. اعرف مرتبك بعد الزيادات الجديدة و جدول الحد الأدنى للأجور الجديد    تفخيخ المخلفات في المنازل، جريمة جديدة لجيش الاحتلال داخل غزة    أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام فاركو بالدوري المصري    رقم سلبي يثير مخاوف برشلونة قبل مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني    أنشيلوتي يفوز بجائزة مدرب شهر أبريل في الليجا    حملات مكبرة على أفران الخبز البلدي والسياحي بالجيزة (صور)    إخلاء سبيل المتهمين فى قضية تسرب مادة الكلور بنادى الترسانة    وكيل تعليم دمياط يتفقد سير امتحانات المستوى الرفيع بمدرسة اللغات الرسمية    السكة الحديد تعلن جدول تشغيل قطارات مطروح الصيفية بدءا من أول يونيو    «خنقتها لحد ما ماتت في إيدي».. المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع تفجر مفاجأة    رئيس قضايا الدولة ينظم حفلا لتوزيع جوائز وقف الفنجري    ردود أفعال واسعة بعد فوزه بالبوكر العربية.. باسم خندقجي: حين تكسر الكتابة قيود الأسر    خالد جلال يشهد عرض «السمسمية» على المسرح العائم    جدول عروض اليوم الخامس من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    تحت شعار «غذاء صحي وآمن لكل مواطن».. «الصحة» تفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمعهد التغذية    الإصابة قد تظهر بعد سنوات.. طبيب يكشف علاقة كورونا بالقاتل الثاني على مستوى العالم (فيديو)    بدون بيض أو زبدة.. طريقة عمل بسكويت العجوة في الخلاط    الكشف على 1270 حالة في قافلة طبية لجامعة الزقازيق بمركز مشتول السوق    تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي    مشجع محلاوي يدعم الفريق بالجيتار قبل مباراة لافيينا    كرة اليد، جدول مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس    بث مباشر مباراة غزل المحلة ولافيينا (1-1) بدوري المحرتفين "مرحلة الصعود" (لحظة بلحظة) | استراحة    برلماني: زيارة أمير الكويت للقاهرة غدا يعزز التعاون بين البلدين و يدعم أمن واستقرار المنطقة    الصين تشارك بتسعِة أجنحة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ال33    هنا الزاهد بصحبة هشام ماجد داخل الجيم.. وتعلق: "فاصل من التمارين العنيفة"    هل حبوب القمح يجب فيها الزكاة ومتى بلغ النصاب؟ الأزهر للفتوى يجيب    بيت الزكاة والصدقات يطلق 115 شاحنة ضمن القافلة السابعة لحملة أغيثوا غزة    مصرع 42 شخصا إثر انهيار سد في كينيا    برلماني: افتتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية انطلاقة في التحول الرقمي    ب600 مليون جنيه، هيرميس تعلن إتمام الإصدار الخامس لطرح سندات قصيرة الأجل    رئيس جامعة أسيوط: استراتيجية 2024-2029 تركز على الابتكار وريادة الأعمال    تنظيم ندوة عن أحكام قانون العمل ب مطاحن الأصدقاء في أبنوب    صحتك تهمنا .. حملة توعية ب جامعة عين شمس    النشرة الدينية .. أفضل طريقة لعلاج الكسل عن الصلاة .. "خريجي الأزهر" و"مؤسسة أبو العينين" تكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين    أفضل طريقة لعلاج الكسل عن الصلاة.. سهلة وبسيطة    بعد أنباء عن ارتباطها ومصطفى شعبان.. ما لا تعرفه عن هدى الناظر    وزير المالية: نتطلع لقيام بنك ستاندرد تشارترد بجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر    علوم حلوان تناقش دور البحث العلمي في تلبية احتياجات المجتمع الصناعي    رئيس الوزراء الإسباني يعلن الاستمرار في منصبه    أمير الكويت يزور مصر غدًا.. والغانم: العلاقات بين البلدين نموذج يحتذي به    مقترح برلماني بدعم كليات الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية    تجليات الفرح والتراث: مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم 2024 في مصر    شروط التقديم في رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية