أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة الإسماعيلية بانتخابات مجلس النواب 2025    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    ترامب يعفو عن مؤسس منصة بينانس في أحدث خطوة لتعزيز صناعة العملات المشفرة    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    مستشار الرئيس الفلسطيني: هناك تصريحات مشجعة من حماس بشأن تسليم غزة وسلاحها للدولة الفلسطينية    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    أسامة كمال: أوروبا عايشة في أمان بفضل مصر.. والتجربة المصرية في ملف اللاجئين نموذج إنساني فريد    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    الاتحاد الأوروبي يعتزم استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا    ليون يتخطى بازل بثنائية بالدوري الأوروبي    ذئاب روما تقع في فخ فيكتوريا بلزن بالدوري الأوروبي    من "أزمة عصر وأشرف" إلى هروب الأبطال.. الاتحادات الرياضية في مرمى الاتهام    سيراميكا كليوباترا ل ستاد المحور: لا توجد عروض لعلي ماهر.. والمدرب مستمر مع الفريق    نتيجة مباراة النجمة ضد الأهلي اليوم في الدوري السعودي    وزير الآثار ووزير الثقافة الإيطالي يعقدان مؤتمرا صحفيا حول معرض كنوز الفراعنة    الصور الأولى من حفل زفاف الفنان حاتم صلاح في قصر محمد علي.. شاهد    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة شمال سيناء بانتخابات مجلس النواب 2025    تنظيم قافلة خدمية شاملة لأهالي قرية حلازين غرب مرسى مطروح    الدبلوماسية النسوية: هيا نحشد جهودنا معًا من أجل حقوق المرأة والفتيات    السفير ممدوح جبر: مصادقة الكنيست على ضم الضفة إهانة للوفد الأمريكي في تل أبيب    مجموعة "الاستثمار الأوروبي" توافق على تمويل ب 9.2 مليار يورو لدعم الابتكار في قطاعات متعددة    تجديد حبس متهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة في مدينة نصر    نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالتهاب أوتار الجسم    قرار من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن إبراهيم عوني وكارلوس لوسي (تفاصيل)    ورشة عمل ب«الأطباء» تحذر من التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب    اعتماد تخصيص 40 ألف متر بسفاجا في البحر الأحمر لإنشاء مستشفى مركزي متطور    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    مصطفى مدبولي يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتعظيم إيراداتها    المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد هيثم الحريرى من الترشح لمجلس النواب    نظر ثانى جلسات تجديد حبس المتهم بدهس أب ونجله فى الشيخ زايد 5 نوفمبر    قافلة سكانية متكاملة بقرى مركز العريش    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    نائب وزير الصحة يوجّه بإنشاء عيادات جديدة لخدمة أهالي وسط سيناء    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    الكشف على 1102 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بأبو السحما بالبحيرة    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    «شعبة الخضروات والفاكهة»: هذا التوقيت تحديدًا يُعتبر فترة مؤقتة لارتفاع أي منتج    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواد ذبح المشاغبين في قانون الرياضة.. 100 ألف غرامة والحبس سنتين مصير المحرضين.. السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف لروابط الألتراس المخالفة

حمل القانون الجديد للرياضة الذي عرض على مجلس النواب بين طياته عقوبات مشددة لكل من يسعى إلى أعمال شغب، أو استخدام روابط الألتراس للتأثير على الدولة والأندية الرياضية، ووضع المشرع في القانون عقوبات مشددة من بينها السجن 5 سنوات و300 ألف جنيه غرامة للكيانات غير المرخصة من الألتراس.
ونصت المادة 88 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه كل من سب أو قذف أو حض على الكراهية، بينما تؤكد المادة 89، أنه يعاقب بالحبس 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه كل من حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق في ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف.
أما المادة 90 فنصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألفا، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى محرزا لألعاب نارية أو مادة حارقة، وكذلك المادة 91 تؤكد أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه كل من تسبب في إصابة أحد الأشخاص أو أفضت للموت يعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات.
ووفقا للمادة 92 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من استخدم أسلحة الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية لحمله على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضى أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون آخر.
وتقول المادة 93: إنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة 30 ألف كل من باع تذاكر النشاط الرياضي بالمخالفة التي يحددها النظام السياسي للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون، بينما وفقا للمادة 94 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من أنشئ أو نظم روابط رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من حرض على إحداث الشغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت وفقا للمادة 95.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.