أشاد خبراء بقانون المحال العامة، الذى وافق عليه مجلس الدولة, قائلين إنه سيقضى على العشوائية والأسواق الموازية للدولة من خلال منح أصحاب تلك المحال التراخيص. مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، يستعد لإقرار قانون المحال العامة فى شكله الجديد، بعد التعديلات التى أدخلها عليه فى يناير الماضى، قبل أن يحيله لمجلس الدولة، الذى انتهى بدوره من مراجعته، ليتبقى فقط الموافقة عليه بشكل نهائى من جانب النواب. تعديلات قانون المحال العامة، ركزت على التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضى الموجودة بها، ويعطى التشريع وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة. وألزم القانون، "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي والفنادق والبنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية فى الشارع وأخرى للمراقبة الداخلية. وحظر التشريع، على المحال العامة تقديم "الشيشة" إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، برسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه على أن تؤول نسبة 10% من تلك الرسوم لموازنة وزارتى الصحة والبيئة مناصفة فيما بينهما، ومنع التشريع فتح أو تشغيل صالات ألعاب رياضية أو نواد صحية بالمحال العامة وكذلك لعب القمار. ونص القانون، على غلق المحل إداريًا، فى الحالات الآتية: إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد، أو البيع بأسعار تغاير التى اعتمدتها جهة الترخيص، أو تحصيل حد أدنى من "الزبائن" لتقديم الخدمات والمعروف ب" مينيمم تشارج"، وكذلك تحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة أو تقديم "الشيشة" دون الحصول على ترخيص، كما تُلغى رخصة المحال، إذا أوقف العمل بالمحل لمدة 12 شهرًا، ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له، أو إذا قام المرخص له بتعطيل أو إتلاف أو إزالة كاميرات المراقبة الخارجية أو التلاعب عمدًا فى بياناتها المسجلة. وفرض قانون المحال العامة، عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، حال بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، أو استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور بدون ترخيص. كما فرض عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفًا، فى حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدوره لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التى تدار بدون ترخيص تصريحًا مؤقتًا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 5 آلف جنيه لحين توفيق أوضاعها. من جانبه أشاد النائب يسرى الأسيوطى عضو لجنة الإدارة المحلية, بمجلس النواب، بمشروع القانون, "لكونه يأتى فى صالح الدولة، حيث إن هناك العديد من المحلات غير المرخصة ستسرع فى الترخيص وهو الأمر الذى ينعش خزينة الدولة من خلال دفع الرسوم المحددة, كما أنه سينهى على الأسواق الموازية التى تضر بالاقتصاد المصري". وأضاف ل"المصريون": "القانون ينظم كل كبيرة وصغيرة, ومن شأنه أن يقضى على العشوائية فى فتح المحلات وغلقها", لافتًا إلى أن "الرخصة التى تعطى لصاحب المحل ستتضمن مواعيد الغلق والفتح, وكل محل على حسب نشاطه". وأشار إلى أن "هناك محلات سوف تفتح على مدار الساعة مثل محلات الوجبات السريعة والصيدليات, أما غير ذلك سوف ينظم مواعيدها". وأشار عضو مجلس النواب, إلى أنه "فى حال مخالفة صاحب المحل القوانين سوف يتم سحب الرخصة منه وتعرضه للحبس والغرامة, مثل تغيير نوع نشاط المحل, أو حال بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، أو استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور بدون ترخيص, أو تقديم الشيشة دون تصريح خاصة فى الأماكن المزدحمة بالسكان وذلك حفاظاً على البيئة وصحة غير المدخنين". فى السياق، قال أحمد يحيى بدوى رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة, أنه "لا توجد مشكلة فى تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات بعد الموافقة على القانون, لكن بما يتناسب احتياجات المواطن, لأن هناك سلعًا استراتيجية مثل المأكولات". وأضاف بدوى ل"المصريون": "القانون كان قد أثير فى 2010, على أن يتم تحديد مواعيد لغلق المحلات, ولكن كان هناك استثناء, لمحلات البقالة أو تأخير مواعيدها لوقت متأخر من الليل، كما أن هناك أن أنشطة لا يمكن أن يتم مواعيد لها ووقفها مثل الصيدليات". وأوضح رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة، أن "الهدف من القانون, هو إدخال كل الأنشطة فى المنظومة الشرعية للدولة, لأن هناك أسواقًا موازية تعمل بدون تراخيص, وهذا غير جائز, لأن أى محل يعمل بدون ترخيص هو مخالف لأى مهنة، سواء كان تقديم الشيشة أو غيرها، وهذا الأمر يعرض صاحبه للمخالفة القانونية".