فى اطار مجهودات ادارة المصرى المكثفه لاعادة اللقاءات الرسميه للفريق الاول لكرة القدم بالنادى بالدورى الجديد لملعب النادى ببورسعيد .. وسعيا للتحذير المبكر من مغبة حدوث اى اعمال شغب بالمرحله المقبله نشرت ادارة النادي المصري، اليوم مواد ونصوص قانون الرياضة الجديد المتعلقة بعقوبات الجرائم التى ترتكب بالمجال الرياضى واشارت ادارة المصرى تحديدا للمواد الاتية : اخترنالك وزير الرياضة يرد على اتهامات القانون الجديد ب «قانون الرياضة و...جزاء سنمار» لأول مرة منذ ثلاث سنوات.. تساؤلات ممدوح عباس تفتح النار على مرتضى منصور ننشر أسعار تذاكر مباراة مصر وأوغندا على ستاد «برج العرب» «فيركاوترين» يصدم مسئولى الزمالك بقرار جديد المادة 83 مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها. المادة 84 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به. المادة 85 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض. المادة 86 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية: - حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا. - حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شان استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشأت أو المنقولات. مادة 87 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم ايا من الأشياء المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 86 داخل الاماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك اصابة احد الأشخاص واذا ترتب على تلك الاصابة عاهة مستديمة أو افضت إلى الموت يعاقب عليها وفقا لاحكام قانون العقوبات. المادة 88 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدراية للفرق الرياضية أو احد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمله على الامتناع عن المشاركة فى النشاط لارياضى أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون آخر. المادة 89 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الفا ولا تزيد عن ثلاثين الفا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام الأساسى للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 90 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت. المادة 91 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.