جامعة قنا تدشن تطبيق "صيانة" لتعزيز التحول الرقمي    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    ارتفاع جماعي لكافة مؤشرات البورصة    قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة غدًا لمدة 9 ساعات    ارتفاع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 20 نوفمبر    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بمجال التأمين    الإعلام الحكومي: الاحتلال يتوغل في المنطقة الشرقية من مدينة غزة    الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية لتبادل الخبرات    موعد قرعة الملحق العالمي والأوروبي لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    تذكرتي تطرح تذاكر مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية    بيراميدز: لا صفقات تبادلية مع الزمالك.. ورمضان صبحي يعود نهاية الشهر    المرور: تحرير 870 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة    الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في هذا الموعد    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    أسباب ارتفاع معدلات الطلاق؟.. استشاري الصحة النفسية يوضح    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    البنك المركزي يعقد اجتماعه اليوم لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض    لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها بكفر الشيخ اليوم    موظفة تتهم زميلتها باختطافها فى الجيزة والتحريات تفجر مفاجأة    شبورة كثيفة وانعدام الرؤية أمام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    محافظ الدقهلية: تحرير 9 محاضر فى حملة تفتيشية على 25 مخبزًا بالمنصورة    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    حلقة نقاشية حول "سرد قصص الغارمات" على الشاشة في أيام القاهرة لصناعة السينما    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    عيد ميلاد السيسي ال 71، لحظات فارقة في تاريخ مصر (فيديو)    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    سوخوي57| أول دولة عربية وإفريقية تحصل على طائرات شبحية من الجيل الخامس    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أضرار التدخين على الأطفال وتأثيره الخطير على صحتهم ونموهم    علامات التوحد عند الأطفال وكيفية ملاحظتها مبكرًا    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    فلسطين.. قصف مدفعي وإطلاق نار من قوات الاحتلال يستهدف جنوب خان يونس    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي بإلغاء قرار إحالة منسق ائتلاف أمناء الشرطة للمعاش
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 12 - 2018

المحكمة ترفض دفع عدم الدستورية وتؤيد إجراءات تشكيل لجنة تقييم الأمناء لتحديد مصيرهم
أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، حكما قضائيا، بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية، بإحالة أمين الشرطة أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة للمعاش.
ورفضت المحكمة طلب "مصطفى" تعويضه أدبيا وماديا عما أصابه جراء صدور ذلك القرار، لعدم لجوئه إلى لجان فض المنازعات أولا بشأن طلب التعويض قبل رفعه لتلك الدعوى.
وللمرة الأولى تؤسس المحكمة بموجب ذلك الحكم مبدأ قضائيا أيدت بموجبه تشكيل لجان بوزارة الداخلية لتقييم أداء أمناء الشرطة ومنح تلك اللجان سلطة تقرير مدى صلاحيتهم للعمل أو إحالتهم للمعاش، مؤكدة حق الوزارة في ذلك ما لم يشوب تلك القرارات انحراف بالسلطة أو إساءة استخدامها.
وتأكيدا على هذا المبدأ رفضت المحكمة الدفع بعدم الدستورية الذي أبداه المحامي خالد علي- محامي أمين الشرطة - طعنا على المادة 77 مكرراً 5 من قانون الشرطة المضافة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016، والتي تنص على تشكيل لجنة لتقييم أمناء الشرطة تتحدد وفقاً لتقاريرها صلاحيتهم للاستمرار في الخدمه من عدمه.
وأكدت المحكمة أن نص هذه المادة بتنظيمة لمدة خدمة أفراد هيئة الشرطة بمختلف درجاتهم وفئاتهم ممن بلغوا 20 سنة خدمة فعلية، لا يكون بذلك قد خرج عن نطاق السلطة التقديرية المقررة للمشرع في تنظيم مدة خدمة أفراد هيئة الشرطة، بما رآه محققا للنهوض بالهيئة وما يضمن حسن العمل والارتقاء بها.
وأضافت المحكمة أن فرد هيئة الشرطة في ذلك يستمد حقوقه من نظام قانوني خاص ويلتزم بالواجبات التي يقررها ذلك النظام، وهو نظام يجوز تعديله في كل وقت، ويخضع فرد الشرطة لكل تعديل يرد عليه ويطبق عليه بأثر مباشر.
وأضحت المحكمة بأنه لا يجوز لأمناء الشرطة التحجج بأن الشريعة العامة تقرر قاعدة أخرى، أو أن لهم حقا مكتسبا في العمل بمقتضى النظام القديم الذي تم تعيينهم عليهم، أو الذي طبق عليهم لفترة طالت أو قصرت، مالم يكن التعديل قد أنطوى على مخالفة لنص دستوري.
وتابعت المحكمة: "إن مبدأ المساواة لا يعد مبدأ تلقينيا جامدا منافيا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمىيز جميعها، كما أن الأصل أن يكون لكل وظيفة حقوقها وواجباتها، ويتعين إعداد عمالها فنيا وعمليا، فلا يولى شئونها غير القادرين على تصريفها"
وشددت المحكمة على أن ذلك النص المدفوع بعدم دستوريته، إلتزم بالأوضاع الدستورية المقررة في إجراءات أداءه وإصداره، واستهدف تقرير قواعد عامة مجردة تناولت بالتنظيم الأوضاع الخاصة بمد مدة خدمة أمناء الشرطة وآلية المد والتجديد وتحديد المختص بذلك، كما أن العلاقة الوظيفية هنا علاقة تنظيمية في الإطار العام وليست في إطار المصلحة الخاصة، وليست بمنأى عن التعديل والتغيير.
صدر الحكم برئاسة المستشار د. حسام محمد عبد العزيز، رئيس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين د. محمد حمادة عليوة ، و محمد عبد المجيد المقنن، وإسلام توفيق الشحات، و خلف عبد الغني عبد الله، و تامر محمد عبد السلام، وممدوح عبد المنعم محمد، مستشار، و محمد سمير عبدالله، و حسن كامل محمد عبد الوهاب.
كان الحقوقي خالد علي قد أقام دعوى قضائية وكيلاً عن «مصطفى» في أغسطس 2017، حملت رقم 8088 لسنة 64 قضائية، أكد فيها أن المدعي التحق بهيئة الشرطة منذ عام 1989، ويشغل حالياً وظيفة أمين شرطة ممتاز، ولم تتم إحالته لأية مجالس تأديبية أو محاكم عسكرية، إلا أنه صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة أمناء الشرطة، استناداً للقانون هيئة الشرطة وتعديلاته، وتطبيقاً للقرار الوزاري رقم 4789 لسنة 2016 بشأن لجنة تقييم أفراد الشرطة، مؤكداً أنه حاول أثناء خدمته وزملاءه تأسيس نادي عام لأفراد الشرطة تشرف عليه وزارة الداخلية، ومن ثم جاء ذلك القرار انتقامياً من الوزارة لدورهم في تأسيس ذلك النادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.