كشفت الحملة المصرية للتوعية الشعبية عن قرار وزارى بوزارة الصناعة المصرية بمنع التظاهر والإضراب فى الوزارة , سجل فى 6/9/2012 برقم 678 لسنة 2012 ومكون من 3 مواد. نصت المادة الأولى من القرار على أنه يحظر على أى من العاملين فى الوزارة أو الجهات التابعة لها الاعتصام أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر فى مواعيد العمل الرسمية أو الإضراب عن العمل أو اتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل بالمرفق – بحسب المادة المشار إليها وإلا تعرض المخالف للمساءلة القانونية , وعلى كل من يدعى حقا له أن يسلك الطرق القانونية للمطالبة به وأن يدعم طلبه بالمستندات المؤيدة له . ونصت المادة الثانية من القرار ذاته على أنه على رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة لإجراء تحقيق عادل مع كل من يضبط بالمخالفة للأحكام الواردة فى المادة الأولى من هذا القرار وتعرض مذكرة لمن يجرى معه التحقيق للنظر فى استصدار قرار بوقفه عن العمل لمصلحة التحقيق طبقا لأحكام القانون إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .