وزير البترول يبحث مع ماريدايف دخول مجال الإنتاج وتنمية الحقول القائمة والمتقادمة    وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين    عضو المكتب السياسي بحماس: لا مصلحة للمقاومة في إخفاء جثة أي أسير للعدو أو تأخير تسليمها    سيد عيد يجهز بتروجت لمواجهة الأهلي بخطة خاصة وتصحيح أخطاء الدفاع    شوبير ينفي تلقي داري عرضا من ليبيا ويكشف موقف الأهلي من مستقبله    جوارديولا: مرموش تجاوز فترة صعبة.. وأحتاج منه شيئا واحدا    مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ببني سويف    عياد رزق: المتحف المصري الكبير يسهم في زيادة تدفقات السياحة العالمية وخلق فرص عمل جديدة للشباب    نيللي كريم تثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. اعرف التفاصيل    "المنشاوي" يشهد افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثامن لجمعية أسيوط للصدر    تامر الحبال: افتتاح المتحف المصري الكبير إعلان ميلاد عصر ثقافي جديد برؤية مصرية خالصة    وزير الرياضة يُهنئ النوساني بعد فوزه على اللاعب الإسرائيلي في بطولة كندا للإسكواش    «مستقبل وطن» يواصل عقد اللقاءات الجماهيرية بالمحافظات لدعم مرشحى مجلس النواب    لافروف: روسيا بحاجة إلى ضمانات بأن لقاء بوتين وترامب سيحقق نتائج    وكيل تعليم القاهرة يتابع سير العملية التعليمية بمدارس مصر الجديدة    السياحة: استعدادات مكثفة داخل المتحف المصرى الكبير تمهيدا للافتتاح المرتقب    إسلام عباس يكشف عن تمثال شخصية الملك لير ويؤكد: نال إعجاب يحيى الفخرانى    محافظ الجيزة يبحث شكاوى المواطنين بأحياء ومراكز العجوزة والطالبية والمنيرة الغربية وأطفيح    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    وجبة الإفطار مرآة جسمك.. ما لا يخبرك به فقدان الشهية الصباحية عن حالتك الهرمونية والنفسية    بعد وفاة طفل بسببها.. ما خطورة ذبابة الرمل السوداء والأمراض التي تسببها؟    بعد تسريب بيانات 183 مليون حساب.. تحذير عاجل من الهيئة القومية للأمن السيبراني لمستخدمي Gmail    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب    فرج عامر: ماحدث من لاعبي سموحة أمام الجونة " كارثة ومأساه"    رسميًا| مجلس الوزراء يعلن بدء التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة بالشهر الجاري    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    «تعمير» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «The GrEEK Campus» بمشروع «URBAN BUSINESS LANE»    ماليزيا تعلن استعدادها للانضمام إلى "بريكس" فور قبولها    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    روزاليوسف.. ساحة الاختلاف واحترام التنوع    رؤية نقيب الصحفيين للارتقاء بالمهنة في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي    زلزال سينديرجي يعيد للأذهان كارثة كهرمان مرعش في تركيا.. تفاصيل    فوزي إبراهيم بعد حلقة الحاجة نبيلة مع عمرو أديب: «المؤلفون والملحنون شاربين المر ومحدش بيذكر أسماءهم»    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    قبل العرض الرسمي.. إليسا تطلق أغنية «السلم والتعبان – لعب العيال»    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    «أوقاف دمياط» تنظم ندوات حول التنمر والعنف المدرسي    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    الإفتاء توضح الحكم الشرعي لتقنية الميكرو بليدينج لتجميل الحواجب    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    موعد مباراة أتالانتا وميلان في الدوري الإيطالي    الداخلية تعلن البدء فى إجراء قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن بالمحافظات    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    مقتل ثلاثة أشخاص في جامايكا أثناء الاستعدادات لوصول إعصار ميليسا    عشرات شاحنات المساعدات تغادر رفح البري متجهة إلى غزة عبر كرم أبو سالم    الشبكة هدية أم مهر؟.. حكم النقض ينهى سنوات من النزاع بين الخطاب    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة الأقصر    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    بالأرقام.. حصاد الحملات الأمنية لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    بعد خسائر 130 دولارًا| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجآت مثيرة في معاشات كبار المسئولين بالدولة
نشر في المصريون يوم 31 - 07 - 2018

كشف الكاتب الصحفي محمد طرابية، عن مفاجآت مثيرة في قضية معاشات كبار المسئولين بالدولة، مشيرًا إلى أن معاشات رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس النواب والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم ستبدأ من 25% من آخر مكافأة أو مرتب حصل عليه.
وجاء نص مقال «طرابية» المنشور اليوم ب«المصريون» كالتالي- :« كشفنا فى مقال أمس أن ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى ختام مؤتمر الشباب السادس الذى عقد يومى السبت والأحد الماضيين حول تخفيض معاشات رئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب والوزراء والمحافظين ونوابهم كان صحيحاً ، إلا أن ما لم يقله الرئيس وعبدالعال أن التخفيض الى نسبة 25 % من قيمة المعاشات التى تم اقرارها فى شهر أبريل الماضى ليس أمراً مطلقاً وأن هذا هو الحد الأدنى الذى يبدأ به معاش هذه الفئات إلا أن هناك حالات نص عليها التعديل الجديد للقانون تؤكد أنه من حق هذه الفئات الوصول الى نسبة 80 % من قيمة المعاشات المستحقة لهم وهى نفس النسبة التى سبق اقرارها فى أبريل الماضى .
حيث أن القانون الجديد المطبق حالياً والذى أقر فى يونيو 2018 يتضمن استبدال نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، ليسوي معاش كل من يشغل فعلياً منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم المحافظين ونوابهم بواقع جزء من 10 أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، بمراعاة عدة بنود.
وتضمنت البنود أن يقصد بأجر التسوية أخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو أخر راتب بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
وأن يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من هذا الأجر، فيما لو قل المعاش عن 25% من "أجر التسوية" يرفع لهذا القدر، وإذا انتهي شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية .
وكما وعدتكم بالأمس ، أنشر لحضراتكم النص الكامل للقانون المطبق حالياً والذى أقره مجلس النواب يوم 17 يونيو 2018 و صدق عليه الرئيس السيسى ونشر بالجريدة الرسمية فى 26 يوليو 2018 بموجب القرار الجمهورى بإصدار القانون رقم 160 لسنة 2018 :
المادة الأولى:
تضاف فقرة أخيرة للمادة 64 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية نصها الآتي:
" وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدى، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية".
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى:
" يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب وذلك بمراعاة الآتي :
1 - يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ إنتهاء شغل المنصب.
2 - يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.
3 - إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
4 - يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.
وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.
وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون.
ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائى في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات، والزيادات التي تستحق عليها، والتي تتحمل الخزانة العامة، والمستحقة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة الثالثة:
"تلغى أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراءوأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم".
المادة الرابعة:
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادتين الثانية والثالثة فيعمل بهما من تاريخ 24/4/2018.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وهكذا نرى أن نسبة ال 25 % ليست سوى بداية لصرف المعاش للفئات المشار اليها ، وبموجب القانون تتم زيادة هذه النسبة بواقع 10 % عن كل سنة فى الخدمة .
وللعلم فقد حصل المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء السابق على معاشه كاملاً بنسبة 80 % وكذلك الدكتورعلى عبدالعال رئيس مجلس النواب سوف يحصل على 75 % من قيمة معاشه عند انتهاء رئاسته للفصل التشريعى الحالى وهو 5 سنوات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.