والأوراق المطلوبة (السن شرط أساسي)    الصين فى طريقها لاستضافة السوبر السعودى    بشرى سارة لمرضى سرطان الكبد.. «الصحة» تعلن توافر علاجات جديدة الفترة المقبلة    السيسي عن دعوته لزيارة البوسنة والهرسك: سألبي الدعوة في أقرب وقت    إصابة 3 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل بأسيوط    أسوشيتد برس: وفد إسرائيلي يصل إلى مصر قريبا لإجراء مفاوضات مع حماس    فضل الدعاء وأدعية مستحبة بعد صلاة الفجر    رئيس الوزراء: 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حياتهم نتيجة الحرب    تراجع أسعار الذهب عالميا وسط تبدد أمال خفض الفائدة    حالة وفاة و16 مصاباً. أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بصحراوي المنيا    شبانة: لهذه الأسباب.. الزمالك يحتاج للتتويج بالكونفدرالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاطف عبدالغنى يكتب: أسرار واعترافات البهائيين (4) : أقوالهم فى هذه القضية وضعتهم فى دائرة الخيانة الوطنية
نشر في مصر الجديدة يوم 02 - 09 - 2009

ونواصل قراءة أوراق القضية رقم 2266 جنح قصر النيل لسنة 1985، والمستأنفة بالقضية رقم 2961 استئناف جنوب القاهرة لسنة 1987 والتى تم فيها محاكمة 13 رجلا وامرأة شملتهم أوراق القضية وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين المذكورين فى القضية بأنهم فى تاريخ سابق على 24/2/1985 بدائرة قصر النيل قاموا بمباشرة نشاط المحافل البهائية ، حال كونهم من معتنقى المذهب البهائى بأن استمروا فى عقد الضيافات التسع عشرية، وممارسة شعائر ذلك المذهب، ومن خلالها باشروا النشاط الإدارى والتنظيمى والروحى لتلك المحافل، وطلبت عقابهم بالمواد 1-4 من القانون رقم 263 لسنة 1960، وحكمت محكمة قصر النيل الجزئية بتاريخ 11/5/1985 بحبس كل من المتهمين 3 سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه ، وفى الحلقة السابقة كنا قد أوردنا أقوال وأجابات 5 من المتهمين أثناء المحاكمة وفى هذه الحلقة نواصل مع باقى المتهمين :
ومن حيث إنه بسؤال المتهم السادس/ ه. ح. ج أقر باعتناقه العقيدة البهائية وبممارسة طقوسها، وأنه لا يوجد تنظيم سرى بهدف إحياء نشاطهم، وأن المحافل البهائية ألغيت منذ سنة 1960، ومنذ ذلك التاريخ وكل بهائى يباشر طقوس ديانته بمنزله وأنه لا توجد جهات خارجية تمول نشاط البهائيين، وأن الكتب التى ضبطت لديه أيام كان أمينا لمكتبة المحفل البهائى قبل إلغائه، وأنهم كبهائيين لا تصلهم كتب أو نشرات، وأن المحافل قبل إلغائها كانت تقام بعد إخطار وزارة الداخلية وحضور مندوب من الحكومة لمشاهدتها، وكانت تقرأ فيها المناجاة والأدعية وتأملات الألواح والسور التى نزلت على بهاء الله وبعض التفسيرات التى جاءت على لسان عباس أفندى المعروف بحضرة عبد البهاء، وهو الإبن البكر لحضرة بهاء الله، وتقام فيها الضيافات التسع عشرية، والتى كانت تعقد على المستوى المحلى فى نطاق كل محافظة يحضرها معظم البهائيين ، وبعد إغلاق المحافل فى سنة 1960 لم تعد تعقد وإنما تجرى ضيافات على مستوى الأسرة الواحدة، وبصورة غير منتظمة وليست هناك اشتراكات تجمع وإعانات مالية تدفع ، وأنه كبهائى يؤمن بكل الأديان السماوية من خلال البهائية ويقيم هذه الأديان وأنه لا توجد هياكل تنظيمية يمارس البهائيون من خلالها شعائرهم الدينية، وقد كانت تلك الهياكل قبل إلغائها تتكون من المحافل المحلية وهى عبارة عن تسعة أعضاء ينتخبون سنويا بالاقتراع السرى بعد قراءة بعض الأدعية إلى أن يتم الاختيار برعاية الله فى كل محافظة، ثم تجتمع المحافل المحلية لانتخاب المحفل المركزى من بين أعضاء المحفل المحلى الذى له الإشراف على المحافل المحلية، ومن المحافل المحلية تنبثق لجان فرعية تباشر شئون العقيدة ونشر الكتب بعد أخذ تصريح عام من وزارة الداخلية، وكان هناك لجان للتبليغ ولجان للنشر والرد على بعض الكتّاب الذين يهاجمون البهائية.
