طالب عدد من الضباط وأمناء الشرطة الملتحين والذين تم وقفهم عن العمل بسبب إطلاق لحاهم، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالفصل من الناحية الشرعية فى مسألة اللحية وبيان حكمها فى الإسلام حتى يتسنى لهم استخدام هذه الفتوى فى الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزير الداخلية لعودتهم إلى عملهم مرة أخرى. وحول هذا الموضوع يقول فضيلة الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف أن اللحية سنة، وهناك من الفقهاء من ذهب إلى أنها تصل لدرجة الوجوب والاختلاف كان حول الأخذ من اللحية طولاً وعرضاً، مشيرًا إلى أن السنة هى من يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وقد أكد الرسول الكريم فى الحديث الصحيح أن اللحية من سنن الفطرة وهى عشر من بينها إعفاء اللحية. وأكد فضيلته أن رغبة أبناء الشرطة فى الامتثال لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحى بالأمر الحسن، وينبغى على القيادات عدم الممانعة فى هذا الأمر، خاصة أن اللحية لا تمنع الإنسان من القيام بواجبه، لافتاً إلى أن من يفرق بين الرجل والمرأة هو اللحية والمرأة التى يوجد لديها لحية عليها أن تحلقها، أما حلق اللحية بالنسبة للرجل فلا يجوز لأن من السنة إعفاءها. وأضاف الأطرش: أن إعفاء اللحية أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله "أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى"، ومعنى إحفاء الشوارب قص الشوارب بحيث لا يبقى جزء منها فوق الشفاء العليا، وأما إعفاء اللحى هو تركها بدون حلق وهذا الأمر الذى أمر به الرسول الكريم.