إعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي القصاصين والقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية    إنجاز طبى.. أستاذة قسم الأعصاب بقصر العينى أول مصرية تفوز بزمالة الجمعية الأمريكية    قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري لدعم الأئمة والدعاة    الزناتي يفتتح عيادات طبية جديدة للمعلمين ويشهد تكريم 10 مديري مدارس بشمال القاهرة    إحالة 49 من العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية للتحقيق بمركزي الزقازيق والإبراهيمية    مصر والامارات تبحثان سُبل تعزيز التعاون في ملفات التموين والأمن الغذائي    محافظ الشرقية يلتقي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتعزيز سبل التعاون المشترك    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    وزير الخارجية يستقبل مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    3 زلازل تضرب ولاية باليكسير غرب تركيا    وزير الخارجية السوري يعلن إعادة افتتاح سفارة دمشق في لندن    تعرف على نظام الملحق الآسيوي.. وطريق التأهل لكأس العالم    تحديد موعد قرعة دور ال 32 من كأس مصر    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    لا جازيتا: أرسنال ينافس تشيلسي وريال مدريد على نجم يوفنتوس    مقتل مهندس نووي على يد صديقه في الإسكندرية ب7 رصاصات    موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 (موعد إجازة نصف العام 2025-2026)    السجن المشدد ل4 متهمين بسرقة سوبر ماركت بالإكراه فى قنا    السبت.. افتتاح جناح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    الأعشاب ليست بديلا آمنا للأدوية.. احذر وصفات السوشيال ميديا: بعضها ربما يكون سُما    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    نانسي سلام: الاستدامة والتصدير طريق صناعة الملابس الجاهزة للمنافسة عالميا    ساعية البريد: حين تحمل النساء هم تغيير العالم    رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بجهود محافظ أسيوط في تطوير مسار العائلة المقدسة    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    زوج يقتل زوجته بعد شهرين من الزواج بكفر الشيخ    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    الأعلى للثقافة: مدونة السلوك خطوة مهمة لضمان احترام الآثار المصرية وتعزيز الوعي الحضاري    فيديو.. نايلة الخاجة: فخورة بمشاركة أول فيلم إماراتي طويل في مهرجان القاهرة السينمائي    مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    المرشحون يستعدون لجولة الإعادة ب«حملات الحشد»    طريقة عمل البطاطا بالكاسترد بمذاق لا يقاوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إسرائيل تضغط لرفع الحظر الألماني على صادرات الأسلحة    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مسودة الدستور (4)
نشر في المصريون يوم 01 - 09 - 2013

نستكمل اليوم بإذن الله مناقشة التعديلات التي إقترحتها (لجنة العشرة) لتكون التعديلات الدستورية على دستور 2012، بينما هي في الواقع - وكما إستعرضنا - تمثل دستورًا جديدًا.
المادة (39) مادة الحريات الشخصية: كان النص في دستور 2012 (فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق)، فحذف عدم جواز المنع من التنقل !!، إذًا أصبحت المادة بصورتها الحالية أقل في مجال الحريات، فلماذا يا ترى هذا الحذف ؟!، هل إعتبر المشرع أن حرية التنقل داخلة ضمنًا في الجملة التالية (ولا تقييد حريته بأى قيد)، لكن هذا ليس صريحًا، وحتى لو كان كذلك، فما الضرر في كلمات زائدًا تؤكد على التخصيص في مجال حماية إحدى الحريات، وتنفع ولا تضر ؟!، ما هو الضرر في وجودها، وما هي الفائدة المرجوة من حذفها، واكرر مرة أخرى أنه للأسف لم تشرح لنا لجنة العشرة أيا من أسباب تعديلاتها، ولم تعقد مؤتمرًا صحفيًا لذلك، وكانت جلساتها سرية، لذلك لا يعرف الشعب أي شيئ عن أسباب صياغات مواد دستوره الجديد !!.
إلا أن هذه المادة حملت تعديلًا جيدًا في جملة (ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، والا وجب الإفراج حتمًا)، فتغيرت (حتمًا) إلى (فورًا)، وهو تعديل جيد، إذ أن الحتمية لا تعني الفورية، وقد تتخذها السلطات وسيلة للتراخي، لكن فورًا تتضمن معنى الحتمية وزيادة علىها السرعة الوجوبية.

المادة (40) مادة معاملة المقبوض عليه: حدث فيها حذف خطير يجب على المجتمع التنبيه عليه والتصدي له، إذ كانت المادة في دستور 2012 تقول (كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيًا، وخاضعة للإشراف القضائى، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون)، فحذف بفعل فاعل (ظالم) جملة (ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون) !! ، بالله عليكم لمصلحة من هذا الحذف ؟!!، إلا من يريد مخالفة المادة وإنتهاك كرامة المضبوض عليهم أو تعذيبهم أو ترهيبهم !!.

المادة (41) السجون: حذفت الجملة الإفتتاحية (السجن دار تأديب وتهذيب واصلاح) التي تعبر عن السجن ووجود دور إيجابي له في المنظومة الإجتماعية ، فلماذا حذفت ؟!، لا أحد يعلم !، وإن علم لا يقول !!، كأن هذا الحذف يعفي الحكومة من الإلزامات التي تحول السجن لمنظومة إصلاحية وتهذيبية !.

المادة (43) حرمة المنازل: إشتملت على إضافة جيدة – حبذا لو تنفذ- كان نص المادة في دستور 2012 (ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها)، فزادت (وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن).

المادة (46) حرية التنقل: إحتوت على زيادة غير موفقة، كان نص المادة كالآتي: ( حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه،
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة)، فزادت في الإستثناءات جملة (أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه)، فخرج هذا الإستثناء من تحت مظلة الحرية المكفولة ليصبح أحد الإستثناءات الممكنة بأمر قضائي مسبب وبالقانون، اي أن المادة بوضعها الحالي أصبحت أقل في مجال الحريات !!.

المادة (47) حرية الإعتقاد: حذفت المادة اللاحقة (تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة) !!!، لماذا ؟!!، حذف مؤسف خاصة في مناخ الإجتراء الذي نعيش فيه.

المادة (50) حرية الحصول على المعلومات: حدث فيها هي الأخرى حذف سيئ، كان النص (وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة)، فحذف التظلم والمساءلة !!.

المادة (51) حرية الصحافة: حدث فيها تبديل خطير لكلمة واحدة، ففي نص 2012 (والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة)،فتغيرت (التعبئة العامة) وهي حالة عسكرية خاصة إلى (إعلان حالة الطوارئ) !.

المادة (53) وللمواطنين حق الإجتماع الخاص: أضيفت (في هدوء) !.

المادة (54) حق تكوين الأحزاب: تغيرت تكوين الأحزاب (بمجرد الإخطار) إلى (بإخطار تنظمه القانون) !!!، وزاد منع الأحزاب على اساس ديني أو بناء على التفرقة، أو ممارسة نشاط معاد لنظام المجتمع (عدنا لهذه الجمل المطاطة) !!، أو ذات طابع عسكري.

وفي المحصلة نجد أن باب الحريات الذي هوجم دستور 2012 كثيرًا بسببه دون وجه حق قد تم الحفاظ عليه تقريبًا !!، إلا من بعض التعديلات أغلبها سلبي في مجال الحريات، ويعفي الحكومة من واجبات وما يتبعها من مساءلات !!.

م/يحيى حسن عمر
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.