سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-7-2025 مع بداية التعاملات    ترامب يحذر من تسونامي في هاواي وألاسكا ويدعو الأمريكيين إلى الحيطة    ترامب: يتم إرسال العديد من الأموال إلى قطاع غزة وحماس تقوم بسرقتها    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    تنسيق الثانوية 2025.. ماذا تعرف عن دراسة "الأوتوترونكس" بجامعة حلوان التكنولوجية؟    تنسيق الجامعات 2025| كل ما تريد معرفته عن بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق "ماريوت"    4 أرغفة ب دينار.. تسعيرة الخبز الجديدة تغضب أصحاب المخابز في ليبيا    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    عمر فاروق: وعي الشعب المصري خط الدفاع الأول ضد مؤامرات «الإرهابية»    الغمري: «الإخوان الإرهابية» تزور التاريخ.. وتحاول تشويه موقف مصر الداعم لفلسطين    الحكومة تواصل إنقاذ نهر النيل: إزالة 87 ألف حالة تعدٍ منذ 2015 وحتى الآن    مدير أمن سوهاج يتفقد الشوارع الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية    غرق طفل بترعة في مركز سوهاج.. والإنقاذ النهري ينتشل الجثة    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الإعلامى حسام الغمرى: جماعة الإخوان تحاول تشويه موقف مصر الشريف تجاه فلسطين.. فيديو    محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي برسالة رومانسية (صور)    لهذا السبب... لطفي لبيب يتصدر تريند جوجل    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    إخماد حريق في محول كهرباء في «أبو النمرس» بالجيزة    ترامب يهدد بفرض عقوبات ثانوية ويمنح روسيا 10 أيام للتوصل لاتفاق مع أوكرانيا    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول ضد يوكوهاما والموعد والمعلق.. موقف محمد صلاح    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    «التموين»: لا صحة لعدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة    بكابلات جديدة.. قرب الانتهاء من تغذية محطة جزيرة الذهب أسفل كوبري العمرانية    من المهم توخي الحذر في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 30 يوليو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    وكيله ل في الجول: أحمد ربيع لم يفقد الأمل بانتقاله للزمالك.. وجون إدوارد أصر عليه منذ يومه الأول    الخارجية الأردنية ترحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    الجنايني يتحدث عن مفاوضات عبد القادر.. وعرض نيوم "الكوبري" وصدمة الجفالي    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    استعدادًا للموسم الجديد.. نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر : الدستور الجديد .. لرئيس الجمهورية والبرلمان والنائب العام حق إحالة رئيس الحكومة والوزراء للمحاكمة
نشر في أخبار النهاردة يوم 01 - 09 - 2012

فى فصل الحكومة، يحدد الدستور الجديد الاختصاصات ويعطى حق الاحالة لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان والنائب العام الى المحاكمة على مايقع من جرائم من قبل رئيس الحكومة او الوزراء.
الفرع الثاني: الحكومة
المادة رقم (15)
الحكومة هي الهيئة التنفيذية و الإدارية العليا للدولة، و تتكون الحكومة من رئيس الوزراء و نوابه و الوزراء و نوابهم.
و يشرف رئيس الوزراء علي أعمال الحكومة.
المادة رقم (16)
يشترط فيمن يعين في الحكومة أن يكون مصريا، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية علي الأقل، و أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية و السياسية وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى (حذف) ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى (حذف). و لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي النواب و الشيوخ.
المادة رقم (17)
يؤدي أعضاء الحكومة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
المادة رقم (18)
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
أ – الإشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
ه - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
و هو مسئول عنها أمام مجلسي النواب و الشيوخ، طبقا للإجراءات المنصوص عليها.[3]
المادة رقم (19)
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلي لوزارته، و يتولي التوجيه و الرقابة و رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، و يقوم بتنفيذها، ولا تعفي أوامر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الشفهية أو الكتابية الوزراء من المسئولية (حذف الفقرة).
وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسة ومسؤوليات الموظفين والضمانات التي تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم في العمل و حيدة الإدارة الحكومية و مقدرتها علي الإنتاج.
المادة رقم (20)
رئيس الوزراء و الوزراء مسئولون متضامنون أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة و كل وزير مسؤول أمام المجلس عن أعمال وزارته و لا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها.
المادة رقم (21)
تتقدم الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة إلي رئيس الجمهورية.
المادة رقم (22)
يحدد القانون المعاملة المالية لأعضاء الحكومة ، ولا يجوز لعضو الحكومة أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى. ولا يجوز لعضو الحكومة أثناء فترة توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. وأي هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو الخارج تقدم له أو لأحد أفراد أسرته، تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذي ينظمه القانون.
ويتعين على عضو الحكومة وأفراد أسرته حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية تعرض على مجلس النواب، على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة رقم (23)
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام حق إحالة رئيس الوزراء و الوزراء و غيرهم من أعضاء الحكومة إلي المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها. و يكون قرار مجلس النواب باتهام عضو الحكومة بناء علي اقتراح يقدم من خمس أعضائه علي الأقل، و لا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
المادة رقم (24)
يوقف من يتهم من أعضاء الحكومة عن عمله إلى أن يفصل في أمره ، و لا يحول انتهاء خدمته أو استقالته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. ويطبق في شأنهم قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.