اليوم.. "الصحفيين" تستضيف نواب لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    الشيوخ يناقش ملفات البيئة والضريبة العقارية والتأمين الصحي غدا    محافظ أسيوط يؤكد أهمية الإرشاد الزراعي والدعم الفني للمزارعين    البعثة المصرية للحج السياحي تقدّم خدمات طبية للحجاج في منفذ حالة عمار قبل دخول الأراضي المقدسة    وزير العمل يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع صربيا في كافة المجالات    سعر الريال السعودى أمام الجنيه آخر أيام شهر مايو 2025    انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات السبت    قانون الأيجار القديم| صراع المستأجرين والملاك.. على السوشيال ميديا    أزمة على الطريق.. كفاءة بطاريات السيارات الكهربائية تثير الجدل بين المستهلكين    أحدث التطورات الميدانية في اليوم 75 من استئناف حرب غزة    شهيدان وعشرات الجرحى برصاص الاحتلال غرب رفح الفلسطينية    الأمم المتحدة: الحاجة للمساعدات الإنسانية بقطاع غزة وصلت مستويات غير مسبوقة    استشهاد لبناني في اعتداء إسرائيلي على بلدة "دير الزهراني" جنوب البلاد    تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو في الدوري    نهائي دوري أبطال أوروبا، موعد مباراة باريس سان جيرمان والإنتر والقناة الناقلة    انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية فى الوادي الجديد    سر عدم إبلاغ الدكتورة نوال الدجوي بوفاة حفيدها حتى الآن.. تفاصيل مثيرة    تعويض الطلاب عن تأخر توزيع أوراق امتحان اللغة العربية بعدد من لجان كفر الشيخ    نجاة شخص وزوجته بعد تعرض سيارتهما للدهس من جانب نقل في الجيزة    إلهام شاهين تظهر بشخصيتها الحقيقية ضمن أحداث فيلم "ريستارت"    الاحتلال يدمر منازل 14 عائلة فى جباليا شمال قطاع غزة    كريم عبدالعزيز يحقق إيرادات ضخمة من المشروع X أمس    السبكي يلتقي رئيس الاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والأزمات لبحث سبل التعاون المشترك    وزير الصحة يتوجه لمحافظتي البحيرة ومطروح لتفقد عددا من المنشآت الصحية    رغم تعديل الطرق الصوفية لموعده...انطلاق الاحتفالات الشعبية بمولد «الشاذلي» والليلة الختامية يوم «عرفة»    نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالشرقية وخطوات الاستعلام برقم الجلوس (الموعد و الرابط)    أخصائية نفسية: طلاب الثانوية العامة قد يلجأون للانتحار بسبب الضغط النفسي    400 مليون جنيه..الأهلي يتلقى إغراءات ل بيع إمام عاشور .. إعلامي يكشف    بسبب الطقس السيء.. سقوط لوحات إعلانية وتضرر المطاعم وغرق شوارع الإسكندرية    نيبينزيا: روسيا لن تمنح أوكرانيا فرصة إعادة التسلح تحت غطاء وقف إطلاق نار مؤقت    اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدربة أسود سيرك طنطا في واقعة النمر    ترامب يعلن عزمه مضاعفة تعرفة واردات الصلب إلى 50%    بعد تلميحه بالرحيل، قصة تلقي إمام عاشور عرضا ب400 مليون جنيه (فيديو)    «سأصنع التاريخ في باريس».. تصريحات مثيرة من إنريكي قبل نهائي دوري الأبطال    النيابة تستعجل تحريات واقعة مقتل شاب في الإسكندرية    ثروت سويلم: رابطة الأندية أخطأت في موعد مباراة الأهلي والزمالك    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    «نريد لقب الأبطال».. تصريحات نارية من لاعبي بيراميدز بعد فقدان الدوري المصري    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نمنح الحصانة لأحد وسنرد على أي تهديد    أحمد حلمي ومنى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في زفاف أمينة خليل.. صور جديدة    «متقوليش هاردلك».. عمرو أديب يوجه رسائل خاصة ل أحمد شوبير    حلم أشرف يودّع جمهوره بالحلقة 11.. قصة حب وأسرار تُفجر التريند التركي    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    «تنسيق الجامعات 2025»: 12 جامعة أهلية جديدة تنتظر قبول الدفعة الأولى    جدل بين أولياء الأمور حول «البوكليت التعليمى»    رئيس «النحّالين العرب»: قطاع تربية النحل يتعرض لهجمات «شرسة» سنويًا لتشويه المنتج المحلى    محافظة قنا: الالتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    لا تتركها برا الثلاجة.. استشاري تغذية يحذر من مخاطر إعادة تجميد اللحوم    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    «قنا» تتجاوز المستهدف من توريد القمح عن الموسم السابق ب 227990 طنًا    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    لا تضيع فضلها.. أهم 7 أعمال خلال العشرة الأوائل من ذي الحجة    الجماع بين الزوجين في العشر الأوائل من ذي الحجة .. هل يجوز؟ الإفتاء تحسم الجدل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدا.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا.. وصول مليون و330 ألف حاج للسعودية.. سقوط قتلى فى فيضانات تضرب نيجيريا    مشرف بعثة الحج السياحي: إلغاء ترخيص الشركات السياحية المخالفة للضوابط المنظمة    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"دستورية النواب" تصدر تقريرا بضمانات وأهداف مشروع قانون المحاماة
نشر في الوطن يوم 08 - 07 - 2019

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ظهر اليوم، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون -أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس- بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
وأكد التقرير، الذي أعدته اللجنة البرلماينة، أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة الشريعة والقانون، ومهمتها الأساسية كفالة الدفاع عن المتقاضين كأحد الضمانات الأساسية لحق التقاضي، والمحامون هم طائفة من المتخصصين في الشريعة والقانون يتولون تقديم المشورة للمواطنين وتمثيلهم أمام الجهات الرسمية في الدولة والترافع عنهم أمام المحاكم بطريق الوكالة.
اللجنة البرلمانية: القانون صد رمنذ ربع قرن.. ولم يُعدل منذ 2008
وتابع التقرير: "المحاماة - بهذا المعنى - ظهرت من قديم الزمن، وعرفت في الحضارات القديمة، وتكاد ترتبط بنشأة الوجود الإنساني على الأرض، فقد كان الناس في مراحل البشرية الأولى يتقاضون بأنفسهم ويستعينون بأهاليهم وذويهم في المرافعة أمام القضاء".
وأضاف التقرير: "ظهرت مهنة المحاماة في البداية كوسيلة لتمثيل الخصوم أمام القضاء ومؤازرتهم فيما يرفع منهم أو عليهم من دعاوى، ومع تطور الحياة وإزدياد الخصومات بين الناس تطورت وظيفة المحاماة لتكون وسيلة مساعدة للقضاء في توضيح تفاصيل المنازعات وبسط الحلول الملائمة لها، ومع إزدياد هذا التطور وتعقد وتشابك العلاقات الاقتصادية في نطاق المعاملات الداخلية والمعاملات الدولية يزداد دور المحاماة كوسيلة للمشاركة في صياغة أسس هذه المعاملات وتقديم المشورة لأطرافها".
واستكمل التقرير: "نظراً لأهمية ومكانة مهنة المحاماة في النظام القانوني المصري فقد أفرد لها المشرع قانوناً مستقلاً ينظم أحكامها وهو القانون رقم 17 لسنة 1983 وما جد عليه من تعديلات، ويتولى هذا القانون تنظيم الاشتغال بمهنة المحاماة وشروط القيد بالنقابة وبيان حقوق المحامين وواجباتهم وتأديبهم، كما تناول الأحكام الخاصة بنقابة المحامين وتشكيلاتها المختلفة ومواردها المالية، كما تضمن ضوابط حماية المهنة واستقلالها، وواجبات المحامي تجاه مهنته ونفسه، وضماناته في مواجهة المحكمة والسلطة التنفيذية، وكذا في مواجهة موكليه من جمهور المتقاضين .وهذا ماحرص عليه المشرع إدراكاً منه لأهمية مهنة المحاماة ودورها في الدفاع عن الحقوق وحماية الحريات".
وأوضح التقرير البرلماني أهداف مشروع القانون، مشيرا إلى أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 صدر منذ ما يزيد على ربع قرن، واطراداً مع تغيير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن، وحتى لا يكون التشريع جامداً وبعيداً عن الواقع - علماً بأن هذا القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الاستحقاق الدستوري - ولكي يكون مسايراً للدستور الحالي وما ورد به من نصوص تصون الحريات وتحمي الحقوق، ولتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
وأكمل التقرير: "حيث أن المهمة الأساسية لمهنة المحاماة هي الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته، فقد رؤى أنه من الضروري إدخال بعض التعديلات بما يتسق وأهمية ومكانة مهنة المحاماة، بالإضافة إلى الإلتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في الدستور، والتي يتعين إفراغها في نصوص قانونية تتفق والغرض من النص عليها، والتي تعد -وبحق- من أهم الدوافع إلى إجراء هذه التعديلات".
وحدد التقرير الضمانات التى يمكن تحقيقها وفقا للتعديل المقدم على قانون مهنة المحاماة وتشمل:
1. زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال. وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه في أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فوراً على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
2. عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة (وذلك لأنه بمجرد صدور القانون يعد البرتوكول الذي تم الاتفاق عليه بين كل من وزارة المالية والعدل والنقابة لاغي من يوم اعمال نص القانون).
3. توسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.
4. تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت اشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل.
5. تنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث تدرج القيد ورسومه والإشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم.
6. تقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضواً بدلاً من 57 عضواً في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء.
7. ضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي لإنتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
8. استحداث وانشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة.
9. استحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.