رئيس جامعة المنصورة يستعرض تجربتها كنموذج منتج    «المصدر» تنشر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد تصديق الرئيس    استرداد 22 فدان خلال حملات إزالة التعديات في أسيوط    وزير العمل و السفير الإماراتي يبحثان التدريب وتنقل الأيدي العاملة    نانسي سلام: الاستدامة والتصدير طريق صناعة الملابس الجاهزة للمنافسة عالميا    فريق برازيلي يسعى لخطف نيمار من سانتوس    سقوط أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    «حسين فهمي»: الترميم ضرورة لحماية ثرواتنا السينمائية    الإقبال الكثيف وراء نفاد تذاكر المصريين بالمتحف المصري الكبير    ساعية البريد: حين تحمل النساء هم تغيير العالم    فرق من القسام والصليب الأحمر تدخل إلى حي الزيتون شرق غزة للبحث عن جثث إسرائيليين    لقاء الشرع بترامب في البيت الأبيض الأول منذ 80 عاما.. وباراك يكشف تفاصيل الاجتماع    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الأهلي يعول على محمد شريف لقيادة الهجوم أمام شبيبة القبائل    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    الطماطم ب8 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    تعزيز العلاقات الثنائية يتصدر.. بيان مشترك لوزيري خارجية مصر وتركيا    رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بجهود محافظ أسيوط فى تطوير مسار العائلة المقدسة    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    المناهج المستوردة كشفت الكارثة…المنظومة التعليمية تنهار والمعلمون يأسوا من الإصلاح فى زمن الانقلاب    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    سقوط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية    إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب الخطف وحيازة سلاح أبيض بالزيتون    فاصل من الكوميديا البلهاء    هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب منطقة قبرص    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    إسقاط الجنسية عن شخص لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    طاجن الكوسة بالبشاميل والدجاج| وجبة غنية تجمع النكهة الشرقية والمذاق الكريمي    زوج يقتل زوجته بعد شهرين من الزواج بكفر الشيخ    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    بشير التابعي: شكوى الزمالك ضد زيزو "شخصية".. وطاهر لا يستحق الانضمام للمنتخب    سفير المغرب بالقاهرة يكشف شرط حصول الجماهير المصرية على التأشيرة المجانية لحضول أمم إفريقيا    وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما القوي للشعب الفلسطيني وتخفيف معاناة قطاع غزة    الكهرباء: مستمرون في التنسيق مع البيئة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول نحو الطاقات المتجددة    «التحديات النفسية والاجتماعية لظاهرة التنمر في ظل الرقمنة».. ندوة بآداب بنها    نزع ملكية أراضي وعقارات لتطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية    تعليم الأقصر تبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    مخاطر وأضرار مشروبات الطاقة على طلبة المدارس.. استشاري تغذية توضح    دوري المحترفين، 5 مباريات اليوم في الجولة ال 12    طريقة عمل البطاطا بالكاسترد بمذاق لا يقاوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    أديل تخوض أولى تجاربها التمثيلية في "Cry to Heaven" للمخرج الشهير توم فورد    إسرائيل تضغط لرفع الحظر الألماني على صادرات الأسلحة    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يسرقون دستور الثورة ؟!
نشر في المصريون يوم 23 - 09 - 2013