وإنه وقت إن كانت هناك المحافل فى مصر لم يكن بيت العدل قد أنشئ بعد، وإنما كان يقوم مقامه حضرة ولى أمر الله الذى كان من حضرة عبد البهاء عباس أفندى سنة 1921 والذى أشرف على العالم البهائى كوحدة متكاملة فى العالم كله والممنوع عليه التدخل فى السياسة حسب نص الأقدس، وإن سلطاته روحية فقط ، وأضاف أن الأستاذ بيكار ينوب حاليا عن البهائيين فى مصر من الناحية الروحية، وذلك أمام بيت العدل عن طريق بعض المشاورين أو الأعضاء، وهى لجنة تقوم بالتجوال فى العالم كله لنقل تعاليم بيت العدل الأعظم من النواحى الروحية فقط ، والأفراد غير مصرح لهم بالاتصال ببيت العدل الأعظم، وإنما الاتصال يكون عن طريق المحافل المركزية وممثليها، والآن غير مصرح بالذهاب إلى عكا ومن الممكن الذهاب للعراق وإيران لأداء فريضة الحج، وأن أيادى أمرالله ينتخبون من بيت العدل الأعظم لمساعدة هذا البيت فى نشر نفحات الرحمن، والمشاورون هم المساعدون لأيادى أمر الله، ولا يوجد فى مصر مشاورون فى أيادى أمر الله وإن الجهاد فى سبيل نشر الدين البهائى محرم لأن طاعة الحكومة واجبة، وإن الجهاد فى سبيل الوطن ضد المعتدى فهو أمر غير محرم على البهائى، وإنما هو التزام وواجب، ثم أنكر قيامه بنشاط تبليغى وتنمية الصندوق المحلى، وإنه لا يوجد بهائيون جدد اعتنقوا البهائية.
ومن حيث إنه بسؤال المتهمة السابعة (ف. ن. ع) قررت أن البهائية ديانة سماوية تدعو إلى توحيد الأديان وإلى المحبة والسلام، وأن حضرة بهاء الله هو رجعة المسيح مرة أخرى مع اختلاف الشكل الخارجى، وأن البهائية تدعو إلى توحيد العالم الإنسانى ونشر السلام بين العالم وطقوسها الصوم 19 يوما يبدأ من 2 مارس إلى 21 مارس والشهر 19 يوما والسنة 19 شهرا، والصلاة ثلاث صلوات كبرى وصغرى ووسطى وأى صلاة تغنى عن الأخرى، وأنهم لا يعقدون أى اجتماعات، وإنما يتزاورون وأن البهائيين لا يعقدون أية لقاءات أو اجتماعات دورية، ولا تجمعهم تجمعات ولا توجد محافل، وإنما تجمعهم ضيافات فى نطاق عائلى فقط ، وإنه ليس هناك اتصال بين البهائيين فى مصر وبيت العدل الأعظم ، وليست هناك اشتراكات تؤدى أو زكاة تعطى.
وبسؤال المتهم الثامن (ع.أ.ط. ع.أ) قرر أن البهائية لا تناهض نظام الحكم ولا تحقر الأديان السماوية وأن البهائية ديانة سماوية تحض على المحبة والسلام، وأن الأسر البهائية ترتبط مع بعضها برباط العقيدة والدين البهائى والزيارات تتبادل بين بعضها البعض فى أى وقت دون ارتباط بأى مواعيد، ولا يوجد لقاء عام يضم البهائيين إلا فى عيد رأس السنة البهائية يوم 21 مارس، حيث يتم اللقاء فى إحدى الحدائق العامة، وأنه بعد إغلاق المحافل فى سنة 1960 لا يتم لقاء الضيافات ولا توجد هيئة إدارية تجمع بين البهائيين فى مصر الآن، وأن الكتب البهائية كانت تطبع فى مصر حتى إلغاء المحافل وأن البهائية تقوم على الإيمان بالله وكتبه ورسله السابقين، ثم إن بهاء الله هو رسول الله والقيام بالفروض التى أوصى بها بهاء الله فى كتبه من صوم وصلاة وزكاة وحج لمن يقدر، وأنه لا يقوم بأداء الزكاة ولا يعلم كيف تؤدى ولا يعرف أساس تقسيم السنة البهائية، ونظام الزواج البهائى يتم بخطبة مدتها لا تزيد على 15 يوما ثم تقدم شهادة طبية بخلو الزوجين من الأمراض الخطيرة حفاظا على النسل ويدفع مهراً مقداره 19 مثقالا من الذهب فى المدن ومن الفضة فى القرى، وبحد