الذهب والديون ومؤشر الخوف.. وإرهاصات العام الجديد    حزب حماة الوطن: مصر أعادت إحياء القضية الفلسطينية ونجحت في حشد القوى العالمية    إن تذاكر تنجح.. مبروك    ترامب والأصدقاء العرب وراء حضور رئيس الفيفا لقمة شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة    مصرع أم وإصابة أبنائها في حادث تصادم مأساوي بين ملاكي وكارو بوسط مطروح    تأجيل استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه ل16 ديسمبر المقبل    أغنية على الممر    محافظ الجيزة: إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي وثقافي عالمي    رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تؤكد ريادتها في ترسيخ السلام بقمة شرم الشيخ    نقابة الأطباء: حبس المعتدين على طبيب سوهاج العام 4 أيام على ذمة التحقيقات    ساب أكل عيشه وجري ينقذهم.. ميخائيل عياد يكشف تفاصيل سقوط تروسيكل محمل بطلاب مدارس في الترعة    تعليم الجيزة: تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي خلال 24 ساعة    لاعب يد بالأهلي: نحترم جميع المنافسين ببطولة إفريقيا.. وهدفنا الفوز باللقب    هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الفتوى يجيب    روتين صباحي يعزز صفاء الذهن قبل العمل أو المدرسة    رابط استيفاء النموذج الإلكتروني للمخاطبين بقانون الإيجار القديم    خبير استراتيجي ل"كلمة أخيرة": تصريحات ترامب تهدف لإعادة ترسيم الحدود    12 عرضا مسرحيا.. برنامج ملتقى شباب المخرجين بمسرحى السامر وروض الفرج    تأييد السجن 3 سنوات ل5 خطفوا شابين وأجبروهما على ارتداء ملابس نسائية بالصف    هل يجوز إخراج زكاة الذهب للأقارب؟ .. عضو بمركز الأزهر تجيب    الجبلي: الزراعة تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي    وكيل الصحة بالمنوفية: إنشاء صندوق لتلقي الشكاوى داخل المستشفيات    مدير مستشفى كفر الشيخ العام يحيل واقعة إعداد موظفات لإفطار جماعي للتحقيق    هل تنفَّذ وصيّة الميت بمنع شخص من جنازته؟.. أمين الفتوى يُجيب    انطلاق الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب.. و«شمس الدين الحجاجي» شخصية العام    وزير خارجية النرويج: قمة شرم الشيخ للسلام محطة بالغة الأهمية    محافظ المنوفية يتابع منظومة التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة    الرئيس السيسي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا في مختلف المجالات    المجلس الإعلامي الأوروبي يدين مقتل الصحفيين في غزة    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    بيطري الإسماعيلية يشرف على ذبح 1646 رأس ماشية و2 مليون طائر    التوربينات تعمل بشكل محدود، خبير يكشف تأثير زلازل إثيوبيا ال7 على سد النهضة    تكريم أفضل طلاب الجامعات الملتحقين ببرنامج التدريب الصيفي بوزارة الرى    أحمد ياسر يعتذر لطارق مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة: حصل سوء فهم    محافظة بورسعيد: جارٍ السيطرة على حريق بمخزنين للمخلفات بمنطقة الشادوف    ضبط صانع محتوى في الإسكندرية نشر فيديوهات بألفاظ خادشة لتحقيق أرباح    برلماني: قمة شرم الشيخ تؤكد أن مصر تظل منبرًا للحوار ومقرًا للسلام العالمي    مدبولي يُتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عُمر سليمان بالإسكندرية    فيديو توضيحى لخطوات تقديم طلب الحصول علي سكن بديل لأصحاب الإيجارات القديمة    استبعاد لياو من المشاركة مع البرتغال ضد المجر فى تصفيات كأس العالم    خالد جلال ضيف بودكاست كلام فى السينما مع عصام زكريا الليلة على الوثائقية    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    محدش يعرف حاجة عنهم.. 5 أبراج تكتم أسرارها وخطوات حياتها عن الناس    10 آلاف سائح و20 مليون دولار.. حفل Anyma أمام الأهرامات ينعش السياحة المصرية    ضبط 9 متهمين وتشكيل عصابي تخصصوا في سرقات السيارات والدراجات والبطاريات بالقاهرة    محافظ القاهرة: تكثيف أعمال الرقابة علي كافة السلع وضبط الأسواق    ماكرون: سنلعب دورا في مستقبل قطاع غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    استبعاد فيران توريس من معسكر منتخب إسبانيا قبل مواجهة بلغاريا    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    طريقة تحميل صحيفة أحوال المعلمين 2025 بصيغة PDF من موقع الوزارة (رابط مباشر)    سعد خلف يكتب: السلاح الروسى الجديد.. رسالة للردع أم تجديد لدعوة التفاوض؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير .. قانون الرياضة الجديد . متى يبدأ العمل به ؟ وأهم المواد (انتهاء اللجوء للقضاء المدني)
نشر في ياللاكورة يوم 07 - 05 - 2017

