أحمد أيوب: الأكاديمية الوطنية نقطة فارقة فى تأهيل القيادات التنفيذية    إدارة الأزمات والتداخلات العاجلةب " الجبهة ": تناقش سيناريوهات الوقاية ومواجهة التحديات    11 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء.. تعرف عليها    ألف جنيه انخفاضا في سعر الأرز للطن خلال أسبوع.. الشعبة توضح السبب    الرئيس السيسي يتابع مستجدات مبادرة الرواد الرقميون ويوجه بدراسة سبل توسيع قاعدة المستفيدين    محافظ المنوفية: الأرض الزراعية خط أحمر.. وإزالة فورية لتعديات على مساحة 175 مترا    مجلس الوزراء يستعرض مشروعات الوصول بالطاقات المتجددة إلى نسبة 30% حتى عام 2030    الاتحاد الأوروبي: يجب عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة    بعد مباحثاته في موسكو.. فيدان يزور أوكرانيا الخميس    مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري زيارة إلى كييف وروسيا الأيام المقبلة    كوريا الشمالية تهاجم قبة ترامب الذهبية وتتعهد ب"تناسق القوة"    ماكرون: مؤتمر حل الدولتين بنيويورك سيشكل زخما للاعتراف بدولة فلسطين    محمد اليماني لمصراوي: "الأهلي سيفوز بالدوري وبيراميدز بدوري أبطال أفريقيا"    هل ينتقل رونالدو إلى الهلال ب"عقد قصير الأمد"؟    «أعظم اللاعبين على الإطلاق».. رابطة محترفي الاسكواش تتغنى ب علي فرج    الكشف عن تفاصيل عقد دى بروين مع نابولي    وزير الشباب يقرر تعديل اللائحة المالية للهيئات الرياضية    «اشربوه مصانش نادية».. رسائل نارية من جمال عبدالحميد لمسؤولي الأهلي بسبب زيزو    النيابة: حفيدك يقول إنك كبرت بالسن ولا تعرفي الإدارة.. نوال الدجوي: «عاوزين يخدوا فلوسي»    حملات أمنية لضبط متجري المخدرات والأسلحة والهاربين من تنفيذ الأحكام    دار الإفتاء المصرية تعلن رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 ه    رصاص تحت الدائري.. قرار من الجنايات بشأن محاكمة "الغنتوري"    اليوم.. عادل عوض يناقش سينما سبيلبرج في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية    «تقدير الجمهور أغلى جائزة».. مي عمر تعلق على فوزها ب أفضل ممثلة عن «إش إش»    تشييع جثمان والدة المخرج خالد الحجر    المسلماني في منتدى دبي : ثقافة الترند مصدر تهديد للأمن القومي    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذى الحجة.. دار الإفتاء تجيب    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    في أول أيام الشهر.. تعرف على أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة    حكم صلاة الجمعة إذا جاء العيد يوم جمعة.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي    فريق طبي بمستشفى العجمي بالإسكندرية يُنقذ حياة مريض بعد طعنة نافذة في الصدر    نائب وزير الصحة تشارك فى جلسة نقاشية حول "الاستثمار فى صحة المرأة"    متحدث «الصحة»: بعثة مع الحجاج المصريين لتقديم الرعاية الطبية    تفاصيل الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من "حقوق السوربون" بجامعة القاهرة    بالصور- إقبال على المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ببورسعيد    افتتاحات مرتقبة لقصور الثقافة في القاهرة وسوهاج وسيناء    هل يوقع أحمد الشرع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل؟    حسم الدوري.. التشكيل المتوقع لبيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا    البطيخ والكلى.. علاقة مفيدة أم ضارة؟    لمواجهة الفكر المتشدد.. "أوقاف الفيوم" تنظم دروسًا منهجية للواعظات    وزارة العمل: تخريج دفعة جديدة من برنامج "همم مهنية" على صيانة المحمول    محافظ بنى سويف يستمع لمشاكل واحتياجات أهالى قرية بنى هانئ    «المنشاوي» يفتتح تطوير الصالة المغطاة بالقرية الأولمبية بجامعة أسيوط    الزمالك يفقد خدمات الجفالي في نهائي كأس مصر    القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل الغارة الجوية الإسرائيلية على صنعاء    روبوت ينظم المرور بشوارع العاصمة.. خبير مرورى يكشف تفاصيل التجربة الجديدة.. فيديو    «تمريض بني سويف» تستقبل لجنة الدعم الفني بمركز ضمان الجودة    صندوق النقد يحث مصر بتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم    "أدهم ضحية بلا ذنب".. مقتل بائع متجول تصادف مروره قرب مشاجرة بسوهاج    الحوثيون: إسرائيل شنت 4 غارات على مطار صنعاء    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    نائب وزير الصحة: إنشاء معهد فنى صحى بنظام السنتين فى قنا    وزير الثقافة: ملتزمون بتوفير بنية تحتية ثقافية تليق بالمواطن المصري    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر قانوني المحاماة والمحال ويبدأ مناقشة الجمعيات.. غدا
نشر في فيتو يوم 13 - 07 - 2019

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، الموافقة النهائية على مشروعي قانونين، الأول مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني: مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية.
ويستهدف مشروع القانون فلسفة التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحال غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها، ويعطي التشريع وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وألزم التشريع الجديد المحال العامة والتي تشمل "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة الداخلية.
وحظر التشريع على المحال العامة تقديم "الشيشة" إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، برسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه على أن تؤول نسبة 10% من تلك الرسوم لموازنة وزارتي الصحة والبيئة مناصفة فيما بينهما، ومنع التشريع فتح أو تشغيل صالات ألعاب رياضية أو نوادى صحية بالمحال العامة وكذلك لعب القمار،ويُغلق المحل إداريا، طبقا للقانون، في الحالات الآتية: إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد، أو البيع بأسعار تغاير التي اعتمدتها جهة الترخيص، أو تحصيل حد أدنى من "الزبائن" لتقديم الخدمات والمعروف ب" مينيمم تشارج"، وكذلك تحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة أو تقديم "الشيشة" دون الحصول على ترخيص، كما تُلغي رخصة المحال، في الحالات الآتية: إذا أوقف العمل بالمحل لمدة 12 شهرا، ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له، أو إذا قام المرخص له بتعطيل أو إتلاف أو إزالة كاميرات المراقبة الخارجية أو التلاعب عمدا في بياناتها المسجلة.
وفرض التشريع عقوبة بالحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، حال بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، أو استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور بدون ترخيص، كما فُرض عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حدا أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح تصريح مؤقت بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
وتشهد الجلسة أيضا التصويت النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك في في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري، حيث تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية، لما له من مواكبة للعديد من المتطلبات المحلية والدولية متفاديًا السلبيات التي أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام هذا القانون بالتوسع في اختصاص المحكمة بنظر بعض الدعاوى وهو ما كان مطلبًا لبعض الهيئات والجهات بالدولة، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة التسوية، والفصل في المنازعات والدعاوى، كما أنه جاء متفقًا مع أحكام الدستور.
ويوافق الأعضاء نهائيا أيضا على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، حيث التعديلات تستهدف زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فورًا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، وعدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح،كما تضمن تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت إشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، وتنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم واستحداث وإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة، واستحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية.
ويناقش النواب أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمعيات الأهلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.