أقصى قدره 95 مثقالا، ثم تسجل وثيقة الزواج فى وثيقة بهائية لتسجل فى المحافل، وبسبب عدم وجود محافل فى مصر فإن كل زوج يحتفظ بواحدة، ويوجد طلاق ولكنه أبغض الحلال ويقع بعد سنة من الخلاف بين الزوجين ولم يتم التصالح بينهما، وأن على محمد الملقب بالباب هو الذى بشر ببهاء الله مثله كمثل يوحنا المعمدان الذى بشر بظهور المسيح، والصلاة فردية ولا توجد صلاة جماعية إلا على الموتى فقط، وبالنسبة للميراث فإن تركة الميت تقسم بنسب معينة على الزوجة أو الزوج والأبناء ذكورا وإناثا وبعض الأقارب ومدرسى الأسرة، وإن لم يكن له وارث يحول إلى بيت العدل، ولا يعلم إذا كان لبهاء الله معجزات من عدمه، وأن وجود المسلم مع المسيحى مع البوذى مع اليهودى يعتبر معجزة فى حد ذاته، وأن البهائية لا تلزم تابعيها بالدعوة، وأن الجنة والنار ما هى إلا تعبيرات روحية للسعادة والشقاء، ثم قرر أن البهائية تؤمن بأن هناك ثوابا وعقابا فى العالم الآخر بعد الانتقال من الأرض بالوفاة كل حسب أعماله، وأن بيت العدل لا يخضع لإشراف أو توجيه الحكومة الإسرائيلية لأنه هيئة دينية وليست سياسية، ولا يوجد هيكل تنظيمى معين يجمع البهائيين فى مصر.
ومن حيث إنه بسؤال المتهم التاسع (ع.م.م) قرر أن البهائية تعتبر امتدادا للأديان السابقة لها، لأنها تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقضاء خيره وشره وإقامة الصلاة وإتيان الزكاة والحج والصوم وقبلة البهائية جبل كارمل بحيفا فلسطين، والذى بشر بالبهائية حضرة الباب على محمد وموطنه إيران، وكان ذلك فى عام 1260 هجرية الموافق 1844ميلادية، وهو الذى بشر بالمهدى المنتظر/ ميرزا حسين على والذى ظهر فى عام 1862 وبدأ يدعو للبهائية وظل على دعوته إلى أن توفى بعد 40 سنة من الدعوة، وخلفه حضرة عباس عبد البهاء، ثم من بعده شوقى أفندى ربانى وهو آخر الخلفاء فى البهائية، وأنه بدأ ظهورها فى إيران ثم فى العراق، ثم فى تركيا واستقرت أخيرا فى فلسطين، وأنه لا يدعو أحدا للدخول فى العقيدة البهائية، وأنه بعد حل المحافل لا يوجد تبليغ ولا تسجيل للبهائيين وأنهم مكلفون بإطاعة الحكومة إطاعة كاملة، ومن يخالف ذلك يعتبر مخالفا لأمر بهاء الله، حتى ولو كانت الحكومة لا تدين بالدين البهائى.
وأضاف أنه إذا مات البهائى تجرىعليه مراسم بهائية تبدأ من غسله وتكفينه مع قراءة أذكار ومناجاة معينة ، ويوضع فى صندوق خشبى ويدفن بالصندوق فى المقبرة، ويوضع بأحد أصابعه خاتم من الفضة منقوش عليه اسم الله الأعظم تبارك، ويبلغ عن الوفاة للسجل المدنى ومكتب الصحة، وأنه بعد إلغاء المحافل لا تحصل اشتراكات ولا يوجد مسئول تبليغ ، وأنه بعد القضية رقم 118/1972 جنح طنطا، وهو ملتزم بعدم توجيه النشاط البهائى فى سوهاج، والدليل على ذلك أنه لم تضبط لديه أية مطبوعات تحمل الشريعة والفكر البهائى.
ومن حيث إنه بسؤال (ح.ص. أ) المتهم العاشر قرر أنه بهائى المولد والعقيدة ، وأنه مؤمن بوحدانية الله وبرسله وبالأديان السماوية وبإطاعة الحكومة والولاء للدولة، وأنه لا يوجد فى مصر محافل منذ عام 1960 وأنه لا يمارس أى نشاط كانت تقوم به المحافل البهائية، وأنه لا تعقد اجتماعات دورية سرية كل تسعة عشر يوما ، وإنما هناك تزاور بين العائلات ولا يوجد نشاط للبهائية فى البلاد، وليست هناك هيئة تقوم على شئونهم وتحل المشاكل بين أفراد الأسرة الواحدة.
