شهدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تقديم أول طعن على قرار الرئيس محمد مرسى بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 2039 لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى. وأشار الطعن إلى أن رئيس الجمهورية أصدر قرار جمهوريًا بإقالة النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بالمخالفة للدستور والإعلان الدستورى وقانون السلطة القضائية ويعد تدخلا سافرًا فى أعمال السلطة القضائية وتعديا عليها, مما يهدد مبدأ الفصل بين السلطات الذى نصت عليه دساتير العالم ومنها دساتير البلاد والإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره مبدأ دستوريًا لا حياد عليه ولا غنى عنه فى الدول الديمقراطية المتحضرة. وأضاف الطعن أن الرئيس مرسى لا يستطيع أن يعزل أو يقيل النائب العام من منصبه، وذلك لأن قانون السلطة القضائية يمنع عزل النائب العام أو تنحيته لأن النائب العام عنصر أصيل من عناصر السلطة القضائية وشأنه شأن القضاة لا يجوز عزله أو تنحيته من منصبه بأى شكل من الأشكال وهو غير قابل للعزل والإقالة لأى سبب من الأسباب، ولا يجوز خروجه من منصبه إلا بموافقته تمشيًا مع المبدأ العام السائد فى كل دول العالم بالدساتير والقوانين أن القاضى غير قابل للعزل، وذلك ينطبق على منصب النائب العام بصفته قاضيا. واستكمل الطعن أن القرار الصادر بعزل النائب العام عبثى ويكشف عن جهل بالقانون والدستور والأعراف القضائية، كون أن النائب العام يحصن ويحمى من العزل أو الإقالة أو الإحالة إلى المعاش ويعد من أهم أعضاء الهيئة القضائية العليا على الإطلاق ولذلك من يملك قرار عزله المجلس الأعلى للقضاء فى ضوء إجراءات طويلة ومعقدة وتحكمها قواعد صارمة على خلفية ارتكابه لجريمة ما. وتابع أن الحكم على أداء النائب العام وتعامله مع القضايا لا يحددها العامة من الناس ولا أصحاب المصلحة كما أن طبيعة عمل النائب العام يحكمها قواعد فنية وإجرائية وأن الجهة الوحيدة المنوط بها مراجعته مجلس القضاء الأعلى وليس رئيس الجمهورية الذى تدخل فى عمل السلطة القضائية، وهذا يمثل عدوانًا صريحًا على استقلال القضاء لأن النيابة العامة هى شعبة من شعب السلطة القضائية، وهى التى تمثل المجتمع فى المصالح العامة. وطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام من منصبه، وذلك لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية ولتعديه على السلطة القضائية.