الجيش الروسي يسيطر على ثلاث بلدات في زابوريجيا وأوكرانيا تخوض معارك طاحنة لصد الهجوم    حالة الطقس المتوقعه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025....تعرف على درجات الحرارة فى المنيا وجميع المحافظات    من عثرات الملاخ وتمرد عادل إمام إلى عالمية حسين فهمي، قصة مهرجان القاهرة السينمائي    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    فلسطين سيئة وتل أبيب تبادلنا الود، تصريح مثير من وزير خارجية تايوان عن دول الشرق الأوسط    الإسكان: طرح 25 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية بتقسيط حتى 7 سنوات وسداد إلكتروني كامل    ثبات نسبي لسعر صرف العملات أمام الجنيه المصري بأسوان — الخميس 13 نوفمبر 2025    أديل تخوض أولى تجاربها التمثيلية في "Cry to Heaven" للمخرج الشهير توم فورد    وزير الخارجية: استمرار الحرب في السودان أمر موجع.. ومصر تتحرك لحماية وحدة الدولة الشقيقة    الصحة: خلو مصر من التراخوما إنجاز عالمي جديد.. ورؤية الدولة هي الاستثمار في الإنسان    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صدام وشيك بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب عقوبات مباراة السوبر    عوض تاج الدين: الاستثمار في الرعاية الصحية أساسي لتطوير الإنسان والاقتصاد المصري    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    تنمية التجارة يتابع الأداء وتطوير الخدمات دعمًا لتحقيق رؤية مصر 2030    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يسرقون دستور الثورة ؟!
نشر في المصريون يوم 23 - 09 - 2013

من الصعب أن تستوعب هذه المساحة النظر في مجمل الانحرافات ، بل المؤامرات ، التي قامت بها لجنة العشرة لتعديل الدستور ، وقد استفاض في شيء منها الأستاذ يحيى حسن عمر في سلسلة مقالاته في المصريون ، ولكني أتوقف عند لمحات من هذه التعديلات ، أظن أنها كافية لإدراك الروح السوداوية التي يتعامل بها هؤلاء المتآمرون على دستور ثورة يناير .
في المادة 199 من الدستور الذي أعدته لجنة المستشار حسام الغرياني وصدق عليه الشعب المصري كان نص هذه المادة المتعلقة بجهاز الشرطة يقول (الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون)، وقد نقلت هذه المادة بنصها إلى الدستور الجديد ، وجاءت تحت رقم المادة (176) ، ولكن المثير للدهشة أن اللجنة "القانونية" التي صاغت التعديلات اهتمت كثيرا بحذف الجملة التالية : (وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم ) ، وبطبيعة الحال لا نتصور أن هذه اللجنة كانت "شاربة حاجة" ، وهي تجري تعديلاتها ، كما لا أتصور أن المسألة تحتاج إلى جهابذة للقانون لكي يدركوا الإشارة التي أرادت هذه اللجنة ترسيخها في دستور الدولة الجديد ، دستور الثورة ، وتحديدا اعتبارها أن الشرطة ليست ملزمة بأن تكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية الكرامة والحقوق والحريات ، وأعتقد أن الشرطة تطبق هذه التعديلات حاليا ، حتى من قبل الاستفتاء عليها .
في المادة 36 باب الحقوق والحريات من دستور لجنة الغريان المحترمة ، كان هناك نص يحمي كرامة المقبوض عليهم لأي سبب ، ويجرم أي منتهك لهذه الحقوق ، ويقول النص القديم (كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائي ، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون) ، المثير للدهشة مجددا ، أن اللجنة "القضائية" التي أجرت التعديلات الجديدة ، أثبتت نص هذه المادة كله كما ورد، وذلك في المادة 40 من النسخة الجديدة ، لكنها ويا للعجب حرصت على أن تحذف جملة محددة من هذا النص ، جملة واحدة فقط ، وهي الجملة التي تقول (ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون) ، فهل يملك أحدنا أي تفسير آخر لهذا التعديل غير إعطاء الإذن "الدستوري" للشرطة لاستباحة المقبوض عليهم وضمان أن أي شيء يفعلونه لن يكون جريمة ولن يعاقبوا عليها ، هل هناك تفسير آخر لهذا الحذف البالغ الدلالة .
في مسألة الحق في الحصول على المعلومات والإحصائيات ، وهي المادة 47 من نص الدستور المعطل ، الذي أعدته لجنة "المحترم" حسام الغرياني ، كان نص المادة يقول (الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى ، وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة)، فقامت اللجنة الجديدة المشكلة لتعديل الدستور "المحترم" باعتماد نص المادة كاملا ، غير أنها حذفت جملتين قصيرتين لكنهما الضمانة الوحيدة لوجود هذا النص الدستوري من حيث الأساس ، حيث حذفت اللجنة العبارتين الأخيرتين (والتظلم من رفض إعطائها وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة) ، وهو ما يعني أن هؤلاء المشرعين الجدد يخرجون لسانهم للجميع ويقولون : بلوا النص واشربوا ميته .
في المادة 48 من دستور "المحترم" المستشار الغرياني ، وهي المتعلقة بحرية الصحافة ، كان ختامها يقول (والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة) ، فأتت اللجنة الجديدة لكي تعتمد النص السابق بعد تعديل لافت جدا ، حيث حذفت عبارة "أو التعبئة العامة" لتضع مكانها عبارة "أو إعلان حالة الطوارئ) ، والتعبئة حالة الحرب ، أما الطوارئ فهي تعلن لأسباب عديدة ، كما هو الحال الآن، وقد عاشت مصر طوال عهد مبارك في طوارئ لأتفه الأسباب ، وهذا يعني أن حربة الصحافة والإعلام تتحول إلى مجرد وهم أو سراب يخدعون به الناس ، لأن السلطة يمكنها أن تفرض الرقابة عليها وتقيدها طالما حالة الطوارئ معلنة .
والأمر نفسه في قضية حرية تشكيل الأحزاب السياسية ، وهو المكتسب الأهم والأخطر بعد ثورة يناير ، حيث كانت اللجنة "المحترمة" التي رأسها المستشار الغرياني تجعل حق تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار ، فقيدته اللجنة الجديدة بعبارة (بإخطار ينظمه القانون) ، وطبعا كلنا نعرف كيف كان "القانون" ، قانون صفوت الشريف المشهور ، والمادة 6 لمن عانى مثلنا في محاولة تشكيل حزب سياسي ، وفي المحصلة ، لن يخرج حزب إلا برضا خليفة صفوت الشريف .

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
twitter: @GamalSultan1


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.