رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    الذهب يسجل مستوى قياسي جديد وسط استمرار الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية    السيسي يوافق على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو    مصر تشارك فى اجتماع ويلتون بارك للتحضير لمؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة    مدرب شباب المغرب: التأهل لنهائي كأس العالم نتيجة مشروع بدأ منذ 3 سنوات    سعد شلبي: لا ديون على الأهلي ونسعى لفرع جديد.. ونستهدف عقود الرعاة بالدولار    مصر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون الصحي المشترك وتوطين الصناعات الدوائية    الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. تنظيم قوافل دعوية بالفيوم تناقش «مخاطر التحرش وآثاره»    مصرع 4 وإصابة 3 في حادث تصادم سيارتي نقل جنوب أسوان    أول دولة بأمريكا اللاتينية.. أوروجواى تقر قانونا يجيز القتل الرحيم    سحب منخفضة ونشاط للرياح.. حالة الطقس في أسبوع بالقاهرة والمحافظات    انخفاض جديد ل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 16-10-2025 أمام بقية العملات الأجنبية عالميًا    «الري»: مشروع مشترك بين مصر والأردن وتونس والمغرب لتحلية المياه لإنتاج الغذاء    طقس اليوم الخميس.. 3 ظواهر جوية تضرب مناطق متفرقة    انخفاض مفاجئ في سعر الطماطم اليوم بسبب "الكنة"    استقرار أسعار اللحوم في الأسواق اليوم وسط إقبال المواطنين وتوسع المنافذ الحكومية    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    مادورو يستنكر انقلابات ال«سي آي أي» في أمريكا اللاتينية    قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال مداهمة في بلدة علار شمال طولكرم    الخزانة الأمريكية: تكلفة الإغلاق الحكومي 15 مليار دولار أسبوعيا    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    جندي إسرائيلي مُفرج عنه: حماس وفرت لي التوراة وأدوات الصلاة خلال أسري    أوربان: المجر لن تؤيد مصادرة الأصول الروسية إذا تضررت شركاتنا في موسكو    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    أسعار التذاكر بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلماني: 500 ألف والحبس ثلاث سنوات لألتراس أهلاوي
نشر في المصريون يوم 10 - 03 - 2018

تقدم النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، باقتراح لتعديل أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتغليظ العقوبات على أحداث الشغب بالنشاط الرياضي، خاصة بعد ما حدث في مباراة الأهلي الإفريقية الأخيرة وتكسير وتحطيم للمنشآت الرياضية دون وجود أي سبب لذلك، مشيرًا إلى ضرورة تغليظ العقوبات حتى تكون رادع لكل التجمعات التي تحاول اثارة الفتنة.
وأوضح العميري في تصريحات صحفية له، أن أحداث الشغب التى شهدتها مباراة الأهلي ومونانا الجابوني في دور ال 32 لدوري أبطال إفريقيا والتى افتعتلها روابط الألتراس المحظورة طبقًا للقانون، مما أسفر عن تلفيات باستاد القاهرة قيمتها 650 ألف جنيه، فضلا عن هتافاتهم السياسية المعادية للدولة خلال اللقاء وهو ما كشف عن حقيقة تلك الروابط كونها كيانات سياسية يحركها و يمولها أهل الشر المعادون للدولة ومؤسساتها، الأمر الذى بات يستوجب معه ضرورة تكاتف جميع الأندية الرياضية، وتنظيم نشاطها وفقا لأنظمتها الأساسية ، مطالبا بضرورة تطبيق الباب العاشر الخاص بالعقوبات من قانون الرياضة مع تشديد بعض العقوبات لمواجهة ظاهرة الشغب بالنشاط الرياضى.
وجاء نص التعديل:
بعد الاطلاع على الدستور،
المادة الاولى
يستبدل بنصوص المواد ( 87 ، 91 ، 92 ) من قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة النصوص الاتية :
المادة 87
يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية:
- حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.
- حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شان استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.
المادة 91
يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألاف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت.
المادة 92
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين آلف جنيه ولا تزيد عن مائة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه اذا تحققت النتيجة الإجرامية من إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة بناء على هذا التحريض .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.