في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا، قال خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه بعد تأجيل البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، أصبح من حق الملاك استرداد وحداتهم، وذلك حال توجههم لرفع دعوى قضائية، مضيفًا أن ذلك بشرط إحضار عقد الإيجار كتابةً. وأضاف «حنفي»، أنه من حق الملاك وفقًا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في 13 مايو 2018 أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة، في الحالات التي يسري عليها قانون الإيجار القديم. عضو لجنة الشؤون الدستورية، أشار في تصريحات، إلى أنه رغم وجود احتمالية لتباين التفسير الخاص بالمحكمة الدستورية من قبل كل دائرة قضائية، إلا أنه في النهاية سوف يكون الحكم في صالح الملاك بإخلاء المستأجرين وحداتهم. ومنذ أيام أعلن علاء والي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان، إرجاء مناقشة قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية، وإخضاعه لمزيد من المناقشات بعد طرحه على جدول أعمال المجلس، مشددًا على ضرورة استعراض كافة الآراء والجهات حول مشروع القانون المقترح. وكانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكمًا في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، وقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني. وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، وبالتالي فإن آثار هذا الحكم من المفترض تطبيقه الآن بعد انتهاء دور الانعقاد الرابع. أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، قال إن قانون الإيجار القديم أثار جدلًا ولغطًا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الصادر في 13 مايو 2018 بعدم دستوريه المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف ب«الإيجار القديم». وأضاف «محفوظ»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن الحكم أعطى مهلة للحكومة بتوفيق أوضاعها، منوهًا بأنه بعد مرور دور الانعقاد الحالي دون تعديل قانون الإيجار القديم فإن المدة الممنوحة للحكومة لتوفيق أوضاعها تكون قد انقضت. وأردف: «بعد صدور الحكم يكون أنشئ مركزًا قانونيًا ثابتًا يستفاد منه المخاطبين بهذا الحكم فكان يجب علي البرلمان تعديل القانون علي الأشخاص الاعتبارية في دور الانعقاد الراهن وتأجيل مناقشته علي الأشخاص الطبيعية». الخبير القانوني، قال إنه بعد حكم المحكمة وعدم تعديل القانون سيجوز لكل مالك رفع دعوى قضائية للمطالبة بطرد المستأجر، لاسيما الأشخاص الاعتبارية، لافتًا إلى أنه سيصدر أحكام بالطرد بناء علي تلك الدعاوي وهذا أصبح واقع قانوني تم التحذير منه إذا لم يتم تعديل القانون في دور انعقاد البرلمان الحالي». أما، الدكتورة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان، قالت إن المحكمة علقت الأمر على موافقة مجلس النواب على القانون ومناقشته قبل انتهاء دور الانعقاد الماضي. وأضافت عضو لجنة الشؤون الدستورية، أن المجلس لم يناقش القانون ولم يتم الموافقة عليها، وبالتالي الشرط الذي علقت عليه تنفيذ الحكم لم يتحقق. وعن مدى قدرة الملاك على استرجاع أو استرداد وحداتهم، أشارت إلى أنه لا يمكن التعليق على أحكام القضاء وما قد يحدث، متابعة «لا أعرف ما الذي سيحدث إذا أقاموا دوى قضائية». من جانبه، قال المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية عندما تصدر أحكامها تصبح «فورية» مُلزمة للكافة، لكن مع حكمها بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981؛ ارتأت تأجيل إعمال أثر الحكم (تفعيله) مراعاة لوضع الملاك والمستأجرين، ولعدم إرباك مجلس النواب (المُشرَّع) في دراسة الحكم ومناقشة كيفية تعديله وفقًا للدستور. أمّا عن الوضع الحالي بعدم إقرار تعديل القانون، أوضح المستشار، أن المادة أصبحت «غير دستورية» وبالتالي، فالأمر حاليًا متروك لمحكمة الموضوع (دائرة إيجارات أو غيرها) إذا أقيمت أمامها دعاوى من المُلاّك، فتنظر كل دعوى على حدة وتحكم وفق تقديرها مستندة لحكم الدستورية الأخير، لافتًا إلى أن «الدستورية» ليس لها شأن بالوضع الحالي. وأوضح «سليم»، في تصريحات، أن إقرار تعديل القانون من عدمه سلطة مطلقة «تقديرية» لمجلس النواب، على ألا يشوبه «عدم الدستورية»، مؤكدًا أن رقابة المحكمة الدستورية العليا على القوانين الجديدة والتعديلات «لاحقة» وليست سابقة. و مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن 5 مواد، تنص على امتداد عقود إيجار الأماكن لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات على أن تنتهي بقوة القانون دون الحاجة لحكم قضائي مع زيادة الأجرة لخمسة أمثال بزيادة سنوية قدرها 15% ولمدة أربع سنوات.