وافق مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الرياضة ليبدأ بذلك عصر جديد فى الرياضة .
واسفرت الجلسة العامة لمجلس النواب التى عقدت الأحد علي الموافقة على الصيغة النهاية للقانون وذلك كما كان متوقعاً قبل دورة الانعقاد الحالى التى تنتهي بيونيو القادم.
ويبقى السؤال الأول لكل المتابعين متى يطبق هذا القانون ؟ واليكم الخطوات :
1- بعد موافقة مجلس النواب على القانون يحال بصيغته النهائية إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهورى باعتماده ثم البدء فى تنفيذه.
2- منح القانون الجديد فى مادته الخامسة الحق لوزير الرياضة فى إصدارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون (مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة لبعض الهيئات الرياضية) .
3- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
4- اللجنة الثلاثية التى تتولى إدارة الرياضة المصرية ستقوم بعد التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية بوضع لائحة استرشادية للأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب لعقد جمعيات عمومية غير عادية لوضع اللوائح الخاصة بها وأن الاتحادات سوف تقوم باعتماد لوائحها من الاتحادات الدولية التابعة لها كما سيتم اعتماد لوائح الاندية من اللجنة الثلاثية والجهة الإدارية.
5- الزم القانون فى مادته الرابعة (الهيئات الرياضية) القائمة وقت العمل بها القانون توفيق أوضاعها دون رسم طبقا لحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.
6- الزم القانون الجديد فى مادته ال 79 الوزير المختص بإصدار القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
7- بعد اعتماد لوائح الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب ستتم الدعوة إلى إجراء انتخابات لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس الادارات الخاصة.
* الترتيب المنطقي هنا إجراء الإنتخابات فى الأندية أولاً ( بعد عقد جمعيات عمومية غير عادية لوضع اللوائح الخاصة ) وتختار المجالس الجديدة المنتخبة للأندية اختيار رؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية الجديدة.
أهم المواد
1- تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها ( الباب السابع)
انتهاء عصر القضاء المدني وانشاء مركز مستقل يحمل اسم "مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى" تولى تسوية المنازعات الرياضية، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.
المادة 66
ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى” تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، التى يكون الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.
2- العقوبات (الباب التاسع)
المادة 85
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.

المادة 86
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.

المادة 87
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارية نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية:

- حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

- حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شان استخدامها إيذا الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

مادة 88
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم ايا من الأشياء المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 87 داخل الاماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك اصابة احد الأشخاص واذا ترتب على تلك الاصابة عاهة مستديمة او افضت إلى الموت يعاقب عليها وفقا لاحكام قانون العقوبات.

المادة 89
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف او التهديد او الترويع ضد لاعب او حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية او الإدراية للفرق الرياضية او احد أعضاء مجالس إدراة الهيئات لارياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط لارياضى او بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر.

المادة 90
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الفا ولا تزيد عن ثلاثين الفا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 91
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلى لا تقل عن مائة ألف جنيه ةلا تزيد على ثلاثامائة ألأف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت.

المادة 92
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

مادة 94
يعاقب المسئول عن الغدراة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدراة قد ساهم فى وقوع الجريمة باى صور من صور المساهمة.

ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المادة 95
كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيت لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.