حصاد جامعة حلوان الأسبوعي    تضامن المنيا: توزيع 1500 وجبة مطهية.. وذبح 10 عجول للأسر الأولى بالقاهرة    الكرملين: على ترمب إدانة هجمات كييف على القاذفات الروسية    نقابة الصحفيين تدين مجزرة جديدة للاحتلال واستشهاد 4 زملاء في غزة    ضبط سجائر مجهولة المصدر في الشيخ زويد بشمال سيناء    بعروض فنية وسينمائية وأنشطة للأطفال.. قصور الثقافة تحتفل بعيد الأضحى بمحافظات وسط الصعيد    مستشفى بدر الجامعي ترفع درجة الاستعداد بالتزامن مع عيد الأضحى    وزير الكهرباء يبحث مع AMEA POWER الإماراتية زيادة التعاون فى الطاقة المتجددة    نائب وزير المالية: حريصون على سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية    توريد 173ألف و821 طن قمح إلى الشون والصوامع بسوهاج    وزير الخارجية يؤكد لنظيره الرواندي ضرروه التهدئة بمنطقة البحيرات العظمى    «يمامة» يكشف حقيقة توافق «الوفد» مع قوى سياسية لخوض انتخابات الشيوخ 2025    بريطانيا: نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد لغزة غير إنساني    الرئيس البرازيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي    زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر يضرب بحر إيجة    "أمر طبيعي".. لاعب بالدوري التشيكي يكشف حقيقة تواجده مع الأهلي في مونديال الأندية    نجم الأهلي السابق: بيراميدز أفضل من الزمالك ولكن    «إساءة لنا».. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على سب هاني شكري لجمهور الأهلي    طارق يحيى: حظوظ الزمالك متساوية مع بيراميدز للفوز بكأس مصر    لماذا يعتبر فيفا الموسم يقتصر على الدوري والكأس فقط؟ خبير لوائح يجيب    للتهنئة ب عيد الأضحى.. وفد كنسي يزور أوقاف البحر الأحمر    استعدادا ل عيد الأضحى.. رفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات دمياط    رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك    أحمد سعد يحيي أولى حفلاته في بورتو مارينا ضمن احتفالات عيد الأضحى 2025    وزير الدفاع الأمريكى: شبه إجماع بين أعضاء الناتو على رفع نسبة الإنفاق إلى 5%    مها الصغير تغني في "معكم منى الشاذلي".. وتؤكد: الرجل هو الأمان    محمد منير يستعد لطرح أول أغانيه مع روتانا    تهنئة عيد الأضحى 2025.. أجمل العبارات المكتوبة (ارسلها لأحبائك الآن)    3 أبراج تهرب من الحب.. هل أنت منهم؟    يوم عرفة.. موعد أذان مغرب الخميس 9 من ذي الحجة 2025    حذرت من صلاة الرجال بجوار النساء.. الأوقاف تصدر تنبيها هاماً بخصوص تنظيم صفوف الصلاة في مصلى عيد الأضحى    كيف تؤدى صلاة العيد؟.. عدد ركعاتها وتكبيراتها وخطواتها بالتفصيل    مواعيد غلق المحلات والمقاهى والمطاعم خلال إجازة عيد الأضحى 2025    الصحة: فحص 17.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة    قوافل طبية تجوب قرى أبو المطامير بالبحيرة وتوقع الكشف على 1000 مواطن    لهذه الأسباب.. طبيب بيراميدز يحذر من موعد نهائي كأس مصر    أول تعليق من بسمة بوسيل بعد تحسن حالة نجلها آدم تامر حسني الصحية    المصرية للاتصالات WE تعلن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس في مصر    استشاري تغذية مُحذرًا من شوي اللحمة: يعرّض للإصابة بالأورام - فيديو    أثناء كلمة مندوب إسرائيل.. انسحاب وفد مصر من مؤتمر العمل الدولى بجنيف تنديدًا بجرائم الاحتلال    مفاجأة.. ماسك طلب تمديد مهمته في البيت الأبيض وترامب رفض    العودة للزمالك أو الاستمرار.. رئيس البنك الأهلي يكشف لمصراوي مصير نيمار    ألمانيا تسعى لبناء أقوى جيش أوروبي.. تحديات ملحة وخطط طموحة حتى 2029    كل ما تريد معرفته عن جبل عرفات ويوم عرفة    الاحتلال يستهدف صحفيين في مستشفى المعمداني واستشهاد 3    قبل عيد الأضحى.. حملات تموينية بأسوان تسفر عن ضبط 156 مخالفة    الهلال يعلن إنزاجي مديرا فنيا للأزرق لمدة موسمين    التنظيم والإدارة: إعلان باقي مسابقات معلم مساعد لمعلمي الحصة خلال يونيو الجاري    «في وقفة عرفات».. موعد أذان المغرب بالمحافظات    سقوط تشكيلين عصابيين وكشف غموض 28 جريمة سرقة ب"الإسكندرية وبني سويف"    تعليم القاهرة تعلن أماكن مقار لجان قبول اعتذارات الثانوية العامة    ارتفاع أسعار 3 أنواع من الكتاكيت واستقرار البط اليوم الخميس 5 يونيو 2025    من مسجد نمرة إلى جبل الرحمة.. الحجاج يحيون الركن الأعظم في تنظيم استثنائي    مصرع عامل في حادث انقلاب دراجة نارية بالمنيا    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    موقع الدوري الأمريكي يحذر إنتر ميامي من خماسي الأهلي قبل مونديال الأندية    مسجد نمرة يستعد ل"خطبة عرفة"    عالم أزهري: أفضل أيام العشر يوم النحر يليه يوم عرفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص النهائى لقانون معاشات الوزراء والمحافظين بعد موافقة البرلمان

ننشر النص النهائى لمشروع قانون حساب قواعد معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، اليوم الثلاثاء.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشات هذه الفئات وفقا لمدة شغل المنصب، وذلك بعد التصويت عليه نداء بالاسم نظرا لتطبيقه بأثر رجعى من تاريخ 24 إبريل 2018، وأسفر التصويت عن موافقة 417 عضوا.
ويتضمن التعديل قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25 % من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية.
وجاء نص مشروع القانون، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، وتعديل مادة النشر، كالتالى:
المادة الأولى:
تضاف فقرة أخيرة للمادة 64 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية نصها الآتي:
" وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدى، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية".
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى:
" يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب وذلك بمراعاة الآتي :
1 -
يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ إنتهاء شغل المنصب.
2 -
يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.
3 -
إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
4 -
يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.
وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.
وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون.
ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائى في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات، والزيادات التي تستحق عليها، والتي تتحمل الخزانة العامة، والمستحقة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة الثالثة:
"تلغى أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراءوأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم".
المادة الرابعة:
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادتين الثانية والثالثة فيعمل بهما من تاريخ 24/4/2018.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
جدير بالذكر أن المادة الثالثة الملغاة من قانون رقم 28 لسنة 2018 بشان تحديد المعاملة المالية، لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، كانت تنظم معاشات
رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وتنص على أن:
تضاف مادتان جديدتان برقمي (الرابعة مكرًرا ، والخامسة مكررا) إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه نصهماالآتي:
المادة الرابعة مكرررا:
تستحق الفئات المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون معاًشا شهريًا
يعادل 80 % (ثمانون في المئة) من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.
وفي حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقًا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات االجتماعية والمعاشات.
ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أي قانون آخر.
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليًا أحد المناصب المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.
المادة الخامسة مكررا:
لا تسري أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.