تقلب أسعار النفط مع تقييم تداعيات اعتقال مادورو وفائض المعروض العالمي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 5 يناير 2026    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 5 يناير 2026    وزير الخارجية: نتطلع لزيادة المحفظة الاستثمارية لمصر مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد    استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك الأهلي    واشنطن بوست: 15 ألف جندي أمريكي وسفن حربية ومقاتلات بالكاريبي لتوجيه لضربة ثانية لفنزويلا إذا اقتضت الحاجة    موعد مباراة نيجيريا وموزمبيق في أمم أفريقيا والقناة الناقلة    مواجهات كروية نارية اليوم الإثنين 5 يناير 2026 تتصدرها مباراة مصر وبنين    أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة    مدرب جنوب إفريقيا يوضح أسباب الإقصاء من كأس الأمم    روزينيور في لندن لحسم تعاقده مع تشيلسي    الحالة المرورية اليوم، سيولة في شوارع القاهرة والجيزة    الطقس اليوم.. أجواء شديدة البرودة وصقيع وشبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 9 درجات    وفاة والدة المخرج حسني صالح، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    الصحة تحذر من خطورة الذبحة الصدرية وتكشف أبرز أسباب الإصابة بها    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي قنا    أسعار اللحوم اليوم الإثنين 5 يناير 2025 في الأسواق    منشور مفاجئ يعزز مخاوف الأوروبية المتصاعدة من الطموحات الأمريكية حول جرينلاند    فتيات المحافظات الحدودية سعداء بمشروع «أهل مصر»    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 5 يناير 2026    «دراسة» علماء يتوصلون إلى طريقة لمساعدة الأمعاء المتقدمة في السن على شفاء نفسها    كيف تدفئ نفسك طبيعيا وتصبح صديقا للبيئة خلال موجات البرد القارس؟ × 5 خطوات    تطورات الأسواق العالمية بعد أحداث فنزويلا والذهب يقفز 2%    تفوق واضح بالأرقام.. الحصر العددي يرجّح كفة أبوالخير وأبوستيت في انتخابات البلينا بسوهاج    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    عمرو مصطفى: علاقتي بعمرو دياب كانت ناقر ونقير.. وصبر عليَ كثير أوي لأنه عارف إني بحبه    رئيس لجنة التصنيع الدوائي: وضع باركود على العبوات لكشف الأدوية المغشوشة    9 أطعمة يمكنك الاستمتاع بها دون خوف من زيادة الوزن    رئيسة فنزويلا المؤقتة ل ترامب: شعبنا ومنطقتنا يستحقان السلام لا الحرب    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    نائبة الرئيس الفنزويلي: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يحمل دلالات صهيونية    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة المحمودية بالبحيرة    حسين فهمي: تحمست لفيلم «المُلحد».. والمشاهد لازم يشغل عقله    ترامب: كوبا على وشك الانهيار والسقوط    اللجنة العامة بالوراق وطناش تعلن الحصر العددي للمرشحين    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    بالأرقام.. نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثالثة بالفيوم    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مؤشرات الحصر العددي، اقتراب أبوعقرب ورشوان من حسم مقعدي أبوتيج في أسيوط    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر بالبحيرة    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    العثور على جثة مسنه داخل منزلها بطنطا    بيع سجائر بأغلى من التسعيرة.. حملة تفتيش على المحلات بأسواق العريش    أخبار × 24 ساعة.. إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب التعليم الفنى    خالد الدرندلي: البنية الرياضية المتطورة تجعل مصر جاهزة لكأس العالم    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين    مسلحون يقتحمون سوقًا في وسط نيجيريا ويقتلون 30 شخصًا ويختطفون آخرين    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    القمة الإنجليزية.. ليفربول يواجه فولهام في مواجهة حاسمة بالبريميرليج 2025-2026    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"دستورية النواب" تصدر تقريرا بضمانات وأهداف مشروع قانون المحاماة
نشر في الوطن يوم 08 - 07 - 2019

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ظهر اليوم، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون -أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس- بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
وأكد التقرير، الذي أعدته اللجنة البرلماينة، أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة الشريعة والقانون، ومهمتها الأساسية كفالة الدفاع عن المتقاضين كأحد الضمانات الأساسية لحق التقاضي، والمحامون هم طائفة من المتخصصين في الشريعة والقانون يتولون تقديم المشورة للمواطنين وتمثيلهم أمام الجهات الرسمية في الدولة والترافع عنهم أمام المحاكم بطريق الوكالة.
