بعد أن إنتهينا بحمد الله – عبر ثمان مقالات - من مناقشة التعديلات التي إقترحتها (لجنة العشرة) لتكون التعديلات الدستورية على دستور 2012، نقوم بتلخيص أهم الإيجابيات والسلبيات. الإيجابيات: 1- (م12): فيها إضافة جيدة، (لا يجوز فرض أي عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى القانون)، إضيف ضابط جيد وإن كان عامًا (ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل). 2- (م39) الحريات العامة، حملت تعديلًا جيدًا في جملة (ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، والا وجب الإفراج حتمًا)، فتغيرت (حتمًا) إلى (فورًا)، وهو تعديل جيد، إذ أن الحتمية لا تعني الفورية. 3- (م43) حرمة المنازل: إشتملت على إضافة جيدة، كان نص المادة (ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها)، فزادت (وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن). 4- المادة (112) حل المجلس: كان النص (وإذا لم توافق الأغلبية على الحل (حل المجلس في إستفتاء)، يتعين على رئيس المجهورية أن يستقيل من منصبه)، فحذف، كان نصًا متعسفًا. 5- المادة (174) مادة القضاء العسكري: كان تحتوي نصًا (لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم)؛ فتغير النص إلى (لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداء مباشرًا على القوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم)، وهو تعديل جيد، أزال شبهة عريضة لحقت بدستور 2012.
السلبيات: 1- حذفت الإشارات في ديباجة الدستور وفي مواده لثورة يناير2011. 2- حذف النص على حيادية الجيش، وعدم تدخله في الشأن السياسي. 3- تم إضافة نص غامض عن دور الجيش في الزود عن (الأمن القومي) دون وضع تعريف له، مما يفتح الباب أمام تدخل الجيش في الشأن السياسي الداخلي. 4- حذف النص في الديباجة على إحترام الشرطة (لكرامة الإنسان وسيادة القانون) !. 5- (م4) الخاصة بالأزهر تعرضات لثلاثة محذوفات هامة، حذف منها كفالة الدولة للإعتمادات المادية الكافية للأزهر، وحذفت الإشارة إلى دور الأزهر العالمي، وتم إلغاء أخذ رأي هيئة كبار علماء الأزهر في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية !!. 6- (م17) مادة الرعاية الصحية: حذف منها (الرعاية الصحية حق لكل مواطن) !، وحذف أن تكون الرعاية الصحية (وفق نظام عادل عالى الجودة) !. 7- المادة (م30) الملكية الخاصة: حدث فيها تغيير غريب، فبدلًا من منع (الإنحراف أو الإحتكار)، تحولت إلى (الإنحراف أو الإستغلال) !، فحذف التصريح بمنع الإحتكار. 8- (م40) مادة معاملة المقبوض عليه: حدث فيها حذف خطير في ذكر حقوق المقبوض عليهم، فحذفت جملة (ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون) !!، لمصلحة من هذا الحذف ؟!!، إلا من يريد مخالفة المادة وإنتهاك كرامة المقبوض عليهم !!. 9- (م41) السجون: حذفت الجملة الإفتتاحية (السجن دار تأديب وتهذيب واصلاح). 10- (م47) حرية الإعتقاد: حذفت مادة(تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة) !!!. 11- (م50) حرية الحصول على المعلومات: كان النص (وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة)، فحذف التظلم والمساءلة !!. 12- (م51) حرية الصحافة: (ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة)، فتغيرت (التعبئة العامة) وهي حالة عسكرية إلى (إعلان حالة الطوارئ). 13- (م54) حق تكوين الأحزاب: تغيرت من (بمجرد الإخطار) إلى (بإخطار تنظمه القانون) !!. 14- المادة (97) مشروعات القوانين: كان النص (إذا رفضت اللجنة الإقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا)، تم تغيير منطوق المادة، وتم حذف (فإذا رفضت اللجنة الإقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا)، فأصبح يمكن للرفض الا يكون مسببًا !!. 15- المادة (127) مادة إعلان الحرب: إشترطت أغلبية الثلثين في مجلس الشعب بدلا من النصف!، وهذا يكون ما يمكن تسميته (الثلث المعطل) !!، وفي أخطر أمور الأمن القومي. 16- المادة (129) مادة حالة الطوارئ: كان نصها (يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الحكومة، حالة الطوارئ؛ ، فتحول (أخذ الرأي) إلى (الحصول على الموافقة !!)، وهو تقييد خطير لصلاحيات رئيس الجمهورية. 17- المادة (171) وزير الدفاع: كان نصها (وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها)، فزاد فيها، (بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة) !!!، فقامت بالحجر على السلطة التنفيذية، وجعلت المجلس الأعلى للقوات المسلحة شريكًا في الحكم 18- المادة (173) مجلس الدفاع الوطني: كان من أعضاءه رئيسا مجلسي النواب والشوري، فألغي مجلس الشوري، فقل عدد الأعضاء المدنيين !!، ثم أصبحت ميزانية القوات المسلحة (تدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة) !!، وهي زيادة مؤسفة وغير منطقية. 19- المادة (176) الشرطة: تم حذف (وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم ) !!. 20- المادة (189) مادة التعديلات الدستورية: وفيها محاولة إيجاد ما يعرف بالمبادئ فوق الدستورية، إذ تم إضافة فقرة في المادة بعد شرح الخطوات المطلوبة لإجراء التعديلات الدستورية، (وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في الدستور ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات) !!.
من هنا يتضح أن سلبيات التعديلات الدستورية القترحة تفوق إيجابياتها بمراحل، كمًا وكيفًا وخطورة، وتخلق دستورًا متراجعًا عن دستور 2012 ويمثل ردة للوراء.
م/يحيى حسن عمر عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.