ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أدوات التمويل فى سوق المال بحضور الخبير فى سوق المال وليد أحمد عبد الجيد، الذى قام بشرح الفروق بين أدوات التمويل المختلفة باستثناء الصكوك الإسلامية، والتى من بينها السندات المالية والأسهم. وأوضح عبد الجيد مزايا وسلبيات السندات المالية ومدى المخاطرة من خلالها، كما استعرض بعض الأدوات والأنظمة المستخدمة بالخارج والتى من بينها إمكانية شراء لحق الشراء، وأيضًا حق البيع والعقود المستقبلية. ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة "الصكوك" كإحدى أدوات التمويل خلال جلسة ثانية مساء اليوم. من جهة أخرى كشف الدكتور وليد حجازى الخبير المالى، أن مشروع القانون الذى أعدته الحكومة بشأن الصكوك الإسلامية تضمن نصًا يحظر إصدار صكوكًا سيادية من خلال حظر إصدار صكوك على أصول مملوكة للدولة ملكية عامة، مثل المرافق العامة " نهر النيل والأهرامات وقناة السويس" وذلك على اعتبار أن هذه الأصول مملوكة للشعب ولها طابع إستراتيجى متعلق بالأمن القومى، وبالتالى لايمكن تعريضها لأى قيود أو مخاطر. جاء ذلك خلال الذى عقدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقى لمناقشة مشروع قانون الصكوك الإسلامية والذى أثار خلاله عدد من الأعضاء تحفظهم على القانون. وقال وكيل اللجنة: إن مشروع القانون تضمن النص على إيجاد هيئة شرعية وأخرى مالية تراقب عمل الشركات المصدرة للصكوك. وخلال اجتماع اللجنة، عرض الخبير المالى والاقتصادى وليد حجازى، تطبيقات وأنواع الصكوك مشيرًا إلى أن إصدار الصكوك ليست اختراع أو أداة اقتصادية جديدة، بل إنها ظهرت في شكلها كأداة تمويل منذ 20عامًا ومن أمثالها العقود المالية الموجودة حاليًَا وأقرها الإسلام كالمرابحة والمشاركة والمزارعة والمساقاة وجميعها أنواع من العقود المعمول بها. وأوضح حجازى أن الصك هو ورقة مالية تثبت حق ما لتنمية أو تمويل دين، ولكن المفهوم الدولي للصك حاليًا هو ورقة مالية تثبت حق أو ملكية أصحابها لحصص شائعة في أصول معينة تملكها مقابل المساهمة في تمويل مشروع محدد. وأشار الخبير المالى إلى أن 70% من الصكوك فى العالم تصدرها الشركات الخاصة، فى حين تصدر الحكومة 30 % فقط من الصكوك وهي ما يسمى بالصكوك السيادية. وأكد حجازى أن مشروع الحكومة تضمن فى مواده منح رئيس الوزراء الحق فى تحديد الأموال العامة، واشترط أن يكون المشروع داخل مصر وأعدت له دراسة جدوى اقتصادية، إضافة إلى تمتعه بالاستقلال فى حساباته وإدارته المالية، إضافة إلى إنشاء صندوق مخاطر الاستثمار، حماية للصكوك وإخضاع الشركات المصدرة للصكوك للقانون 95 الخاص بشركات الاستثمار.