حصلت أونا على نسخة من المواد التى اقرتها لجنة الصياغة والمتعلقة بالاحكام المشتركة لمجلسى الشعب والشورى، ففي المادة ”76″تتكون السلطة التشريعية من مجلس الشعب والشيوخ ويمارس كلا منهما سلطاته على النحو المبين فى القانون . مادة “77″لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب والشيوخ ..ويحدد القانون حلات عدم الجمع الاخرى ، مادة “78″فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون .يتفرغ عضو مجلس الشعب او الشيوخ لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته او عمله وفقا لما ينظمه القانون . مادة “79″يؤدى العضو امام مجلسه قبل ان يباشر عمله على أن يكون اليمين التالية “اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون، ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه . مادة “80″يتقاضى العضو مكافأه يحددها القانون واذا جرى تعديلها لاينفذ التعديل الا بدءا من الفصل التشريعى التالى ، مادة “82″تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء المجلسين .وتقدم اليها الطعون خلال مدة لاتجاوز “30″يوما”من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخاب وتفصل فى الطعن خلال “60″يوما من تاريخ وروده بها “.وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم . مادة “84″لايجوز لعضو اى من المجلسين طوال مدة العضوية بالذات ,أو بالواسطة ان يشترى أو يستاجر شيئا من اموال الدوله أو ايا من اشخاص القانون العام .أو قطاع الاعمال العام ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من امواله ولا ان يقاضيها عليه .ولا ان يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاوله أوغيرها ويقع باطلا اى من هذة التصلافات .ويتعين على العضو تقديم اقرار الذمة الماليه ,عند شغل العضويه وعند تركها وفى نهاية كل عام .واذا تلقى العضو بالذات أو الواسطة هدية نقديه أو عينينه بسبب العضويه أو بمناسبتها ,تؤؤل ملكيتها الى الخزانه العامه للدوله .وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون . مادة “87″لايسأل العضو عما يبديه من اراء تتعلق باداء اعماله فى المجلس الذى ينتمى اليه أو فى لجانه . مادة “88″لايجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اى اجراء جنائى ضد العضو الا بأذن سابق من مجلسه وفى غير دور الانعقاد ,يتعين اخذ اذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند اول انعقاد بما اتخذ من اجراء وفى كل الاحوال يتعين البت فى طلب الاذن باتخاذ الاجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الاكثر والا عد الطلب مقبولا . مادة “89″ مقر مجلسى الشعب والشيوخ مدينة القاهرة ويجوز للمجلسين او لاى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته العامه فى مكان اخر بناء على طلب رئيس الجمهوريه او ثلث عدد اعضاء المجلس ، واجتماع اى من المجلسين على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطل . مادة 90″يدعو رئيس الجمهوريه كلا من مجلس الشعب والشيبوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الاول من شهر اكتوبر ,فاذا لم تتم الدعوه يجتمع كل منها بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد لمدة ثمانية اشهر على الاقل .ويفض رئيس الجمهوريه دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس ولايجوز ذلك لمجلس الشعب قبل اعتماده الموازنه العامه للدولة . مادة “91″يجوز انعقاد اى المجلسين فى اجتماع مشترك غير عادى لنظر امر عاجل بناء على دعوة رئيس الجمهوريه او رئيس مجلس الوزراء او طلب موقع من عشر اعضاء المجلس على الأقل .