«القاصد» يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الصيدلة جامعة المنوفية    وزير الداخلية يقرر إبعاد سودانى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام    محافظ أسوان: وضع آلية بين المحافظة والعامة للسد العالي لتحديد جهات الولاية بقطع الأراضي    «المشاط » تلتقي رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري لمناقشة تعزيز سبل التعاون    «الأطباء» تعلن موعد القرعة العلنية ل«قرض الطبيب» (الشروط والتفاصيل)    موعد إعلان نتائج تحقيق جيش الاحتلال في هجوم 7 أكتوبر    حكومة الاحتلال: لا نشعر أننا مرغمون على صفقة ونعمل وفق أهداف الحرب    "40 ألف مشجع وتألق العميد".. حسام حسن يواجه بوركينا فاسو بعد 26 عاما كمدرب لمنتخب مصر    بفرمان كولر.. الأهلي يستقر على ضم 3 لاعبين في الصيف الجاري    لليوم الثاني، استمرار البحث عن جثة شاب غرق في نهر النيل ببنها    السبت أم الأحد؟.. موعد الوقفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    حلا شيحا تهنئ نجلها أحمد بعيد ميلاده.. والجمهور: "نسخة منك" (صور)    قبل رفعه من دور العرض السينمائي بأيام.. إيرادات ضخمة لفيلم شقو (بالأرقام)    تجهز "كحك العيد".. صورة نادرة للنجمة هدى سلطان    ما السن الشرعية للأضحية وهل يجوز التضحية بكثيرة اللحم التي لم تبلغ السن المحدد؟ دار الإفتاء تجيب    روبوت طبي يجري عملية قلب مفتوح في السعودية    رحلة البحث عن الوقت المناسب: استعدادات وتوقعات لموعد عيد الأضحى 2024 في العراق    تحديد موعد عيد الأضحى لعام 2024: انتظار معرفة توقيت الفرحة والتأمل    القومي لحقوق الإنسان والأعلى للثقافة يناقشان تعزيز قيم المواطنة    آخرهم أحمد جمال.. نجوم الفن في قفص الاتهام    "معلومات الوزراء": التقارير المزيفة تنتشر بسرعة 10 مرات عن الحقيقية بمواقع التواصل الاجتماعي    لابورتا: تغير "لهجة" تشافي سبب إقالته من برشلونة    الامارات تلاقي نيبال في تصفيات آسيا المشتركة    المنتدى الاقتصادي في بطرسبورج تجمع عالمي يتخطى الحدود السياسية    فوز الدكتورة هبة علي بجائزة الدولة التشجيعية عام 2024 عن بحث حول علوم الإدارة    لهذا السبب.. مي عمر تتصدر تريند "جوجل" في السعودية    أكرم القصاص يكشف موعد تشكيل الحكومة ومعايير اختيار الوزراء الجدد    تجديد تكليف سامية عبدالحميد أمينا عاما لجامعة بنها الأهلية    متى يعود عداد الكهرباء مسبق الدفع إلى الشريحة الأولى؟.. «اضبط الوقت والتاريخ»    استقبال رائع لحجاج القرعة في الروضة الشريفة بالمدينة المنورة| فيديو    وزير الري يبحث مشروعات التعاون مع جنوب السودان    «القومية للأنفاق» تعلن تركيب بوابات زجاجية على أرصفة مترو الخط الرابع    وزير المالية: حققنا مراكز متقدمة فى 3 مؤشرات دولية للموازنة بالشفافية والإفصاح والمشاركة    تكريم الطلاب الفائزين فى مسابقتى"التصوير والتصميم الفنى والأشغال الفنية"    النشرة المرورية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة في القاهرة والجيزة    وزارة العمل تعلن بدء اختبارات الشباب المتقدمين لفرص العمل بالإمارات    لبحث التعاون.. جامعة الإسكندرية تستقبل وفد "جون مولان الفرنسية" (صور)    اعتماد 32 مدرسة جديدة بالغربية من الهيئة القومية للاعتماد    حزمة أرقام قياسية تنتظر رونالدو في اليورو    محافظ القليوبية: تطوير ورفع كفاءة 15 مجزرًا ونقطة ذبيح    مندوب فلسطين الدائم ب«الأمم المتحدة» ل«اليوم السابع»: أخشى نكبة ثانية.. ومصر معنا وموقفها قوى وشجاع.. رياض منصور: اقتربنا من العضوية الكاملة بمجلس الأمن وواشنطن ستنصاع لنا.. وعزلة إسرائيل تزداد شيئا فشيئا    يتناول نضال الشعب الفلسطيني .. عرض «علاء الدين وملك» يستقبل جمهوره بالإسماعيلية    حزب الجيل :فرض أمريكا عقوبات ضد الجنائية الدولية يؤكد أنها شريكة إسرائيل فى الإبادة    رئيس النواب الكازاخى: ندعم جهود السيسى لوقف إطلاق النار الفورى فى غزة    مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح الأحكام المتعلقة بحج المرأة (التفاصيل)    6 أركان للحج لا يكتمل إلا بها.. معلومات وأحكام مهمة يوضحها علي جمعة    لإحياء ذكرى عمليات الإنزال في نورماندي.. الرئيس الأمريكي يصل فرنسا    محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء مستشفى مطوبس المركزي    هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: نستهدف توسيع نطاق الاعتماد وشهادات التميز    بتقرير الصحة العالمية.. 