150 ألفا للطب.. مصروفات جامعة حلوان الأهلية بتنسيق الجامعات 2025    لا يسري على هذه الفئات| قرار جمهوري بإصدار قانون العمل الجديد -نص كامل    جامعة بنها تحصد المراكز الأولى فى مهرجان إبداع -صور    مكاسب "الجنيه الذهب" تتخطى 7400 جنيه منذ بداية العام.. هل هو الخيار الأفضل للاستثمار؟    أسعار النفط تتراجع مع قرار "أوبك+" بتسريع زيادة الإنتاج    خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والأسمنت وارتفاع الذهب    رئيس الوزراء يلتقى رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية    سموتريتش: نحتل غزة للبقاء فيها    في 20 عامًا.. ماذا قدم ألكنسدر أرنولد مع ليفربول؟    منافس الأهلي.. بوسكيتس: لسنا على مستوى المنافسة وسنحاول عبور مجموعات كأس العالم    عقوبة جديدة من الزمالك ضد زيزو بعد عودته للتدريبات    مدرب نيوكاسل: لن ننتظر الهدايا في صراع التأهل لدوري الأبطال    استعراض بسيارة وسلاح.. الأمن يكشف ملابسات "فيديو القليوبية"    حال الطقس.. الأرصاد: موعد بداية تحسن الجو وأمطار على هذه المناطق    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    بعد لقاء الرئيس السيسي بسلطانهم، من هم البهرة وسر علاقتهم المميزة مع مصر؟    أعدادهم بلغت 2.6 مليون.. أشرف صبحي: الطلاب قوتنا الحقيقية    كارول سماحة تكشف مواعيد وأماكن عزاء زوجها وليد مصطفى في لبنان ومصر    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية في مراكز طب الأسرة بأسوان    طريقة عمل البيتزا، أحلى وأوفر من الجاهزة    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى المنصورة التخصصي (صور)    «وكيل الشباب بشمال سيناء» يتفقد الأندية الرياضية لبحث فرص الاستثمار    رئيس الوزراء يلتقي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    إحالة المتهم في قضية الطفلة مريم إلى الجنايات    أمل عمار: النساء تواجه تهديدات متزايدة عبر الفضاء الرقمي    رئيس أوكرانيا يعرب عن امتنانه للجهود التي تبذلها التشيك لدعم بلاده    «الصحة» تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    جدول امتحانات الترم الثاني للصف الثاني الثانوى في القليوبية    بالمجان وبدءًا من اليوم.. أفلام عالمية وهندية وأوروبية تستقبل جمهور قصر السينما    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    إعلام إسرائيلي: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر    «تحديات العمل القضائي وبناء القدرات» في مؤتمر لهيئة قضايا الدولة    3 سنوات سجن ل "بائع ملابس" هتك عرض طالبة في الطريق العام بالإسكندرية    «انتوا عايزين إيه!».. شوبير ينتقد جماهير الأهلي بسبب المدرب الجديد    الزراعة تستعرض أنشطة معهد الإرشاد الزراعي خلال شهر أبريل    جامعة مايو تفتح ندوتها "الانتماء وقيم المواطنة" بكلمة داليا عبد الرحيم.. صور    "صحة غزة ": عدد الشهداء الأطفال تجاوز 16 ألفا.. والقطاع يشهد مؤشرات صحية وإنسانية خطيرة    جامعة بنها تحصد عددا من المراكز الأولى فى مهرجان إبداع    الهند تحبط مخططا إرهابيا في قطاع بونش بإقليم جامو وكشمير    وزير الخارجية العراقي يحذر من احتمال تطور الأوضاع في سوريا إلى صراع إقليمي    انتظام الدراسة بعدداً من مدارس إدارة ايتاى البارود بالبحيرة    وزير الكهرباء يجتمع بمسئولي شركة "ساى شيلد" لمتابعة مجريات تشغيل منظومة الشحن الموحد    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    مصرع طالبة صعقًا بالكهرباء أثناء غسل الملابس بمنزلها في بسوهاج    محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    توقعات الأبراج اليوم.. 3 أبراج تواجه أيامًا صعبة وضغوطًا ومفاجآت خلال الفترة المقبلة    بدرية طلبة تتصدر الترند بعد إطلالاتها في مسرحية «ألف تيتة وتيتة»|صور    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصباح تنشر ملامح دستور جمهورية مصر العربية 2012 "الذات الإلهية" مصونة .. واستقلال الأزهر .. واحتكام غير المسلمين لشرائعهم وحظر التعرض لأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين

حصلت الصباح على المسودات النهائية والشبه نهائية فى اغلب ابواب الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية والتى تم الانتهاء منها من قبل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى والتى انتهت منها لجنة صياغة الدستور يبدأ الدستور الجديد بملامح الدولة وذلك فى باب المقومات الأساسية ويبقى على نص المادة الثانية من دستور عام 1971 كما هى ويستحدث مادة خاصة عن احتكام غير المسلمين لشرائعهم ومادة عن صون الذات الالهية و اخرى عن استقلالية الازهر وهذا النص الكامل لباب الدولة فى الدستور الجديد. نص المادة بمشروع الدستور المقترح: الباب الأول : الدولة المادة (1) جمهورية مصر العربية دولة موحدة لا تقبل التجزئة وذات سيادة ونظامها ديمقراطى يقوم على مبادئ: الشورى (*) والتعددية والمواطنة طبقا لأحكام هذا الدستوروالشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية ، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وآسيا . (ويسهم بإيجابية في الحضارة الإنسانية)) اقتراح – للجنة الأصلية. المادة (2) مؤجله لمناقشة اقتراحان ( الاقتراح الأول ) الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها . ملحوظة : يقترح البعض : (الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع) بديلاً عن (مبادئ) ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية ، وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية . المادة (2)( الاقتراح الثانى ) الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. المادة (3) مستحدثة. لأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية ، وممارسة ( شئونهم ) أو ( شعائرهم ) الدينية واختيار قياداتهم الروحية . المادة (4) مستحدثة الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، مقرها القاهرة ، ومجالها العالم الإسلامى ، والعالم كله ، تختص بالقيام على كافة شئونها ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك . ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هو المرجع للدولة فى كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ( ومبادئها ) . ملاحظة " شيخ الأزهر غير قابل للعزل . المادة (5) كما هى فى دستور 1971 السيادة للشعب وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. أقتراح وارد من اللجنة: ملحوظة : يقترح البعض : (السيادة لله وحده ، وقد وضعها الله فى الأمة فهى تمارسها ، والشعب مصدر السلطات ) . المادة (6) (النص يحذف والاكتفاء بما جاء بنص المادة 30) 26/8/2012 يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق التنمية والعدالة والتكافل والرفاه الاجتماعي ؛ وتكفل المشاركة في عوائد التنمية وحماية حقوق العاملين والفئات الأكثر احتياجا. * مقترح اللجنة الأصلى: يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة ، والحفاظ على حقوق العاملين كافة. المادة (7) يقوم النظام السياسى على احترام حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وكفالة الحقوق والحريات وتعدد الأحزاب على الوجه المبين في هذا الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين . أقرت المادة بالإجماع. المادة (8) الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ، ويُحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون . النص منقول عن المادة 2 عن مشروع دستور 54. المادة (9) مستحدثة (تُرد إلى اللجنة المختصة) الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعرض لها ، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعاً ، وكذلك أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين . أسماء جديدة للبرلمان..الشيوخ بدلا من الشورى والنواب بدلا من الشعب .ولا يحق الجمع بين الوزارة والبرلمان فى باب السلطة التشريعية فى الدستور الجديد سيتم تغير اسم مجلس الشعب إلى مجلس النواب ومجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ ، وسحب الثقة يلزم الحكومة على تقديم الاستقالة ولا يحق الجمع بين الوزارة والبرلمان الفصل الثاني: السلطة التشريعية الفرع الأول: أحكام عامة المادة رقم (13) تتكون السلطة التشريعية من مجلسي النواب و الشيوخ، و يشار إليهما مجتمعين بالبرلمان، و يباشر كل منهما اختصاصاته علي النحو المبين في الدستور. المادة رقم (14) يحدد القانون الدوائر الإنتخابية التي تقسم إليها الدولة، و عدد أعضاء البرلمان المنتخبين، علي ألا يقل عن ثلثمائة و خمسين عضوا في مجلس النواب و مئة و خمسين عضوا في مجلس الشيوخ، و يكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. و يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشيوخ عددا من الأعضاء لا يزيد علي عشرة. المادة رقم (15) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب و الشيوخ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي منهما و عضوية الحكومة. المادة رقم (16) الترشيح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الفئات التي يحددها القانون ، و فيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو البرلمان لمهمته، و يحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون. المادة رقم (17) يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه ، قبل أن يباشر مهام منصبه ، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن و النظام الجمهوري ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون." المادة رقم (18) يتقاضى أعضاء البرلمان مكافأة يحددها القانون. المادة رقم (19) يشترط فيمن يرشح لعضوية البرلمان أن يكون مصرياً ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه يوم الإنتخاب عن خمس و عشرين سنة ميلادية لعضوية مجلس النواب و أربعين سنة ميلادية لعضوية مجلس الشيوخ ، و أن يكون قد أتم مرحلة التعليم الأساسي (حاصلا علي مؤهل متوسط) لعضوية مجلس النواب و حاصلا علي مؤهل جامعي أو ما يعادله لعضوية مجلس الشيوخ. و يحدد القانون الشروط الأخري الواجب توافرها في عضو البرلمان، و يبين أحكام الإنتخاب. المادة رقم (20) مدة عضوية مجلس النواب أربع (خمس) سنوات و أربع (ست) سنوات لمجلس الشيوخ من تاريخ أول إجتماع لهما. ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء المنتخبين و اختيار كل (نصف) الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ كل سنتين (ثلاث سنوات أو يتم الغاء التجديد النصفي و خاصة إذا كانت مدة الشيوخ 4 سنوات) وفقا للقانون. و يجوز دائما إعادة إنتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته. و يجري الإنتخاب لتجديد البرلمان خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته. المادة رقم (21) تختص المحكمة العليا للانتخابات وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها . وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ البرلمان بقرار المحكمة. المادة رقم (22) إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلا ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. و تكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لعضوية سلفه. المادة رقم (23) لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء البرلمان إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، و يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الذي ينتمي إليه بأغلبية ثلثي أعضائه. المادة رقم (24) لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة عضويته أن يتعامل مع الدولة ، بالذات أو بالواسطة ، بيعا أو شراء أو إيجارا أو استئجارا أو انتفاعا أو استغلالا أو مقايضة أو غيرها، أو أن يبرم معها عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً أو غير ذلك (. و يقع باطلا كل تصرف من هذه التصرفات). و يقدم العضو سنويا إقرارا بذمته المالية إلي المجلس الذي ينتمي إليه على النحو الذي ينظمه القانون. المادة رقم (25) لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلسين أو في لجانهما. المادة رقم (26) لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. المادة رقم (27) عاصمة الدولة هي مقر البرلمان بمجلسيه ، و اجتماع البرلمان في غير المكان المعد له غير مشروع و القرارات التي تصدر فيه باطلة. ويجوز في الظروف الاستثنائية لأي من المجلسين أن يعقد جلساته خارج مقره ، في العاصمة أو فى مدينة أخرى ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيسه أو ثلث (ربع) أعضائه ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. المادة رقم (28) يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه. المادة رقم (29) يختص كل مجلس بالمحافظة علي نظامه الداخلي، و يتولي ذلك رئيس المجلس. المادة رقم (30) جلسات البرلمان علنية. ويجوز انعقاد أي من المجلسين في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية. المادة رقم (31) يدعو رئيس الجمهورية المجلسين للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمعان بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي لكل مجلس لمدة ثمانية أشهر على الأقل. و يفض رئيس الجمهورية (رئيس المجلس) دورته العادية بموافقة أغلبية أعضائه (حذف). ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. المادة رقم (32) ينتخب كل مجلس رئيسا له ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور (لمدة كامل الفصل التشريعي في مجلس النواب و نصف الفصل التشريعي في مجلس الشيوخ)، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. (و يجوز لثلث أعضاء أحد المجلسين ، في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيلين.) المادة رقم (33) لا يكون انعقاد أي من المجلسين صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة ، ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس (حذف). وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا. المادة رقم (34) لرئيس الجمهورية أن يلقي عند افتتاح دور الانعقاد العادي للبرلمان بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إرسال رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام البرلمان. وللبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية. المادة رقم (35) لرئيس الجمهورية، و لمجلس الوزراء، و لكل عضو (خمسة أعضاء) من أعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين. المادة رقم (36) يحال كل مشروع قانون إلي إحدي لجان المجلس لفحصه و تقديم تقرير عنه، علي أنه بالنسبة إلي مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلي تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، و بعد أن يقرر المجلس ذلك. المادة رقم (37) كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء و رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد. المادة رقم (38) لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. المادة رقم (39) إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ البرلمان إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى البرلمان وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضاء كل من مجلسيه (حذف) اعتبر قانوناً وأصدر. و لا يجوز تقديم ذات مشروع القانون في نفس دور
الانعقاد إذا إعترض عليه رئيس الجمهورية و لم يقره المجلسان أو أحدهما. المادة رقم (40) يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. وأي التزام ، أيا كان نوعه، يترتب عليه استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة للدولة يجب أن يقره البرلمان بمجلسيه. المادة رقم (41) رئيس الوزراء ونوابه والوزراء و نوابهم مسئولون أمام البرلمان عن السياسة العامة للدولة، و كل وزير مسئول عن أعمال وزارته. و لهم جميعا حق حضور جلسات المجلسين و لجانهما، و يكون الحضور وجوبيا بناء على طلب أي من المجلسين ، و لهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة و للرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم. المادة رقم (42) يجوز لرئيس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسي البرلمان أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه،‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه‏.‏ المادة رقم (43) لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ، ولا يجوز لعضو مجلس النواب تحويل السؤال في نفس الجلسة إلى استجواب. المادة رقم (44) يجوز لعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب و عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ، على الأقل ، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه. و لكل عضو الحق في تقديم طلب ببيان عاجل. المادة رقم (45) لأعضاء البرلمان إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم. المادة رقم (46) إذا قام خلاف تشريعي بين مجلسي النواب و الشيوخ يتم تشكيل لجنة مشتركة بعضوية عشرة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة ، و ذلك لإقتراح نصوص للمواد أو مشروعات القوانين محل الخلاف. و تعرض هذه المقترحات علي كلا المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها يجتمع المجلسان ، بحضور أغلبية أعضاء كل منهما علي الأقل ، في صورة مؤتمر يرأسه رئيس مجلس النواب (الشيوخ) لعرض الأمر ، و يصدر القرار بأغلبية الحاضرين ، و يكون التصويت دون مناقشة. الفرع الثاني: مجلس النواب . المادة رقم (47) يتولي مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة ، و الموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة علي أعمال الحكومة، و ذلك كله علي الوجه المبين في الدستور. المادة رقم (48) يقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية (حذف). و يحدد القانون طريقة إعداد الخطة و عرضها علي المجلس. المادة رقم (49) لمجلس النواب وحده الحق في إقرار أو إقتراح أو إلغاء أو تعديل القوانين المتعلقة بالمواد أرقام من 51 إلي 55. المادة رقم (50) يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليه. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا . ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة ، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة . وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات . وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن . وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها . ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية. المادة رقم (51) تجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون. المادة رقم (52) يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. المادة رقم (53) إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون. المادة رقم (54) ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها. المادة رقم (55) يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها. المادة رقم (56) لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب. المادة رقم (57) يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس النواب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.‏ ويتم التصويت عليه بابا بابا،‏ ويصدر بقانون‏. كما يجب عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على المجلس. