قال برلمانيون إن هناك شروطًا حددها الدستور يتم اتباعها قبل إسقاط العضوية عن النائب, وهي فقدان الثقة والاعتبار عن النائب، وذلك بصدور حكم قضائي نهائي صُدر ضده, أو إخلاله بالواجبات الوظيفية على أن تتم إحالته للجنة القيم؛ للتحقيق معه قبل عرض التصويت في جلسة عامة. وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال, أسقط من قبل عضوية النائبين توفيق عكاشة, ومحمد أنور السادات, ويتجه إلى اتخاذ إجراءات لإسقاط العضوية عن النائبة سحر الهواري، التي صُدر ضدها حكم قضائي من المحكمة الاقتصادية جنايات اقتصادية العامرية أول. ويستند البرلمان في إسقاط العضوية عن النائب إلى الحالتين التي بينتها المادة 110 من دستور 2014، حيث نصت "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي اُنتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه". وأوضحت المادة 6 من قانون مجلس النواب شرط إسقاط العضوية، حيث نصت: "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه". وبينت المادة 386 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: "في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات؛ مما يترتب عليه قانونًا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي اُنتخب على أساسها، التي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقًا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب". كما نصت المادة 386: "يشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة، ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء". ونصت المادة 389 من اللائحة الداخلية للمجلس: "يجب دائمًا تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية". ويُؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية، نداء بالاسم، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثي عدد أعضائه. وقالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب, إن "هناك حالات عدة يمكن من خلالها إسقاط العضوية عن النائب". وأضافت ل"المصريون"، أن "من ضمن الحالات التي تسقط عضوية النائب أن يكون صُدر ضده حكم قضائي نهائي بحبسه, أو عقوبة تأديبية، نتيجة خروجه عن النظام أو الآداب أو ترويج الشائعات". وأضافت: "في حالة اعتدى نائب على نائب آخر بالضرب, سواء داخل البرلمان أو خارجه, يتم إسقاط عضويته". وأشارت إلى أن "كل ما يمس سمعة النائب يستوجب إسقاط عضويته, سواء كانت الحالات السابقة أو خاصة بالشرف والأمانة من رشوة مالية أو جنسية, واستغلال منصبه والحصانة البرلمانية في إتمام صفقات مشبوهة أو أشياء أخرى تستوجب العقوبة الرادعة". ولفتت إلى أن "إسقاط العضوية لا يأتي مرة واحدة ولكن يمر بمراحل, ومنها التحقيق مع العضو من خلال لجنة القيم ثم يحال إلي اللجنة التشريعية, ثم يتم التصويت عليه في جلسة عامة, بشرط موافقة ثلثي المجلس على إسقاط عضوية النائب". في السياق، قال النائب اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب, إن "المجلس حاليًا يناقش إسقاط العضوية عن النائبة سحر الهواري, والنائب خالد عبد المعبود, لأسباب تتعلق بالإخلال بشروط العضوية". وأضاف ل"المصريون"، أن "النائب تسقط العضوية عنه في حالة فقدان الثقة والاعتبار دون الرجوع إلى المجلس مثل القضايا التي تم فيها صدور حكم قضائي نهائي بالحبس ضد النائب", موضحًا أن "النائبة سحر الهواري صُدر ضدها حكم بالحبس 5 أعوام، ففي هذه الحالة يتم إسقاط عضويتها". وأشار إلى أن "النائب خالد بشر يتوافر في شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية، وهو فقد الثقة والاعتبار استنادًا إلى حكم المادة 110 من الدستور". وأوضح أن "هناك حالات يجب عرضها على لجنة القيم واللجنة التشريعية والتصويت عليها في جلسة عامة, وهي في حالة عدم وجود حكم قضائي مثل ما حدث مع النائب توفيق عكاشة؛ بسبب استضافته السفير الإسرائيلي".