ومن حيث إنه بسؤال المتهم الحادى عشر (ر.م. أ) قرر أنه بهائى الديانة هو وأسرته أبا عن جد، وإنه حاليا لا يوجد فى مصر محافل أو نظام إدارى، والبهائية ليس لها طقوس معينة وكل ما يقومون به هو أن تجتمع العائلة والأقارب والمعارف، ويقومون بقراءة بعض المناجاة والأدعية.. وأن غالبية البهائيين أقارب ومتزوجون من أسرمتقاربة، وأنه لا يوجد أى نوع من الاتصال بين البهائيين فى مصر وبين العدل الأعظم، لأن الاتصال لا يكون إلا عن طريق المحافل المركزية، وهى غير موجودة وليس هناك مبالغ تجمع من أجل الديانة البهائية.
ومن حيث إنه بسؤال المتهم الثالث عشر (أ.أ.ب) قرر أنه يدين بالبهائية وأن البهائية دخلت مصر منذ أكثر من مائة عام واعتنقها هو ثم والده، وكان يتولاها فى مصر المرحوم (م.م) كبير العائلة البهائية فى مصر، وأن البهائية ترفض رفضاً باتاً أى تدخل فى الشئون السياسية أو الحزبية أو السرية وتنادى بالولاء الكامل للدولة، وأنه كان للبهائيين نشاط ومحافل محلية معترف بها فى المراكز والمديريات، وكان لها أيضا محفل مركزى معترف به من الدولة ثم صدر القانون 263 لسنة 1960 بحل المحافل البهائية، والمحفل المحلى هو مجموعة بهائية مكونة من تسعة أفراد ترعى شئون الأسر البهائية، وتحض على مكارم الأخلاق وعدم الانحراف وطاعة الدولة، ويرأس تك المحافل المحفل المركزى وينبثق عن المحافل لجان للخدمات وزيارة المرضى والمقابر، ثم توقفت تلك الأنشطة بعد إلغاء المحافل، ولم يعمل على ضم أو استقطاب عناصر جديدة إلى البهائية، والبهائيون لا يتدخلون فى السياسة أو الحزبية وأنه على اتصال دائم بمباحث أمن الدولة، وهم على علم بكل التصرفات، وأنه ينفذ توجهاتها وأنه لا صلة للبهائية بالصهيونية، وأنه لا يوجد هيكل تنظيمى بعد إلغاء المحافل، ولا يوجد تبرعات تجمع أو لجنة تثقيفية تبث الفكر البهائى أو تتلقى تبرعات من الخارج.
ومن حيث إنه بسؤال المتهم الأخير (م. ر.ض) قرر أنه غير منضم لأية جماعة أو تنظيم ولا يمارس أى نشاط، ولكنه بهائى العقيدة، وأنه نشأ فى أسرة تدين بالبهائية ولا يوجد لجان إدارية بعد إلغاء المحافل فى سنة 1960 أو دروس تثقيفية.
ومن حيث إن النيابة العامة أسندت إليهم أنهم فى تاريخ سابق على 24/2/1985 بدائرة قصر النيل قاموا بمباشرة نشاط المحافل البهائية واستمروا فى عقد الضيافات التسعة عشرية، وباشروا النشاط الإدارى والتبليغى والروحى لتلك المحافل على النحو المبين بالتحقيقات.
ومن حيث إنه بجلسة 2/12/1987 حضر كل من الأستاذة/ أوريل بولا المحامية والأستاذ محمد شوقى المحامى من جانب المنظمة الدولية لحقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة.. إلى آخره
...
وعند هذا الحد من أوراق القضية يجب أن نتوقف لننبه لأول ملحوظة وأهم ملحوظة فى أوراق هذه القضية، وهى دخول طرف ثالث غير مصرى فى محاكمة متهمين يحملون الجنسية المصرية، وهذا الطرف متمثل فى الأمم المتحدة وبالتحديد منظمة حقوق الإنسان، والتى كانت مصر قد وقعت اتفاقيتها فى تاريخ سابق على هذه المحاكمة وبالتحديد فى التاسع من شهر فبراير 1981، ومنذ هذا التاريخ وهذه القضية أصبحت مثل كل هذه القضايا لها أبعاد أخرى دولية ، تؤثرعلى الهيمنة أو فرض السيادة الوطنية الكاملة على موطنيها فيما يتعلق بالعقائد .. لماذا؟
هذا السؤال سوف نؤجل الإجابة عنه قليلا ، لكن سوف نتوقف أيضا عند هذه الأوراق التى أثبتناها من القضية ليس للتاريخ فقط ، ولكن للإطلاع عليها بعمق يتناسب مع هذه المادة الحية التى لم نرثها من أضابير الكتب ولكن من أفواه البهائيين مع لفت الانتباه إلى أننا لم نغير كلمة وردت على لسانهم وتم إثباتها فى محاضر جلسات المحاكمة.
وهناك العديد من الملاحظات التى يمكن أن نستخلصها من أقوال المتهمين فى القضية مع الانتباه إلى أن المتهم فى المحكمة يدافع عن نفسه ويحاول أن يدفع التهمة عنها ، وأن أقواله تكون مرتبة ومنظمة حسبما يلقنه محاموه أوهيئة الدفاع عنه.
وأول ملاحظة أن المتهمين بذلوا جهدهم ومن خلفهم هيئة الدفاع فى أن يخرجوا القضية من دائرة الخيانة الوطنية ، ولذلك حرصوا جميعا أن يؤكدوا أن البهائية التى يؤمنون بها تحضهم على طاعة الحكومات، حتى ولو كانت الحكومة لا تدين بالدين البهائى، واستخدام (حتى) عند العامة يعنى الاستثناء ويكون المقصود الذى لا يخطئه الفهم فى هذه الحالة أنهم يطيعون الحكومات على الرغم من مخالفتها لدينهم (البهائية) وفى هذا الصدد أيضا حرص المتهمون على ترديد أن بهائيتهم تمنعهم من الاشتغال بالسياسة، وحرصوا على إنكار أى صلة لهم ببيت العدل الذى فى حيفا فى إسرائيل خشبية أن يجرعليهم هذا شبهة تتعلق بالأمن القومى، لكن وكما هو ثابت فى أوراق القضية نستطيع أن نكشف صلة البهائيين فى مصر بأمثالهم فى الخارج (فى إيرلندا والإمارات كما فى حالة المتهم الأول) وقد يقول قائل إن هذا سلوك اجتماعى، لكن الحقيقة أنه فى هذه الحالة يخرج من إطار السلوك الاجتماعى الإنسانى إلى سلوك أساسه ترجيح الانتماء الدينى على الانتماء الوطنى (استعين ببهائى فى الخارج بغض النظر عن جنسيته) وهذا السلوك حتى لو لم يكن فى درجة ما ليس خيانة وطنية، ولكنه فى درجة أخرى يتحول إلى خيانة وهذا يردنا إلى قول المتهمين: حتى لوكانت الحكومة لا تدين بالدين البهائى.. فيكون معنى الكلام أن الواجب فى الطاعة يكون فى حالة أن تدين الحكومة بالبهائية.
ويؤكد بما لا يدع مجالا لأى شك ما سبق قول المتهم الرابع /ع.ع.أ فى أن البهائية تقوم على وحدة الأديان، ووحدة العالم الإنسانى تحت ولاية الديانة البهائية (!!).
وقول المتهم السادس/ ه.ح.ج إنه قبل إنشاء بيت العدل كان حضرة عبدالبهاء عباس أفندى يشرف على العالم البهائى كوحدة متكاملة فى العالم كله، ومعنى هذا أيضا أنه بعد غياب عباس أفندى عبدالبهاء أصبح بيت العدل يقوم بهذه الوظيفة أو المهمة.
وعلى الرغم من نفى وإنكار المتهمين أن لهم صلة ببيت العدل، وفى معرض هذا الإنكار اعترف المتهم الثالث بهذه الصلة حين قال:
"الأستاذ بيكار ينوب حاليا عن البهائيين فى مصر من الناحية الروحية وذلك أمام بيت العدل عن طريق بعض المشاورين أو الأعضاء، وهى لجنة تقوم بالتجوال فى العالم كله لنقل تعاليم بيت العدل الأعظم"(!!).
وقال أيضا: "إن أيادى أمر الله (رتبة دينية) ينتخبون من بيت العدل الأعظم لمساعدة هذا البيت فى نشر نفحات الرحمن، والمشاورون أو أيادى أمر الله (!!).
وحينما يذكر المتهم السادس أنه لا يوجد فى مصر (إبان نظر القضية) مشاورون أو أيادى أمر الله فهو ينكر شيئا سبق وأن أثبته نفس المتهم حين قال: إن حسين بيكار ينوب عن البهائيين أمام بيت العدل عن طريق بعض المشاورين (يعنى المساعدين)..إذن فهناك تنظيم هرمى للبهائية على أعلى قمته حسين بيكار وأسفله المشاورون، وهذا معناه أيضا أن حسين بيكار ربما قد وصل إلى رتبة (أيادى أمر الله) فى هذا التنظيم وأن الحلقة موصولة مع بيت العدل دون رسميات معلنة حتى لا يدخل البهائيون تحت طائلة القانون الذى يجرم مثل هذه التنظيمات حين ضبطها.
وكل ما سبق هى إشارات إلى أن البهائيين يعملون فى إطار نظام عالمى هرمى يهدف إلى هدف محدد ذكره صراحة المتهم الأول واعتبره هو الحقيقة التى يبحث عنها البهائى ويسعى إليها أو حسب ما قاله: "البهائية ترى الحقيقة والمناداة بنزع السلاح على أن تقوم هيئة الأمم المتحدة بهذه المهمة مع تكوين جيش عالمى يتبع الأمم المتحدة ليحل مشاكل العالم وسيادة لغة واحدة لكل العالم لسهولة التفاهم".
أما اللغة التى ترشحها البهائية فى هذا الصدد فهى اللغة الإنجليزية (هذا على الرغم من أنها ليست لغة كتبهم المقدسة) وهذا معناه أيضا أنهم يتخلون ليس فقط عن مقدساتهم ولكن ثقافتهم أيضا! فهل نطالبهم بعد ذلك بالحفاظ على لغة القرآن والثقافة العربية الإسلامية أو المسيحية؟!! (هكذا يخون البهائيون أوطانهم وانتماءاتهم ولا تندهش بعد ذلك إذا خانوا أديانهم عن جهل أو عمالة، فحين يقول المتهم الأول- مثلا- إن البهائية لا تغير فى جوهر الأديان ولكن فى الشرائع فقط هو ترديد لما قاله متهمون آخرون وحاولوا فيه أن يقدموا بهائيتهم بصورة لا تختلف مع الإسلام، كأن يقولون إن البهائية تؤمن بإله واحد ومع المسيحية كأن تقول المتهمة السابعة إن حضرة البهاء هو رجعة المسيح (المسيح فى مجيئه الثانى وهى عقيدة مسيحية) ولكن مع اختلاف فى الشكل الخارجى (بين البهاء والمسيح).
وأن يقول آخر إن على محمد (الباب) كان بمثابة يوحنا المعمدان (الذى عمد المسيح) وبهاء الله هو المسيح وهى أقوال تبدو من ظاهرها أنها لا تغير من جوهر الأديان، ولكنها فى الحقيقة لكل ذى عين تجميع أو تلفيق لعل كل شخص يجد فيه صورة أو انعكاسا لبعض معتقدات دينه فتجمع الأحمر على الأصفر والأبيض وهم لا يفهمون أن هذه الألوان لا تنتج فى النهاية إلا اللون الأسود رمز الظلام.
وبخصوص مسألة التبشير ونشر الديانة البهائية، هذا الأمر الذى حاول جميع المتهمين نفيه عن أنفسهم، نلاحظ أن المتهمين كانوا يفعلون ذلك فى نطاق عائلاتهم حتى يضمنوا عدم تسرب الأمر للجهات الأمنية وفى هذا هم أيضا يتوارثون تلك العقيدة، الأبناء عن الآباء باستثناء متهم واحد مسيحى قال إنه يخفى أمر اعتناقه للبهائية عن زوجته وابنته (قبل القبض عليه)، ولكن هذا لا ينفى أن هناك من كان يبشر بتلك العقيدة خارج إطار العائلة أو الأسرة، والدليل أن هناك من المتهمين فى هذه القضية التى نتناولها كان قد سبق القبض عليه فى قضية طنطا (1972)، وأن جهات الأمن نبهت عليه ألا يفعل ذلك، وكان يدافع عن نفسه أنه التزم بهذا التنبيه بعد قضية طنطا، لكن من يضمن أن غيره يفعل، خاصة إذا لم يكن قد قُبض عليه؟
وإذا كانت المحكمة من جانبها قد حرصت على أن تؤكد أنها لا تحاكم- فى هذه القضية- العقيدة البهائية لأن هذا يخرج عن اختصاصها ويدخل فى اختصاص رجال الدين، وإنما تحاكم سلوك الأفراد (المؤثم) بالقانون مثل مباشرة نشاط المحافل البهائية وهو الأمر الذى لم تتثبت منه المحكمة أو حسب النص الرسمى فى حيثيات الحكم: "ولم تستبن المحكمة من الأوراق (التى بين يديها) ما ينبئ عن وجود هيكل إدارى أو نشاطات معينة تهدف إلى إحياء تلك المحافل، كما لم يثبت فى الأوراق أن أحد المتهمين يبشر بعقيدته أو يدعو إليها آخرين بعد صدور القانون الذى يحظر ذلك".. إلى آخره.