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى. المادة رقم (58) لمجلس النواب أن يكون (يشكل) لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة ، وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. المادة رقم (59) لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم (حذف) في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة. المادة رقم (60) لمجلس النواب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضاء المجلس ( عشرين عضوا) (حذف) سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام (أسبوع) على الأقل من تقديمه ، و يصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. و لرئيس الجمهورية في حال طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء أن يطلب تأجيل جلسة سحب الثقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام (أسبوعين) ، و تؤجل الجلسة في هذه الحالة وجوبا. و في كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد. المادة رقم (61) إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء وجب تقديم استقالة الحكومة، و إذا كان القرار خاصا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها، و لا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة تكليف من إستقال وجوبيا. المادة رقم (62) يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب ، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائباً . وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة (اعتبرت الوزارة مستقيلة). المادة رقم (63) لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بعد إستفتاء الشعب علي حله، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به، و إذا لم يتم إقرار الحل وجب علي رئيس الجمهورية تقديم استقالته (حذف). وإذا حل المجلس فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر . ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب. تقليل الفوارق بين الدخول .. ورعاية حقوق الأجيال القادمة .. والقضاء على الفقر والبطالة تتضمن المقومات الاقتصادية بنص الدستور الجديد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والبطالة والعدالة فى توزيع الثروة وتحقيق دولة الرفاهية وأن الثروات الطبيعية هى ملك للشعب الفصل الثانى : المقومات الاقتصادية المادة 30 يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمتوازنة ، وحماية الإنتاج الوطني ، وزيادة الدخل القومي ، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، والحفاظ على الموارد الطبيعية ، وحسن استغلالها ، ورعاية حقوق الأجيال القادمة ، والمحافظة على حقوق العاملين. كما يهدف الي ضمان عدالة التوزيع ، ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة ، وزيادة فرص العمل ، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية ، والاقتسام العادل لعوائدها ، وربط الأجر بالإنتاج ، وتقريب الفوراق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للاجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن. (نص آخر)المادة (30) يعمل الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي ترعى الإنتاج وتكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج. كما سيضمن حد أدنى للأجور يضمن حد الكفاية لحياة كريمة ، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول ، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية واقتسام عوائدها . المادة (31) تضمن الدولة الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم استغلالها وحسن إدارتها مراعاةً لحق الأجيال القادمة فيها . لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون . (*) إعادة صياغة بين المواد 30 – 32 . (*)تحذف لتضمينها فى المادة 30 المادة (32) مستحدثة كل الثروات الطبيعية هي ملك للشعب ،وعوائدها حق له ، تكفل الدولة استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني ، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من الموارد الطبيعية للدولة أو المرافق العامة إلا بناء على قانون . لرئيس الجمهورية والبرلمان والنائب العام حق إحالة رئيس الحكومة والوزراء للمحاكمة فى فصل الحكومة، يحدد الدستور الجديد الاختصاصات ويعطى حق الاحالة لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان والنائب العام الى المحاكمة على مايقع من جرائم من قبل رئيس الحكومة او الوزراء. الفرع الثاني: الحكومة المادة رقم (15) الحكومة هي الهيئة التنفيذية و الإدارية العليا للدولة، و تتكون الحكومة من رئيس الوزراء و نوابه و الوزراء و نوابهم. و يشرف رئيس الوزراء علي أعمال الحكومة. المادة رقم (16) يشترط فيمن يعين في الحكومة أن يكون مصريا، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية علي الأقل، و أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية و السياسية وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى (حذف) ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى (حذف). و لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي النواب و الشيوخ. المادة رقم (17) يؤدي أعضاء الحكومة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه." المادة رقم (18) يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: أ – الإشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها. ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات
ومراقبة تنفيذها. د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات. ه - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور. ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. و هو مسئول عنها أمام مجلسي النواب و الشيوخ، طبقا للإجراءات المنصوص عليها.[3] المادة رقم (19) الوزير هو الرئيس الإداري الأعلي لوزارته، و يتولي التوجيه و الرقابة و رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، و يقوم بتنفيذها، ولا تعفي أوامر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الشفهية أو الكتابية الوزراء من المسئولية (حذف الفقرة). وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسة ومسؤوليات الموظفين والضمانات التي تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم في العمل و حيدة الإدارة الحكومية و مقدرتها علي الإنتاج. المادة رقم (20) رئيس الوزراء و الوزراء مسئولون متضامنون أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة و كل وزير مسؤول أمام المجلس عن أعمال وزارته و لا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها. المادة رقم (21) تتقدم الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة إلي رئيس الجمهورية. المادة رقم (22) يحدد القانون المعاملة المالية لأعضاء الحكومة ، ولا يجوز لعضو الحكومة أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى. ولا يجوز لعضو الحكومة أثناء فترة توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. وأي هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو الخارج تقدم له أو لأحد أفراد أسرته، تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذي ينظمه القانون. ويتعين على عضو الحكومة وأفراد أسرته حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية تعرض على مجلس النواب، على النحو الذي ينظمه القانون. المادة رقم (23) لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام حق إحالة رئيس الوزراء و الوزراء و غيرهم من أعضاء الحكومة إلي المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها. و يكون قرار مجلس النواب باتهام عضو الحكومة بناء علي اقتراح يقدم من خمس أعضائه علي الأقل، و لا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. المادة رقم (24) يوقف من يتهم من أعضاء الحكومة عن عمله إلى أن يفصل في أمره ، و لا يحول انتهاء خدمته أو استقالته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. ويطبق في شأنهم قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه. يحق للشعب اتهام الرئيس بالخيانة العظمي فى باب نظام الحكم، يحرص الدستور الجديد على عدم إعطاء صلاحيات غير محدودة، كما كان الحال في الدستور السابق للرئيس، من خلال الرقابة المالية وإعطاء نواب الشعب حق اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى. نظام الحكم و سلطات الدولة الفصل الأول: رئيس الدولة المادة رقم (1) رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، و يسهر علي تأكيد سيادة الشعب، و علي احترام الدستور، و سيادة القانون، و حماية الحريات و الحقوق و الواجبات العامة، و الوحدة الوطنية ، و العدالة الإجتماعية ، و يرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني، و يرعي مصالح الشعب و يحافظ علي استقلال الوطن و سلامة أراضيه. المادة رقم (2) يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى،[1] وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. المادة رقم (3) يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً[2] (عشرون عضوا اذا تم الغاء الشيوخ) على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي النواب و الشيوخ ، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على خمسة مقاعد[3] (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب في مجلسي الشعب والشورى في أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. المادة رقم (4) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري المباشر. و يعلن فوز المرشح الحاصل علي الأغلبية المطلقة في الدور الأول ، فإذا لم يتحقق ذلك تتم الإعادة بين أعلى اثنين مرشحين في الدور الأول، فإذا تعذر استمرار أحدهما للوفاة أو لمانع آخر يحل محله ، في جولة الإعادة، التالي في عدد الأصوات. و في حال تقدم مرشحين اثنين فقط للرئاسة وتعذر استمرار أحدهما للوفاة أو لمانع آخر ، بعد غلق باب الترشح، تعلن الهيئة العليا للانتخابات إلغاء ما تم من إجراءات وتعيد فتح باب الترشح مرة أخرى. وعند تساوي مرشحين اثنين، يختار الأعضاء المنتخبون في مجلسي النواب و الشيوخ أحدهما في جلسة مشتركة بالأغلبية. وينظم القانون الإجراءات اللازمة. المادة رقم (5) يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع (خمس) سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة تالية (حذف تالية) فقط. و تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل،[4] فإذا انتهت المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتي يتم اختيار خلفه ، و لمدة لا تجاوز ستين يوما. المادة رقم (6) إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الإستقالة (يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه كتابة) إلى مجلس النواب (الشيوخ) ، ويخطر رئيس مجلس النواب (الشيوخ) الهيئة العليا للانتخابات بخلو المنصب. المادة رقم (7) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لإختصاصاته حل محله رئيس الوزراء. و في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو عجزه الدائم عن العمل أو غيرها، أو لتعذر انتخاب رئيس جديد لأي سبب ، يعلن مجلس النواب (الشيوخ) خلو المنصب ويخطر بذلك الهيئة العليا للانتخابات ،[5] ويقوم بأعمال الرئاسة رئيس مجلس الشيوخ (النواب) ، فإن تعذر فرئيس مجلس النواب (الشيوخ)، وذلك بشرط ألا يترشح الرئيس المؤقت للرئاسة. و في كل الأحوال لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الوزارة. و يتم انتخاب الرئيس الجديد في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.[6] المادة رقم (8) يؤدي الرئيس قبل أن يباشر مهام منصبه أمام البرلمان بمجلسيه ، أو أمام مجلس الشيوخ في حال غياب مجلس النواب ، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه." و يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا من أي منصب حزبي كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات. المادة رقم (9) يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا. كما لا يجوز له ، و لأي من أفراد أسرته (أقاربه حتي الدرجة الثانية) ، بذاته أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. وإذا تلقى رئيس الجمهورية أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو الخارج، تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذي ينظمه القانون. ويتعين على رئيس الجمهورية وأقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية ، و عند تعيينه وعند تركه منصبه ، لمجلس النواب، على النحو الذي ينظمه القانون. المادة رقم (10) لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. المادة رقم (11) لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتعلق بمصالح البلاد العليا (حذف)، و نتيجة الإستفتاء ملزمة لكافة سلطات الدولة. المادة رقم (12) يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية أو باستغلال النفوذ أو انتهاك الدستور بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، و يعتبر قرار الإتهام و حتي صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لإختصاصاته (خلوا لمنصب رئيس الجمهورية) طبقا لأحكام المادة 7. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها (تتكون من) رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية (حذف) رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيسي محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية (و يرأسها أقدمهم) ، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة. وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى. الرئيس يعلن الحرب عقب موافقة البرلمان ورأي" العسكري" استشاري وإرسال قوات للخارج بموافقة مجلس الشعب أسفر النقاش حول وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد على الحفاظ على الوضع القائم فى دستور عام 1971 . وأنهى الخلاف الدائر وحدد أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام وأن يكون قرار الحرب بموافقة مجلس النواب ورأى القوات المسلحة استشارى و أن رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الدفاع الوطنى الذى يحدد الامن القومى ويناقش ميزانية الجيش رقما واحدا و أعطى الدستور الحق الاستعانة بالجيش فى وقت الاضطرابات الداخلية موضعها فرع رئيس الجمهورية في فصل السلطة التنفيذية. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و يعلن الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني و موافقة مجلس النواب ، ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بذات الإجراءات ، و بضوابط و قواعد محددة. الفرع الرابع: القوات المسلحة و مجلس الدفاع الوطني المادة رقم (2) القوات المسلحة ملك الشعب، و مهمتها حماية البلاد و الحفاظ علي أمنها و سلامة أراضيها. و الدولة وحدها هي التي تنشيء القوات المسلحة، و يحظر علي أي هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو ميليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة و الترقية في القوات المسلحة. و يكون للقوات المسلحة مجلس أعلي علي الوجه المبين في القانون. المادة رقم (3) وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، و يعين من بين ضباطها. المادة رقم (4) الدفاع عن الوطن و حماية أرضه شرف و واجب مقدس، و التجنيد إجباري وفقا للقانون. و ينظم القانون التعبئة العامة. المادة رقم (5) لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد ، و بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، إصدار قرار بإشتراك القوات المسلحة في حفظ الأمن و النظام و حماية المنشآت الحيوية بالدولة. و ينظم القانون ذلك. (قررت اللجنة أنه في حال حذف المادة يجب التوصية في المذكرة التفسيرية بأن يتم تضمينها في قانون). المادة رقم (6) ينشأ مجلس يسمي "مجلس الدفاع الوطني" يتولي رئيس الجمهورية رئاسته و يضم في عضويته رئيسي مجلسي النواب و الشيوخ و رئيس الوزراء و وزراء الدفاع و الخارجية و المالية و الداخلية و رئيس المخابرات العامة و رئيس أركان حرب القوات المسلحة و قادة القوات البحرية و الجوية و الدفاع الجوي و رئيس هيئة عمليات القوت المسلحة و مدير ادارة المخابرات الحربية و الاستطلاع. و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد و سلامتها، و بمناقشة موازنة القوات المسلحة علي أن تدرج رقما واحدا في ميزانية الدولة ، و يجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها علي السلطة التشريعية. و يبين القانون اختصاصاته الأخري. و لرئيس الجمهورية دعوة من يري من ذوي الكفاءة و الخبرة لحضور اجتماعات المجلس. الفرع الخامس: الشرطة المادة رقم (7) الشرطة هيئة مدنية
نظامية، ولاؤها للشعب و الدستور و القانون ، و تؤدي واجبها في خدمة الشعب، و تكفل للمواطنين الطمأنينة و الأمن و حماية حقوقهم و كرامتهم و حرياتهم الأساسية، و تسهر علي حفظ الأمن و النظام العام و الآداب، و تتولي تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين و اللوائح من أحكام، و بما يكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم ، و ذلك كله علي الوجه المبين بالقانون. سيادة القانون أساس الحكم..واستقلال القضاء لضمان الحقوق والحريات سيادة القانون مادة 41 سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة . مادة 41 استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات. مادة 43 العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. مادة 44 المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين. مادة 45 التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .. ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري. مادة 46 حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم. مادة 47 لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون. مادة 48 يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، ويجب الفصل فى التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقييد حريته، وإلا وجب الإفراج حتما. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون. (*) حذف المادة اكتفاء بالمادة 4 من الحقوق مادة 49 تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. مادة 50 السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرّض صحته للخطر ، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم. *** مقترحات للنقاش: م 1 الاعتداء على الحريات العامة الواردة في هذا الباب تعد جرائم لا تسقط بالتقادم وغير قابلة للعفو. م2 لا يفسر ضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الحقوق على أنه إنكار لحقوق وحريات أخرى. المواطنون أمام القانون سواء..وحرية الاعتقاد مصونة والدولة تكفل حرية إقامة دور العبادة شمل باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد أكبر قدر من الحريات والمساواة أمام القانون والحقوق مكفولة وحرية الرأى والتعبير مصونة.. باب (....) الحقوق والحريات والواجبات العامة مادة (1) الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة. مادة (2) المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة. مادة (3) الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس. مادو (4) فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ولا يجوز ، في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون ، لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة. ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنى عشر ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه وإن لم يكن فيندب محام له. وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون. مادة (5) كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي. كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويُعاقب المسؤل عن شئ من ذلك وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يُعول عليه. مادة (6) للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة . مادة (7) لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون. مادة (8) حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة) مادة (9) حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير. مادة (10) حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة. وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة . مادة (11) حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . (ردها إلى اللجنة المختصة) مادة (12) حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن. (13) لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد ، وله حرية مغادرتها والعودة