ألغت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد لمدة 12 عام لأتهامه بالتربح وغسيل الأموال ، وقضت بنقض الحكم وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة وإحالة ملف القضية الي محكمة الإستئناف لتحديد جلسة في أقرب وقت .
صدر الحكم برئاسة المستشار طلعت الرفاعي وعضوية المستشارين عاصم عبد الجبار وهاني عبد الجابر وعصام عباس ومعتز زايد وخالد صالح ومحمود عصر وخلف عبد الحافظ ومحمد قنديل وأحمد مصطفي وبسكرتارية هشام عبد القادر وعلي محمود .
بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتلا المستشار المقرر ملخصاً حول القضية منذ بدايتها وحتي الطعن أمام النقض.. طالب المستشار محمد يسري رئيس نيابة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة محاكمة الطاعن من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة .
ثم أستمعت الي مرافعة فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الطاعن " العادلي " .. وأكد ان أجواء المحاكمة جاءت في وقت كان الاعلام فيه يؤجج الشعور العام ضد العادلي وكان الناس يتجمعون خارج المحكمة وخارج القاعة يتصايحون ضد المتهم وهذا الجو لم يكن صالحاً لمحاكمة عادلة ومنصفة ومع ذلك فان الحكم صدر في ظل هذا الجو .
وأضاف أن الحكم استخلص صورة لواقعة الدعوي تخالف تماما ماهو ثابت في الأوراق من اقوال الشهود .. حيث انه لم يصدر أي تكليف او أمر من حبيب العادلي الي رئيس الجمعية التعاونية للإسكان لأنه في خصوص عمل الجمعية غير تابعين او خاضعين لوزير الداخلية لأن الجمعية مستقلة وتخضع الي الأتحاد التعاوني للإسكان ولا شأن لوزارة الداخلية في ذلك ..
وأشار الديب الي ان الحكم المطعون فيه قد فسد استدلاله .. كما ان تشكيل المحكمة التي اجرت المحاكمة كان باطلا لانها طبقا لما هو ثابت في محاضر جلسات المحاكمة كانت مشكلة من أربعة قضاة وليس ثلاث كما هو المفروض قانوناً مما يبطل تشكيل المحكمة وبالتالي يبطل اجراءات المحاكمة ، مما يؤدي الي بطلان الحكم حتي لو كان صدر من ثلاثة قضاة فقط .
وقال ان الحكم ادان الطاعن عن الجريمة الأصلية وعن جريمة غسل الأموال وهو ما لا يجوز قانوناً حيث انه لا يجوز ان يكون المتهم في التهمتين شخص واحد .. كما ان الحكم لم يعمل اثر الارتباط الناشئ عن حالة التعدد المعنوي وهي حالة الفعل الواحد الذي يقع تحت وضعين قانونين مختلفين مما كان يستوجب تطبيق عقوبة واحدة وليس عقوبتين مثلما قضي الحكم .
ثم أستمعت المحكمة الي المحامي عصام البطاوي الذي أكد علي ان الارض ملك للعادلي وان قانون الجمعيات يبيح له بيع هذه الارض بعد مضي 10 سنوات من تاريخ التخصيص .. وبالفعل انقضت هذة المدة في عام 2008 وكذلك مر عليهم عامين أخرين حتي 2010 .
وهنا يستطيع بيعها الي اي شخص لانه كان قد سدد كامل الثمن وان المشتري والسمسار هما اللذان حددا سعر المتر لقطعة هذة الأرض وليس كما تدعي المحكمة في حكمها المطعون عليه .
بالأضافة الي ان العادلي ليس له اختصاص وظيفي كعضو في الجمعية علي رئيس الجمعية وهو اللواء عماد حسين وان هذة الجمعية تخضع لوزير الاسكان وليس لوزير الداخلية .
كما ان الحكم فاسداً في الاستدلال وأخطا في الإسناد بتأويل بعض أقوال الشهود علي غير سند صحيح من القانون وليس لها اساس في الأوراق واعتنق هذه الصورة لإدانه العادلي لتهدئة الرأي العام فقط .
وطالبت هيئة الدفاع عن العادلي في نهاية المرافعة التي أستمرت ساعة .. بالبراءة أو أعادة المحاكمة من جديد .. ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة التي أستمرت ساعة واحدة فقط واعتلت بعدها المنصة وأصدرت الحكم المتقدم .
كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها في القضية في مايو من العام الماضي حيث أدانت العادلي بالسجن المشدد 12 عام لأتهامه بالتربح وغسل الأموال وتضمن الحكم أيضا تغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه .
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد اسندت الي العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام قبل الماضى (2010) وحتى 7 فبراير من العام الماضي (2011) وبصفته موظفا عاما ( وزيرا للداخلية ) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرؤسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها .
وارتكب تهمة غسيل أموال محصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه مبلغ 5 مليون جنية تقريباً بحسابه ببنك مصر فرع الدقي لإخفاء حقيقة هذه الأموال .