الجيش السوري: نهاية الخيارات لمسلحي «قسد» في حلب    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    الشوط الأول:؛ دون تشويش بث مباشر.. مباراة الجزائر × نيجيريا | Algeria vs Nigeria في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تعرف علي القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكوت ديفوار    17 مكرمًا و15 عرضًا مسرحيً| اليوم.. انطلاق الدورة السادسة لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة    بداية ساخنة ل2026.. دخول الذكاء الاصطناعي كل أركان صناعة الترفيه    مجمع البحوث: 90% من المتسولين لا يستحقون الصدقة    هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل    تحذير أزهري: التنجيم والأبراج كهانة معاصرة تهدم الإيمان وتضلل العقول    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    القتل باسم الحب.. رفضها لابن عمها ينتهي بمقتل حبيبها بطل الكارتيه    تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين خامس أكبر شريك تجاري لمصر| حوار    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    صرف مساعدات لأسر الضحايا.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث صحراوي المنيا    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    الأوروبيون بين القلق والانقسام بسبب سياسات ترامب    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    "الزراعة" تستعرض أنشطة معامل ومعاهد مركز البحوث خلال الأسبوع الأول من يناير    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    الدولار يرتفع 0.8% أمام الجنيه المصري خلال أسبوع وفق بيانات «المركزي»    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ترفض منح مجلس القضاء الأعلى حق تعيين النائب العام .. وأعضاء الشورى يرفضون ندب القضاة للأجهزة الحكومية
نشر في المصريون يوم 20 - 06 - 2006


رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس إجراء أية تعديلات على الفقرة الأولى من المادة 119 في مشروع السلطة القضائية ، والخاصة بتعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل. وطالب النائبان أحمد أبو بركة وأحمد ناصر بأن يتم اختيار النائب العام من بين مستشاري محكمة النقض ونواب رؤساء محامكم الاستئناف فقط ، وبموافقة مجلس القضاء الأعلى، وهو ما لم يتضمنه مشروع القانون. وقررت اللجنة طرح المادة 99 من مشروع القانون لمزيد من المناقشة؛ وهي المادة التي تنص على ألا تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على تحقيق جنائي أو تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة. من جهة أخرى، نجح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس في انتزاع موافقة جميع أعضاء اللجنة التشريعية على احتفاظ القاضي المحال إلى التحقيق بصرف كافة مستحقاته المالية خلال فترة التحقيق، بدلاً من الاقتصار على صرف مرتبه الأساسي خلال فترة التحقيق. وأكد الدكتور سرور أمام اللجنة ضرورة أن تتجه النصوص القانونية المعدلة إلى التحسين لا التضييق، رافضًا في ذات الوقت اقتراحات العديد من النواب بإعلان نتائج التحقيق مع القاضي ، واعتبرها إجراءات غير مستحبة لأنها تتنافى مع احتفاظ القاضي بوقاره واتزانه أمام الرأي العام. من جانبه، حذر محمود أباظة رئيس حزب "الوفد" من مخالفة الدستور في المادة رقم 125 التي تعطي وزير العدل حق الرقابة والإشراف على النيابة، معتبرا أن ذلك مخالف للدستور ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، لأن أعضاء النيابة يجب أن يتبعوا رؤساءهم والنائب العام. واستحدثت الحكومة نصا يوجب حضور القاضي بشخصه أمام مجلس التأديب ، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين والسابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن ، وهو ما يعني إلغاء الفقرة الخاصة بجواز الحكم إذا غاب القاضي أو من ينيبه . على صعيد متصل، أعلن نواب المعارضة في مجلس الشورى تحفظهم على العديد من تعديلات قانون السلطة القضائية، وذلك خلال مناقشات القانون أمام المجلس أمس برئاسة صفوت الشريف. وأعلن النائب محمد سرحان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد" رفضه لمشروع القانون، واعتبر أن اقتراح الحكومة بندب القضاة للمصالح الحكومية لا يتلاءم مع مكانة القضاة. وأكد رفضه لأن تكون تبعية التفتيش القضائي لوزير العدل نظرا لأته يتبع السلطة التنفيذية ، وحذر من أن هذا الأمر الخطير ينتقص من استقلالية السلطة القضائية ويأتي في الوقت الذي يتبع فيه التفتيش القضائي في مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا مجالسهما . كما رفض النائب المادة 103 من المشروع، واعتبرها تمثل ضغطا على القاضي وأسرته طوال فترة محاكمته تأديبا بسبب وقف صرف المستحقات المالية للقاضي بمجرد السير في إجراءات المحاكمة التأديبية ، وقال إن مشروع القانون يتنافى مع ما يؤكده الدستور من وجوب الفصل بين السلطات. من جانبه، طالب الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب "التجمع" بمنح القضاة استقلاليتهم، موضحا أن هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على الوطن والشعب والدولة، ووجه انتقادا حادًا للحكومة لتأخرها في طرح القانون. وأشار إلى أنه إذا كان قانون السلطة القضائية رقم 49 لسنة 1972 قد وضع آنذاك في محاولة لعلاج جراح مذبحة القضاء ، فإن التعديلات التي أدخلت عليه عام 1984 حفظت لوزير العدل قبضة "حاكمة متحكمة" في شئون القضاء. واتهم السعيد الحكومة بالتلكؤ والمماطلة وعدم التحرك لإدخال التعديلات إلا بعد أن تفجر أزمتها مع القضاة، متسائلا: أي قانون يستغرق إعداده عشر سنوات كما ذكر الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية. وقال إنني لا أجد مبررا لاستمرار تمسك الحكومة بندب القضاة للمصالح الحكومية وفي الوظائف التي لا تتلاءم مع مكانة القضاة، ودعا الحكومة إلى الحفاظ على استقلالية القضاء دون أي التفاف حفاظا على الوطن. من جهته، وصف الدكتور عبد المنعم الأعصر رئيس حزب "الخضر" التعديلات الحكومية بأنها لا تلبي طموحات القضاة بمنحهم الاستقلال الكامل. وفي تعقيبه على النواب ، اعتبر المستشار محمود أبو الليل وزير العدل أن منح القاضي إجازة إجبارية أثناء التحقيق معه أمام مجلس التأديب حماية له، نظرا لصعوبة أن يجلس على منصة القضاء ويؤدي واجبه وهو محال للتحقيق، مشيرًا إلى أن النص يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق وحقوق القاضي. وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مطالب النواب بإلغاء ندب القضاة سواء بالداخل أو الخارج أمر خطير، مطالبا بوضع قواعد وضوابط لعملية الاختيار وتحديد مدد الندب وموافقة جهة العمل التي يعمل بها القاضي واختيار أفضل العناصر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.