قفزة كبرى في أسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تتجاوز 4400 دولار    اللجنة العامة بالدائرة الاولى بأسيوط تعلن عن نتيجة الحصر العددى فى إعادة انتخابات مجلس النواب    عمرو مصطفى: علاقتي بعمرو دياب كانت ناقر ونقير.. وصبر عليَ كثير أوي لأنه عارف إني بحبه    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    رئيس لجنة التصنيع الدوائي: وضع باركود على العبوات لكشف الأدوية المغشوشة    9 أطعمة يمكنك الاستمتاع بها دون خوف من زيادة الوزن    حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها بالقليوبية    فيديو.. وزير الطيران يكشف تفاصيل إلغاء كارت الجوازات للقادمين والمغادرين نهاية يناير الجاري    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2026    ترامب هدد بإسقاطها، كوبا تعلن مقتل 32 مواطنًا خلال الهجوم على فنزويلا    الحصر العددي، حسين غيتة يقترب من حسم مقعد مغاغة بالمنيا    ترامب يحذر إيران.. ويؤكد مقتل عدد كبير من الكوبيين المرتبطين بمادورو    خبير سيبراني: حظر السوشيال ميديا عمن دون ال 16 عاما سهل التنفيذ.. واللوم على الأهالي    رئيسة فنزويلا المؤقتة ل ترامب: شعبنا ومنطقتنا يستحقان السلام لا الحرب    بعد إثارتها الجدل بسبب محمد عبد المنصف، من هي إيمان الزيدي؟    وفقا للحصر العددي، يونس الجاحر يقترب من حسم مقعد القوصية بأسيوط    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    اللجنة العامة بالوراق وطناش تعلن الحصر العددي للمرشحين    حسين فهمي: تحمست لفيلم «المُلحد».. والمشاهد لازم يشغل عقله    ترامب: كوبا على وشك الانهيار والسقوط    فاجعة تهز قليوب.. حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها في «أم بيومي»    الصحة: إنشاء مجمع تعليمي طبي متكامل بأرض مستشفى حميات إمبابة لدعم منظومة التمريض    الصحة العالمية تدعو لترشيد استخدام المضادات الحيوية قبل فوات الأوان    مهرجان المسرح العربي يكشف تفاصيل دورته الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مؤشرات أولية غير رسمية.. فوز وائل إسماعيل ومحمد مصطفى وأسامة عبدالشكور في انتخابات مجلس النواب بالمنيا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    بالأرقام.. نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثالثة بالفيوم    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر بالبحيرة    أيمن منصور يكشف كواليس تسجيله أسرع هدف في تاريخ أمم إفريقيا    محمد رمضان يفاجئ جمهوره بمسابقة نارية قبل حفل استاد القاهرة    الاختلاف فى الرأى يفسد للود قضية    العثور على جثة مسنه داخل منزلها بطنطا    ياسر ريان: مشاركة الزمالك بالناشئين أمام الاتحاد السكندرى قرار خاطئ    اتحاد الغرف التجارية: وفرة السلع تسمح بوقف الاستيراد من مناطق النزاع دون رفع الأسعار    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    أخبار × 24 ساعة.. إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب التعليم الفنى    للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين    سيف زاهر: منافسة كبيرة بين الأهلى وبيراميدز على ضم موهبة بتروجت    115 عامًا من المجد والتاريخ، الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه    أمم إفريقيا - بروس: إذا لم نهدر فرصنا لم نكن لنخسر أمام الكاميرون    ديلسي رودريغيز: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يندرجان ضمن مخطط ذي «دلالات صهيونية»    مسلحون يقتحمون سوقًا في وسط نيجيريا ويقتلون 30 شخصًا ويختطفون آخرين    دمياط.. الانتهاء من 548 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة    خالد الدرندلي: البنية الرياضية المتطورة تجعل مصر جاهزة لكأس العالم    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    بيع سجائر بأغلى من التسعيرة.. حملة تفتيش على المحلات بأسواق العريش    الوزير يتفقد الخط الرابع للمترو واستعدادات الحفر للفسطاط    أسباب زيادة الوزن في الشتاء    احتياطي السلع الأساسية يغطي احتياجات رمضان.. الغرف التجارية تكشف تفاصيل المخزون الاستراتيجي    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    القمة الإنجليزية.. ليفربول يواجه فولهام في مواجهة حاسمة بالبريميرليج 2025-2026    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البابا بين الشريعة والقانون الوضعي
نشر في المصريون يوم 13 - 07 - 2010

يدور جدل قانوني وقضائي حول موضع الكنيسة بالنسبة للدولة، وبالتالي وضع الرئاسة الدينية أمام القانون. والملاحظ أن الوضع الحالي أصبح خليطا بين الأوضاع المؤسسة على الشريعة الإسلامية والأوضاع المستحدثة والمؤسسة على القانون الوضعي. وبالعودة إلى التاريخ، في الفترة التي ساد فيها حكم الشريعة، سنجد أن الكنيسة تمثل مؤسسة المسيحية، وهي بهذا مؤسسة الطائفة المسيحية، وقد نظر إليها بوصفها المؤسسة التي ترعى الشئون الدينية وشئون الأحوال الشخصية للمسيحيين. وقد أوكل لها إدارة تلك الشئون، مما جعل للطائفة أو الجماعة المسيحية شأن خاص بها، يدار من خلال مؤسستها. وأصبح للجماعة المسيحية مساحة للإدارة الذاتية، تدير فيها شأنها الديني، ومعه الشئون الخاصة بالأحوال الشخصية، دون تدخل من الدولة. وأصبحت الكنيسة مؤسسة خاصة، تدير الشأن المسيحي طبقا لقواعدها الداخلية. وعليه كانت الرئاسة الدينية، هي رئاسة الطائفة التي تختارها الطائفة بالانتخاب، وتصبح هي الرئاسة المسئولة عن إدارة الشئون الدينية والأسرية للطائفة.
وكانت الرئاسة الدينية هي التي تمثل المؤسسة أمام الدولة، ولكن الكنيسة لم تكن مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولم تخضع للقوانين الإدارية للدولة، بل كانت خاضعة للوائحها الخاصة، ولكن في المجال المحدد لها فقط، وهو شئون العقيدة والعبادة والأسرة. وبهذا لا يمكن القول أن الكنيسة كانت أحد مؤسسات الدولة، أو أنها كانت تنظم من خلال الدولة. فالحادث أن الدولة كانت تعترف أولا بالطائفة، ثم توكل للكنيسة إدارة الشئون الخاصة بالطائفة طبقا لقوانينها الداخلية. وكان المهم في الرئاسة الدينية أن تكون مختارة من أبناء الطائفة، ولا تكون مفروضة عليهم. ومن خلال ما تضعه الكنيسة من قواعد ولوائح، كانت تدير الشأن الأسري لرعايا الطائفة. لذا كانت تسمى القواعد التي تتبعها الكنيسة باللوائح، فهي ليست قوانين، بل لوائح تصدرها الكنيسة من خلال مؤسساتها صاحبة الشأن، وتسري على رعايا الكنيسة دون غيرهم. لذا كان لكل طائفة لوائحها الخاصة، لأن كل منها يمثل بناءا مستقلا، ولم تنشأ أي كيانات منظمة للطوائف المسيحية كلها، فأصبح لكل طائفة لوائحها الخاصة.
وفي ضوء تلك الممارسة لم تكن الرئاسة الدينية تعد موظفا عاما، فالرئاسة الدينية لم تكن جزءا من الدولة، لأنها أساسا لا تتبع النظام الإداري للدولة، ولم تخضع لإشراف جهة إدارية على شئونها الداخلية، والتزمت بشريعتها الخاصة، لذا لم تكن الرئاسة الدينية تعد موظفا عاما داخل الدولة، بل رئاسة دينية منتخبة من الطائفة التي تقوم بإدارة شأنها الديني والأسري. وكانت الكنيسة هي التي تضع لائحة الأحوال الشخصية، وهي التي تنفذها، وهي التي تقوم بالدور القضائي من خلال مؤسسة أو لجنة خاصة بذلك، أي أن الكنيسة كانت تمثل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في الأحوال الشخصية للطائفة التي تديرها. لذا لا يمكن القول: أن الكنيسة كانت مؤسسة من مؤسسات الدولة، بل كانت مؤسسة مستقلة لها حق الإدارة الذاتية لشئون محددة سلفا، ومصرح لها من الدولة بالقيام بهذا الدور، طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية.
