إعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي القصاصين والقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية    إنجاز طبى.. أستاذة قسم الأعصاب بقصر العينى أول مصرية تفوز بزمالة الجمعية الأمريكية    قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري لدعم الأئمة والدعاة    الزناتي يفتتح عيادات طبية جديدة للمعلمين ويشهد تكريم 10 مديري مدارس بشمال القاهرة    إحالة 49 من العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية للتحقيق بمركزي الزقازيق والإبراهيمية    مصر والامارات تبحثان سُبل تعزيز التعاون في ملفات التموين والأمن الغذائي    محافظ الشرقية يلتقي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتعزيز سبل التعاون المشترك    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    وزير الخارجية يستقبل مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    3 زلازل تضرب ولاية باليكسير غرب تركيا    وزير الخارجية السوري يعلن إعادة افتتاح سفارة دمشق في لندن    تعرف على نظام الملحق الآسيوي.. وطريق التأهل لكأس العالم    تحديد موعد قرعة دور ال 32 من كأس مصر    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    لا جازيتا: أرسنال ينافس تشيلسي وريال مدريد على نجم يوفنتوس    مقتل مهندس نووي على يد صديقه في الإسكندرية ب7 رصاصات    موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 (موعد إجازة نصف العام 2025-2026)    السجن المشدد ل4 متهمين بسرقة سوبر ماركت بالإكراه فى قنا    السبت.. افتتاح جناح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    الأعشاب ليست بديلا آمنا للأدوية.. احذر وصفات السوشيال ميديا: بعضها ربما يكون سُما    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    نانسي سلام: الاستدامة والتصدير طريق صناعة الملابس الجاهزة للمنافسة عالميا    ساعية البريد: حين تحمل النساء هم تغيير العالم    رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بجهود محافظ أسيوط في تطوير مسار العائلة المقدسة    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    زوج يقتل زوجته بعد شهرين من الزواج بكفر الشيخ    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    الأعلى للثقافة: مدونة السلوك خطوة مهمة لضمان احترام الآثار المصرية وتعزيز الوعي الحضاري    فيديو.. نايلة الخاجة: فخورة بمشاركة أول فيلم إماراتي طويل في مهرجان القاهرة السينمائي    مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    المرشحون يستعدون لجولة الإعادة ب«حملات الحشد»    طريقة عمل البطاطا بالكاسترد بمذاق لا يقاوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إسرائيل تضغط لرفع الحظر الألماني على صادرات الأسلحة    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدى صحة قرارات النائب العام
نشر في المصريون يوم 31 - 03 - 2013

يعد حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة القاضى بالغاء القرار الجمهورى رقم (386) لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً واعتباره كأن لم يكن وما يتريب عليه من آثار من الأحكام التاريخيه التى أحدثت دوياً هائلاً فى الحياة السياسية المصرية خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد 0
ولئن كان التعليق على هذا الموضوع قد انصب على الإجابة عن بعض الأسئلة المطروحة فى هذا الخصوص ومن أهمها :
هل هذا الحكم واجب النفاذ بوصفه حكماً قضائياً نهائياً نافذاً بذاته ومن ثم يمكن وقف تنفيذه من خلال الإشكال ؟