من الصعب أن تستوعب هذه المساحة النظر في مجمل الانحرافات ، بل المؤامرات ، التي قامت بها لجنة العشرة لتعديل الدستور ، وقد استفاض في شيء منها الأستاذ يحيى حسن عمر في سلسلة مقالاته في المصريون ، ولكني أتوقف عند لمحات من هذه التعديلات ، أظن أنها كافية لإدراك الروح السوداوية التي يتعامل بها هؤلاء المتآمرون على دستور ثورة يناير .
في المادة 199 من الدستور الذي أعدته لجنة المستشار حسام الغرياني وصدق عليه الشعب المصري كان نص هذه المادة المتعلقة بجهاز الشرطة يقول (الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون)، وقد نقلت هذه المادة بنصها إلى الدستور الجديد ، وجاءت تحت رقم المادة (176) ، ولكن المثير للدهشة أن اللجنة "القانونية" التي صاغت التعديلات اهتمت كثيرا بحذف الجملة التالية : (وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم ) ، وبطبيعة الحال لا نتصور أن هذه اللجنة كانت "شاربة حاجة" ، وهي تجري تعديلاتها ، كما لا أتصور أن المسألة تحتاج إلى جهابذة للقانون لكي يدركوا الإشارة التي أرادت هذه اللجنة ترسيخها في دستور الدولة الجديد ، دستور الثورة ، وتحديدا اعتبارها أن الشرطة ليست ملزمة بأن تكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية الكرامة والحقوق والحريات ، وأعتقد أن الشرطة تطبق هذه التعديلات حاليا ، حتى من قبل الاستفتاء عليها .
في المادة 36 باب الحقوق والحريات من دستور لجنة الغريان المحترمة ، كان هناك نص يحمي كرامة المقبوض عليهم لأي سبب ، ويجرم أي منتهك لهذه الحقوق ، ويقول النص القديم (كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائي ، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون) ، المثير للدهشة مجددا ، أن اللجنة "القضائية" التي أجرت التعديلات الجديدة ، أثبتت نص هذه المادة كله كما ورد، وذلك في المادة 40 من النسخة الجديدة ، لكنها ويا للعجب حرصت على أن تحذف جملة محددة من هذا النص ، جملة واحدة فقط ، وهي الجملة التي تقول (ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون) ، فهل يملك أحدنا أي تفسير آخر لهذا التعديل غير إعطاء الإذن "الدستوري" للشرطة لاستباحة المقبوض عليهم وضمان أن أي شيء يفعلونه لن يكون جريمة ولن يعاقبوا عليها ، هل هناك تفسير آخر لهذا الحذف البالغ الدلالة .
في مسألة الحق في الحصول على المعلومات والإحصائيات ، وهي المادة 47 من نص الدستور المعطل ، الذي أعدته لجنة "المحترم" حسام الغرياني ، كان نص المادة يقول (الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى ، وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة)، فقامت اللجنة الجديدة المشكلة لتعديل الدستور "المحترم" باعتماد نص المادة كاملا ، غير أنها حذفت جملتين قصيرتين لكنهما الضمانة الوحيدة لوجود هذا النص الدستوري من حيث الأساس ، حيث حذفت اللجنة العبارتين الأخيرتين (والتظلم من رفض إعطائها وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة) ، وهو ما يعني أن هؤلاء المشرعين الجدد يخرجون لسانهم للجميع ويقولون : بلوا النص واشربوا ميته .
في المادة 48 من دستور "المحترم" المستشار الغرياني ، وهي المتعلقة بحرية الصحافة ، كان ختامها يقول (والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة) ، فأتت اللجنة الجديدة لكي تعتمد النص السابق بعد تعديل لافت جدا ، حيث حذفت عبارة "أو التعبئة العامة" لتضع مكانها عبارة "أو إعلان حالة الطوارئ) ، والتعبئة حالة الحرب ، أما الطوارئ فهي تعلن لأسباب عديدة ، كما هو الحال الآن، وقد عاشت مصر طوال عهد مبارك في طوارئ لأتفه الأسباب ، وهذا يعني أن حربة الصحافة والإعلام تتحول إلى مجرد وهم أو سراب يخدعون به الناس ، لأن السلطة يمكنها أن تفرض الرقابة عليها وتقيدها طالما حالة الطوارئ معلنة .
والأمر نفسه في قضية حرية تشكيل الأحزاب السياسية ، وهو المكتسب الأهم والأخطر بعد ثورة يناير ، حيث كانت اللجنة "المحترمة" التي رأسها المستشار الغرياني تجعل حق تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار ، فقيدته اللجنة الجديدة بعبارة (بإخطار ينظمه القانون) ، وطبعا كلنا نعرف كيف كان "القانون" ، قانون صفوت الشريف المشهور ، والمادة 6 لمن عانى مثلنا في محاولة تشكيل حزب سياسي ، وفي المحصلة ، لن يخرج حزب إلا برضا خليفة صفوت الشريف .

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
twitter: @GamalSultan1


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.