وعندما قامت ثورة يوليو، تم إلغاء محاكم المجالس الملية والمحاكم الشرعية، وبهذا سحبت الوظيفة القضائية من الكنيسة، وترك لها الوظيفة التنفيذية والخاصة بعقد مراسم الزواج. وفي نفس الوقت لم يفعل دور الكنيسة في التشريع، وفي تجديد لوائح الأحوال الشخصية للمسيحيين، منذ ما قبل ثورة يوليو، وكأن تلك اللوائح أصبحت جامدة، وجزء من أسباب ذلك، أن الدولة القائمة على أسس علمانية ووضعية، لا تعرف تلك الخصوصية، ولا تسمح لجهة ما أن تشرع لجزء من الوطن حتى وإن كان في قضية محددة. ولهذا تم تجميد اللوائح، حتى لا تفتح قضية ولاية الكنيسة على الأحوال الشخصية للمسيحيين. وطبقا لهذا الوضع الجديد، وفي ظل سيادة القوانين الوضعية تدريجيا، أصبحت الرئاسة الدينية موظفا عاما، وأصبحت الكنيسة أحد مؤسسات الدولة، وبالتالي أصبحت تخضع لما تخضع له المؤسسات العامة، ولكن نظريا فقط. فالكنيسة ظلت تدير شأنها الداخلي الديني والأسري، باستقلال كامل عن الدولة. ولكن ظهرت مشكلة التعريف القانوني لوضع الكنيسة ووضع الرئاسة الدينية. وعندما بدأت المواجهة مع أحكام القضاء، انزلقت القضية إلى أخطر نقطة لها، حيث أعتبر القضاء وطبقا للقوانين التي يعمل من خلالها، أن بابا الكنيسة هو موظف عام، ويجوز عزله وحبسه. وهنا ظهر القانون الوضعي، والذي لا يسمح لأي مؤسسة بأن يكون لها استقلال ذاتي، ولا يعرف معنى الإدارة الذاتية، ولا يعرف فكرة الحفاظ على خصوصية طائفة ما، من خلال استقلالها ببعض شئونها عن النظام العام، وهو ما تسمح به الشريعة الإسلامية، ولا يسمح به القانون الوضعي القائم على سيطرة الدولة على كل أوجه النشاط، وكل أنواع المؤسسات.
ولم تعد المشكلة هي مشكلة لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين، بل أصبحت مشكلة تعريف وضع الكنيسة في النظام العام، وبالتالي تعريف وضع الرئاسة الدينية. فطبقا للقانون الوضعي، تعد الكنيسة مؤسسة عامة من مؤسسات الدولة، تخضع لرقابة الدولة الإدارية والمالية، وتعتبر رئاستها في حكم الموظف العام، القابل للعزل والحبس. وتصبح كل لوائح الكنيسة خاضعة للقانون العام، ويمكن الطعن في قانونيتها وفي دستوريتها، مما يجعلها لوائح غير مستقلة، وليس للكنيسة القرار الأخير فيها. وطبقا للشريعة الإسلامية، فإن الكنيسة هي مؤسسة مستقلة خاصة بطائفة بعينها، ينتمي لها أبناء الطائفة بإرادتهم ويختاروا رئاستها، وتدير الكنيسة شأنهم الديني والأسري طبقا لقواعدها المستقلة بالكامل عن النظام القانوني، وبالتالي تحاسب قرارات الكنيسة طبقا للوائحها، وليس طبقا للقوانين العامة. وهو ما يسمح للكنيسة بحماية خصوصية الطائفة الدينية، والحفاظ على كيانها وشريعتها.
لقد كشفت أزمة قانون الأحوال الشخصية عن مأزق أكبر، يتعلق بوجود تداخل بين النظم المستمدة من القانون الوضعي وتلك المستمدة من الشريعة. كما كشفت عن أزمة كبرى، تتعلق بوضع الكنيسة ودورها، ودور ومكانة رئاستها الدينية، حيث أن القانون الوضعي يفرض هيمنة الدولة على الكنيسة، ويسحب منها ما أعطته لها الشريعة الإسلامية. مما يعني أن العلمنة وسيادة القانون الوضعي، سوف تطرق أبواب الكنيسة، وتنهي دورها في حياة الجماعة المسيحية. وتلك هي المشكلة، التي غابت عن الكنيسة والجماعة المسيحية في مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.