وهل يصبح هذا الحكم واجب النفاذ إذا لم يطعن عليه أمام محكمة النقض خلال المواعيد المقرره قانوناً وهى 60 يوماً أو قيام النائب العام الحالى بمبادرة شخصية بتنفيذ الحكم ؟ 0
وعلى الرغم من ذلك فأن هناك مسألة تتصل بهذا الموضوع وتأتى على جانب كبير من الأهمية وتحتاج إلى تسليط الضوء عليها حتى يعلم الجميع الآثار المترتبة على تنفيذ هذا الحكم وأهمها على الاطلاق مدى صحة ومشروعية القرارات الصادرة عن النائب العام الحالى منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينة وحتى يصبح الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بالغاء قرار رئيس الجمهورية المنوه عنه واجب النفاذ 0
ولبيان ذلك نشير فى البداية إلى أن هناك نظرية مستقرة وراسخة فى القانون الإدارى بشأن مباشرة الوظيفة العامة تعرف "بنظرية الموظف الفعلى " وهى واجبة التطبيق على الحالة التى نحن بصددها 0
فالموظف العام هو شخص ولته الدولة وظيفة عامة باجراءات وقواعد تضمنتها القوانين واللوائح ، ولكى تعد تصرفات هذا الموظف صحيحة ومعترفاً بها لابد أن تكون اجراءات تقلده المنصب العام صحيحة 0
وإذا كان ذلك كذلك فإن الواقع العملى يعطينا أمثله لبعض الأشخاص يباشرون فعلاً أعباء وظيفة عامة دون أن تتوافر بشأنهم الشروط القانونية لشغل هذه الوظيفة ، وهو الشخص الذى يطلق عليه "الموظف الفعلى " ومثال ذلك أن يصدر حكم من القضاء الإدارى بإلغاء تعيينه بعد أن يكون قد باشر اختصاصات الوظيفة التى عين فيها لمدة معينة ، وهى الحالة المماثلة لحالة النائب العام الحالى ولمعرفه مدى صحة ومشروعية هذه التصرفات ، فإن المنطق القانونى المجرد يرفض تماماً الاعتراف بوجود الوظيفة الفعلية وشاغلها الموظف الفعلى على اعتبار أن وجوده يتنافى مع مبدأ الشرعية القانونية الذى يحكم مباشرة الأعمال العامة ، غير أن الاعتبارات العملية تفرض علينا الاعتراف ببعض الآثار القانونية لهذه الوظيفة وذلك من منطلق ضرورة حماية الأفراد حسنى النيه الذين يعتمدون على الظاهر الذى رسم أمامهم مركزاً قانونياً معيناً ، إذ لا يجوز بأى حال أن نحتم على هؤلاء الأفراد القيام بتحريات للتحقق من صحة هذه التصرفات أو قانونية هذا المركز ، فالواقع أن تقرير بطلان التصرفات التى قام بها الموظف الفعلى قد تلحق بالأفراد أضراراً بالغة الجسامة 0
ومؤدى ذلك أنه إذا كانت تصرفات الموظف الفعلى يجب اعتبارها باطلة من الناحية القانونية البحته ، غير أن حماية المصالح المشروعة للأفراد حسنى النيه يجب أن تصحح تلك التصرفات حتى نتفادى أضراراً جسيمة يحدثها إلغاء مثل هذه التصرفات ، فالحقيقة أن المبرر الأساسى وراء الاعتراف بالموظف الفعلى هو التحفيف من حدة المنطق القانونى المجرد لحماية المصالح المشروعة 0
ولا يفوتنا فى النهاية أن ننوه إلى أن الاعتراف بالموظف الفعلى يؤدى إلى تقرير مسئوليته الجنائية والمدنية عما يكون عساه قد ارتكبه من أفعال خلال فترة توليه أعباء الوظيفة العامة 0
وتطبيقاً لأحكام النظرية التى عرضنا لها على الحالة التى نحن بصددها تكون كافة التصرفات والأعمال التى صدرت عن النائب العام الحالى منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه وحتى الغاء هذا القرار صحيحة ومنتجه لآثارها القانونية كما لو كانت صدرت من نائب عام تولى مهام منصبه بطريقة قانونية سليمة حسبما تقضى به القوانين واللوائح المنظمة لذلك بهدف حماية المصالح المشروعة للأفراد حسنى النيه فى المجتمع المصرى 0
" حفظ الله مصر وشعبها العظيم"
دكتور أشرف إسماعيل عزب((المحامى بالنقض))
ومحامى الاتحاد المصرى للتأمين
دكتوراه فى القانون الدستورى
dr . ashraFazab @ hotmail. Com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.