قضت محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا؛ لاتهامه بالتربح وغسيل الأموال.. وقررت المحكمة إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.. صدر الحكم برئاسة المستشار طلعت الرفاعى وعضوية المستشارين عاصم عبد الجبار وهانى عبد الجابر وعصام عباس ومعتز زايد وخالد صالح ومحمود عصر وخلف عبد الحافظ ومحمد قنديل وأحمد مصطفى وبسكرتارية هشام عبد القادر وعلى محمود. بدأت الجلسة فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وتلا المستشار المقرر ملخصاً حول القضية منذ بدايتها وحتى الطعن أمام النقض. وطالب المستشار محمد يسرى، رئيس نيابة النقض، بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم وإعادة محاكمة الطاعن من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة. ثم استمعت إلى مرافعة فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الطاعن "العادلى"، وأكد أن أجواء المحاكمة جاءت فى وقت كان الإعلام فيه يؤجج الشعور العام ضد العادلى وكان الناس يتجمعون خارج المحكمة وخارج القاعة يتصايحون ضد المتهم وهذا الجو لم يكن صالحًا لمحاكمة عادلة ومنصفة، ومع ذلك فإن الحكم صدر فى ظل هذا الجو. وأضاف أن الحكم استخلص صورة لواقعة الدعوى تخالف تمامًا ما هو ثابت فى الأوراق من أقوال الشهود.. حيث إنه لم يصدر أى تكليف أو أمر من حبيب العادلى إلى رئيس الجمعية التعاونية للإسكان لأنه فى خصوص عمل الجمعية غير تابعين أو خاضعين لوزير الداخلية؛ لأن الجمعية مستقلة وتخضع إلى الاتحاد التعاونى للإسكان ولا شأن لوزارة الداخلية فى ذلك.. وأشار الديب إلى أن الحكم المطعون فيه قد فسد استدلاله، كما أن تشكيل المحكمة التى أجرت المحاكمة كان باطلاً؛ لأنها طبقًا لما هو ثابت فى محاضر جلسات المحاكمة كانت مشكلة من أربعة قضاة وليس ثلاثة كما هو المفروض قانوناً مما يبطل تشكيل المحكمة، وبالتالى يبطل إجراءات المحاكمة.. مما يؤدى إلى بطلان الحكم حتى لو كان صدر من ثلاثة قضاة فقط .. وقال إن الحكم دان الطاعن عن الجريمة الأصلية وعن جريمة غسل الأموال، وهو ما لا يجوز قانونًا، حيث إنه لا يجوز أن يكون المتهم فى التهمتين شخصًا واحدًا.. كما أن الحكم لم يعمل إثر الارتباط الناشئ عن حالة التعدد المعنوى وهى حالة الفعل الواحد الذى يقع تحت وضعين قانونين مختلفين، مما كان يستوجب تطبيق عقوبة واحدة وليس عقوبتين مثلما قضى الحكم.. ثم استمعت المحكمة إلى المحامى عصام البطاوى، الذى أكد أن الأرض ملك للعادلى وأن قانون الجمعيات يبيح له بيع هذه الأرض بعد مضى 10 سنوات من تاريخ التخصيص، وبالفعل انقضت هذه المدة فى عام 2008 وكذلك مر عليهم عامان آخران حتى 2010 .. وهنا يستطيع بيعها إلى أى شخص لأنه كان قد سدد كاملَ الثمن وأن المشترى والسمسار هما اللذان حددا سعر المتر لقطعة هذه الأرض وليس كما تدعى المحكمة فى حكمها المطعون عليه.. بالإضافة إلى أن العادلى ليس له اختصاص وظيفى كعضو فى الجمعية على رئيس الجمعية وهو اللواء عماد حسين وأن هذه الجمعية تخضع لوزير الإسكان وليس لوزير الداخلية. كما أن الحكم فاسد فى الاستدلال وأخطأ فى الإسناد بتأويل بعض أقوال الشهود على غير سند صحيح من القانون وليس لها أساس فى الأوراق واعتنق هذه الصورة لإدانة العادلى لتهدئة الرأى العام فقط. وطالبت هيئة الدفاع عن العادلى فى نهاية المرافعة التى استمرت ساعة.. بالبراءة أو إعادة المحاكمة من جديد.. ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة التى استمرت ساعة واحدة فقط واعتلت بعدها المنصة وأصدرت الحكم المتقدم .. كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها فى القضية فى مايو من العام الماضى حيث دانت العادلى بالسجن المشدد 12 عامًا لاتهامه بالتربح وغسل الأموال وتضمن الحكم أيضًا تغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له، وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه .. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى العادلى قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام قبل الماضى (2010) وحتى 7 فبراير من العام الماضى (2011) وبصفته موظفًا عامًا ( وزيرًا للداخلية ) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفًا إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضًا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها .. وارتكب تهمة غسيل أموال محصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه مبلغ 5 ملايين جنيه تقريباً بحسابه ببنك مصر فرع الدقى لإخفاء حقيقة هذه الأموال.