طالب الشيخ أبو مسلم العبد، رئيس "مجلس التعاون الإسلامي من أجل تطبيق الشريعة"، بضرورة تطبيق حد الحرابة على جميع المتهمين في قضايا التحرش الجنسي حيث إنهم من فئة المفسدين في الأرض الذين ينطبق عليهم قول الحق سبحانه وتعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتَّلوا أو يصلبوا أو تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض". وقال الشيخ أبو مسلم العبد إن الله خص حد الحرابة لكل من يقطع الطريق العام ويحدث الفوضى بين الناس ويهتك الأعراض ويهلك الحرث والنسل ويسفك الدماء ويسلب الأموال. وأكد العبد أن كل من خرج في الشوارع مجاهرًا بالمعصية متربصًا لنساء المؤمنين هاتكًا أعراضهن ناشرًا الرذيلة بين الناس فهو فاسق في الأرض وجزاؤه كما قال الله تعالي "أن يقتَّلوا أو يصلبوا أو تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض" وهو حد الحرابة الذي لا يمكن تطبيقه في الجرائم التي تتم سرًا، ويطبق في الجرائم التي تتم علنًا وبالمجاهرة مع اقترانها بترويع المسلمين وهو ما يحدث بالفعل في جرائم التحرش الجنسي. وأكد العبد أن الرجل لو زنا بامرأة سرًا لصار زانيًا ووقع عليه حد الزنا فقط ولا يطبق عليه حد الحرابة أما إذا تربص لامرأة وتحرش بها في الشارع العام أو قام بخطفها وزنا بها وجاهر بمعصيته وروع المسلمين بجريمته فهنا وجب تطبيق حد الحرابة عليه. وأكد أبو مسلم العبد أن حد الحرابة له مراحل متعددة ولكل جريمة عقوبة معينة وكل عقوبة على قدر الجريمة فإن كان قتل مع أخذ المال فالعقوبة قتل وصلب وإن كان قتل بدون أخذ المال فالعقوبة القتل فقط، وإن كان أخذ مالاً دون قتل فالعقوبة قطع الأيدي والأرجل، وإذا كان إرهاب الناس وترويعهم سواء في الشوارع العامة أو في منازلهم مثل قضايا التحرش الجنسي فالعقوبة النفي من الأرض وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه: العقوبة مخيرة وللقاضي أن يحكم بما يشاء فيها. وأكد العبد أن تطبيق حد الحرابة سيقضي نهائيًا على جرائم التحرش الجنسي وجرائم الزنا خاصة أن المركز القومي لحقوق الإنسان أكد في آخر تقرير له أن قضايا التحرش الجنسي في مصر بلغت في الفترة الأخيرة أكثر من 20 ألف قضية.