فقد حكمت المحكمة فى الاستئناف ببراءة المتهمين من هذه التهم (مباشرة نشاط المحفل والتبشير بالبهائية)، هذا على الرغم من رفضها الدفع ببطلان إجراءات التحقيق ورفضها الدفع بانتفاء الركن الشرعى للجريمة كما هو منصوص عليه فى أوراق القضية، والأهم من كل ما سبق أن المحكمة لم تبرئ المتهمين من تهمة الكفر بالله، لأنها كما قالت لا تحاكم عقيدتهم، ولكنها تراقب تطبيق بعض القوانين والإجراءات التى تحافظ على جزء من النظام العام.
ونامت البهائية قليلا بعد أن أثارها تنظيم حسين بيكار ورفاقه، لكن البهائيين لا يريدون أن ينتهوا، ويصرون على إعلان هويتهم بشكل رسمى مدفوعين بأغراض وأشخاص خفية ويساندهم آخرون على هذا الطلب، فى ذات الوقت الذى ينادى به هؤلاء الآخرون على إلغاء خانة الديانة من البطاقات الشخصية والهويات الرسمية (سعد الدين إبراهيم مثلا يقترف كلا الإثمين).
وها هى البهائية تطل بوجهها القبيح مرة أخرى ويذهب بهائى بقدميه كما فعل كثير من أسلافه- إلى قاعات المحاكم وبالتحديد المحكمة الإدارية بمجلس الدولة ليستصدر حكما بأن من يعتنق البهائية يحق له إثبات أنه بهائى فى خانة الديانة فى البطاقة الشخصية، أو إشهاد الطلاق أو جواز السفر، هذا الحكم الذى صدر فى أبريل من العام 2006 وجاء فى أسبابه أنه يجب بيان الدين الذى يعتنقه كل شخص حتى يعرف حال صاحبه ويحدد مركزه القانونى وما يترتب على ذلك من آثار، ولا ينال من ذلك أن البهائية ليست ديانة ولا يقرها الإسلام وفقا لقرار مجمع البحوث الإسلامية الصادر فى يناير 1986.
وهذا الحكم يشبه إلى حد كبير حكما سابقا كان قد تحصل عليه عام 1957 طالب اسمه سامى شوقى فهمى التحق بكلية التربية وطلب تسجيل ديانة البهائية فى بطاقته الشخصية، ولما امتنع مكتب السجل المدنى التابع له عن ذلك، رفع الطالب دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد وزراء الداخلية والتعليم والحربية ورئيس الجامعة يطلب فى دعواه إلغاء قرار مكتب السجل المدنى وإلغاء شطب الكلية له من كشوفها.
أصدر المسئولون فى الكلية قرارا بشطب الطالب بعد إعلانه عن عقيدته والتبشير بها وسط الطلاب.
ولما حكمت المحكمة برفض دعوى الطالب سابق الذكر قدم الأخير طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، فحكمت بإلغاء قرار مكتب السجل المدنى وأيدت قرار الفصل، وقالت إن إثبات البهائية كديانة للطالب لا يخالف الشريعة، بل يجب إثباتها حتى يُعرف حال صاحبها (وهو نفس النص تقريبا الذى استندت إليه المحكمة الإدارية بمجلس الدولة فى حكمها الأخير الصادر بتاريخ 4 أبريل 2006)، وإذا كان هذا الحكم الصادر سنة 57 والحكم الأخير الصادر سنة 2006 أعطيا لأصحابهما الحق فى إثبات هويتهما الدينية فى البطاقة الشخصية، فقد أيد الحكم الأول فصل الطالب من كليته (التربية) وذكر فى أسباب ذلك إن مثل هذا الطالب لا يؤتمن على تربية النشء، كما ذُكر أيضا إن إثبات الديانة البهائية فى البطاقة الشخصية لا يعنى القبول بها، ولكن يعنى إثبات حاله حتى يعرف كل من يتعامل معه حقيقة عقيدته المنحرفة.
أما فى القضية الأخيرة لسنة 2006 فقد طعنت وزارة الداخلية على الحكم وصدر حكم إثبات البهائية فى خانة الديانة فى الأوراق الرسمية، وقالت المحكمة إن هذا الحكم مرجح الإلغاء حين تنظر الطعن فيه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لأنه مخالف للدستور، وتنفيذه يمكن أن يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وأن الأديان المعترف بها - شرعا ودستوريا - هى: الإسلام والمسيحية واليهودية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.