5 عناصر أنجحت تجربة مصر للقضاء على فيروس سي    رئيس إنبي: اتحاد الكرة حول كرة القدم إلى أزمة نزاعات    عبد الله السعيد: أتمنى انضمام "حجازي ورمضان صبحي" للزمالك.. والأهلي أفضل تجاربي الكروية    فليك يمنح قبلة الحياة لفيتور روكي مع برشلونة    مسئول فلسطيني: مسيرة الأعلام الاستعمارية بالقدس ستؤجج الأوضاع    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5-6-2024 في المنيا    ل رجل برج الجوزاء.. كيف يمكن أن تكون جوزائيًا وناجحًا؟    صحة الوادى الجديد: تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرى الفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة    البابا تواضروس يكشف كواليس لقائه الأول مع الرئيس السيسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون المعاملة المالية للوزراء

تنشر "البوابة نيوز" نص قانون بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إن أخذ الرأي النهائي نداء بالاسم على مشروع القانون يأتي في ضوء المادة 273 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أنه "فى غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة على مشروعات القوانين التى تتضمن أثرًا رجعيًا بثلثي عدد أعضاء المجلس، ويكون التصويت عليها نداء بالاسم".
وكان مجلس النواب قد وافق على مجموع مواد مشروع القانون، كما وافق على مقترح من وزير المالية الدكتور محمد معيط بأن يكون تطبيق مشروع القانون الجديد اعتبارا من تاريخ 24 أبريل 2018.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تضاف فقرة أخيرة للمادة (64) من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ونصها "وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدي، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية".
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتي: "يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب".
كما نصت المادة على أنه:"يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ إنهاء شغل المنصب، ويكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق، وإذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، ويجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.
كما نصت المادة على أنه في حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.
كما نصت المادة على أن تتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون، ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه من إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وبحسب المادة، لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد المعاشات، والزيادات التي تستحق عليها، والتي تتحمل الخزانة العامة والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافي الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
وجاء في المذكرة الإيضاحية ما يلى: نصت المادة الأولى من هذا المشروع على إضافة فقرة أخيرة للمادة "64" من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية أناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار لتحديد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير والتعويض التقاعدي والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر.
كما نصت المادة الثانية من هذا المشروع باستبدال المادة"31" من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتي تتضمن وضع قواعد حساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وقيمة المكافأة لرئيس مجلس النواب وقيمة الراتب بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة من 25% من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية، وفي حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه.
ويتم الجمع بين هذا المعاش وبين المعاش المستحق من صندوق التأمين الاجتماعي، وفي جميع الأحوال لا تزيد قيم المعاشات المستحقة من الخزانة العامة وفق لأحكام هذا القانون وأي قانون آخر عن صافى الحد الأقصى للأجور ربما فيه زيادات المعاش.
وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة.
كما نصت المادة الثالثة من هذا المشروع على إلغاء المادتين" الرابعة مكررا والخامسة مكرر" من القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، نظرًا لشمول أحكام المادة "31" بعد استبدالها على الفئة المخاطبة بهذه المادة.
وأخيرا نصت المادة الرابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.