إليها ، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، وفى كل الأحوال لا يجوز الحظر لأسباب سياسية . إعادتها إلى اللجنة المختصة) المادة (14) لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة) مادة (15) للمواطنين حق الهجرة وحق العودة ، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك . مادة (16) تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي. مادة (17) للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . مادة (18) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى . مادة (19) إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية. وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها في خدمة المجتمع. مادة (20) حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك. مادة (21) لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص ، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أوالحض على العنف والتمييز . (ردها إلى اللجنة المختصة) مادة (22) الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون . مادة (23) حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. مادة (24) الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومى للدولة واجب كل مواطن . مادة (25) أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون . (26) لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية. (27) مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. (28) نقلت إلى مادة 23. مادة (29) لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية ، مجانى فى مراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار ، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة ، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف الدولة على التعليم كله ، وتعمل على الارتقاء بجودته ،وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج . تؤجل مناقشتها مع المواد 21-28 بالمقومات مادة (30) المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها. مادة 31 يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك. مادة 32 (أدمجت في المادة 30) مادة 33 تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أوالبطالة والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية. مادة 34 تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم . مادة 35 (إلغاء اكتفاء بنص المادة 33) مادة (36) الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية
ذات الصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلك. مادة 37 العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا دون تمييز أو وساطة. وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. وللعامل الحق فى أجر عادل وفي الأجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون وبضمانات كافية. الإضراب السلمي حق وينظمه القانون. مادة 38 (تؤجل مناقشتها الى نقاش المواد 35 – 38 مقومات) الملكية الخاصة مصونة ,ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائى ، ولا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل ( وفقا لأسعار السوق ) وفقا للقانون ، وفى حالة وجود طعن أمام القضاء لا يتم نزع الملكية إلا بعد صدور حكم نهائى . ذهبت بعض الآراء إلى أن يكون النص:الملكية الخاصة مصونة ,ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ،ولا يجوز مصادرة كسب مشروع ، ولا ملكية نشأت عنه ، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائى ، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع حال الاستيلاء عليها ، وحق الأرث والوقف فيها مكفول . مادة (39) لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية ، وبحمايته من سوء المعاملة. ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، في أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم فى المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية. مادة (40) تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. (40) مكرر حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطني. مادة 41 مكرر 2 تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. تُحال للنقاش مع المادة 13 مقومات مادة 41 مكرر3 ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم. وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. رئيسا الجمهورية والحكومة شريكان فى وضع السياسات .. وتعيين رئيس الوزراء عقب التشاور مع الأحزاب يحدد هذا الفصل في مسودة الدستور اختصاصات رئيس الجمهورية ويجعل من الحكومة شريكا أساسيا فى وضع السياسات ويجعل تعيين رئيس الوزراء بعد التشاور مع الاحزاب الممثلة فى البرلمان. الفرع الأول: رئيس الجمهورية المادة رقم (1) رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، و يمارس سلطاته علي الوجه المبين في الدستور. المادة رقم (2) يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة [1]، و يشرفان علي تنفيذها علي النحو المبين في الدستور. المادة رقم (3) يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات بواسطة الوزراء وتوقيعاته في شئون الدولة يجب لنفاذها توقيع رئيس الوزراء والوزراء المختصين عدا سلطات الدفاع و الأمن القومي و السياسة الخارجية للدولة. و يمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 86 الفقرة الثانية) بعد موافقة مجلس الوزراء و الاختصاصات المنصوص عليها في المواد ( 84، 86 الفقرة الأولي ) بعد أخذ رأيه. المادة رقم (4) يعين رئيس الجمهورية ، و بعد التشاور مع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، رئيس الوزراء. كما يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء و الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم (مراجعة طبقا لموقف الادارة المحلية) ، بناء على ترشيح رئيس الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم. ولرئيس الجمهورية الاختصاص المنفرد في تعيين وزيري الدفاع والخارجية. المادة رقم (5) لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد و حضور جلساته، و تكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء. المادة رقم (6) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية. المادة رقم (7) يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. المادة رقم (8) يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط. المادة رقم (9) يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة. المادة رقم (10) يقوم رئيس الجمهورية ، في حالة وقف جلسات البرلمان و إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، بدعوة البرلمان للانعقاد في أقرب وقت ممكن. و في حالة حل مجلس النواب يتم عرض هذه التدابير علي مجلس الشيوخ. و إذا تعذر ذلك جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون علي أن تعرض هذه القرارات علي المجلسين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، و تعرض في أول اجتماع لمجلس النواب في حالة الحل، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك، و إذا عرضت و لم يقرها البرلمان زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأي البرلمان اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب علي آثارها بوجه آخر. المادة رقم (11) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس النواب منحلاً يعرض الأمر على مجلس الشيوخ.