عميد طب قصر العيني يتفقد امتحانات البكالوريوس بالكلية (صور)    مدبولي: زخم غير مسبوق في المشروعات القومية، والجمهورية الجديدة تتحول إلى واقع ملموس    التضامن تطلق أول منظومة متكاملة لتسجيل أبناء مؤسسات الرعاية    أوقاف شمال سيناء تحذر من "حرمة التعدي على الجار" فى ندوة تثقيفية    753 فرصة عمل فى مجال الأمن بمرتبات تصل ل9500 جنيه.. التفاصيل    أزمة مياه أم ضعف كفاءة الصرف الزراعي؟!    سعر الجنيه الاسترلينى يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس    يضيف 3 آلاف برميل يوميًا ويقلل الاستيراد.. كشف بترولي جديد بخليج السويس    البنك القومي للجينات يستقبل وفد صيني لتعزيز التعاون البحثي    محافظ القليوبية يُهدى ماكينات خياطة ل15 متدربة من أوائل خريجات دورات مهنة الخياطة    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يعزيان وزير التموين في وفاة والدته    وزير الأوقاف ينعى والدة وزير التموين والتجارة الداخلية    ترحيب سودانى بالجهود الأمريكية لإحلال السلام العادل والمنصف فى السودان    ولي عهد السعودية يشكر ترامب ويؤكد على متانة العلاقات مع أمريكا    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    نادي جديد يدخل حلبة سباق ضم رودريجو    اتحاد الكرة يوضح إجراءات شراء الجماهير لتذاكر مباريات كأس العالم FIFA 2026    كونسيساو في مهمة جديدة مع الاتحاد.. والنصر يطارد الانتصار التاسع أمام الخليج    طارق السيد: ما يتعرض له حسام حسن يشبه أجواء المنتخب مع «المعلم»    السجن 3 سنوات لسائق توك توك بتهمة قتل طفل بالخطأ في الشرابية    وزارة التضامن تحسم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات فى هذا الموعد    تفاصيل صادمة في واقعة تشويه وجه عروس مصر القديمة.. المتهمة أصابتها ب 41 غرزة وعاهة مستديمة.. وهذا سبب الجريمة    اكتشاف 225 تمثالا من الأوشابتي للملك شوشنق الثالث بمنطقة صان الحجر الأثرية    بالصور.. احتفاء كبير برواية شغف ومشروع رشا عدلي الروائي في ندوة دار الشروق بوسط البلد    كشف أثري بالشرقية.. 225 تمثالا من الأوشابتي الخاصة بالملك شوشنق الثالث    عرض عربي أول ناجح لفيلم اغتراب بمهرجان القاهرة السينمائي    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    أكلة الترند، طريقة عمل دونر الكباب في المنزل على الطريقة التركية    «التعليم العالي»: صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تقارير: تعديل مفاجئ في حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي    ضبط (139) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    إندونيسيا: إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو    عاجل - اتجاهات السياسة النقدية في مصر.. بانتظار قرار فائدة حاسم ل "المركزي" في ظل ضغوط التضخم    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    وكيل صحة الأقصر يتفقد التطعيمات ورعاية صحة التلاميذ والطلبة بمدارس مدينة الطود.. صور    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    "الشباب والرياضة" تدشن "تلعب كورة" لاكتشاف 2000 موهبة في دمياط    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-11-2025    محمد صبحى يكشف أسباب التوسع الدولى لجامعات مصر وزيادة الطلاب الوافدين    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    سعر الدولار اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حبس 3 متهمين بحوزتهم 11 كيلو حشيش فى سوهاج    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء قرار إحالة منسق ائتلاف أمناء الشرطة للمعاش
نشر في المصريون يوم 22 - 12 - 2018

أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، حكما قضائيا، بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية، بإحالة أمين الشرطة أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة للمعاش.
ورفضت المحكمة طلب "مصطفى" تعويضه أدبيا وماديا عما أصابه جراء صدور ذلك القرار، لعدم لجوئه إلى لجان فض المنازعات أولا بشأن طلب التعويض قبل رفعه لتلك الدعوى.