اللجنة البرلمانية: القانون صد رمنذ ربع قرن.. ولم يُعدل منذ 2008
وتابع التقرير: "المحاماة - بهذا المعنى - ظهرت من قديم الزمن، وعرفت في الحضارات القديمة، وتكاد ترتبط بنشأة الوجود الإنساني على الأرض، فقد كان الناس في مراحل البشرية الأولى يتقاضون بأنفسهم ويستعينون بأهاليهم وذويهم في المرافعة أمام القضاء".
وأضاف التقرير: "ظهرت مهنة المحاماة في البداية كوسيلة لتمثيل الخصوم أمام القضاء ومؤازرتهم فيما يرفع منهم أو عليهم من دعاوى، ومع تطور الحياة وإزدياد الخصومات بين الناس تطورت وظيفة المحاماة لتكون وسيلة مساعدة للقضاء في توضيح تفاصيل المنازعات وبسط الحلول الملائمة لها، ومع إزدياد هذا التطور وتعقد وتشابك العلاقات الاقتصادية في نطاق المعاملات الداخلية والمعاملات الدولية يزداد دور المحاماة كوسيلة للمشاركة في صياغة أسس هذه المعاملات وتقديم المشورة لأطرافها".
واستكمل التقرير: "نظراً لأهمية ومكانة مهنة المحاماة في النظام القانوني المصري فقد أفرد لها المشرع قانوناً مستقلاً ينظم أحكامها وهو القانون رقم 17 لسنة 1983 وما جد عليه من تعديلات، ويتولى هذا القانون تنظيم الاشتغال بمهنة المحاماة وشروط القيد بالنقابة وبيان حقوق المحامين وواجباتهم وتأديبهم، كما تناول الأحكام الخاصة بنقابة المحامين وتشكيلاتها المختلفة ومواردها المالية، كما تضمن ضوابط حماية المهنة واستقلالها، وواجبات المحامي تجاه مهنته ونفسه، وضماناته في مواجهة المحكمة والسلطة التنفيذية، وكذا في مواجهة موكليه من جمهور المتقاضين .وهذا ماحرص عليه المشرع إدراكاً منه لأهمية مهنة المحاماة ودورها في الدفاع عن الحقوق وحماية الحريات".
وأوضح التقرير البرلماني أهداف مشروع القانون، مشيرا إلى أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 صدر منذ ما يزيد على ربع قرن، واطراداً مع تغيير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن، وحتى لا يكون التشريع جامداً وبعيداً عن الواقع - علماً بأن هذا القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الاستحقاق الدستوري - ولكي يكون مسايراً للدستور الحالي وما ورد به من نصوص تصون الحريات وتحمي الحقوق، ولتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
وأكمل التقرير: "حيث أن المهمة الأساسية لمهنة المحاماة هي الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته، فقد رؤى أنه من الضروري إدخال بعض التعديلات بما يتسق وأهمية ومكانة مهنة المحاماة، بالإضافة إلى الإلتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في الدستور، والتي يتعين إفراغها في نصوص قانونية تتفق والغرض من النص عليها، والتي تعد -وبحق- من أهم الدوافع إلى إجراء هذه التعديلات".
وحدد التقرير الضمانات التى يمكن تحقيقها وفقا للتعديل المقدم على قانون مهنة المحاماة وتشمل:
1. زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال. وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه في أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فوراً على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
2. عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة (وذلك لأنه بمجرد صدور القانون يعد البرتوكول الذي تم الاتفاق عليه بين كل من وزارة المالية والعدل والنقابة لاغي من يوم اعمال نص القانون).
3. توسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.
4. تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت اشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل.
5. تنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث تدرج القيد ورسومه والإشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم.
6. تقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضواً بدلاً من 57 عضواً في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء.
7. ضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي لإنتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
8. استحداث وانشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة.
9. استحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.