نشرة الأخبار: بحث تغليظ عقوبات شغب الملاعب.. وصفقة بين ترامب وزعيم كوريا تقدم سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب، باقتراح لتعديل أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتغليظ العقوبات على أحداث الشغب بالنشاط الرياضي، بغرامة 500 ألف جنيه والحبس 3 سنوات. ويأتي ذلك بعدما حدث في مباراة الأهلي الأفريقية الأخيرة وتحطيم للمنشآت الرياضية دون وجود أي سبب لذلك، مشيرا إلى ضرورة تغليظ العقوبات، حتى تكون رادعََا لكل التجمعات التي تحاول إثارة الفتنة. وأوضح العميري، أن أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الأهلي ومونانا الجابوني في دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا التي افتعتلها روابط الألتراس المحظورة، مما أسفر عن تلفيات باستاد القاهرة قيمتها 650 ألف جنيه، فضلا عن هتافاتهم السياسية المعادية للدولة خلال اللقاء، كشفت عن حقيقة تلك الروابط كونها كيانات سياسية يحركها ويمولها أهل الشر المعادون للدولة ومؤسساتها. وقال: "هذا الأمر بات يستوجب معه ضرورة تكاتف جميع الأندية الرياضية، وتنظيم نشاطها وفقا لأنظمتها الأساسية"، مطالبا بضرورة تطبيق الباب العاشر الخاص بالعقوبات من قانون الرياضة مع تشديد بعض العقوبات لمواجهة ظاهرة الشغب بالنشاط الرياضي. وفيما يلي نص التعديل: بعد الاطلاع على الدستور المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد (87، 91، 92) من قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة النصوص الآتية: المادة 87 يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية ولو في غير ممارسة نشاط رياضي وهو في إحدى الحالات الآتية: - حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا. - حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أي أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات. المادة 91 يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة آلاف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون. وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت. المادة 92 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين آلف جنيه ولا تزيد على مائة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض. وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا تحققت النتيجة الإجرامية من إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة بناء على هذا التحريض. المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.