وللمرة الأولى تؤسس المحكمة بموجب ذلك الحكم مبدأ قضائيا أيدت بموجبه تشكيل لجان بوزارة الداخلية لتقييم أداء أمناء الشرطة ومنح تلك اللجان سلطة تقرير مدى صلاحيتهم للعمل أو إحالتهم للمعاش، مؤكدة حق الوزارة في ذلك ما لم يشوب تلك القرارات انحراف بالسلطة أو إساءة استخدامها.
وتأكيدا على هذا المبدأ رفضت المحكمة الدفع بعدم الدستورية الذي أبداه المحامي خالد علي- محامي أمين الشرطة - طعنا على المادة 77 مكرراً 5 من قانون الشرطة المضافة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016، والتي تنص على تشكيل لجنة لتقييم أمناء الشرطة تتحدد وفقاً لتقاريرها صلاحيتهم للاستمرار في الخدمه من عدمه.
وأكدت المحكمة أن نص هذه المادة بتنظيمة لمدة خدمة أفراد هيئة الشرطة بمختلف درجاتهم وفئاتهم ممن بلغوا 20 سنة خدمة فعلية، لا يكون بذلك قد خرج عن نطاق السلطة التقديرية المقررة للمشرع في تنظيم مدة خدمة أفراد هيئة الشرطة، بما رآه محققا للنهوض بالهيئة وما يضمن حسن العمل والارتقاء بها.
وأضافت المحكمة أن فرد هيئة الشرطة في ذلك يستمد حقوقه من نظام قانوني خاص ويلتزم بالواجبات التي يقررها ذلك النظام، وهو نظام يجوز تعديله في كل وقت، ويخضع فرد الشرطة لكل تعديل يرد عليه ويطبق عليه بأثر مباشر.
وأضحت المحكمة بأنه لا يجوز لأمناء الشرطة التحجج بأن الشريعة العامة تقرر قاعدة أخرى، أو أن لهم حقا مكتسبا في العمل بمقتضى النظام القديم الذي تم تعيينهم عليهم، أو الذي طبق عليهم لفترة طالت أو قصرت، مالم يكن التعديل قد أنطوى على مخالفة لنص دستوري.
وتابعت المحكمة: "إن مبدأ المساواة لا يعد مبدأ تلقينيا جامدا منافيا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمىيز جميعها، كما أن الأصل أن يكون لكل وظيفة حقوقها وواجباتها، ويتعين إعداد عمالها فنيا وعمليا، فلا يولى شئونها غير القادرين على تصريفها"
وشددت المحكمة على أن ذلك النص المدفوع بعدم دستوريته، إلتزم بالأوضاع الدستورية المقررة في إجراءات أداءه وإصداره، واستهدف تقرير قواعد عامة مجردة تناولت بالتنظيم الأوضاع الخاصة بمد مدة خدمة أمناء الشرطة وآلية المد والتجديد وتحديد المختص بذلك، كما أن العلاقة الوظيفية هنا علاقة تنظيمية في الإطار العام وليست في إطار المصلحة الخاصة، وليست بمنأى عن التعديل والتغيير.
صدر الحكم برئاسة المستشار د. حسام محمد عبد العزيز، رئيس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين د. محمد حمادة عليوة ، و محمد عبد المجيد المقنن، وإسلام توفيق الشحات، و خلف عبد الغني عبد الله، و تامر محمد عبد السلام، وممدوح عبد المنعم محمد، مستشار، و محمد سمير عبدالله، و حسن كامل محمد عبد الوهاب.
كان الحقوقي خالد علي قد أقام دعوى قضائية وكيلاً عن «مصطفى» في أغسطس 2017، حملت رقم 8088 لسنة 64 قضائية، أكد فيها أن المدعي التحق بهيئة الشرطة منذ عام 1989، ويشغل حالياً وظيفة أمين شرطة ممتاز، ولم تتم إحالته لأية مجالس تأديبية أو محاكم عسكرية، إلا أنه صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة أمناء الشرطة، استناداً للقانون هيئة الشرطة وتعديلاته، وتطبيقاً للقرار الوزاري رقم 4789 لسنة 2016 بشأن لجنة تقييم أفراد الشرطة، مؤكداً أنه حاول أثناء خدمته وزملاءه تأسيس نادي عام لأفراد الشرطة تشرف عليه وزارة الداخلية، ومن ثم جاء ذلك القرار انتقامياً من الوزارة لدورهم في تأسيس ذلك النادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.