أصدر رئيس الجمهورية قانون الرياضة الجديد. والذي يتضمن الكثير من المواد والبنود.. إلا أنني أجد أنه من الضروري أن نفتح معاً الباب العاشر من القانون.. وأن تهتم كل وسائل النقد الرياضي والميديا الرياضية بالتعامل مع بنود هذا الباب. لأنه هو المسئول عن إعادة الانضباط لملاعبنا. بعد كارثة ستاد بورسعيد. ومن بعدها كارثة ستاد الدفاع الجوي. وهما كارثتان اربكتا الحركة الرياضية المصرية باكملها. حتي انها أصبحت عاجزة عن التفاعل مع أهم عناصر قوتها. وهي الجماهير الرياضية المصرية. بسبب التجاوزات الغربية. والكيانات الشاذة. والمادة الإعلامية المنفلته والمحرضة علي الدمار.. لذلك أنشر ملخصا لبعض مواد الباب العاشر. المسئول عن مكافحة الشغب في الملاعب بقوة القانون. والتصدي للكيانات الشاذة. مثل الأولتراس. والتصرفات الخطيرة من شماريخ وخلافه.. وحتي أكون قد قدمت رسالة للآباء والعقلاء. خاصة ان الجهل بالقانون. لا يحمي من العقوبة. المادة 85 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين بكل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصاً طبيعياً أو اعتباريا أو حض علي الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية في أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي. المادة 86 يعاقب بالحبس مدة لا تقل 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي 3 آلاف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلي مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك. المادة 87 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 20 ألفاً أو إحدي هاتين العقوبتين. كل من دخل إلي مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية ولو في غير نشاط رياضي. وهو محرز لمسكر أو مخدر. أو أي مواد قابلة للاشتعال. مادة 88 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشر آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من استخدم أياً من الأشياء المنصوص عليها في البند 2 من المادة 87 داخل الأماكن المذكورة فيها وترتب علي ذلك إصابة أحد الأشخاص. وإذا ترتب علي تلك الإصابة عاهمة مستديمة أو أفضت إلي الموت يعاقب عليها وفقاً لأحكام قانون العقوبات. المادة 89 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل علي 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية. المادة 90 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألفاً ولا تزيد عن ثلاثين ألفاً أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضي بالمخالفة التي يحددها النظام السياسي للهيئة الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون. المادة 91 يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون. تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه إذا باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطاً يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.