التعليم العالي: إعلان فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية    تعظيم سلام للشهيد    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان لوظيفة بالأزهر    أروع أمثلة الفداء والبطولة    الذهب يقفز ب1085 جنيها فى الجرام الواحد خلال يناير فقط    أسعار الدواجن والفراخ في أسواق الأقصر.. اليوم الأربعاء 28 يناير 2026    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    ثروت الزيني: الدواجن اليوم ب 72 جنيها والمربي بيكسب 2 جنيه    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    60% مكونًا محليًا فى الطاقة النظيفة    وزير النقل يلتقي سفير النمسا بالقاهرة    مينيسوتا تدعو قيصر الحدود لإجراء تحقيقات محايدة بحوادث إطلاق النار    الكرملين: المحادثات بين بوتين والشرع ستناقش مستقبل القوات الروسية في سوريا    قافلة "زاد العزة" ال 126 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة    الاستخبارات الأمريكية تتحرك سرا لتواجد دائم فى فنزويلا .. ماذا يحدث؟    قمة تعزيز السلام الإقليمى    الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ما لايقل عن 37 فلسطينيا من الضفة الغربية    تشيلسي يطالب جماهيره بالحذر بعد إصابة مشجعين اثنين قبل مواجهة نابولي    موعد مباراة بايرن ميونخ في وآيندهوفن بدوري الأبطال.. والقنوات الناقلة    ترتيب الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم.. سيراميكا متصدرا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام بتروجت في لقاء الدورى اليوم    تمهيدا للانضمام ل الأهلي.. بتروجت يعلن رحيل هادي رياض    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 فى الجيزة.. استعلم عنها فور اعتماد المحافظ    ضبط شخص يدير نادى صحي بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة    طقس غائم على المدن الساحلية بالبحيرة.. وتوقف حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج    ضبط قائد ميكروباص لعدم التزامه بخط السير المحدد في البحيرة    حبس المتهم بقتل ابن عمه وإلقاء جثته فى النيل لسرقته بالجيزة    تجديد حبس عصابة استغلال الأطفال في أعمال التسول والنشل بالجيزة    استعلم عن نتيجة إعدادية الجيزة.. من هنا    حملة لرفع الإشغالات من شوارع كفر سعد في دمياط    تأجيل دعوى اتهام بدرية طلبة بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي    نجوم ب«البدلة الميرى»    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    إعلاء صوت الحقيقة    الشركة المتحدة تقدم جرعة ضحك استثنائية بفخر الدلتا وكلهم بيحبو مودي وبيبو    هل يلحق محمد رمضان موسم عيد الفطر؟    محافظ أسيوط يفتتح فرعًا جديدًا للفتوى والمصالحات الأسرية بحى شرق    الجامع الأزهر بشهر رمضان.. صلاة التراويح 20 ركعة يوميًّا بالقراءات العشر    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل أكثر من 40 ألف مواطن خلال يناير الجاري    دليل تطعيمات الأطفال في المنيا، الخطوات وأماكن الحصول على الخدمة    وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع وصول الخدمات للمرضى    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    رئيس وزراء قطر: ندعم جهود خفض التصعيد في المنطقة    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    محافظ قنا: التعليم ركيزة التنمية وبوابة تلبية احتياجات سوق العمل    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    شهر يغفل الناس عنه| «شعبان» من الأشهر المباركة ترفع فيه الأعمال إلى الله    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    مواعيد مباريات الأربعاء 28 يناير - الزمالك وبيراميدز.. وليفربول وسيتي وريال مدريد وبرشلونة في أبطال أوروبا    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة «سبروت» للإسكواش بأمريكا    بلاغ يكشف مفاجآت، التفاصيل الكاملة لواقعة تحرش سائق بفتاة في رمسيس    الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور جامعة الأزهر لتعزيز الحوار ومواجهة خطاب الكراهية    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    في كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر يعيد نصرالله قراءة البداية    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء التأسيسية يناقشون إحالة اقتراحات مشروعات القوانين
نشر في المصريون يوم 19 - 11 - 2012

قرر أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني في جلستهم اليوم الاثنين، الإبقاء على المادة رقم "102" من مسودة الدستور ونصها: "كل اقتراح بمشروع قانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه".
وبعد أن اعتذر المستشار الغرياني عن مواصلة الجلسة، معربا عن شكره للأعضاء على صبرهم عليه، تولى المهندس أبو العلا ماضي رئاسة الجمعية، والذي داعب الأعضاء بأنه "سيتم الانتهاء من الدستور اليوم" فضحك الأعضاء".
وتلا الدكتور جمال جبريل مقرر الجلسة، مادة مقترحة من الدكتور فريد إسماعيل تنص على أن " تعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى أولا خلال مدة "يتفق عليها" وإلا اعتبر موافقا عليها، وأيدها الأعضاء، ثم ناقشوا المادة "103"، ونصها: "لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة فمادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات".
وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان. وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر في البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالي.
واقترح المستشار ماجد شبيطة نصا بإحالة مشروعات القوانين من مجلس النواب إلى مجلس الشورى خلال مدة لا تتجاوز شهرا، مشيرا إلى أنه نظام معمول به في دول أخرى، ورأى الدكتور حسن الشافعي أن كل ما يعرض على أي مجلس يكون للمجلس الآخر رأي فيه، لافتا إلى أن الصفة التشريعية التي يقرها الدستور في الأساس تكون لمجلس النواب، بدليل حجب مشروعات قوانين الضرائب عن مجلس الشورى ، ومنعا للتعطيل فلا ينبغي عرض جميع مشروعات القوانين على الشورى.
واقترح الدكتور شعبان عبد العليم أن يقتصر مجلس الشورى على دور استشاري فقط، ورأت الدكتورة منار الشوربجي ألا يقل المدى الزمني لمناقشة مشروعات القوانين بين المجلسين عن 6 أشهر ولو اختلف المجلسان يمر مشروع القانون بأغلبية خاصة من المجلسين.
وأوضح المهندس أبو العلا ماضي أن هناك اقتراحا بأن يناقش كل مجلس من مجلسي البرلمان بمفرده، في مدة لا تتجاوز 3 أشهر ، وإذا حدث تعارض يعود للمجلس للتصويت عليه بأغلبية خاصة، أما الاقتراح الثاني فأن تتجه مشروعات القوانين لمجلس الشورى أولا.
واقترح عصام سلطان عضو الجمعية ألا تتجاوز مدة المناقشة لمشروع القانون شهرا، بينما قال الدكتور محمود غزلان شهرين، وقال بعض الأعضاء إلى نهاية دور الانعقاد.
واتفق على أن يكون نص المادة 103 كما هو على أن يكون البت في مشروعات القوانين في مدة لا تتجاوز شهرين وبأغلبية عدد أعضاء مجلس النواب.
ثم تطرق النقاش إلى المادة (104) ونصها: "إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف".
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر عام يحدد مكانه ، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين ، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويكون التصويت دون مناقشة.
وأيد أعضاء الجمعية تعديل هذه المادة بحيث تكون الموافقة على المقترحات بأغلبية الثلثين بمجلس النواب منفردا ثم أيد الأعضاء المواد من 106 إلى المادة 113 كما هي باعتبار أنها مواد إجرائية خاصة بالمجلسين وموجودة في كل الدساتير السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.