فى فصل الحكومة، يحدد الدستور الجديد الاختصاصات ويعطى حق الاحالة لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان والنائب العام الى المحاكمة على مايقع من جرائم من قبل رئيس الحكومة او الوزراء. الفرع الثاني: الحكومة المادة رقم (15) الحكومة هي الهيئة التنفيذية و الإدارية العليا للدولة، و تتكون الحكومة من رئيس الوزراء و نوابه و الوزراء و نوابهم. و يشرف رئيس الوزراء علي أعمال الحكومة. المادة رقم (16) يشترط فيمن يعين في الحكومة أن يكون مصريا، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية علي الأقل، و أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية و السياسية وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى (حذف) ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى (حذف). و لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي النواب و الشيوخ. المادة رقم (17) يؤدي أعضاء الحكومة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه." المادة رقم (18) يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: أ – الإشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها. ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات. ه - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور. ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. و هو مسئول عنها أمام مجلسي النواب و الشيوخ، طبقا للإجراءات المنصوص عليها.[3] المادة رقم (19) الوزير هو الرئيس الإداري الأعلي لوزارته، و يتولي التوجيه و الرقابة و رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، و يقوم بتنفيذها، ولا تعفي أوامر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الشفهية أو الكتابية الوزراء من المسئولية (حذف الفقرة). وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسة ومسؤوليات الموظفين والضمانات التي تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم في العمل و حيدة الإدارة الحكومية و مقدرتها علي الإنتاج. المادة رقم (20) رئيس الوزراء و الوزراء مسئولون متضامنون أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة و كل وزير مسؤول أمام المجلس عن أعمال وزارته و لا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها. المادة رقم (21) تتقدم الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة إلي رئيس الجمهورية. المادة رقم (22) يحدد القانون المعاملة المالية لأعضاء الحكومة ، ولا يجوز لعضو الحكومة أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى. ولا يجوز لعضو الحكومة أثناء فترة توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. وأي هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو الخارج تقدم له أو لأحد أفراد أسرته، تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذي ينظمه القانون. ويتعين على عضو الحكومة وأفراد أسرته حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية تعرض على مجلس النواب، على النحو الذي ينظمه القانون. المادة رقم (23) لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام حق إحالة رئيس الوزراء و الوزراء و غيرهم من أعضاء الحكومة إلي المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها. و يكون قرار مجلس النواب باتهام عضو الحكومة بناء علي اقتراح يقدم من خمس أعضائه علي الأقل، و لا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. المادة رقم (24) يوقف من يتهم من أعضاء الحكومة عن عمله إلى أن يفصل في أمره ، و لا يحول انتهاء خدمته أو استقالته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. ويطبق في شأنهم قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه.