انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"    بعد فشل مفوضات السد الإثيوبي.. هل تلجأ مصر للحرب؟ وزير الخارجية يرد    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025    كأس العرب.. السعودية تبحث عن تثبيت الصدارة أمام المغرب.. وعُمان تتشبث بآخر الفرص    سباليتي بعد الخسارة أمام نابولي: يوفنتوس افتقد السرعة    الأرصاد تحذر من تساقط لحبات البرد ونشاط الرياح القوية على بعض المناطق    بدء تصويت المصريين في الخارج ب30 دائرة ملغاة بأحكام القضاء لانتخابات النواب    تايلاند تشن غارات جوية ضد الجيش الكمبودي بعد اشتباكات حدودية دامية    تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومسار "خطة ترامب" بين إسرائيل وأميركا ( تحليل إخباري )    اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية    نتنياهو يشكك في قدرة القوة الدولية على نزع سلاح "حماس"    انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد..كواليس الساعات الأخيرة    انكماش اقتصاد اليابان في الفترة من يوليو إلى سبتمبر    2026 عام الانطلاقة الجديدة لحديقة الحيوان.. والعودة لاتفاقية سايتس    نهال عنبر تنعى صديقة عمرها: قلبي موجوع ومش مصدقة إنك مشيتي    شاب يقتل والدته بتهشيم رأسها لخلافات أسرية في مدينة الشيخ زايد    جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    أفضل الطرق الطبيعية لملء الفراغات في الحواجب الخفيفة    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    ملفات ساخنة وأحداث مُشتعلة فى تغطية خاصة لليوم السابع.. فيديو    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    وزير الحرب الأمريكي يتجاهل سؤال الصحفيين حول ضرب فنزويلا    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    حسام أسامة: بيزيرا "بتاع لقطة".. وشيكو بانزا لم يُضِف للزمالك    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    وزير الرياضة يوضح أسباب وفاة السباح الناشئ يوسف محمد    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل تشريعي لمواجهة شغب الملاعب.. غرامة نصف مليون جنيه و3 سنوات حبس
نشر في فيتو يوم 10 - 03 - 2018

نشرة الأخبار: بحث تغليظ عقوبات شغب الملاعب.. وصفقة بين ترامب وزعيم كوريا
تقدم سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب، باقتراح لتعديل أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتغليظ العقوبات على أحداث الشغب بالنشاط الرياضي، بغرامة 500 ألف جنيه والحبس 3 سنوات.
ويأتي ذلك بعدما حدث في مباراة الأهلي الأفريقية الأخيرة وتحطيم للمنشآت الرياضية دون وجود أي سبب لذلك، مشيرا إلى ضرورة تغليظ العقوبات، حتى تكون رادعََا لكل التجمعات التي تحاول إثارة الفتنة.
وأوضح العميري، أن أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الأهلي ومونانا الجابوني في دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا التي افتعتلها روابط الألتراس المحظورة، مما أسفر عن تلفيات باستاد القاهرة قيمتها 650 ألف جنيه، فضلا عن هتافاتهم السياسية المعادية للدولة خلال اللقاء، كشفت عن حقيقة تلك الروابط كونها كيانات سياسية يحركها ويمولها أهل الشر المعادون للدولة ومؤسساتها.
وقال: "هذا الأمر بات يستوجب معه ضرورة تكاتف جميع الأندية الرياضية، وتنظيم نشاطها وفقا لأنظمتها الأساسية"، مطالبا بضرورة تطبيق الباب العاشر الخاص بالعقوبات من قانون الرياضة مع تشديد بعض العقوبات لمواجهة ظاهرة الشغب بالنشاط الرياضي.
وفيما يلي نص التعديل:
بعد الاطلاع على الدستور
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (87، 91، 92) من قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة النصوص الآتية:
المادة 87
يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية ولو في غير ممارسة نشاط رياضي وهو في إحدى الحالات الآتية:
- حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.
- حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أي أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.
المادة 91
يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة آلاف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت.
المادة 92
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين آلف جنيه ولا تزيد على مائة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا تحققت النتيجة الإجرامية من إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة بناء على هذا التحريض.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.