[2] ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. المادة رقم (12) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و يعلن الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة و موافقة كل من مجلس الدفاع الوطني و مجلس النواب. ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة و مجلس النواب ، و بضوابط و قواعد محددة. المادة رقم (13) رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها من البرلمان ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلسي النواب و الشيوخ عليها (بأغلبية الثلثين). المادة رقم (14) لرئيس الجمهورية أن يفوض بعضا من اختصاصاته لرئيس الوزراء، أو نوابه، أو الوزراء، أو نوابهم ، أو المحافظين (طبقا لموقف الادارة المحلية) ، على النحو الذي ينظمه القانون. مساواة المرأة بالرجل فى الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة يؤكد الدستور الجديد فى المواد المتعلقة بالمقومات الاجتماعية والخلقية على دور الدولة ومسئوليتها المنوطة بالقيام بها ليفصل فى اللغط الذى دار خلال النظام السابق فى ضرورة انسحاب الدولة ويؤكد اننا أمام دولة مسئولة ومن واجبتها كفالة التعليم والصحة. الباب الثانى المقومات الأساسية للمجتمع الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية المادة (10) يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال ، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين . المادة (11) تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز . المادة (12) الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم خُلقية وتقاليد ؛ وعلى تماسكها واستقرارها وحمايتها. المادة (13) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف والوسائل المناسبة لتنمية ملكاتهم. (*) حذفها اكتفاء بالمواد 40 وما بعدها من الحقوق والحريات. المادة (14) ( حذف ) تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية . (*) تحذف اكتفاء بالمواد من 40 حقوق وما بعدها المادة (15) يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية ، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب ، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية وذلك فى حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها. المادة (16) حذفها لوجودها بمعناها ضمن المادة 37 من الحقوق والحريات العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة والمجتمع ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل. (*) حذف المادة اكتفاء بالمادة 37 من الحقوق والحريات. المادة (17) حذفها اكتفاء بالمادة 37 حقوق الوظائف العامة متاحة للمواطنين جميعاً وفق الشروط المقررة قانوناً دون تمييز أو وساطة ، وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ، والشاغلون لها فى خدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم إلا فى الأحوال التى يحددها القانون . المادة (18) تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير وأسر شهداء الواجب الوطنى ، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة والاستحقاق وفقاً للقانون. (*) تعديل صياغة. استبدال كلمة جدارة بكلمة الكفاءة بعد "التساوي في" المادة (19) (حذفها) تكفل الدولة الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية والمناطق النائية والمحرومة فى يسر وانتظام رفعاً لمستواها . المادة (20) حذفها اكتفاء بالمادتين 33 ، 36. تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً وخاصةً ذوى الاحتياجات الخاصة ، وذلك وفقا للقانون. المادة (21) حذفه اكتفاء بالمادة
29 التعليم حق وواجب تكفله الدولة لكل مواطن ، وتوفر له الموارد الكافية وتضمن جودته وتطويره بما يلبى حاجات المجتمع ويخدم خطط التنمية، ويقوى روح الانتماء الدينى والوطنى ، وترعى الدولة التعليم الفنى والتقنى وتعمل على تطويره . المادة (22) حذف اكتفاء بالمادة 29. التعليم فى مؤسسات الدولة مجانى فى مراحله المختلفة ، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى . المادة (23) حذف اكتفاء بالمادة 29. تشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه وفى جميع مراحله ، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية بخطة الدولة التعليمية وأهدافها. المادة (24) التربية الدينية والتاريخ موادتان أساسيتان فى التعليم ما قبل الجامعي بجميع أنواعه ؛ واللغة العربية مادة أساسية في كافة مراحل التعليم. وتعمل الدولة على تعريب العلوم والمعارف ، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة. المادة (25) تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية لكافة الأعمار من الذكور والإناث وبتجفيف منابعها وتسخر كل طاقاتها وطاقات المجتمع لتنفيذها خلال عشر سنوات من تاريخ إقرار هذا الدستور. المادة (26) المعلمون هم الركيزة الأساسية في نجاح خطط التعليم وبلوغه أهدافه. وعلى الدولة أن ترعاهم أدبياً ومهنياً وأن تضمن لهم معاملة مالية لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية. (*) إقرار النص. المادة (27) حرية البحث العلمي مكفولة. وتضمن الدولة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي ، وتعمل على تطويرها ، والربط بين برامجها التعليمية والبحثية وبين حاجات المجتمع والإنتاج . وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقاً للمعايير العالمية. وتنشئ الدولة مجلساً قومياً يرعى شئون التعليم ويشرف على تنفيذ خطته ويتابع أداء مؤسساته ، ويحدد القانون تشكيل هذا المجلس واختصاصاته الأخرى. المادة (28حذف اكتفاء بالمادة 40 حقوق تنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع . المادة (29) ( كما هى فى دستور 1971 ) إنشاء الرتب المدنية محظور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.