أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم الجمعة 21 يونيو    وزير المالية: ميكنة منظومة مقاصة مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الحكومة    تراجع أسعار الدقيق والزيت اليوم الجمعة (موقع رسمي)    وزير الصحة: نستهدف زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 75%    نتنياهو يزعم: تعطيل إرسال واشنطن الأسلحة لإسرائيل يقرب الحرب الشاملة مع حزب الله    سول: جنود من كوريا الشمالية يعبرون الحدود للمرة الثالثة في يونيو    سيمبا التنزاني يفسخ عقد ميكيسوني    «أنا سلطان زماني».. رد ناري من شوبير على عدم انضمامه لقناة «mbc مصر»    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي    العثور على جثة سائق تاكسي متغيب منذ 3 أيام بقنا    وزيرة الثقافة تشهد عرض "مش روميو وجوليت" على المسرح القومي (صور)    5 شهداء في قصف إسرائيلى قرب ملعب اليرموك وسط مدينة غزة    أمين الفتوى: ظلم المرأة في المواريث إثم كبير (فيديو)    استشاري نفسي يقدم روشتة للتخلص من اكتئاب الإجازة - فيديو    لا تراجع ولا استسلام| الزمالك يحسم موقفه من خوض مباراة الأهلي    إسقاط التهم عن طلاب بجامعة كولومبيا اعتقلوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين    سكالونى ينتقد ملعب افتتاح كوبا أمريكا بين الأرجنتين وكندا    نماذج استرشادية لامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024    عاجل - انهيار جديد لجيش الاحتلال في غزة.. ماذا يحدث الآن؟    أسعار البيض اليوم 21 يونيو 2024    مدير منطقة أثار الكرنك يكشف تفاصيل تعامد الشمس على قدس الأقداس (فيديو)    أحمد سعد يكشف كواليس طلاقه لأول مرة: «مش هتجوز تاني وانفصلت لأني مش أناني»    حسام حبيب: هقدم بلاغ ودي جريمة... تفاصيل    رسميًا، ولاد رزق 3 الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية    شاهد.. فرقة «أعز الناس» تشعل ستوديو منى الشاذلي بأغنية للعندليب    الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق مختلفة في غزة    سلوفاكيا تطمع في استغلال محنة أوكرانيا بيورو 2024    لجان من صحة الإسماعيلية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بالمنشآت الطبية    صباحك أوروبي.. اعتراف ووكر.. قرار فليك.. ومفاوضات إنتر مع إنزاجي    عاجل - "قطار بسرعة الصاروخ".. مواعيد وأسعار قطارات تالجو اليوم    الإسكان: إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول أسوان وتطوير الكورنيش بالمدينة    سول تستدعى سفير روسيا للاحتجاج على معاهدة بيونج يانج وموسكو    توجيه سعودي عاجل بشأن رصد 40 حالة تسمم في جازان (تفاصيل)    سيولة وانتظام حركة السيارات في القاهرة والجيزة.. النشرة المرورية    هآرتس: الجيش الإسرائيلي يريد مغادرة غزة ونتنياهو يخالفه الرأي    سموحة يدخل معسكر مغلق استعدادًا لطلائع الجيش غداً.. وغيابات مؤثرة تضرب صفوف الفريق    طريقة عمل كيكة الشاي بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم    حلمي طولان يناشد الخطيب بطلب شخصي بخصوص مصطفى يونس.. تعرف على السبب    اليوم.. الأوقاف تفتتح 5 مساجد في المحافظات    موقف الأهلي من المشاركة في بطولة كأس الأفروآسيوية    الأوقاف تفتتح 5 مساجد.. اليوم الجمعة    طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38    منظمة الصحة العالمية تحذر من أدوية مغشوشة لمرض السكري    أميرة بهي الدين: تنبأت بعدم بقاء الإخوان بالسلطة الإ عام واحد فقط    القس دوماديوس.. قصة كاهن أغضب الكنيسة ومنعه البابا من الظهور بالإعلام    بلا مشقة بالغة.. هبة عوف: الاستطاعة الصحية شرط أساسي للحج    ننشر نص خطبة اليوم الجمعة    تجار البشر.. ضحايا فريضة الحج أنموذجًا    أنت وجنينك في خطر، تحذير شديد اللهجة للحوامل بسبب الموجة الحارة    أسامة قابيل يكشف حقيقة وجود أعمال سحرية على عرفات    مصطفى بكري يكشف موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد    الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان    القس دوماديوس يرد على الكنيسة القبطية: "ذهابى للدير وسام على صدرى"    البطريرك يلتقي عميد كلية اللاهوت بالجامعة الكاثوليكية في ليون    تامر أمين عن وفاة الطفل «يحيى» بعد نشر صورته في الحج: «ربنا يكفينا شر العين» (فيديو)    وحيد أبوه وأمه.. غرق شاب بقارب صيد أثناء عمله في أسيوط    مصرع شخص إثر حادث مرورى بدمياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص النهائى لقانون معاشات الوزراء والمحافظين بعد موافقة البرلمان

ننشر النص النهائى لمشروع قانون حساب قواعد معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، اليوم الثلاثاء.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشات هذه الفئات وفقا لمدة شغل المنصب، وذلك بعد التصويت عليه نداء بالاسم نظرا لتطبيقه بأثر رجعى من تاريخ 24 إبريل 2018، وأسفر التصويت عن موافقة 417 عضوا.
ويتضمن التعديل قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25 % من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية.
وجاء نص مشروع القانون، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، وتعديل مادة النشر، كالتالى:
المادة الأولى:
تضاف فقرة أخيرة للمادة 64 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية نصها الآتي:
" وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدى، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية".
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى:
" يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب وذلك بمراعاة الآتي :
1 -
يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ إنتهاء شغل المنصب.
2 -
يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.
3 -
إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
4 -
يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.
وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.
وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون.
ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائى في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات، والزيادات التي تستحق عليها، والتي تتحمل الخزانة العامة، والمستحقة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة الثالثة:
"تلغى أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراءوأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم".
المادة الرابعة:
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادتين الثانية والثالثة فيعمل بهما من تاريخ 24/4/2018.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
جدير بالذكر أن المادة الثالثة الملغاة من قانون رقم 28 لسنة 2018 بشان تحديد المعاملة المالية، لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، كانت تنظم معاشات
رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وتنص على أن:
تضاف مادتان جديدتان برقمي (الرابعة مكرًرا ، والخامسة مكررا) إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه نصهماالآتي:
المادة الرابعة مكرررا:
تستحق الفئات المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون معاًشا شهريًا
يعادل 80 % (ثمانون في المئة) من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.
وفي حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقًا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات االجتماعية والمعاشات.
ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أي قانون آخر.
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليًا أحد المناصب المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.
المادة الخامسة مكررا:
لا تسري أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.